تمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية لأغراض التدقيق الجنائي
27/10/2021
ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة في 28/10/2021 اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية (200/2020) إلى حين انتهاء عمل التدقيق الجنائي ولغايات إتمامه فقط. وإذ قدم الاقتراح بتاريخ 17/8/2021 نواب كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان، عماد واكيم، جوزيف اسحق، جورج عقيص، فادي سعد وماجد أدي أبي اللمع، فإنه جاء ليعالج مشكلة اقتراب انتهاء مدة السنة التي أقرّها القانون 200/2020 التي ترفع خلالها السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي. وهي مهلة تنتهي بحسب القانون في 29/12/2021 - في حين أن الشركة المدققة Alvarez &Marsal td لم تباشر عملها إلا في 21/10/2021، بفعل التأخر في توقيع عقد جديد معها بحجة عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال القيام بذلك.
وكان المرصد البرلماني قد توجّس من قصر المهلة لدى إقرار القانون في جلسة 21/12/2020 التشريعية، مبدياً خشيته من أن تؤدي المماطلة وانقضاء أشهر من دون تشكيل حكومة وتعيين شركة جديدة لتولّي أعمال التدقيق إلى انقضاء هذه المهلة دون الاستفادة من هذا القانون. للتذكير كانت شركة Alvarez &Marsal td قد فسخت العقد مع الدولة اللبنانية 20/11/2020 بسبب عدم قبول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليم حسابات الدولة لإنجاز عملها تحت ذريعة السرية المصرفية رغم إقرار التدقيق في مجلس الوزراء ومطالبة وزير المالية المتكرّرة ووزيرة العدل مدعومة برأي هيئة الاستشارات والتشريع بتسليم الحسابات.
وفي حين أن تمديد المدة إيجابي، يقبل الاقتراح النقد على خلفية إغفاله عن إيجاد حل لأي من الثغرات الأخرى التي اعترت القانون 200/2020. ومن أهم الثغرات التي لم يتم معالجتها، الآتية:
- أنه لا يوضح تعريف “حسابات مصرف لبنان أيا تكن طبيعة هذه الحسابات” على نحو يقوض أي هامش لحاكم مصرف لبنان في الالتفاف على القانون، وكان هذا التوضيح ليكفل تعطيل أي محاولة لإغراق التدقيق في تعقيدات اجرائية هو بغنى عنها، خاصة في ظل المؤشرات الكثيرة على احتمال عدم تعاون حاكم مصرف لبنان مع الشركة المدققة،
- أنّه لا يوسّع نطاق رفع السرية المصرفية بحيث يبقى محصورا بحاجات التدقيق الجنائي ولصالح الشركة المدققة. ومن شأن حصر رفع السرية بهذه الغاية أن يمنع أي استخدام محتمل لنتائج التدقيق أمام الهيئات القضائية التي تبقى مقيدة بالسرية المصرفية.