تمديد ولاية هيئات طائفية

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

أقرّ في هذا المجال قانونان متعلّقان بتمديد ولاية الهيئتين الشرعيّة والتنفيذيّة في مجالس طائفتين. وهما الآتيان:

 

  1. تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وتعديل المادتين 12 و16 من  القانون المتعلّق به (449/1995)

بتاريخ 26 نيسان 2019، صدّق مجلس النوّاب على اقتراح قانون كان قد تقدّم به النائبان علي درويش ومصطفى حسين (النائبان العلويان الوحيدان) بتاريخ 9 نيسان بهدف تمديد ولاية الهيئتين الشرعيّة والتننفيذيّة العلويّة لمدّة سنتين بصورة استثنائيّة. يأتي هذا التمديد حسب ما جاء في الأسباب الموجبة بعد أن دخل المجلس التنفيذي في فترة تصريف الأعمال العاديّة منذ تاريخ 19/3/2013، أي تاريخ انتهاء ولاية المجلس التنفيذي الذي لم يقم بتشكيل اللجنة الانتخابيّة المعنيّة المنصوص عليها في قانون تنظيم  شؤون الطائفة الإسلاميّة العلويّة[1]، التي تعنى بتنظيم الانتخابات العامّة للمجلس. كما أشارت الأسباب الموجبة إلى عدم إمكانيّة إجراء عملية انتخابات شاملة للمجلس في حالة شغور في هيئة المجلس، وكان هناك شغور بسبب وفاة رئيس المجلس الشيخ أسد عاصي.

كما نصّ القانون على أصول انتقاليّة لاجتماع الهيئتين الشرعيّة والتنفيذيّة لانتخاب رئيس ونائب رئيس وتشكيل هيئة انتخابيّة في آجال يحدّدها القانون. بالإضافة إلى ذلك، هدف القانون إلى تعديل المادتّين 12 و16 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميّة العلويّة المتعلّقتين بانتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئتين لمعالجة إشكالية تعذّر إجراء انتخابات في حال الشغور في هيئة المجلس.

تمّ نشر القانون في 11/7/2019. غير أنّه في 23/7/2019، تمّ الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري من قبل الشيخ محمّد خضر بصفته رئيس المجلس الإسلامي العلوي بعد وفاة رئيسه الشيخ أسد العاصي. إثر هذا الطعن، أبطل المجلس الدستوري بقراره رقم 22/2019 تاريخ 19/8/2019 مواد القانون المتعلّقة بتمديد ولاية المجلس، وأكّد دستوريّة المواد المتعلّقة بتعديل المادتّين 12 و16 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلاميّة العلويّة المتعلّقتين بانتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئتين.

 

قرار المجلس الدستوري رقم 22/2019 تاريخ 19/8/2019: بتاريخ 23/7/2019، طعن الشيخ محمّد خضر بصفته رئيس المجلس الإسلامي العلوي بالقانون رقم 140/2019، معتبرا أن القانون يمسّ بصلاحيّات المجلس الإسلامي العلوي وبحقوق الطائفة واستقلاليتها ومبدأ الانتخاب الديمقراطي ومصادرة حرية الرأي، حيث اعتبر أنّ الطائفة مستقلّة في شؤونها الدينيّة ومؤسساتها بناء على قانون إنشائها والمبادئ الدستوريّة، وتتولى تنظيمها وإدارتها بنفسها. واعتبر الشيخ أنّه تمّ التعدّي على هذه الاستقلاليّة من خلال تقديم القانون دون إجراء الاستطلاع الإلزامي للهيئتين التنفيذيّة والشرعيّة المجتمعتين في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية كالأحوال الشخصية الذي تنصّ عليه المادة 3 من القانون رقم 449/95.  كما انتقد الطاعن صفة النائبين مصطفى حسين وعلي درويش لتقديم هكذا قانون، معتبرا أنّهما "ممثلان للأمة جمعاء وفقا للمادة 27 من الدستور ولا يمكن اعتبارهما ممثلين للطائفة الإسلامية العلوية وحدها" حسب ما جاء في الطعن. وانتقد أخيرا التناقض الملحوظ في القانون الذي يمدّد في آن واحد ولاية الرئيس ونائب الرئيس وينصّ على انتخاب رئيس ونائب رئيس من قبل هيئة انتهت ولايتها.

لم يأخذ المجلس الدستوري بالحجج التي تقدّم بها الطاعن بالقانون. فأكّد من جهة على أنّ السلطة التشريعيّة في لبنان مناطة بهيئة واحدة هي مجلس النواب يتمتّع بصلاحية مطلقة في التشريع. كما أكّد على حقّ أي نائب في "اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين أيا كانت مواضيعها بما فيها تلك المتعلقة بالمادتين 9 و10 من الدستور وتطبيقهما في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني، من منظور يراعي في آن الحقوق الأساسية وحق الطوائف في ما يتعلق بالشؤون الدينية تحديدا".

كما أكّد المجلس الدستوري أنّ استقلاليّة الطوائف تتعلّق بشؤونها الدينيّة ولا تنفي صلاحيّة المشرّع في وضع القوانين التي تنظّم شؤون الطوائف.

بالمقابل، انتقد المجلس الدستوري القانون الذي "اعتمد ازدواجية المعايير إذ مدّد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وأكد في الوقت نفسه على انتخاب رئيس ونائب رئيس من قبلهما". ورأى المجلس الدستوري أنّه لا يوجد ظروف استثنائيّة تبرّر تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وعدم إجراء انتخابات لإعادة تكوينهما، لا سيما بالنظر إلى إجراء الانتخابات النيابيّة. لذلك، قرّر المجلس الدستوري إبطال مواد القانون المتعلّقة بتمديد ولاية المجلس.

 

  1. تمديد ولاية الهيئتين التشريعيّة والتنفيذيّة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

خلال جلسة 21-22 نيسان 2020 صدّق البرلمان من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون متعلّق بتمديد ولاية الهيئتين التشريعيّة والتنفيذيّة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تقدّم به النائبان علي الخليل وأمين شرّي في اليوم نفسه. تضمّن الاقتراح مادة واحدة، تمدّد فقرتها الأولى ولاية كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذية الحاليتين في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2020. وأتى التمديد في سياق قوانين تعليق المهّل وقرارت تأجيل انتخابات هيئات مهنيّة بحجّة تفشّي جائحة الكورونا. غير أنّه يبدو هذا التمديد مختلف عن سائرها، إذ أنّ المشرّع كان قدّ مدّد ولاية هذا المجلس مرّة أولى بموجب القانون رقم 3/2017 تاريخ 28/2/2017 الذي كان قد مدّد ولاية الهيئتين لمدّة 3 سنوات (أي انتهت ولايتهم الممدّدة بتاريخ 28/2/2020).

أمّا الفقرة الثانية، فتنصّ على الإبقاء على تعليق المادة المتعلّقة بالحدّ الأقصى لسنّ رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي كان أقرّه القانون 3/2017.

 


[1] قانون 95/449 تاريخ 17/8/1995.