بدء مناقشة تعديل القانون 515 بشأن أقساط المدارس الخاصة: المدارس الكاثوليكية ترفض التدقيق على حساباتها

إيناس شرّي

11/07/2024

انشر المقال

ناقشت اللجنة الفرعّية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء الواقع فيه 10 تموز، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 515/96 المتعلّق بتنظيم الموازنة المدرسيّة ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصّة غير المجانيّة، والذي كان قدّمه كلّ من النائبة حليمة القعقور والنائب أسامة سعد.

وأكّد مصدرٌ من اللجنة لـ "المفكرة" أنّ الاجتماع لم يُناقش بنود الاقتراح بندا بندا ولكنّه استمع إلى ملاحظات المعنيين بهذا الاقتراح وخلص إلى الاتفاق على تقديم كلّ طرف ملاحظاته حتى يعمل عليها النواب في اللجنة الفرعية تمهيدا لإعادة مناقشتها مع المعنيّين مرة أخرى. 

وحضر الاجتماع الذي ترأّسته النائبة القعقور كلّ من النواب إدغار طرابلسي وأنطوان حبشي وإيهاب حماده وسليم الصايغ وسينتيا زرازير وطه ناجي بالإضافة إلى القاضي سميح مدّاح ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وممثلين عن اتحاد المدارس الخاصة وعن نقابة المدارس الخاصة في الأطراف وعن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور وعن اتحاد لجان الأهل كسروان الفتوح. 

وأشار المصدر إلى أنّ معظم الحاضرين شدّدوا على ضرورة الحفاظ على حريّة التعليم وأهميّة المدرسة الخاصة في لبنان وكأنّ اقتراح القانون يمسّ بهذا الأمر، فيما اعترض بعضهم ولا سيّما ممثل المدارس الكاثوليكية المحامي أندريه باسيل على موضوع قطع الحساب والتدقيق المالي باعتبار أنّ المدارس ليست شركات حتّى يتمّ التدقيق في حساباتها بل مؤسّسات لا تبتغي الربح. واعترض باسيل أيضا على موضوع سماح القانون وضع الموازنة المدرسية بالعملة الأجنبية، فجاءه الرد بأنّ العاملين على مشروع القانون يفضلون حصرها بالليرة اللبنانية ولكن مع اشتراط عدم تقاضي المدارس أيّ مبالغ بالدولار كما تفعل حاليا، حفاظا على الشفافية وعلى المدارس كمؤسّسات لا تبتغي الربح ولاسيّما بعدما ابتدعت هذه المدارس صناديق تتقاضى عبرها مبالغ بالدولار من الأهالي لا تدخل في الموازنة المدرسيّة. 

ولفت المصدر إلى أن بعض ممثلي المدارس اعترضوا على الدور المُعطى للجان الأهل في اقتراح القانون معتبرين أنّ هذا الدور يصوّر المدارس وكأنّهم في وجه أولياء الأمور، فكان الردّ بأنّ دور لجان الأهل موجود أصلا في القانون رقم 11/81 والمرسوم التطبيقي له رقم 4564/81 واقتراح القانون شدّد على هذا الدور.

وكان اقتراح القانون أضاف فقرات أو عبارات أو تعديلات على القانون 515 لا سيّما في المواد 1 و2 و3 و10 تُحدّد بشكّل مفصّل الأموال التي يجب أن تدخل في باب الإيرادات في موازنة المدرسة، ومواد توجب إلحاق نسخة الموازنة المدرسيّة بمستندات إضافيّة منها قطع الحساب وفرض خبير محاسبة مجاز وتشكيل لجان أهل. وهذه كلّها أمور من شأنها، في حال إقرار القانون، أن تُساهم في المزيد من الشفافيّة.

وأشار المصدر أن ممثل وزارة التربية أيّد إعطاء اقتراح القانون القضاء المستعجل الصلاحية والاختصاص للنظر بالنزاعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 515 في ظلّ تعطيل المجالس التحكيميّة أي المحاكم المخصصة للنظر في النزاعات الناشئة بين أولياء الأمور والمدارس، مشيرا إلى أنّ هذا الموقف يُعدّ إيجابيّا. 

وقالت قعقور بعد الجلسة "سنضع التعديلات التي ستعزّز شفافية موازنات المدارس لا سيما في ما يخص قطع الحساب كما سنناقش موضوع تعطيل المجالس التحكيمية وكيفية إحقاق العدالة وكل القضايا ليأخذ الأهل حقهم في كل ما حصل من تعطيل" مشيرة إلى أنّ اللجنة ستدرس كل المواد المعطلة في القانون لنزيد فعالية تطبيق القانون 515  ليبقى التعليم حقا للجميع.