كامل نتائج جلسة 29 آذار 2022: تمديد للمجالس البلدية والدولار الطلابي وملل النواب يطيح ينصف جدول الأعمال

المفكرة القانونية

30/03/2022

انشر المقال

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية بتاريخ 29/3/2022 هي الثانية في العقد الاستثنائي الحالي. وقد ورد على جدول أعمال الجلسة 30 اقتراح أو مشروع قانون (25 اقتراحا منهم 14 بصيغة معجل مكرر) و4 مشاريع قوانين واردة، فضلا عن مرسوم إعادة من رئيس الجمهورية.

مجريات الجلسة

بدأت الجلسة بكلمة طلبها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، شكّلت بنبرتها ومضمونها مفاجأةً للحاضرين. فميقاتي الذي أُسقط مشروعه للكابيتال كونترول المُنحاز بشكل تامّ لمصلحة المصارف في جلسة اللجان المُشتركة أمس، طلب تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامّة ومن ثمّ التصويت على طرح الثقة بالحكومة. وبدت ردّة فعل ميقاتي على سقوط مشروعه كدليل على تمسّكه به، لدرجة التلويح بالاستقالة. عندها، ردّ رئيس المجلس النيابي قائلا أنّ الجلسة تشريعية "ومش فاضي لهالأمور".

بدأت الجلسة بعدها لتتوقّف عند البند رقم 19 جرّاء فقدان النصاب تبعا لانسحاب عشرات النواب واحدا بعد الآخر، وهو الأمر الذي يتكرّر للجلسة الثانية على التوالي، من دون أن يكون الانسحاب تسجيلا لأي موقف كما كان يحصل في قوانين العفو، بل مُجرّد تعبيرا عن ملل النواب من مناقشاتهم ومن العمل التشريعي. 

وقد شهدت الجلسة أيضا اعتراضا من قبل النائب أسطفان الدويهي على طريقة التصويت المتّبعة (رفع الأيدي للحظات والمناداة لنائبين أو ثلاثة) والتي لا تضمن التأكد من توفر الأغلبية المطلوبة، ففرض اتّباع المناداة باسم كل نائب للتأكد من موقفه. وقد استغرقتْ طريقة المناداة ما يزيد عن عشر دقائق وسط إرباك بين الحاضرين، ما يعكس عدم جهوزية المجلس وإدارته لاتّباع الأصول المفروضة بالمادة 36 من الدستور للتصويت على أساسها، لا بل إهمالها لجهة عدم التحضير لها نهائيا.

بالمحصّلة:

  • تمّ التصديق على 13 اقتراح ومشروع قانون، أبرزها الآتية: قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وإبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية والبروتوكول الاختياري وقانون الدولار الطلابي وقانون الإعفاء من بعض رسوم البناء وفقا لتصاميم نموذجية وقانون إعفاء البيوعات بين أعضاء العائلة في المناطق المتضررة.
  • لم يُصوّت على 12 اقتراح قانون معجّل مكرر بعد فقدان النصاب.
  • سقطت صفة العجلة عن اقتراح معجل مكرر.
  • أُجّل البحث باقتراح، وسقط اقتراح وسُحب آخر.

نستعرض في ما يلي أبرز نتائج ومناقشات الجلسة بها مع إحالة إلى تعليقات المرصد البرلماني عند توفرها.

وقبل المضي بذلك، يقتضي التذكير بثلاث اقتراحات غابت عن الجلسة:

الأول، قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين والموظفين العامين والذي كان إبراهيم كنعان أعلن في الجلسة السابقة انتهاء اللجان من مراجعة ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون الواردة في مرسوم إعادته، متسائلا عن سبب عدم إدراجه على جدول أعمالها. في هذه المرة، لم يدرج الاقتراح على جدول الأعمال ولم يعترض أحد،

الثاني، اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، حيث أرجئ البحث فيه في الجلسة السابقة لورود ملاحظات وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى. لم يتطرق أحد إليه في هذه الجلسة،

الثالث، اقتراح تعديل النظام الداخلي الوارد من النائب جورج عقيص المقدم بتاريخ 27/2/2020 لجهة جعل جلسات اللجان النيابية علنية. وقد بدا فاقعا عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال المجلس وبخاصّة أنّه تمّ من قبل وضع اقتراح لتعديل آلية التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب كما حددت في النظام الداخلي.  

مآل أهم المُقترحات:

مشروع قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

صدّق المجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 والرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023. تبرر الأسباب الموجبة هذا التمديد بتزامن مواعيد انتهاء ولاية هؤلاء المجالس مع موعد إجراء الانتخابات النيابية واستحالة إجراء الانتخابات البلدية والنيابية سويا. وقد شهد تصديق القانون اعتراضا يتيما من النائب أسامة سعد، فيما طلب النائب علي فياض شطب جملة في الأسباب الموجبة تتعلّق بالضغوط الدولية لإجراء الانتخابات النيابية كأولوية، معتبرا أنّ ذلك موجب دستوري وهذه الأسباب "لا تليق" بالمجلس النيابي، فاستجاب برّي لطلبه وشطبها من دون العودة إلى المجلس. يلحظ أن الأسباب الموجبة كانت تضمنت حرفيا الآتي: "كما وأنّ هذا الاستحقاق (الانتخابات النيابية) يحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي الذي يعتبره شرطا ضروريا لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المانحة"

وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع، نحيل القرّاء إلى مقال مستقل حول الموضوع:

المجالس البلدية في عين التنين: تمديد غير دستوري للمجالس البلدية والاختيارية

كما  إلى البيانيْن الموقّعين من المفكّرة القانونية مع شركاء لها رفضاً لهذا التمديد، على الرابط التالي:

إذا في نية، في إمكانية: الانتخابات النيابية والبلدية بموعدها

لا لتأجيل الانتخابات البلدية تحت أي مسمّىعجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها

المناقشات النيابية:

كما ذكرنا أعلاه، اقتصرت المداخلات على النائبيْن سعد وفياض رُغم أهمّية الموضوع. النائب أسامة سعد أبدى ملاحظات مطابقة على الاقتراح لتلك التي أبرزتها  المفكرة، فقد أثار عدم دستورية التمديد وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 2/1997، واستغرب التأجيل لسنة في حين يُمكن إجراء هذه الانتخابات بعد الانتخابات النيابية من دون الحاجة للانتظار لهذه المدّة. كما وأثار موضوع معاناة البلديات وخاصة أنّ جزءًا منها قد أصبح منحلاً. أخيراً، أشار النائب سعد إلى أنّ الحكومة تنكث ببرنامجها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، حيث تعهدت بإجراء الانتخابات البلدية بموعدها. هنا، مازح بري الحضور قائلا عن ميقاتي "عم يطمّنا إنو باقي".

إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية

صُدّق اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية. وقد شهد التصويت على الاقتراح إعادةً له لمرّتيْن بطرق مختلفة بعد هرج ومرج حول احتساب الأصوات داخل القاعة. فبعد اعتبار برّي أنّ الأكثرية مع القانون، طُلب من النواب بالتصويت بالمناداة. إلّا أنّ التصويت بالمناداة بالطريقة التي تحصل عادة في الهيئة العامة للمجلس ليس ذا قيمة حيث يُذكر إسم نائبين أو ثلاثة من دون أخذ رأيهم ويُصادق على المقترح. إذ ذاك، اعترض النائب أسطفان الدويهي  ففرض اتّباع المناداة بإسم كل نائب للتأكد من موقفه. وقد استغرقت طريقة المناداة ما يزيد عن عشر دقائق وسط إرباك بين الحاضرين، ما يعكس عدم جهوزية المجلس وإدارته لاتّباع الأصول المفروضة بالمادة 36 من الدستور للتصويت على أساسها. وقد انتهى التصويت ب44 صوت موافق على الاقتراح مقابل 33 معارض وامتناع نائبين.

كما كان لافتا الإنقسام الطائفي العلني حول المشروع خلال النقاش والتصويت، فكان النواب المسلمين يقفون مع إقرار الاقتراح بينما عارضه المسيحيون، بينما انقسمت أصوات نواب اللقاء الديمقراطي حوله. إزاء ذلك، امتنع النائب جميل السيد عن التصويت مبررا ذلك بالانقسام الطائفي حوله.

للتذكير، كان قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022  ودار نقاش حوله ولكن لم يُصوّت عليه بعد رُفعت الجلسة لفقدان النصاب.

ونحيل القرّاء إلى ملاحظات المرصد عليه:

في نسخته الأساسية على الرابط التالي: اقتراحان لتسهيل البناء في المناطق الريفية

في نسخته المدمجة والمعدّلة من قبل اللجان على الرابط التالي: ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا "استقلالية