توضيح للنائب جورج عدوان بشأن ملاحظاتنا حول قانون رفع السرّية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي

المفكرة القانونية

22/12/2020

انشر المقال

وردنا منذ قليل اتصال من النائب جورج عدوان حول ما كنّا قد نشرناه على صفحات "المفكرة القانونية" بشأن اقتراح القانون المتعلّق برفع السرّية المصرفية لحاجات التدقيق الجنائي والذي تمّ إقراره أمس الإثنين في المجلس النيابي. 

أوضح النائب جورج عدوان خلال الاتصال أنّ نسخة الاقتراح كما أقرّتها الهيئة العامّة للمجلس النيابي تشمل عبارة "أياً تكن طبيعة هذه الحسابات"، خلافاً لما كان قد جاء في نصّ الاقتراح المكتوب بخطّ يده والذي كانت نشرته "قناة الجديد" في نشرتها المسائية أمس طالباً منّا توضيح ذلك. وقد أرسل لنا النّص المرفق تأكيداً على ذلك. 

وإذ نكرّر ملاحظاتنا الأخرى حول صيغة هذا الاقتراح ومحدوديّته في ضمان المحاسبة، ننشر هذا التوضيح مع النسخة الأخيرة للاقتراح، عملاً بحق الرد. ونؤكّد أنّ "المفكرة" استندت في تقييمها إلى النسخة المحرّرة باليد من قبل النائب جورج عدوان.