قانون تمديد إيجار الأماكن غير السكنية
06/11/2021
صدّق البرلمان أيضاً في جلسة 22-21/04/2020 [1]اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 (تعديل المادة 38 من قانون الإيجارات رقم 2/2017)، المقدّم من النواب بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وهنري حلو بتاريخ 12/1/2020 مع زيادة تتناسب مع معدّل التضخّم وتصل إلى 5% كحدّ أقصى. وكان على جدول الأعمال اقتراح ثان في نفس الاتجاه مقدّم من النواب نزيه نجم، محمد خواجه، وقاسم هاشم بتاريخ 31/12/2019. وقد عمد الاقتراح الثاني إلى تعديل مهلة التمديد لتصل إلى 31/12/2021 مع الإبقاء على قاعدة زيادة بدلات الإيجار السنوية نفسها. وقد بررت الأسباب الموجبة ذلك ب”الأوضاع الاقتصادية المتردية وانعكاسها على كل القطاعات”، و بغياب أي “قانون خاص يتعلق بهذه الفئة من المستأجرين”، و”بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار وعدم الدخول في إرباك وإشكاليات ترهق الأطراف المعنية”.
ملاحظات: للتذكير، كانت المادة 38 ما قبل التعديل قد نصت على تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/12/2019. كما كانت حدّدت أنه و”خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتُزاد سنويّاً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة خمسة بالمئة (5%) .“ ويكون بالتالي القانون قد عمد إلى تمديد هذه الإيجارات سنتين إضافيتين، مع الإبقاء على قاعدة زيادة بدلات الإيجار نفسها أي عمليا 5%.
المناقشات النيابية: في الجلسة البرلمانية، تم إسقاط اقتراح القانون الثاني على اعتبار أنه تم ضمّه إلى الاقتراح الأول. أما في خصوص الاقتراح الأول، فشرح النائب بلال عبدالله بشكل سريع أهميته من باب مداراة شؤون الناس، قبل أن يتم التصديق على صفة العجلة. وانتقد هنا النائب فريد الخازن صفة العجلة لبعض الاقتراحات وطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري توضيح السبب.
أما النائب جورج عقيص فاعتبر أن خمسة اقتراحات لها علاقة بالإيجارات أحيلت إلى فرعية لجنة الإدارة والعدل التي انتهت من دراسة الاقتراحات المتعلّقة بالإيجارات السكنية، وسوف ترفع تقريرها بشأنها إلى لجنة الإدارة والعدل. ووافق على تمديد المهلة لغاية 31/12/2020. أما بالنسبة للنائب الوليد سكرية فطلب تمديد المدة لغاية 31/12/2021. ووافقه النائبان أغوب ترزيان وأمين شري مع إضافة هذا الأخير اقتراح إلغاء معدل التضخم. أما بالنسبة للنائب جميل السيد فأيّد الاقتراح طارحا تمديده لمدة سنة “ابتداء من تاريخ إقراره”، وتعديل نسبة التضخم لتصبح 10%. أما النائب أسامة سعد فاعتبر أنه تم تمديد عقود الإيجارات غير السكنية عدة مرات منذ 2017 لغاية اليوم، وأنه يقتضي وضع قانون خاص للإيجارات غير السكنية، وطلب من الحكومة تقديم مشروع بهذا الشأن، مع عدم الأخذ بمعدل التضخم.
من جهتها، دافعت النائبة رولا الطبش عن المالكين معتبرة أن موضوع الإيجارات يشكل أزمة معيشية بحيث أصبح الملاكون “نواطير في بيوتهم”، وأنه على الحكومة تحمل هذه الأزمة وليس المالك. كما اعتبرت أن لدى مجلس النواب مدة 8 أشهر للبت بقانون الإيجارات غير السكنية وهي ضد تمديده لسنة 2021 تفاديا للمماطلة. وانتهت بالإدلاء أن الإيجارات أصبحت زهيدة جدا. أما النائب علي حسن خليل فاعتبر أن على المجلس إنجاز القانون قبل نهاية عام 2020. ورفض إقرار القانون ضمن قانون آخر وأيّد تعديل المدة لغاية سنة 2021 لما له من أثر اقتصادي واجتماعي ومالي. أما النائب نزيه نجم فأدلى أنه قدم اقتراحا مع محمد خواجة يهدف إلى تمديد المدة لغاية 31/12/2020.
بنهاية المطاف، صدّق الاقتراح بعد تعديل مدة التمديد لتصبح “سنة من تاريخ صدوره”.
[1] المفكرة القانونية – المرصد البرلماني لبنان، كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (4): مقترحات متعلقة بالحقوق والحريات العامة وحماية البيئة، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2020/4/26