حماية الأبنية التراثية على جدول أعمال اللجان المشتركة
08/06/2024
(الصورة: النسيج التراثي في شارع أرمينيا (مار مخايل) بعد انفجار 4 آب 2020. تصوير سينتيا بوعون)
ورد على جدول أعمال اللجان المشتركة مشروع القانون الرامي إلى حماية المواقع والأبنية التراثية، الذي كانت أعدته حكومة سعد الحريري في 2017. ورغم أهمية تعديل القانون الحالي الناظم للأبنية التراثية، إلا أن العامل المحفّز لوضع المقترح موضع مناقشة بعد سنوات من إهمال درسِه ما تزال غير معلومة.
وكان تمّ إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب السابق ياسين جابر في 28 شباط 2018 من دون أن تحرز هذه اللجنة أي تقدم في درسه.
وفي هذا الإطار، يهمّ المرصد التذكير بتعليقات الراحل المختص في مجال التنظيم المدني حبيب دبس على هذا المشروع، وبخاصة لجهة اعتماد آلية "منح حقوق زيادة عامل استثمار" على عقارات أخرى كتعويض لأصحاب العقارات الخاضعة لأحكام الحماية. (يراجع: مواطنون ومواطنات في دولة: "الدولة بين ملك الأفراد وقضايا المجتمع" ص. 67).
كانت المفكرة القانونية نشرت ملاحظات للباحثتيْن في مجال التنظيم المدني سينتيا بو عون ومنى خشن على هذا المشروع، ملاحظات من شأنها الإضاءة على أبرز توجّهاته وثغراته.
من أجل قراءة منى خشن:
مقترح حماية المواقع والأبنية التراثية في لبنان: إثراء كبار المستثمرين ودعوة صغار المالكين للرحيل؟
من أجل قراءة سينتيا بو عون:
وحماية الأبنية التراثيّة في انتظار القانون (2): مشروع قانون حماية الأبنية التراثيّة
يتابع المرصد مناقشة مشروع القانون هذا داعيا كل من لديه رأي مفيد في هذا الشأن إلى الإسهام في ورشة مناقشته.