حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين
13/10/2021
صدّق في 2020/5/28 [1] اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي [2] وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل بتاريخ 2020/5/21 بعد تصديق صفة العجلة. وأهم ما تضمّنه المنع بشكل “مطلق التصرّف بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وديونه، أو الحسم منها أو اقتطاعها من أي جهة كانت” لاسيما لجهة “الإجراءات الإقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الإقتصادي أو النقدي في البلاد”. و”يتوجب على المودع لديه أو المستثمر لديه أيا كان، أداء هذه الأموال فور طلبها وبالعملة المودعة بها”. يضاف إلى ذلك، وجوب المصارف “التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق من حساباته المفتوحة لديها للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين دون أي تأخير”. وأخيرا، عرّض القانون مرتكبي المخالفات لأحكامه لملاحقة جزائية و”لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله إضافة إلى التجريد المدني.”
ملاحظات: كان “المرصد البرلماني” قد اعتبر الاقتراح من باب غسل يدي مقدّمه – الذي كان وزير المالية السابق – من استخدام أموال الصندوق في الإنفاق العام وتعريض استدامته للخطر (على غرار وزراء المالية المتعاقبين)، من دون الحديث عن تخلّف الدولة عن تسديد مستحقات الضمان الإجتماعي منذ سنوات عديدة. كما اعتبر المرصد الاقتراح شعبوياً، من الصعب إن لم يكن مستحيلاً أن يوفّر أي حماية فعليّة لأموال الضمان، إذ بات من المعلوم أن الخسائر الفادحة التي قدّرتها الحكومة ب83 مليار دولار حوالي نصفها في المصرف المركزي ونصفها الآخر في القطاع المصرفي قد رتّبت خسائر واقعية، خسائر تتفاقم طبعا بانهيار الليرة اللبنانية بفعل سوء السياسات العامة، من المستحيل استبعاد نتائجها على أموال الصندوق لناحية تأثر قيمة موجوداته حتّى لو تم منع التصرف بها أو وضع اليد عليها وذلك بسبب انهيار قيمة العملة.
المناقشات النيابية: خلال النقاشات، اعتبر النائب علي حسن خليل أن الضمان يقوم بتوظيف أمواله في المصارف، وهذه الأموال لا تتمتع بصفة الامتياز. وأكّد على ضرورة ألا يسري عليها أي اقتطاع من أموال المودعين. وأكّد النائب سيزار أبي خليل على وجود عدة اقتراحات تدرس في هذا الموضوع فنفى الموضوع النائب علي حسن خليل. وطلب النائب جميل السيد معرفة حجم حسابات الضمان قبل البت بهذا الاقتراح، في حين أعرب النائب بلال عبدالله عن موافقته على الاقتراح. وعند طرحه على التصويت، صدقت صفة العجلة وصدق الاقتراح.
[1] المفكرة القانونية - المرصد البرلماني، "كامل نتائج الجلسة التشريعية أيار 2020: محاصصة العفو العام تطيّر الجلسة بعد مناقشة 11 من أصل 37 مقترحا “مظلومية” النوّاب وخوفهم من كيدية القضاء غير المستقل تصون سريتهم المصرفية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 30/5/2020.
[2] المفكرة القانونية - المرصد البرلماني، مقترح شعبوي لوزير المال السّابق لحماية أموال الضمان الإجتماعي؟ (الجلسة التشريعية أيار 2020)، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 28/5/2020