تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21/12/2020 [1]، صدّق اقتراح[2] لقانون المقدم من النواب شامل روكز، سامي الجميل، ميشال موسى، نواف الموسوي، بولا يعقوبيان، اسطفان دويهي، ادي أبي اللمع، ابراهيم كنعان ونزيه نجم - بالتعاون مع منظمة كفى الذي تولت إعداده - في 26/11/2018 والمتعلّق بتعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" [3] مع إدخال بعض التعديلات عليه.

 

ملاحظات: كان قد سجّل المرصد البرلماني عدة ملاحظات على هذا القانون أبرزها:

  • رفض القانون تعديل مفهوم الأسرة المكوّنة خارج روابط الزواج، كما هي حال الأسر الناشئة عن المساكنة أو عن إقامة علاقات حميمة مستقرة، كما أنّه رفض أن تشمل أحكامه الطليق، فحصر القانون تعريف العنف في الحالات التي ترشح عن ارتكاب جرائم جزائية "عنيفة" وفق تقييمها كالقتل والإيذاء والتهديد والزنا والدعارة. كما تم استبعاد أي توسيع لحالات الإتجار بالبشر وتاليا لتعريف ضحاياه.
  • من جهة أخرى، تجاهل التعديل العديد من العوائق الواقعية أمام ضمان حماية النساء. وعليه، وفيما أخذ بعين الاعتبار العنف الاقتصادي (مثل حرمان النساء من النفقة أو التقييد على حقوقهن المالية)، فإنه في المقابل لم يعالج الإشكالات المتأتّية عن التفاوت الاقتصادي بين الزوجين عند إقرار تدابير الحماية. 
  • بالمقابل، زايد القانون من خلال تعميم تشديد العقوبة على مجمل أفعال العنف ولكن بالأخصّ الأفعال المخلّة بالآداب العامة كالدعارة والحض على الفجور بالنسبة لأي شخص لم يبلغ بعد 21 سنة، وهي الأفعال التي غالبا ما تستخدم تقليديا لممارسة العنف ضد المرأة. ويُخشى أن يدفع هذا التوجّه القضاة إلى تضييق حالات العنف تجنّباً لمفاعيلها الجزائية وعمليّاً إلى نتيجة معاكسة لما يريده واضعوه، أي حرمان النساء من الإجراءات الحمائية. فضلاً عن ذلك، يُخشى أن يؤدي هذا التوجّه إلى تغليب أبعاد القانون العقابية مع ما يستتبعها من توسيع الشرخ داخل العوائل، في مواجهة حجب أو إضعاف مجمل الآليات التوجيهية والترميمية، بما فيها ما رفضت الغالبية النيابية الأخذ به لجهة امكانية إخضاع الزوج لدورات تأهيل.
  • كما شمل القانون المعدّل في تدابير الحماية حكما كل الأطفال الذين هم دون 13 سنة. ومن المعلوم أن القانون كان قبل تعديله يحيل في هذا الخصوص لسن الحضانة حسبما يرد في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية.
  • وأخيرا، فيما بقي صندوق مساعدة ضحايا العنف الأسري فارغا طوال السنوات الست الأخيرة، عمد القانون فقط الى إضافة مورد جديد قوامه الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون.

 

المناقشات النيابية: اعترض النائب إبراهيم الموسوي على هذا الاقتراح معتبرا أنّ له بعد مرتبط بالطوائف، وعبّر عن عدم قبوله بهذه الموّاد، وأن هذا القانون قابل للطعن دستوريّا من قبل رؤساء الطوائف، ودعا إلى تصويب ما يقوم به الاقتراح وإلى ردّه. وتمّ عندها التصويت على طلب الرّد، فسقط. من ثمّ، تمّت مناقشة المقترح والتصويت عليه مادّة مادّة، فصّدقت المادة الأولى والثانية (المتعلّقتان بتعريف بعض المصطلحات وتحديد العقوبات). أما بالنسبة إلى المادة 3 (المتعلّقة بتكليف قضاة حكم وتحقيق ونيابات عامة مختصة بهذه الملفات) فلفتت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنّ هذه المادة لم تلحظ تخصيص محكمة إستئناف متختصة ودعت إلى إضافة ذلك. فصدّق الاقتراح متضمنا اقتراح وزيرة العدل.

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يقارب السرية المدمّرة بخفر"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/12/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غداً؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأوّل 2020"، الموقع الالكتروني اللمفكرة القانونية، 20/12/2020

[3] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، نزار صاغية، "تعديل قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف: الآداب العامة التي تحجب روابط الاستغلال"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 21/12/2020