كامل نتائج الجلسة التشريعية 21 كانون الأول 2020: المجلس النيابي يقارب السرية المدمّرة بخفر

المفكرة القانونية

23/12/2020

انشر المقال

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية بتاريخ 21 كانون الأول 2020. وقد ورد على جدول أعمالها 70 مقترحاً (بين اقتراحات أو مشاريع قوانين) معروضاً على الهيئة العامة لإقرارها، وأضيف اقتراحان من خارج جدول الأعمال ولكن يرتبطان باقتراحات كانت واردة عليه (تحديداً اقتراح متعلّق بتمديد المهل القانونية مقدّم من النائبة رولا الطبش، وآخر متعلّق برفع السرية المصرفية بما يعلّقق بالتدقيق الجنائي مقدّم من النائب علي حسن خليل). وبعد الانتهاء من 28 بنداً من جدول الأعمال ودراسة ما يوازي 42  مقترحاً فقط من جدول الأعمال، أعلن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي رفع الجلسة (بعد اعتباره النقاش في البند 29 المتعلْق بإلغاء الإعفاءات الضريبية للطوائف وكأنه لم يكن).

وكان حوالي 86% من البنود الواردة على جدول الأعمال أو من خارجه معجلة ومكررة قدمها نواب من دون أن يتم مناقشتها مسبقا في أي من اللجان النيابية (62 من أصل 68). إلى جانبها، نجد 4 مشاريع قوانين و6 اقتراحات قوانين أُقرّت في اللجان النيابية. كما كان 60 من أصل 68 اقتراحاً مقدّماً من النوّاب (حوالي 88%) تمّ تقديمها من نائب بمفرده (34) أو من كتلة واحدة (26)، علما أن 6 منها تم تقديمها من نواب منفردين ومستقلين عن أي كتلة. ويؤشر ذلك إلى أن معظم الاقتراحات لم تناقش حتى داخل الكتلة نفسها. بالمقابل، فإن 3 إقتراحات فقط تم تقديمها من كتلتين (اقتراح إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، إعفاء جميع المركبات الآلية من رسم السير السنوي للعام 2020 و 2021 واقتراح تمديد المهل وتعليق مفاعيل البنود التعاقدية) و5 إقتراحات فقط تمّ تقديمها من أكثر من كتلتين نيابتين (اقتراح تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، واقتراح استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، واقتراح تعديل قانون تسوية مخالفات البناء، واقتراح تعديل قانون تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، واقتراح وجوب استيفاء الأقساط الجامعية بالعملة الوطنية اللبنانية وتجميدها). ومن شأن هذا الأمر أن يؤشر إلى أنه ورغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها لبنان والتي تستدعي مبادرة تشريعية رؤيوية وفعّالة، فإن غالبية الإقتراحات لم تشهد أيّ نقاش أو تعاون بين الكتل (باستثناء الاقتراحات ال 8 المذكورة أعلاه) رغم اتّصال العديد منها بالموضوع نفسه (على سبيل المثال 3 اقتراحات متّصلة بشركة كهرباء زحلة، وإثنين بتمديد سن تقاعد كتاب العدل و2 بتخفيف الاكتظاظ في السجون إلخ..).

فئذاً وبالنتيجة، يكون مجلس النوّاب قد درس في جلسة 21 كانون الأول 2020 42 مقترحاً من أصل 72 مقترحاً من داخل أو خارج جدول الأعمال (58.3%)، في حين كان ناقش في الجلسة التشريعية المعقودة في أيار 2020  11 من أصل 37 اقتراحا من داخل أو خارج جدول الأعمال (30%)، وفي الجلسة التشريعية المعقودة في أيلول 2020 14 من أصل 43 اقتراحا من داخل أو خارج جدول الأعمال (32.5%). بالتالي، يكون مجلس النوّاب وفي الجلسات التشريعية الثلاث الأخيرة قد سجّل انتاجية لا تتعدّى متوسّط 40% من جدول الأعمال المحدد لكل جلسة.

نستعرض في ما يلي أبرز نتائج الجلسة وحصادها المحدود بنتيجة مناقشة 42 مقترحاً فقط من أصل 72 ورد على جدول أعمالها أو من خارجه:

  • فقد تم التصديق على 14 مقترحا أبرزها تعديل قانون السرية المصرفية لأغراض التدقيق الجنائي، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري؛ وقانون تجريم التحرّش الجنسي؛ وتعليق بعض المهل القانونية أو العقدية أو القضائية؛ وتمديد عقد امتياز شركة كهرباء زحلة؛
  • تم دمج 8 اقتراحات بقوانين جرى التصديق عليها وهي إقتراح لتمديد عقد كهرباء زحلة، و4 اقتراحات متعلقة بتمديد المهل، 3 اقتراحات متعلقة بالسرية المصرفية؛
  • تمّ إسقاط ضمني لمقترح واحد وهو أحد إقتراحات تمديد عقد امتياز شركة كهرباء زحلة (المقدم من النائب ميشال ضاهر) بعد إقرار نسخة دمجت بين اقتراحين آخرين كانا موضوعين على جدول الأعمال؛
  • تمّ إسقاط صفة العجلة عن 5 مقترحات وهي الإقتراحات الرامية إلى استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، حماية القطاع الإستشفائي في لبنان، تعليق الفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، إنشاء صندوق بطالة مؤقت، تعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)؛
  • تمّت إحالة 10 مقترحات معجّلة مكرّرة إلى اللجان دون التصويت على صفة العجلة وهي الاقتراحات المتّصلة بترشيد دعم الأدوية (3 مقترحات) واقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، واقتراح إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس المعنية؛ كما الاقتراحات المتعلقة بالعفو واكتظاظ السجون (5)؛
  • تمّت إحالة مشروع قانون واحد إلى اللجان وهو مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية مع حكومة النمسا؛
  • وتم إعادة مقترح إلى اللجان وهما إقتراح تعديل القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (حق الوصول إلى المعلومات) ؛
  • فضلا عن ذلك تم تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهنية إلى الجلسة المقبلة.
  • تم الرجوع عن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والإنتقال)،

فيتبدّى وفي إشارة مهمّة إلى انتاجية المجلس، أن من أصل 42 مقترح قانون نظر بها المجلس النيابي في الجلسة الراهنة، حوالي 38% منها (16 من أصل 42) أسقطت عنها صفة العجلة (أحيانا دون تصويت حتى) فإذاً أعيدت إلى اللجان دون أن تحظى بنقاش نيابي في المضمون، في حين أن 59,5% منها فقط (25 من أصل 42) تمّت مناقشتها في المضمون.

إحالة اقتراح العفو واقتراحات تخفيف الاكتظاظ في السجون إلى اللجان الفرعية على أن تنتهي منها خلال 15 إلى 20 يوما

عند وصول الهيئة العامة إلى البند المتعلّق باقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب جميل السيد والرامي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظلّ جائحة كورونا، جرى التوافق على إحالة كافة الاقتراحات المرتبطة بتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع اقتراح العفو العام، ويبلغ عددها 5 (إقتراح قانون العفو العام المقدّم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، إقتراح قانون العفو العام الصادر عن اللجان المشتركة، اقتراح قانون العفو المقدّم من النائبة بهية الحريري، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تخفيف الإكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا المقدّم من النائب جميل السيّد وأخيرا اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة المقدّم من النواب عدنان طرابلسي، فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد)[1] إلى اللجان الفرعية على أن تنتهي الأخيرة من دراستها خلال 15 إلى 20 يوما.

واستهل النقاش رئيس مجلس النواب نبيه معتبرا أنه ينبغي دراسة جميع الاقتراحات المتعلّقة بالعفو سويا. وقاطعه النائب جميل السيد موضحا أن اقتراحه ليس قانون عفو أو بديلا عنه حيث لا يأخذ بطبيعة الجرم بل يهدف فقط إلى تخفيف الإكتظاظ في السجون عبر خطوتين: الأولى تخفيض السنة السجنية للمحكومين من 9 إلى 6 أشهر، والإفراج عن الموقوفين على أن تستمر إجراءات المحاكمة.

فعلّق برّي أن فيروس كورونا منتشر في السجون وبين السجناء وقوى الأمن ويقتضي إيجاد الصيغة الأنسب لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون من دون أن يضر ذلك بالوضع العام والأمن العام لحين البتّ بقانون العفو وهو ما وافقه عليه النائب علي حسن خليل. فتدخلت النائبة بهية الحريري واعتبرت أن ما يجري هو تجاوز لما تم الإتفاق عليه و"سلق للقوانين" حيث أن الاقتراحين  المقدّمين منها ومن النائب ياسين جابر قد أثارا موضوع خلاف عند التطرق إلى تخفيض العقوبات (رغم أن الخلاف أثناء المناقشات شمل أيضا ملف العملاء في إسرائيل، والإسلاميين المتهمين بقضايا إرهاب، والآليات المتبعة). وأكدت أنه في حين هناك توافق على ضرورة إقرار قانون لا يمكن إقرار اقتراح لا يبيّن عدد المساجين الذين سيطلق سراحهم. أما النائب جورج عقيص فأكّد أنه يقتضي معالجة مشكلة الإكتظاظ وليس الهدف من الإقتراحات تكريس الإفلات من العقاب لذلك اقترح تعديلاً في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة المادة 108 (أي التي تحدّد سقف مدّة التوقيف) بدل وضع تشريعات جديدة، ونصح بعدم المس بالمحكومين والبدء بالموقوفين احتياطيا خاصة في قضايا الجنح وبالمحكومين الذين قضوا محكوميتهم. كما اعتبر أن تخفيض السنة السجنية هو نصف عفو. أما النائب سيمون أبي رميا فاعتبر أنّه تمت مناقشة اقتراح العفو مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عدة مرّات واقترح سماع رأيها. إلّا أن رئيس المجلس طلب تجنب ذلك بحجة أنها "تعرقل كل الأمور". أخيرا اعتبرت النائبة رلى الطبش أن هناك بين" 50 و70 ألف سجين" (وهي تقديرات خاطئة تماما ويقصد على الأرجح 5 إلى 7 آلاف) يقتضي النظر بوضعهم وانتقدت طرح اقتراح قانون كامل اليوم أمام المجلس فيما كان التوجه القائم نحو تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهوما اقترحت السير به اليوم  وقد وافقها على ذلك النائب آلان عون. بناء على الإختلاف في الرأي تمّ تأجيل النقاش بالإقتراحات لمدّة 15 يوم.

ونحيل القارئ إلى تعليقنا السابق على اقتراحات قانون العفو والتخفيف من الاكتظاظ في السجون على الرابط التالي:

العفو العامواكتظاظ السجون في زمن الكورونا: الحق بالصحّة ذريعة لغايات سياسية وليست هدفا

المقترحات المتصلة بالمساءلة وخطاب مكافحة الفساد

 

كانت 6 مقترحات مرتبطة بالمساءلة ومكافحة الفساد قد درست من ضمن البنود ال28 التي جرى مناقشتها (42 مقترحا) قبل رفع الجلسة. وتمّ تصديق مقترح مرتبط برفع السرية المصرفية بعد دمج 4 مقترحات مرتبطة بالسرية المصرفية سويا (3 كانت واردة على جدول الأعمال ورابع جديد طرح من خارج الجدول). كما تمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح (تعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) وتحويل آخر إلى اللجان دون التصويت على صفة العجلة على أن يقدّم جوابا عليه خلال 15 يوما (وهو اقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج).

1- صدّق اقتراح قانون متعلّق برفع السرية المصرفية تنفيذاً لعقد التدقيق الجنائي، بعد دمج 4 مقترحات متعلقة برفع السرية المصرفية (أحدها شامل لكل من تعاطى الشأن العام ما بعد اتفاق الطائف المقدم من النائب فؤاد المخزومي؛ وآخرين متعلّقين بتنفيذ عقد التدقيق الجنائي أحدها مقدّم من كتلة القوّات اللبنانية والآخر من اللقاء التشاوري وكلّها كانت على جدول الأعمال، واقتراح آخر لم يكن وارداً على جدول الأعمال وهو مرتبط بالتدقيق الجنائي ومقدّم من النائب علي حسن خليل).

أمّا الصيغة المصادق عليها فهي أقرب إلى تلك المقدّمة من قبل كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية). والإقتراح المعتمد يعمد إلى تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدّة سنة من تاريخ نفاذ القانون في كل ما يتعلّق بعمليات التدقيق المالي أو التحقيق الجنائي التي قررتها أو تقرّرها الحكومة. ومن أبرز التعديلات أنّ الرفع بات يطال "حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامّة والهيئات والمجالس والصناديق كما جاء في قرار المجلس النيابي ولغاية هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصرا" .

وكان قد جرى التباس حول حذف عبارة "أيا تكن طبيعة هذه الحسابات" عند الحديث عن الحسابات المصرف المركزي المشمولة بالتدقيق حيث أن نسخة الاقتراح التي تم التداول بها في الإعلام والمكتوبة بخط يد النائب عدوان عرّاب الاقتراح لم تتضمّن هذه العبارة. إلا أنه عاد وأوضح لل"مفكرة" بعد نشرها انتقادا بهذا الخصوص في اتصال أجراه معها أنه تم الإبقاء على هذه العبارة وأرسل نسخة عن نسخة الإقتراح التي سترسل لغايات التوقيع والنشر. وفيما يفترض أن يسمح شمول رفع السرية "حسابات مصرف لبنان أيا تكن طبيعة هذه الحسابات" التمسك بأنه يشمل جميع الحسابات بما فيها حسابات المصارف لدى المصرف المركزي، إلا أنه كان من المفضل تعداد هذه الحسابات سدا لأي ذريعة لحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ومنعا لإغراق التدقيق في تعقيدات اجرائية.

وكنا قد انتقدنا في مقال سابق أبرز ما يعيب هذا الإقتراح من تحديد مدّة الرفع بسنة فقط، وترك الحكومة تحدّد إطار التدقيق فيما يخشى المماطلة وانقضاء أشهر من دون تأليف حكومة وتعيين شركة تدقيق جديدة بعدما قررت شركة Alvarez & Marsal فسخ العقد. كما أن رفع السرية المصرفية محصور فقط بالشركة المدقّقة بما يمنع القضاء من الملاحقة بما تصل إليه.  كما يخشى طبعا أن تعود الحكومة الجديدة إلى اعتماد نفس خطاب المجلس النيابي لجهة إجراء التدقيق على كل حسابات الدولة والقطاع العام منعا لأي استهداف لحاكم مصرف لبنان، مما يؤدي إلى تكبير الحجر وتطيير أي تدقيق أو تمييعه.

خلال الجلسة، تمت مناقشة الاقتراحات الأربعة المتعلّقة بالسرية المصرفية سويّا بناء على اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطلب النائب ابراهيم كنعان إضافة اقتراح قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهوريّة إليها وهو الاقتراح الذي يمكّن النيابات العامة من رفع السرية المصرفية فيما يتصل بالملفات التي تشتبه بها.

وفي ما خصّ السرية المصرفية أكّد رئيس المجلس النيابي على أن القرار الصادر عن المجلس النيابي في 27 تشرين الثاني في ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي هو أقصى فعل يمكن أن يتخذه مجلس النوّاب ردّا على رسالة لرئيس الجمهورية ولا يحقّ لمجلس النوّاب إصدار قانون ردّا على الرسالة. فاتفق معه ابراهيم كنعان وطلب منه أخذ الإقتراح إلى أبعد مدى ووافقه جورج عدوان وشدّد على أنّه لا يجب أن يؤخذ أي انطباع أن الهدف هو تمييع الموضوع وطالب بإقرار اقتراح القانون الذي يسمح بإجراء التدقيق الجنائي. من جهته أكّد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على أهميّة السريّة المصرفية، كذلك عبّر عن عدم خشيته من تهمة التمييع لتأكّده من نظافة كفه كما نظافة جميع النوّاب وبراءتهم. واعتبر أن هناك العديد من الاستثناءات على السرية المصرفيّة التي تسمح بالملاحقة في حال توفّر شبهات حول شخص من تبييض الأموال والإثراء غير المشروع لكن الهدف من طرح إلغاء السرية المصرفية هو ضرب لبنان وخلق حالة من الشعبوية عبر تصريح المسؤولين برفع السرية المصرفيّة عن أنفسهم. وفي مشهدية سريالية انطلقت القاعة بالتصفيق بعد تشديده أن رفع السرية المصرفية عن المجلس سيبيّن براءة جميع الحاضرين وأكد على موافقته على رفع السرية المصرفية في سبيل التدقيق الجنائي لمدة محدّدة. من جهته، دعا النائب علي حسن خليل إلى اعتماد اقتراح القوات اللبنانية والإبقاء على مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون، وهو ما حصل عمليّا مع إجراء تعديلات عليه.

ونشير ختاماً إلى أن اقتراح قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، يبقى مطروحا.

على صعيد الاقتراحات الأخرى:

  • أسقطت صفة العجلة عن مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر (رقم 75 تاريخ 27/10/2016) المقدّم من النواب نجيب ميقاتي وعلي درويش ونقولا نحاس والذي كان قد وضع على جدول أعمال جلستي أيار 2020 وأيلول 2020 من دون أن يتسنى مناقشته بفعل انفراط النصاب القانوني في الجلستين.

يهدف هذا الإقتراح إلى تعديل بعض مواد القانون 75/2016 الذي فرض استبدال هذين النوعين من الأسهم بأسهم إسمية خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذه (أي قبل 3/11/2018)، مع وجوب قيام الشركة المصدرة لتلك الأسهم بإعلام مالكي هذه الأسهم بذلك عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلّية وموقعها الإلكتروني في حال وجوده، والّا تصبح الأسهم غير المستبدلة ملكاً للدولة اللبنانية.

وينصّ هذا الإقتراح على تعديل قانون  مهلة السنتين لنقل الملكية إلى الدولة، ومهلة السنة لفرض الغرامات وحظر ممارسة الحقوق السابق ذكرها، لتصبح جميعها خمس سنوات، بحجّة عدم "السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ" من مالكي الأسهم لحامله والأسهم لأمر وبصورة خاصة المغتربين و/أو غير المقيمين منهم، كما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح.

وكنا قد بينا خطورة هذا الإقتراح حيث يؤدي إلى استمرار العمل بالأسهم لحامله وبحرمان الدولة من ملكيتها المكتسبة لسنتين إضافيتين، والمتمثلة في الأسهم لحامله والتي تقاعست الشركات المغفلة عن تحويلها إلى أسهم إسمية خلال المهلة القانونية المحددة سابقا.

وبدا توافق بين نوّاب من كتل مختلفة على الاقتراح، من دون حاجة مقدّميه الدفاع عنه ومن دون أن يدافع أحد من النوّاب عن حقوق الدولة المكتسبة في هذه الأسهم والتي عادت إليها مع انتهاء المهلة المعطاة لحاملي لأسهم لاستبدالها، تحديداً في الظرف الراهنة وهي أحوج ما تكون للموارد. وقد اعتبر خلال النقاش النائب علي فياض أن هذا الإقتراح يتعلّق بحقوق مالكي الشركات وفي حال عدم إقراره سيؤدي إلى هدر حقوقهم الخاصة متذرّعاً بأنه تم الإعلان عن القانون رقم 75 في وسائل الإعلام