ماذا في جلسة 19/6/2023 التشريعية؟ آلية "فتح اعتمادات" بدلا عن "الموازنة"

فادي إبراهيم

18/06/2023

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الإثنيْن 19/6/2023، وذلك لمناقشة اقتراحيْن على جدول الأعمال يتعلّقان بفتح اعتمادات في قانون موازنة عام 2023 قبل تصديقها. ستكون هذه الجلسة التشريعيّة الثانية (الأولى في 18/4/2023) لمجلس النواب منذ إعلان عدد من الكتل والنواب مقاطعتهم لأيّ جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية، وسط رفض هؤلاء للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي رغم قراري المجلس الدستوري الحاسمين في هذا الشأن. وإذ اشترطت عدد من الكتل لحضورها حصر التشريع بالضرورة، فإنّ عددا من الاقتراحات الطارئة وفائقة الضرورة غابتْ عنها، كالاقتراح المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل المادة 751 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أصبحت تخوّل أي مدّعى عليه تعطيل أي ملاحقة قضائية أو اقتراح إصدار عملات نقدية بعد انهيار قيمة العملات المتداول بها حاليا، هذا دون الحديث عن الاستحقاقات التشريعية الكبرى التي ما تزال متأخرة سواء بما يتصل بالإصلاحات الهيكلية المالية أو استقلالية القضاء.

وللمزيد حول هذه الجلسة وظروفها والمقايضة التي حصلت لانعقادها، يُمكن الاطّلاع على التقرير التالي.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول الاقتراحات المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.

فهرس البنود (بإمكانك التوجّه إلى أيّ بند منها من خلال الضغط عليه):

 1- اقتراح لفتح اعتمادات لمصلحة الجامعة اللبنانية

2- اقتراح لفتح اعتمادات لمنح تعويضات لموظفي القطاع العام

البند 1: اقتراح لفتح اعتمادات لمصلحة الجامعة اللبنانية

ينص الاقتراح الأول على فتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة وتتعلق بتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022- 2023، وهو مقدّم بتوافق بين الكتل بحسب ما يتبيّن من مقدّميه وهم الياس بو صعب وسجيع عطية وعلي حسن خليل وبلال عبد الله وجهاد الصمد.

 وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ العام الدراسي المذكور شارف على الانتهاء، فيتبدّى إذ ذاك أنّ هذه التعويضات ستُمنح بمفعول رجعي عن الخدمات التي قدّمها الأساتذة خلال هذه السنة.

للاطّلاع على اقتراح القانون

البند 2:  اقتراح لفتح اعتمادات لمنح تعويضات لموظفي القطاع العام

بما يعكس التوافق على عقد الجلسة وحصرها بجدول الأعمال المذكور، تقدّم نفس النواب أعلاه باقتراح قانون  نص على فتح اعتماد بقيمة 37 ألف مليار ليرة لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، وزيادة تعويض النقل لجميع العاملين في القطاع العام (هي قرارات سبق أن اتخذتها الحكومة لكنها ظلّت معلّقة بانتظار تأمين الاعتمادات).

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد حذّر من أن الحكومة لن تتمكن في نهاية حزيران من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، فقد شكّل ذلك ضغطاً على النواب للوصول إلى التوافق المذكور. علماً أن المدير العام للمالية العامة بالإنابة جورج معراوي أكد في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاقتراح القانون المذكور أنّ الاعتمادات الملحوظة في الاقتراح تكفي لتغطية الرواتب حتى نهاية العام 2023، والمداخيل ستكون من خزينة الدولة (العائدات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إيرادات الموانئ والمرافئ) من دون اللجوء إلى الاكتتاب بموجب سندات خزينة.

للاطّلاع على اقتراح القانون

إذ ذاك، يتبدّى أنّ عددا من الكتل النيابية قد سلّمت بعدم وجود موازنة للعام 2023 وطبّعت مع الأمر، وتعاملت مع ذلك من تلقاء نفسها عبر الاقتراحات المذكورة، من دون أي سؤال أو رقابة للحكومة حول أسباب التأخر في إرسال مشروع الموازنة وقطع الحساب. فكأننا في معرض استبدال الدستور الحالي بدستور بديل.