كامل نتائج جلسة الثلاثاء 7 كانون الأول 2021: التآمر على أصول الدولة ومواردها
09/12/2021
عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية بتاريخ 7 كانون الأول 2021 وقد ورد على جدول أعمالها 36 مقترحا (35 اقتراحا ومرسوم إعادة قانون). كما صدّق من خارج جدول الأعمال اقتراح لتشديد عقوبة نشر وباء (بناء على طلب وزير الصحة فراس الأبيض كما قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي) في مخالفة للمادة 8 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومرّر مجلس النوّاب قوانين خطيرة تزيد من إفلاس الدولة. ومن أخطر القوانين التي جرى التصديق عليها تجريد الدولة من بعض أملاكها من دون مقابل (وهي الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي كانت اكتسبتها مؤخرا بنتيجة مخالفة أصحابها للقانون) وتمنعها من تحصيل ضرائبها (من خلال تمديد مهل تسديد الضرائب والرسوم 3 أشهر إضافية)، وتهدّد عوائدها من شركتي الخليوي (من خلال السماح للشركات بحسم نفقاتها التشغيلية قبل تحويلها إلى الخزينة العامة). بالمقابل، يهدّد إسقاط صفة العجلة عن اقتراح تمديد العمل بقانون رفع السريّة المصرفية لأغراض التدقيق الجنائي تطيير التدقيق الجنائي وتالياً إمكانية استعادة الأموال المنهوبة. ويذكّر أن شركة التدقيق على حسابات مصرف لبنان لم تباشر عملها إلا في 21/10/2021 وأنه حتى اللحظة لم يبدأ التدقيق الجنائي على أي من هيئات القطاع العام الأخرى التي أصر النواب على تعدادها في القانون 200 الصادر في 29/12/2020.
وكان من اللافت حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلته في تمرير أحد أخطر القوانين والذي يتمثل في تجريد الدولة من أملاكها (الأسهم لحامله والأسهم لأمر) من دون مقابل، وأيضا في تمرير قانون إضافة طابق جديد على الأبنية في كل المناطق دون احتسابه في معدّلات الاستثمار المستوحى من مشروع "طابق الميقاتي"[1] السابق له.
وما رشح عن النقاش البرلماني مقاربة أقلّ ما يمكن القول عنها أنها "شديدة العدائية" من قبل جزء كبير من النوّاب والوزراء تجاه الملكية العامة ودور الدولة، بما ينذر بمضي هؤلاء في تحاصص جيفة "الدولة". طبعاً تولّى هؤلاء ذلك من خلال حفلة مزايدة في سرديات "فزاعة التأميم" (إيلي الفرزلي) وضرورة انسحاق الدولة أمام "الملكية الفردية المصانة في الدستور"(هادي حبيش) وأن "مصادرة الدولة أملاكاً خاصة مخالفة دستورية" (سيزار أبي خليل)، وأن "رقابة ديوان المحاسبة على شركات الخليوي على اعتبار أنها شركات خاصة، قد تعطي إشارة سلبية حول الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص" (محمد الحجّار). كما كان لافتاً اعتذار النوّاب عن أي توجّه أتى في اتجاه تكريس ملكية الدولة أو تطبيق المصادرة كعقوبة (عن عدم استبدال الأسهم لحامله ولأمر) على أنه "توجّه ليس على خاطر النوّاب" بل فرضه المجتمع الدولي ضمن الإصلاحات المطلوبة (علي حسن خليل). كما رافق النقاش حول تعديل آلية تحويل شركات الخليوي أموالها إلى الخزينة العامة، تهويل بأن عدم إقرار التعديل سيؤدي إلى رحيل الشركات المشغّلة عن لبنان ووقوعه في أزمة كبيرة (وزير الاتصالات جوني قرم).
من جهة أخرى، كشف النقاش البرلماني أنّ نفقات إحدى شركتي الخليوي كانت أكبر ب40% من شركة أخرى (جورج عدوان وأكّد على ذلك وزير الاتصالات)، وأن وزارة المالية متقاعسة عن تنفيذ ما ينصّ عليه قانون تبديل الأسهم لحامله ولأمر (وهو وضع يد الدولة على تلك غير المستبدلة) وذلك منذ العام 2018.
بالنتيجة:
- تم التصديق على 22 مقترحا، أبرزها اقتراح طابق الميقاتي (أو طابق المرّ)، وتجريد الدولة من ملكيتها على أسهم دون مقابل، وتعديل آلية تحويل إيرادات شركات الخليوي، وتمديد المهل، وتعديل اتفاقية دعم شبكة الأمان الاجتماعي. كما جرى التصديق من خارج جدول الأعمال على تشديد عقوبة نشر وباء،
- تمّ إسقاط صفة العجلة عن 5 اقتراحات أحيلت إلى اللجان للدراسة أبرزها تحديد استخدامات حقوق السحب الخاصة بلبنان، وتمديد رفع السرية المصرفية للتدقيق الجنائي؛
- تمّت الإحالة إلى اللجان دون التصويت على صفة العجلة - في مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النوّاب - 8 مقترحات أبرزها اقتراح إلغاء الحصانة الوظيفية في ما خص تحقيقات انفجار المرفأ، واقتِراحان بشأن التعويضات لأهالي ضحايا انفجار التليل، واقتِراحان لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، واقتراح يكرّس التراجع عن تجميد التوظيف الإداريّ.
- تمتّ إعادة مقترح واحد إلى اللجان وهو توسيع نطاق تطبيق التسوية على مخالفات البناء.
نستعرض في ما يلي أبرز نتائج الجلسة بعد مناقشة كامل جدول أعمالها (36 بندا):
Iعلى صعيد أهم البنود وأخطرها
1- (البند 13) التصديق على قانون طابق “الميقاتي”
صدق قانون بالغ الخطورة ويمهد لمزيد من الفوضى في التنظيم المدني وهو القانون المعروف بقانون "طابق الميقاتي" (أو طابق المر الجديد). ويعمد القانون إلى السماح بإضافة طابق جديد على الأبنية في كل المناطق اللبنانية دون احتسابه في عوامل الاستثمار شرط أن يكون ذا سقف منحدر ومغطّى بالقرميد (من خلال تعديل المادة 66 من موازنة 2019 المتعلقة بالبناء المستدام).
وكان الاقتراح قد قُدّم في تاريخ 31/7/2019 من قبل 6 كتل نيابية (النواب حكمت ديب، محمّد خواجة، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، نزيه نجم وحسين جشّي).
ونحيل لمزيد عن القانون إلى تعليق المرصد واستديو أشغال عامة عليه على الرابط التالي: ملاحظات حول اقتراحيْن بزيادة عوامل الاستثمار: طابق المرّ وأخواته.
المناقشات النيابيّة: استهلّ النائب نزيه نجم النقاش بتأكيده أن الاقتراح أشبع درسا من كافة الفرقاء وطالب بتعديل أخير لكيفية توزيع نسب الأموال التي يدفعها المستفيدون من الطابق الإضافي من قيمة الأراضي الوهميّة عمّا وردت في النسخة الاخيرة الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل، بحيث تصبح نسبة استفادة الخزينة 50% بعد أن كانت 35%، ونسبة استفادة البلديّات 30% بعد أن كانت 35%، وأخيرا نسبة استفادة مؤسسة الإسكان 20% بعد أن كانت 30% (و60% في النسخة الأساسية للاقتراح). وقد وافقه الرأي النائب علي حسن خليل.
في المقابل برز اعتراضان، الأول والأهم من النائب أسامة سعد الذي اعتبر أن هذا القانون يزيد من التلوث وتشويه المدن والقرى بالإضافة لكونه يّدعي تأمين مساكن في حين أنّه في لبنان أكثر من 150 ألف شقّة فارغة في ظل سوق عقاري قائم على المضاربات العقاريّة. وكل هذه النقاط كانت قد أثارتها "المفكرة" و"واستديو أشغال عامّة" في تعليقهما على الاقتراح.
أما الثاني والأقل حدّة فجاء على لسان أحد مقدّمي الاقتراح النائب محمد خواجة الذي اعتبر أن الاقتراح أُفرغ من مضمونه حيث أن النقاش في اللجان كان يدور حول عودة نسبة 60% من الأموال المحقّقة من قيمة الطابق الإضافي لمؤسّسة الإسكان وأن الهدف من الاقتراح كان دعم السكن وهو ما تغيّر كليّا.
صوت على الصيغة الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل بعد إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ذلك دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل النائبين نزيه نجم وعلي حسن خليل بزيادة النسبة العائدة من الأموال المحصّلة إلى الخزينة لقاء تخفيض النسبة العائدة إلى مؤسسة الإسكان.
2- (البند 11) التصديق على قانون تجريد الدولة من أملاكها على أسهم دون مقابل
صدّق اقتراح بالغ الخطورة يجرّد الدولة من ملكيتها على الأسهم لأمر والأسهم لحامله دون مقابل. فكانت قد انتهت في 3/11/2018 مهلة السنتين التي تسقط بعدها الأسهم لأمر والأسهم لحامله غير المستبدلة ضمن ملكية الدولة حسب القانون 75/2016. عمد القانون إلى تعديل البند أولاً من المادة الوحيدة من هذا القانون، مستبدلا مهلة السنة لموجب استبدال الأسهم بمهلة 3 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. فعمد القانون إذاً، وعلى افتراض اعتبار القانون التعديلي يحلّ مكان القانون القديم، إلى فتح مهلة جديدة لاستبدال الأسهم قوامها 3 سنوات من تاريخ نشر قانون التعديل (أي حتى نهاية عام 2024). ويبقى السؤال إذا مطروحاً حول الفترة الممتدّة بين 3/11/2018 وتاريخ نفاذ القانون التعديلي : فما مصير هذه الفترة التي لم يغطّها القانون الجديد على ما يبدو؟ وهل يعتبر موجب استبدال الأسهم، والمهلة القصوى لتنفيذه، المنشأ بموجب القانون 75/2016 وكأنه لم يكن؟ ما هو مصير الأسهم التي سقطت ضمن ملكية الدولة في أواخر عام 2018، مع العلم أنه رشح عن النقاش النيابي أن وزارة المالية تقاعستْ عن إنفاذ هذه المصاردة طوال هذه المدّة ؟
ولتفاصيل أكثر حول مضمون القانون نحيل القارئة إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:
مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر: ميقاتي يسعى لتجريد الدولة من أملاكها من دون بدل
المناقشات النيابية: بدأ النقاش بمداخلة للنائب هادي حبيش، الذي اعتبر ألّا مشكلة في الاقتراح كما ورد، إلّا أنّه ذهب أبعد من الاقتراح وعلى نحو يُجرّد الدولة من ملكيتها لهذه الأسهم بشكل مطلق، إذ طالب ألّا "تُصادر" الأسهم لمصلحة الدولة بعد نهاية المهلة المقترحة، أي حتى في حال فشل المساهمون من استبدال أسهمهم هذه المرة أيضا وفق ما يفرضه القانون. وقد تذرّع حبيش لهذه الغاية بأنّ الملكية الخاصّة مصانة بالدستور ولا يُمكن لأحد أن يُصادرها. وانتهى مُقترحاً وجوب وقف العمل بالأسهم التي لا تُسوّى أوضاعها مع نهاية المهلة المقترحة، أي أن يفقد حاملها الحقوق الناتجة عنها كالحصول على الأرباح والاشتراك بالجمعية العمومية، بدل أن تُصادرها الدولة، بما بدا وكأنّه "فوبيا" من ملكية الدولة لأي شيء. أوّل الموافقين على كلام حبيش كان رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي أشاد بمُقترحه معتبراً أنّ القانون هو بمثابة "تأميم".
الإشادة الأغرب بكلام حبيش أتت من النائب نقولا نحاس أحد مُقدّمي الاقتراح، الذي قال أنّ الدولة تضع يدها بذلك على الملك الخاص وهي من "المقدّسات المصانة في الدستور"، موافقاً على كلام حبيش ومتخلّياً عن اقتراحه الذي ينتهي إلى انتقال ملكية الأسهم للدولة ولو بعد فترة طويلة غير مفهومة. ثمّ عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قدّمت كتلته الاقتراح أيضاً ليطالب السير باقتراح حبيش.
وحده النائب أسامة سعد اعترض على اقتراح حبيش معتبراً بأنّ الأسهم أصبحت ملكاً للدولة منذ تشرين الثاني 2018، وأنّ المعترضين على دستورية ذلك كان بإمكانهم اللجوء إلى المجلس الدستوري حينها ويُمكنهم اللجوء إليه في حال أقرّ الاقتراح الآن. واعتبر سعد أنّ السير باقتراح حبيش هو بذاته تشريع لمخالفة دستورية عبر تكريس التخلّي عن أملاك الدولة لمصلحة أملاك خاصة.
موقف كتلة لبنان القوي كان متبايناً، حيث اعتبر النائب إبراهيم كنعان أنّه عندما نريد تعديل قانون، فهو لا يجب أن يطال المسلّمات الأساسية له، وإلّا نصبح أمام إسقاط للقانون لا تعديل له، إضافة إلى أنّ هذا القانون جاء ضمن حزمة إصلاحية. إلّا أنّ كنعان عاد ووافق على ما أورده نحاس. ثمّ تحدّث النائب سيزار أبي خليل عن مبدأ المساواة وتساءل إذا عمّا إذا كانت الحكومة قد عمدت فعلاً إلى نقل ملكية بعض الأسهم إليها أم لا. فإذا قامت بذلك بالفعل، يكون مبدأ المساواة قد خُرق حيث تكون بذلك قد صودرت أسهم دون أخرى، فيصبح هناك تمييز علاوةً على المخالفة الدستورية بمصادرة أملاك خاصة. وبعد توجيه السؤال إلى الحكومة، لم يرد أي جواب واضح من رئيسها أو وزير المالية على ذلك.
افتتح النائب محمد الحجار النقاش حول موضوع المهلة التي ستُمنح لحاملي الأسهم، حيث قال أنّهم تبلّغوا في لجنة المال والموازنة أنّ المنتدى الدولي للشفافية يُطالب بأن تكون المدّة سنتين بدل ثلاثة. فطلب الحجار السير بمهلة سنتين بدل ثلاثة، على أنّه وبعد انتهاء المهلة يتوجه القانون كما اقترح زميله حبيش لوقف العمل بهذه الأسهم دون أن تؤول إلى الدولة. وافق وزير المالية يوسف الخليل على تقصير المهلة معتبراً أنّ كل تقصير للمهلة هو أفضل للبنان، فسنة أفضل من سنتيْن. أمّا وزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل فأوضح أنّه عند إقرار هذا القانون "لم يكن على خاطرنا" بل كان ضمن حزمة إصلاحات مطلوبة من المجتمع الدولي، ليضيف بأنّ "ال5 سنين كتار وسنتين قلال، فخلّينا نروح عال 3 سنين".
وقبل التصويت على الاقتراح، طلب ميقاتي السّير بصيغة حبيش بينما طلب النائب جورج عدوان التصويت على المهلة فقط على أن تؤول الأسهم بعد انتهائها إلى الدولة. فقرّر رئيس المجلس النيابي التّصويت على تمديد المهلة حصراً، وهو ما حصل وتقرّر التمديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون التعديلي.
3- (البند 7) التصديق على قانون تعديل آلية تحويل إيرادات شركات الخليوي (تعديل المادة 36 من القانون رقم 6/2020)
صُدّق مع بعض التعديلات اقتراح القانون المتعلّق بتعديل آلية تحويل أموال شركتي الخليوي إلى الخزينة، بما يُشكّل تراجعاً عن الضوابط التي وضعها قانون موازنة 2020 على نفقاتها التشغيلية والاستثمارية. وقد تمّ بموجب هذه التعديلات تجريد ديوان المحاسبة من الرقابة اللاحقة على نفقات الشركتيْن، مقابل إضافة موافقة وزير المالية لموافقة وزير الاتّصالات على النفقات التشغيلية للشركتيْن.
ونحيل في هذا الخصوص القارئ إلى تعليق المرصد حول هذا الاقتراح: تعديل آلية تحويل إيرادات شركات الخليوي: العودة إلى الهدر؟
المناقشات النيابية: افتتح النائب محمد الحجار النقاش بالاعتراض على إخضاع حسابات شركتي الخليوي إلى رقابة ديوان المحاسبة. وقد برّر عدم جواز ذلك بأنّ هذه الشركات تجارية وليست شركات عامّة، وأنّ رقابة الديوان قد تعطي إشارة سلبية مستقبلاً عند أي حديث حول الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص. كما اعترض الحجار على إخضاع المصاريف الرأسمالية للشركتين (capex) إلى موافقة مجلس الوزراء، معتبراً أنّ القطاع بحاجة إلى المرونة. وقد نفى الحجار أيّ خشية من تضخيم في نفقات الشركتيْن جرّاء ذلك لأن المادة الثانية تفرُض على الشركتيْن إرسال موازناتهما إلى مجلس الوزراء.
على عكس الحجار الذي سعى إلى تخفيف الرقابة على إنفاق الشركتيْن، ذهب وزير المالية يوسف خليل في اتجاه تعزيز هذه الرقابة. فأكّد على وجود إشكالية بصرف أموال عامة خارج موافقة وزارة المالية طالباً "حفظ حق الوزارة" بذلك.
رئيس لجنة الاتّصالات النيابية والمعني الأول بالاقتراح الذي خرج من لجنته حسين الحاج حسن، سرد أنّ وزيريْ المالية والاتصالات أصدرا قرارا حول آلية التحويل أبطلها مجلس شورى الدولة (وهذا خطأ طالما أن المجلس اكتفى بوقف تنفيذ القرار المتصل بآلية الدفع بانتظار انتهاء المحاكمة)، واعتبر أنّ قرار مجلس الشورى أدّى إلى شلل في القطاع. لذلك، اعتبر الحاج حسن أنّ المُراد تعديله هو آلية تحويل الأموال، وجعله شهرياً نظراً لاستحالة تحويلها مرّتيْن في الأسبوع وفقاً للمادة 32 من موازنة العام 2020. وفي محاولة لتظهير ضمانات تخفّف من خطر تضخي