ماذا في جلسة 24/4/2025 التشريعية؟ معركة كسر السرية المصرفية مجدّدًا

فادي إبراهيم

23/04/2025

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس في 24/4/2025، وذلك لمناقشة 23 مقترحا على جدول الأعمال. في السياق السياسي، ستكون هذه الجلسة هي الجلسة التشريعية الأولى بعد اكتمال عقد السلطة التنفيذية، أي بعد أكثر من 4 أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية و3 أشهر على نيل الحكومة برئاسة نواف سلام الثقة. وبالاطّلاع على جدول الأعمال، يتبيّن أنّ الدافع الأبرز لعقد هذه الجلسة هو إقرار تعديل قانون رفع السرّية المصرفيّة الذي أعدّته حكومة الرئيس سلام كأوّل مشروع إصلاحيّ ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، كما واقتراحات تتعلّق بتعديلات على قانون الانتخابات البلدية وبخاصة للمحافظة على المناصفة في بلدية بيروت.

وإذ تضمّن جدول الأعمال 4 اقتراحات تهدف في عمقها إلى تعديلات على قانون الانتخابات البلدية، يُنتظر أن يتخلّل الجلسة مواقف عديدة من جميع الكتل النيابية بما فيها نقاشات ستأخذ طابعا طائفيا. كما من المتوقّع أن يحتدم النقاش حول مشروع رفع السرية المصرفية على غرار ما حصل في اجتماع اللجان المشتركة، بين مؤيّدين لرفعها وفق ما أرسلته الحكومة ومعارضين لذلك، حيث تظهّرت العديد من الاعتراضات من جهات معروفة بقربها للمصالح المصرفية.

وبنظرة أعمق على جدول الأعمال، يتبيّن مجدّدا أنّ التوجّه التشريعيّ ما زال محصورًا بمعالجة آثار وتداعيات بعض الأزمات أو بانتظار اللحظات الأخيرة لمواعيد بعض الاستحقاقات. ففي حين أنّ التعديلات على قانون الانتخابات البلدية تأتي بشكل مستعجل وبما لا يؤدّي إلى تعديلات قد تؤجّل الانتخابات وفق ما حسمه نائب رئيس المجلس النيابي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، فإنّ البنود الأخرى على جدول الأعمال تتعلّق بمعالجة أزمات أخرى كبنديْن متعلّقيْن بإعادة بناء الأبنية المهدّمة جرّاء العدوان الإسرائيلي وإعفاءات للمتضرّرين منه، أو تعديلات على  القوانين المتعلّقة بأجور المعلّمين في المدارس الخاصّة والمتعاقدين فيها أو تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكنية الذي أقرّه المجلس نفسه.

وعلى الرغم من أنّ الدعوة لا تشكّل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 8 منه) الذي يفرض نشر جدول الأعمال وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المقترحات قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة، إلّا أنّ هذه الممارسة بتبليغ جدول أعمال دسم قبل حوالي 40 ساعة تؤدّي عمليّا إلى إعاقة النواب في دراسة جدول الأعمال بشكل وافٍ يمكّنهم من النقاش في بنوده وإبداء الرأي الوافي فيه وتاليا كيفية التصويت عليه. ومؤدّى ذلك أيضا هو إبعاد النواب الذين لم يشتركوا في تقديم الاقتراح أو لديهم معرفة مسبقة فيه أو درسوه في اللجان عن النقاش وحصره بفئة صغيرة من النواب، بينما يلعب الباقون دور المتفرّج.

كما يفيد التدقيق في جدول أعمال جلسة الغد، بأنه يشمل 23 مقترحا، 13% (3 فقط) منها مشاريع قوانين واردة من الحكومة و13% أيضا (3 فقط) منها اقتراحات تمّ درسها في اللجان، فيما أن 74% (17 مقترحا) منها قدمت على شكل اقتراحات قوانين معجلة مكررة أي لم تحظَ بأيّ دراسة في اللجان، ما يعزّز الإشكالية التي ذكرناها أعلاه بشأن عدم إيلاء البنود الموضوعة على جدول الأعمال الوقت الكافي لدرسها.

ومع انعقاد هذه الجلسة، فإنّها ستكون الجلسة التشريعية الثامنة فقط التي يعقدها المجلس النيابي الحالي (يُكمل سنته الثالثة خلال شهر) والأولى منذ انتخاب رئيس الجمهورية منح الحكومة الثقة، وهي أرقام منخفضة مقارنة مع معدّلات ولاية المجلس السابق. ومردّ ذلك هي قراءة خاطئة للدّستور مفادها عدم دستورية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي على اعتبار أنّ المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية، كما وتباطؤ في التشريع إذ أنّ العقد التشريعي الأول لهذه السنة افتتح منذ منتصف آذار الماضي.

وفيما سنعلّق تفصيليا في هذا التقرير على كل بنود جدول الأعمال، فإنّ حدثا لافتا في تركيب جدول الأعمال يستوجب الإشارة إليه قبل البدء بمناقشة مواضيع البنود.

قوانين تداعيات الحرب محصورة بنوّاب أمل؟

البندان 7 و7مكرّر على جدول الأعمال يتعلّقان بتداعيات الحرب على لبنان، إن كان لجهة وضع قواعد لإعادة إعمار الأبنية المهدّمة أو إعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم. وإذ نناقش تفاصيل الاقتراحيْن لاحقا، كان لافتا الأحداث التالية:

  • الاقتراح النتعلّق بإعادة الإعمار استنسخه النائب علي حسن خليل حرفيا من مشروع الحكومة الوارد إلى المجلس النيابي بالمرسوم 14636، مع استنساخ حرفية الأسباب الموجبة وجدول المقارنة، لا بل تُرك محضر جلسة مجلس الوزراء مرفقا في الاقتراح الذي قدّمه خليل.
  • من جرّاء الاستنساخ الحاصل، شطب خليل كلمة مشروع وكتب محلّها كلمة اقتراح. إلّا أنّه لم يعطِ الاقتراح صفة المعجّل المكرّر بل قدّمه كاقتراح عادي. وهو أمر يفرض أن يحال إلى اللجان النيابية لغاية درسه قبل عرضه على الهيئة العامة في الجلسة. خلافا للصيغة التي تقدّم بها خليل، وُضع الاقتراح على جدول الأعمال بصيغة المعجّل المكرّر لتبرير وضعه عليه، مع التأكيد أنّه قدّم بالصيغة العادية ولم ترفق به مذكّرة استعجال.
  • إذ صادر خليل مشروع الحكومة، يوجد اقتراح آخر من نائب في الكتلة نفسها يتعلّق بتداعيات الحرب وهو النائب قاسم هاشم. واللافت في هذا الصدد، أنّ النائبة بولا يعقوبيان سبق وأن تقدّمت باقتراح أكثر شمولية في ما يتعلّق بتنظيم عملية إعادة إعمار الأبنية المتهدمة جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وإعفاء المتضررين، لكن هيئة مكتب المجلس ارتأت وضع اقتراحيْ خليل – قاسم على جدول الأعمال من دون سبب واضح لذلك.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.

معركة كسر قيود السرّية المصرفية مجددا

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون لتعديل قانون رفع السرّية المصرفية، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع كما عدّلته اللجان المشتركة هي الآتية: 

  • تخويل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، 
  • تخويل الجهات نفسها ولغايات إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، المطالبة بمعلومات عامة “محميّة بالسرية المصرفية دون تحديد حساب معيّن أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء”. وقد هدف التعديل المقترح بشكل خاصّ إلى حذف عبارة “من دون أسمائهم” (أي أسماء العملاء) من الطلبات العامّة للمعلومات، على نحو يخوّل هذه الجهات الحصول على أسماء العملاء، على نحو يتيح لها تحليل الودائع لدى المصرف وتصنيفها، وبخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقًا من هوية صاحب الوديعة. في المقابل، يُلحظ أنّ المشروع أبقى إمكانية الاعتراض على هـذه الطـلبـات أمام قاضي الأمور المستعجلة من دون أي تفسير.
  • ويُلحظ أن هذا التعديل لم يتوقف عند رفع السرية في سياق ممارسة المهام المستقبلية، بل ذهب إلى حد تطبيقه بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون. كذلك، أتاح التعديل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المعنية. أمّا من الناحية الإجرائية، فقد استُبدل أسلوب تنظيم دقائق تطبيق هذه المادّة، بحيث باتت تحدّد وعند الاقتضاء الدقائق المتعلّقة حصرا بالمادة 150 بقرار من وزير المالية.

وعليه، وسّع المشروع من صلاحيات الهيئات الرقابية حيث بات بإمكانها الحصول على جميع المعلومات المطلوبة لأيّ غاية تدخل ضمن صلاحياتها، كما والحصول على معلومات وافية عن جميع حسابات عملاء المصارف وضمنا أسماءهم، مما سيخوّلها استكشاف أيّ شبهة فساد بشأن الحسابات المذكورة وتاليا الفصل بين الودائع المشروعة الجديرة بالحماية والودائع غير المشروعة. بالمقابل، يسجل أن المشروع أبقى على إمكانية الأشخاص المعنيين من الاعتراض أمام القضاء المستعجل على طلبات المعلومات، على أن يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب. وهو الأمر الذي يخشى أن يؤدي إلى تعسّف في استعمال هذا الحقّ ويعرقل عمل الهيئات في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

أمّا بخصوص الجدل حول المفعول الرجعي للقانون، فعند التدقيق بنصّ المشروع يتبيّن أنّ المفعول الرجعي ارتبط في هذا التعديل بممارسة صلاحيات الهيئات الرقابية حصرا. وتاليا، هو يبقى دون أثر بشأن المفعول الرجعي المنصوص عنه في قانون 2022 لجهة إسقاط السرية المصرفية عن الموظفين العامين والمصرفيين والإعلاميين والجمعيات غير الحكومية. كما أنه يبقى من دون أثر على أحقية القضاء والمراجع الأخرى المخولة قانونا (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية وهيئة التحقيق الخاصة) في المطالبة بمعلومات مصرفية من دون أي حدود زمنية.

وإذ نسجّل إيجابًا ما نص عليه المشروع بصيغته الحالية، لا بدّ من التنبيه إلى أمريْن:

1) وجوب تمكين الإدارة الضريبية من ممارسة حقها بالولوج إلى الحسابات المصرفية من خلال إلزام الحكومة بإصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في قانون 2022 خلال مهلة قصيرة. وللتذكير، منح قانون 2022 الإدارة الضريبية صلاحية رفع السرية المصرفية إلا أنه علق ممارسة هذه الصلاحية على صدور مرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، من دون وضع أي مهلة زمنية لهذه الغاية. منذ ذلك الحين، لم يصدر المرسوم مما يبقي الإدارة الضريبية حتى اللحظة عاجزة عن ممارسة صلاحيتها.

2) وجوب توسيع صلاحيات القضاء المختصّ بما فيه النيابات العامة في طلب معلومات مصرفية ولو من باب الاستقصاء ومن دون اشتراط وجود دعوى محددة. 

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليقيْ المرصد البرلماني المفصليْن على هذا المشروع عبر الرابط التالي:

الفصل الرابع من معركة إسقاط السريّة المصرفيّة: مدخل لاستبعاد الودائع غير المشروعة؟

هل يسقط البرلمان السرّية المصرفيّة؟ “المرصد” ينشر مشروع القانون كما عدّلته اللجان المشتركة

البند الثاني: تقاعس لجنة المال يعيق الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية؟

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786 تاريخ 21/8/2024 (أي من الحكومة السابقة) والرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتسديد قيمة الأسهم المدفوعة من حصة لبنان في الاكتتاب.  يرمي مشروع القانون إلى الاكتتاب بما قيمته 1.637 مليون دولار أمريكي تتوزّع بين مساهمات عامّة واختيارية للحصول على 1637 سهما إضافيا، على أن تُدفع الأموال نقدا من الموازنة العامّة أو بموجب سندات إذنية Promissory notes تُدفع لاحقا عند طلب المؤسسة، وستُفتح اعتمادات في الموازنة لهذه الغاية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ قرارات المؤسسة الدولية للتمويل لفتح المجال للاكتتاب صدرت منذ العام 2018، وأنّ لبنان قرّر المساهمة بأعلى سقفٍ متاح له بحسب المؤسسة، علما أنّه يبقى مبلغا منخفضا نسبةً إلى دول أخرى.

إلّا أنّه وعند التدقيق بمستندات المشروع والقرارات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، يتبيّن أنّ المهلة الممدّدة الأخيرة للاكتتاب كانت في 16/4/2025، أي أنّها مهلة انقضت. وعليه، من غير المؤكّد أن يُسمح للبنان بالاكتتاب حتّى ولو وافق المجلس النيابي على ذلك، مع ما يستتبع ذلك من تقليص لحصّة لبنان في المؤسسة الدولية وتاليا إمكانية الحصول على تمويل منها أو التأثير في قراراتها.

وفي حين يتبيّن أنّ الحكومة قد أحالت هذا المشروع منذ آب الماضي إلى المجلس النيابي، يُظهر مسار المشروع أنّ لجنة المال والموازنة امتنعت عن الاجتماع وتاليا عن دراسته حتّى آذار الماضي، علما أنّ اللجنة برمّتها لم تجتمع لمدّة 6 أشهر بين أيلول 2024 وآذار 2025. ويتشابه هذا التقاعس في لجنة المال والموازنة  ونتائجه تماما مع تقاعسها في موضوع مناقشة مشروع موازنة 2025، والذي أدّى في النهاية إلى إقرار مشروع الموازنة بمرسوم من دون دراسته في المجلس النيابي مع ما استتبعه من مجافاة للواقع المالي بعد العدوان الإسرائيلي وحرمان المجلس النيابي من مناقشتها والتصويت عليها.

للاطّلاع على مشروع القانون ومساره:

الاجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

البند 3: نصف مليار دولار من لبنان إلى صندوق النقد

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون يرمي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، وهو أيضا محال من الحكومة السابقة. وستكون الزيادة بقيمة 316.75 مليون وحدة سحب، بحيث تصبح حصّة لبنان 950.25 مليون حصة سحب، أو ما اشتهر على تسميته SDR. وهذه القيمة تساوي حوالي 423 مليون دولار (أقل بقليل من نصف مليار دولار)، أي ما يزيد عن 10% من مجموع نفقات الموازنة العامة للعام 2025، وهو مبلغ قد يصعب على المالية العامة تحمّله في الوقت الراهن، حتّى ولو أدّى ذلك إلى استفادة لبنان لاحقا من زيادة في الأموال التي يُمكن أن يتمكّن من سحبها من حقوق السحب الخاصة أو على قيمة المبالغ التي يُمكن للبنان اقتراضها لاحقا من الصندوق، خصوصا في ظلّ التحضيرات لإعادة إطلاق عجلة المفاوضات معه. 

وإذ عُقدت 3 اجتماعات في لجنة المال والموازنة للبحث في هذا المشروع، لم تنتهِ هذه الاجتماعات إلى أيّ نتيجة ولا إلى التوصية بإقرار المشروع، بسبب القيمة الهائلة للمبلغ نسبةً إلى مجموع نفقات الموازنة العامة وإيراداتها والأولويات الطارئة. لكن، طُلب من وزير المالية إعداد صياغة واضحة لقدرات لبنان وآليات الدفع الممكنة وإرسالها إلى الهيئة العامة ليُبنى على الشيء مقتضاه. ومن بين الاحتمالات المطروحة، تخفيض نسبة مساهمة لبنان وعدم دفعها بأكملها، أو تقسيم المبلغ وتقسيطه على دفعات عن طريق إصدار سندات إذنية Promissory notes للقسم الأكبر منه. إذ ذاك، سيكون مصير هذا المشروع معلّقا بانتظار توضيحات وزارة المالية في الجلسة.

للاطّلاع على مشروع القانون ومساره:

زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي

البند 4: تشريع طبع أوراق نقدية تصل إلى قيمة 5 ملايين ليرة

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون تقدّم به النائب زياد حوّاط لتعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، وذلك من أجل السماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئات تفوق المئة ألف ليرة، وذلك إلى حدّ 5 ملايين ليرة لبنانية. ولا يكتفي هذا الاقتراح برفع قيمة الفئات الورقية بل هو يسمح أيضا بإصدار قطع معدنية جديدة من فئات الألف والخمسة آلاف والعشرة آلاف والعشرين ألف ليرة بعدما كانت أعلى فئة لقطعة معدنية موضوعة في التداول هي بقيمة 500 ليرة. 

وفي اللجان المشتركة، تمّت الإجازة لمصرف لبنان طباعة أي فئة نقدية أخرى، أي أنّ المصرف غير ملزم بسقف الخمسة ملايين المذكورة في الاقتراح الأساسي بل يمكنه طباعة أي ورقة نقدية يراها مناسبة، وهو ما يمنح مصرف لبنان سلطات واسعة في هذا الصدد.

ومن المفيد التنبيه أن هذا الاقتراح يجيز لمصرف لبنان إصدار هذه الفئات اختياريا إذ انه لا يلزمه بإصدارها دفعة واحدة بل يحق لهذا الأخير مثلا الاكتفاء بطباعة فئة المليون الليرة في حال رأى أن وضع فئات أعلى في التداول لا حاجة له أو دونه محاذير تتعلق بمفاقمة التضخم، في الوقت الحاضر.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على هذا المشروع عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون بطبع أوراق نقد تصل إلى 5 ملايين ليرة: حين يستنجد الانهيار بالمطبعة

البند 5: إنشاء مناطق إقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون تقدّم به 10 نوّاب من كتلة لبنان القوي وذلك لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية.

وقد سجلت كل من المفكرة القانونية ومبادرة سياسات للغد ملاحظاتهما على هذا الاقتراح. وعليه، نكتفي بالإحالة إليها.

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

اقتراح قانون إنشاء مناطق إقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية

البند 6: اقتراح العمل المرن: أقلمة روابط العمل مع حاجات السوق أم باب للتمييز؟  

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون تقدّمت به النائبة عناية عزّ الدين، يرمي إلى تعديل قانون العمل وإدخال مفهوم العمل المرن عليه.

ومن أبرز التعديلات التي يقدمها الاقتراح كما عدّلته لجنة المرأة والطفل في 22/4/2024، ولجنة الصحة في 17/3/2025:

  • تعديل عبارة “ربّ العمل” الواردة في المادة 1 و2 و12 من قانون العمل لتصبح “صاحب العمل”. وفي حين أن هذا التعديل مستحقّ منذ فترة، فمن المستغرب أن يقتصر تعديل هذا التوصيف بالمواد 1 و2 و12 من دون أن ينسحب على سائر مواد القانون؛
  • تغيير تعريف عقد العمل في اتجاه إلغاء ربطه بوجود “مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي”،
  • تغيير تعريف الأجير الوارد في المادة الثانية منه ليشمل العمل “بدوام كامل أو جزئي أو موسمي، حضوريا أو عن بعد حتى ولو كان يستخدم معداته وتجهيزاته الخاصة لتنفيذ العمل”؛
  • تعديل المادة 12 من القانون في اتجاه تنظيم عقد العمل عن بعد أو بدوام جزئي أو موسمي، وإن ترك للحكومة أن تحّدد بموجب مراسيم دقائق أصول استفادة العاملين على هذا الوجه تقديمات الضمان ووسائل التمويل.
  • يعرّف الاقتراح العمل الجزئي على أنّه العمل الذي لا يقلّ دوامه عن ثلث دوام عمل ولا يزيد عن الثلثين، مع فتح مجال الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل على الانتقال من دوام عمل كامل إلى دوام عمل جزئي وذلك (1) لمدّة أقصاها سنتين للأجير الذي يرغب بمتابعة الدراسة، و(2) لمدة أقصاها سنة ما بعد انتهاء إجازة الأمومة للمرأة العاملة؛
  • ينصّ التعديل على استفادة الأجراء العاملين بدوام جزئي، الموسميين وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والحضورين لجهة الحقّ في التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية، والحق في السلامة والصحة المهنية وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، ومن الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي على أساس قاعدة التناسب.

وكما تمّ ذكره، يهدف الاقتراح إلى إدخال فئة الأجراء “المرنين” أي الذين يعملون بدوام جزئي أو موسمي أو عن بعد ضمن نطاق حماية قانون العمل، وذلك لحماية حقوق هذه الفئة من الأجراء وفق ما أُعلن عنه في الأسباب الموجبة. وعلى الرغم من أن الاقتراح يشدد على تمتع الأجراء في عمل مرن بحماية قانون العمل والضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع سائر العاملين، يبقى من المشروع التخوف أن يتدخل المشرع في فترة لاحقة لإدخال تمييز في هذا الخصوص على غرار ما يحصل في عدد من التجارب

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على هذا المشروع عبر الرابط التالي:

اقتراح العمل المرن: أقلمة روابط العمل مع حاجات السوق أم باب للتمييز؟

البند 7: قانون إعادة الإعمار يكرّر إخفاقات الماضي: ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

على جدول أعمال الهيئة العامّة، اقتراح قانون إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، مقدّم من النائب علي حسن خليل.

يرمي الاقتراح إلى إخضاع عملية بناء الأبنية المهدمة كليًا أو جزئيًا من جرّاء العدوان لأحكامٍ استثنائية، بحيث يمكن للمالك إعادة بنائه وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المصابة بالتخطيط المصدّق والأجزاء المعتدية على الأملاك العامة والخاصة. ويمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقيّد بالتراجعات المفروضة على الأملاك العامة والتخطيطات المصدقة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية كافة بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين.

كما يتيح المشروع إمكانية إعادة بناء المبنى المخالف على أن تخضع هذه العملية لأحكام قانون تسوية مخالفات البناء 139/2019، وعلى أن يُعتمد تاريخ 2018 كتاريخ لإنجاز المخالفة شرط أن تكون قد حصلت قبل 1/1/2019، وشرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الإسكان النهائية. لكن، لا تسري أحكام هذه المادة على الأبنية المشيّدة على ملك الغير.

وإذ أفردنا تعليقا مفصّلا على هذا المشروع بالتعاون مع استديو أشغال عامّة، نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الملاحظات عليه بحيث يظهر أنّ المشروع لا يراعي تحدّيات التجارب السابقة لإعادة الإعمار بعد عدوان 2006 وتفجير المرفأ، مع الإحالة لاحقا إلى التعليق المفصّل حوله:

  • يمنع إعادة البناء في الأملاك العامة ولا تسري أحكامه على المباني المشيّدة بملك الغير، ما يطرح إشكالية الأبنية العشوائية ومصيرها.
  • يطرح أيضاً إشكالية إعادة البناء في المناطق التي تضمّ عدداً من الأراضي الأميرية التي قد تقع فيها بعض المباني المدمّرة، بالأخصّ في محافظة البقاع وبعلبك الهرمل.
  • أنّ الحق الحصري يبقى بيد المالك دون سواه في تقديم الملف إلى الدوائر المختصة، ما يضع المالك في موقع السيطرة على مصير ترميم المبنى أو عدم ترميمه، حتى لو أراد القاطنون الترميم.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق “استوديو أشغال عامّة” المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني على هذا مشروع الحكومة الذي استنسخه خليل عبر الرابط التالي:

مشروع قانون إعادة الإعمار يكرّر إخفاقات الماضي: ليس بإعمار المباني فقط نحيي بلدات مدمّرة

البند 7 مكرّر:

على جدول أعمال الهيئة العامّة، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب قاسم هاشم يرمي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب والتي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية وما زالت والتي طالت الأماكن السكنية والمؤسسات التجارية والزراعية والصناعية من كافة رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها وإعفاء المؤسسات من كافة الضرائب والرسوم أيّاً كانت في مرحلة العدوان وذلك لعامي 2023-2024.

وعليه، يتبيّن أنّ الاقتراح يحصر نطاق تطبيقه ضمن محافظتين فقط وهما محافظتي الجنوب والنبطية فقط، من دون أن يشمل محافظات أخرى تعرّضت للعدوان كالبقاع وبعلبك الهرمل وضاحية بيروت الجنوبية. 

كما ويشمل الاقتراح الإعفاءات فترة زمنية محدّدة بعامي 2023 و2024. هنا، يوجد التباس حول هذه الفترة الزمنية فلم يحدّد أي تاريخ لسريان الاعفاءات، إنما اكتفى بالإشارة إلى عامي 2023-2024 علماً أن بعض الرسوم والغرامات تدفع سنوياً وأنّ الاعتداءات بدأت في تشرين الأول من سنة 2023.

كما لم يضع آلية واضحة لتحديد نوع الضرر والمتضررين في هاتين المحافظتين مما قد يفتح باب التهرّب الضريبي لمن لم يتضرّر فعليا. 

واللافت في هذا الصدد، أنّ النائبة بولا يعقوبيان سبق وأن تقدّمت باقتراح أكثر شمولية في ما يتعلّق بتنظيم عملية إعادة إعمار الأبنية المتهدمة جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وإعفاء المتضررين، لكن هيئة مكتب المجلس ارتأت وضع اقتراحيْ خليل – قاسم على جدول الأعمال من دون سبب واضح لذلك.

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليهم

البنود 8 و8 مكررة : تشريع المناصفة في بيروت واحتكار الأحزاب المهيمنة على التمثيل البلدي

تقدّم عدد من النوّاب في الشهرين السابقين للانتخابات البلديّة بثلاثة اقتراحات، الأوّل مقدّم من النائبين وضّاح الصّادق ومارك ضو والثاني من نواب منضوين في تكتل لبنان القوي والثالث من مجموعة نوّاب منتخبين في دائرتي بيروت الأولى والثانية، تهدف جميعها إلى تعديل قانون البلديات وذلك على أبواب الانتخابات البلديّة التي تبدأ في الرابع من أيّار. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم النائبان نبيل بدر وعماد الحوت باقتراح مخصص لإشكالية تنفيذ قرارات المجلس البلدي في بيروت، في ظلّ امتلاك المحافظ للسلطة التنفيذيّة في العاصمة.

تتمحور الاقتراحات الثلاثة الأولى حول ثلاث نقاط أساسيّة وهي: 

  • فرض اللوائح المقفلة في الانتخابات 

تعمد الاقتراحات على فرض اللوائح المقفلة في الانتخابات البلديّة بطرق مختلفة. ففيما يحصر اقتراح النائبين مارك ضو ووضاح الصادق اعتماد هذه اللوائح في البلديات المكوّنة من 18 عضوًا وما فوق فقط، يعمد اقتراح نواب بيروت إلى فرضه على البلديات المكوّنة من 15 عضوًا وما فوق، مع الإتاحة لوزير الداخليّة بفرض هذه اللوائح على بلديات أخرى دون تحديد معايير ملزمة للوزير في هذا الشأن. أمّا اقتراح تكتل لبنان القوي فيفرض هذه اللوائح على كلّ البلديات. ويؤدّي هذا التعديل إلى تغيير جذري في الممارسات الانتخابيّة التي اعتاد عليها الناخبون في لبنان وهي إلغاء امكانيّة التشطيب، ما يقلّص من قدرة الناخبين على تحديد خياراتهم الانتخابيّة. 

  • الإجماع على النظام الأكثري

تتّفق جميع الاقتراحات على اعتماد النظام الأكثري من أجل الفوز في الانتخابات البلديّة. ويؤدّي ذلك إلى فوز اللائحة كاملة بأكثرية نسبية من الأصوات ما سيؤدّي إلى الحدّ من شرعيّتها التمثيليّة. وفيما تستند الاقتراحات الثلاثة على ضرورة تأمين الانسجام داخل المجلس البلدي، إلّا أنّ النتيجة الفعليّة ستكون هيمنة الزعماء وأحزاب السلطة على البلديات وإقصاء كل القوى المنافسة الأخرى 

  • تأمين المناصفة في بلديّة بيروت

تعمد الاقتراحات الثلاثة إلى تأمين المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في بلديّة بيروت ولكن بطرق مختلفة.

ففيما يعمد نواب تكتل لبنان القوي ونواب بيروت إلى إدراج مبدأ المناصفة صراحةً في كلّ من اقتراحيهما، يكتفي اقتراح الصادق وضو بفرض اللوائح المقفلة لا سيّما في بلديّة بيروت، ما يعني أن المناصفة لن تكون مؤمنة إلا إذا تم فرضها من قبل الزعيم الأقوى في بيروت، وفي حال غيابه، التحالف الأقوى بين الجهات النافذة في العاصمة.

  • مبادرة يتيمة لتأجيل الانتخابات البلديّة

ينص اقتراح ضو والصادق وحيدًا على تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة لفترة أقصاها 31 تشرين الأوّل 2025. ويترك الاقتراح لمجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات الجديد بشكل يخالف قرارًا للمجلس الدستوري بشأن عدم جواز ممارسة صلاحيات المجلس النيابي التشريعيّة من قبل سلطة أخرى. إلّا أنّه من المستبعد التصديق على تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة بظلّ إصرار مختلف الكتل النيابية على إجرائها في موعدها. 

  • آليّة انتخابات المغتربين بخدمة ناخبي القرى المدمّرة

تفرّد اقتراح ضو والصادق بالتطرّق إلى مسألة القرى المدمّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي بطرحه استخدام آليّة انتخاب المغتربين. ويحمل الاقتراح كثيرًا من الإبهام حول كيفيّة تطبيق هذه الآليّة ودور وزير الداخليّة في هذا الشأن.

  • وضع آلية ملزمة لمحافظ بيروت من أجل تنفيذ قرارات البلديّة

يتفرّد اقتراح نوّاب بيروت في التطرّق إلى عرقلة تنفيذ قرارات المجالس البلديّة بشكل عام. ويضع الاقتراح آليّة تمكّن وزير الداخلية في ما يخص بلديّة بيروت والقائمقام للبلديات الأخرى في غضون مهلة شهر، من الحلول مكان السلطة التنفيذيّة في المجلس البلدي لتنفيذ قراراته.  ويأتي هذا الموضوع في إطار الإشكاليات القائمة بين بلدية بيروت والمحافظ الذي يمتلك السلطة التنفيذيّة فيها خلافا لباقي البلديات حيث تناط السلطة التنفيذية برئيس البلدية. 

أمّا إقتراح بدر والحوت حول تنفيذ قرارات مجلس بيروت البلدي فيتناول النقاط الأساسيّة التالية: 

يُبقي الاقتراح على السلطة التنفيذيّة في بلديّة بيروت بيد محافظ بيروت كما تنص المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر سنة 1977 (قانون البلديات)، إلّا أنّه يضيف على هذه المادّة آليّة تجعل القرارات نافذة حكمًا في حال تعذّر ذلك من خلال المحافظ. تقوم الآليّة على منح المحافظ 15 يومًا للتنفيذ، ويتوجب عليه في حال تمنّعه أنّ يوجّه “ردّ خطّي إلى المجلس البلدي مرفقًا بأسباب قانونيّة واضحة ومعلّلة لعدم التنفيذ”. عندها، يمكن للمجلس البلدي اللجوء إلى وزير الداخليّة للنظر في ردّ المحافظ، وفي حال لم يرد جواب الوزير ضمن مهلة عشرة أيّام يصبح القرار نافذًا حكمًا. كما أنّ للوزير عند نظره بشكاوى المجلس البلدي بعدم التنفيذ أنّ يحيل الملف إلى التفتيش المركزي. إلّا أنّ الاقتراح بنصّه المبهم لا يوضح ما إذا كان لوزير الداخليّة أن يحلّ محلّ المحافظ في تنفيذ قرارات المجلس البلدي، كما أنّه لا يحدّد الجهة التي تنفذ القرار عندما يصبح نافذًا حكمًا، هل هو المجلس البلدي أم أنّ المحافظ يصبح ملزمًا بتنفيذ القرار؟ ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ العلاقة بين المحافظ وبلديّة بيروت تحكمها اعتبارات لها علاقة بالتوزيع الطائفيّ للمناصب في لبنان وخصوصًا في إدارة العاصمة. 

وقد أصدرت المفكرة القانونية بيانا نبّهت فيه إلى خطر التشريع في اللحظات الأخيرة على مصداقية الانتخابات، وأنّ تبني خيار اللائحة المقفلة من ضمن النظام الأكثري سيؤدّي إلى المسّ بمبدأ التمثيل العادل، ويؤدّي إلى تعزيز نظام الزعماء والطائفية، داعية إلى معالجة الهواجس الطائفية بحلول أكثر ديمقراطية.

للاطّلاع على بيان المفكرة القانونية:

بيان لـ “المفكّرة القانونيّة” بشأن الانتخابات البلدية: دفاعًا عن الديمقراطية في وجه “الزيّ ما هي”

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليقات المرصد البرلماني المفصلة على هذه الاقتراحات عبر الروابط التالية:

اقتراح من أجل إصلاح الانتخابات المحلية وتأجيلها تقنيّا: إلغاء وزن الأقليات بحجة حمايتها

اقتراح من أجل تكريس المناصفة في بلديّة بيروت: هل ضرورات العيش المشترك تبرر الاحتكار السياسي؟

اقتراح ثالث بشأن الانتخابات البلدية: تقوية المركزية وتقويض الديمقراطية تحت غطاء الوفاق الوطني

اقتراح حول تنفيذ قرارات بلديّة بيروت: عندما يختبئ شبح المناصفة خلف اللامركزيّة

للاطلاع على الاقتراحات : 

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 لضمان الممارسة الانتخابية والديمقراطية السليمة في الانتخابات البلدية والاختيارية وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل

تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية

تعديل بعض أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت

ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت

البند 9: المصالحة بين المعلّمين والمدارس تُنتج قانونا جديدا

على جدول أعمال الجلسة، اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النائب إلياس أبو صعب يرمي إلى تعديل أحكام القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسيّة.

ويهدف الاقتراح بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة إلى زيادة واردات صندوق التعويضات حفاظًا على تعويضات ورواتب المتعاقدين من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، فضلًا عن مراقبة وضمان الدولة للتعويضات ورواتب المتعاقدين وضمان دفع المستحقات المتوجّبة على المؤسسات التربوية الخاصة إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس.

وأبرز ما ورد في هذا الاقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025، ليعيد المساهمة المدرسية في تغذية صندوق التعويضات إلى نسبة 6% (كانت 8%) من مجموع رواتب وأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون. وإضافة “الأجور الإضافية التي تعطى الأستاذ تعويضًا عن انهيار العملة اللبنانيّة” وذلك “إلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”. 

وكذلك من أبرز ما ورد في الاقتراح تعديل البندين 1 و 2 من الفقرة أ – أولًا من المادة 3 من القانون 515 المعني بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، بحيث أُدخل إلى الموازنة المدرسيّة، وهذا مسعى إصلاحي، الأجور الإضافيّة التي تُعطى للأساتذة. إذ ورد في الاقتراح “الرواتب المستحقة وفقًا للقانون وملحقاته القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مضافًا إليها وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”.

ولكنّ نص التعديل المقترح لا يذكر كيفيّة إثبات الراتب الإضافي الذي تدفعه المدارس إلى كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية، وفي هذا الإطار يعتبر المنسق القانوني لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المحامي شوكت حولا أنّه من الضروري أن يشمل التعديل إضافة نص يعرّف الراتب الإضافي “بكل ما تدفعه المدرسة إلى أفراد الهيئة التعليميّة بأي عملة كانت ومهما كانت تسميته تعويضًا عن انهيار الليرة”، وإلا التعديل على المادة الثانية من القانون 515 يبقى ناقصًا ويفتح المجال للتلاعب بالأرقام وتضخيم أرقام نفقات الموازنة وبالتالي رفع الأقساط.  

ومن الأمور الإيجابية التي تضمنها الاقتراح  فرض “براءة ذمة مالية تصدر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تثبت أن المدرسة سدّدت ما عليها من محسومات ومساهمات عن أفراد الهيئة التعليمية الداخلين حكما في الملاك لديها على أن تُرفق براءة الذمة بصورة مصدّقة بختم إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عن بيان المعلومات المقدم من المؤسسات التربوية الخاصة الداخلين وغير الداخلين في الملاك”.

وفي هذا الإطار يرى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ فرض براءة الذمّة يُساهم بشكل فعّال في تغذية صندوق التعويضات، إذ كانت تعمد بعض المدارس إلى عدم الدفع المساهمة للصندوق على الرغم من اقتطاعها من الأساتذة.  ويعتبر محفوض أنّ الأساتذة كانوا يفضّلون أن يُدرج في الاقتراح دفع المدرسة أيضًا عن الأستاذ المتعاقد بالساعة للصندوق وأن لا تكون نسبة الـ 6% التي سيدفعها الأستاذ من مجموع ما يتقاضاه لأنّ رواتب الأساتذة لم تعد كما كانت عليه قبل الأزمة، فهي بأحسن الأحوال تصل إلى 60% مما كانت عليه.

 إلّا أنّ تحقيق الهدف المنشود من براءة الذمّة حسب حولّا يفرض أيضًا ضرورة أن ترفق براءة الذمة بجدول اسمي يحتوي على تفاصيل الراتب الإضافي الذي يتقاضاه كل فرد من أفراد الهيئة التعليميّة تعويضًا عن انهيار العملة اللبنانية. على أن يكون الجدول مدققًّا فيه وبمحتواه بالمقارنة مع القيود المحاسبية للمدرسة المثبتة والمستندات والوثائق المثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء المحاسبة المجازين المصنفين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين، تُعيّنه المدرسة ليعد تقريرًا مسببًا يؤكد صحة هذه المعلومات يرفق مع الجدول الإسمي المذكور. 

للاطّلاع على الاقتراح:

تعديل القانون النافذ حكما” رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣ (تعديل بعض المواد الواردة في القوانين اعلاه تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة و بتنظيم الموازنة المدرسية)

البنود 10 و15 و17: اقتراحات لتسوية أوضاع وترقية عسكريين في الأسلاك العسكرية

على جدول أعمال الهيئة العامّة، ثلاثة اقتراحات معجّلة مكرّرة تتعلّق بتسوية أوضاع عسكريين وترقيتهم.

من بين هذه الاقتراحات، اقتراحان معجّلان مكرران متعلّقان بترقية عسكريين في سلك الأمن العام. 

الأول مقدّم من النواب فادي علامة، بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي وآلان عون في 4/10/2022. يمنح هذا الاقتراح الحق، وبصورة استثنائية، و”خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون” للمفتشين الممتازين في المديرية العامة للأمن العام الذين شاركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم وتوقفت في حينها بسبب صدور قانون ترقية عدد من المفتشين، أن يقدّموا استقالتهم ويحالوا إلى التقاعد أساس رتبة ملازم. وتصفى حقوقهم على أساس هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ القانون صدور القانون 67/2009. كما ويستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون الذين اشتركوا في هذه المباراة. 

أما الثاني فهو مقدّم من النواب فادي كرم، أحمد رستم، وليد البعريني، جيمي جبور، وضاح الصادق، طوني فرنجية، أكرم شهيب، علي خريس وهادي أبو الحسن بتاريخ 10/4/2025 ويرمي إلى منح الترقية إلى الرتبة المستحقة عند إحالتهم إلى التقاعد، للضباط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ملازم بموجب القانون 269/2022، وأن يعاد إنهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة. يضيف الاقتراح أنه تصفّى حقوق الضباط المستفيدين من أحكام هذا القانون على أساس الرتبة المستحقة لكل منهم بعد ترقيتهم إليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما وتُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

تبرّر الأسباب الموجبة للاقتراحيْن ب”الضرورة القانونية والحقوقية لتحقيق العدالة ولإنصاف المستحقّين”، بحيث تشرح الأسباب أن القانون رقم 269/2022 والرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام لم يراعِ مبدأ المساواة الذي أقرّه الدستور، ولم يحقّق العدالة بين الفئة الواحدة من الضباط المطلوب تسوية أوضاعهم مقارنة بزملائهم، بل أّدى إلى انتهاك جديد لمبدأ العدالة وأحدث خللاً في تطبيق مبدأ المساواة، إذ اقتصر على منحهم الحقوق المالية دون الحقوق المعنوية. وتضيف الأسباب أن مجموعة من القوانين السابقة (منها 116/2010) قد منحت زملاء الضباط المطلوب تصحيح أوضاعهم ترقيات مستحقة وأقدمية في الترقية (…)، في حين أن هؤلاء الضباط لم تتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم إلا بعد إحالتهم إلى التقاعد بأعمار تتراوح بين 52 و60 عاماً، مما أثّر على أوضاعهم الاجتماعية والمعنوية أمام زملائهم، فضلاً عن حقوقهم المالية.

أما الاقتراح الثالث فهو متعلّق بترقية عسكريين في سلك قوى الأمن الداخلي، وهو مقدّم من النواب فادي كرم، أديب عبد المسيح، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، الياس جرادة، محمد خواجة وهادي أبو الحسن بتاريخ 24 آذار 2025 ويرمي إلى السماح “وبصورة استثنائية، للضباط الذين رقيوا أو سيتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022 إعادة طلب أو طلب إنهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القانون”. ويختم الاقتراح بأنه “تصفى حقوق الضباط المذكورين أعلاه على أساس وضعيتهم الجديدة وفقاُ للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء بعد صدور هذا القانون ودون أي مفعول رجعي بناءً لطلبهم”. 

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بمبدأي العدالة والمساواة المنصوص عنهما في الدستور وبالتالي من غير المبرر خرق هذه المبادئ بين فئة الضباط المطلوب تسوية أوضاعهم وباقي زملائهم.

للتذكير، كانت “المفكرة” قد حذّرت من عدم دستورية مثل هذه القوانين لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والإجرائية المنصوص عليه في الدستور (لاسيما المادة 65 منه).

للاطّلاع على الاقتراحات:

تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي

تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام

تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام

البند 11: اقتراح قانون يحظر تلقّي “النازحين” المساعدات: تشجيع على العودة أم على اقتصاد الكاش؟

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا  الياس بوصعب والان عون (النواب المنسحبون من كتلة لبنان القوي والذين اجتمعوا تحت اسم اللقاء التشاوري المستقل) يرمي إلى حظر تحويل الأموال للنازحين السوريين في لبنان. 

يتضمّن الاقتراح مادة وحيدة تنصّ على أنّه يحظر على المؤسسات المالية (المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني) “استقبال الحوالات المالية المخصّصة للنازحين السوريين في لبنان أو تحويلها أو دفعها لهم نقدًا، مهما كانت عملة التّحويل أو الدّفع أو مصدرها، بما فيها المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين والجمعيّات والهيئات غير الحكومية، ومهما كان وضع النازح”. كما يكلّف الاقتراح في بنده الثاني لجنة الرقابة على المصارف والأجهزة المعنية في مصرف لبنان بمراقبة مدى التزام هذه المؤسسات بهذا الحظر، من دون جواز الاعتداد بوجهها بقانون السرية المصرفية.

وعليه، يتبيّن أنّ الاقتراح لا يكتفي بحظر المساعدات الإنسانية عن السوريين في لبنان، بل يذهب عمليًا أبعد من ذلك في اتجاه تضييق الخناق على جميع السوريين بهدف جعل بقائهم في لبنان مستيحلًا وإرغامهم على العودة إلى سوريا. وما يعزز هذا التوّجه هو أنّ الاقتراح لا يحصر الحظر بأموال المساعدات الإنسانيّة التي قد تقدّمها الهيئات الأممية أو الجمعيات للسوريين، بل يشمل ما وصفه ب “الحوالات المالية المخصصة للنازحين السوريين” مهما كان مصدرها ومن دون تعريفها. فما هو تعريف الأموال “المخصصة” للنازحين، ومن هم “النازحون” السوريون الذين يطالهم الاقتراح.

نشير إلى أنّه، وبالإضافة إلى الخسائر التي قد تلحق بالمؤسسات المالية نتيجة حظر التحويلات المالية للسوريين، يُخشى أن يؤدّي هذا الحظر المقترح إلى تشجيع الاقتصاد النقدي (cash economy) خلافًا للتوّجهات المالية الإصلاحية الحالية، بحيث تنتشر الممارسات التي تقضي بتحويل الأموال لصالح أشخاص من جنسيّة غير سوريّة يتوّلون دفعها نقدًا لصاحبها السوريّ، مما يعيق الرقابة على هذه الأموال. كما نشير على الهامش استسهال رفع السرية المصرفية في مسألة النازحين، من قبل نواب عرف بعضهم وفي مقدمتهم آلان عون وإبراهيم كنعان بأدوارهم لإجهاض أي مسعى لإسقاطها أو الحدّ منها، في سياق البحث عن خطط إعادة هيكلة المصارف والتعافي الاقتصادي. 

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون يحظر تلقّي “النازحين” المساعدات: تشجيع على العودة أم على اقتصاد الكاش؟

البند 12: الرجوع عن إصلاح هام يتعلّق بمفوّضي المراقبة في الشركات

على جدول أعمال الهيئة العامّة، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النائب ملحم رياشي منفردا. يرمي الاقتراح بشكل رئيسي إلى تمكين الشركات من تعيين مفوّضي المراقبة لمدّة غير محدّدة، بعدما كانت تحصر المادة 172 من قانون التجارة البرّية إمكانية تجديد تعيينهم لخمس سنوات على الأكثر. 

وقد برّر رياشي في الأسباب الموجبة هذا الاقتراح بوجود “ضرر” على “شريحة واسعة من خبراء المحاسبة المجازين”، وأنّ العلاقة بين الشركات ومفوّضي المراقبة هي علاقة ثقة، وأنّ تحديد مهلة زمنية تخلق حالة من عدم الاستقرار على المستوى العملي لمفوضي المراقبة ولمكاتب التدقيق، وأنّ مفوضي المراقبة المتخرّجين حديثا لا تتكوّن لديهم رؤية مستقبلية بحيث منحهم المشرّع 5 سنوات فقط قبل أن يعودوا إلى نقطة الصفر بحسب رياشي. وقد ختم رياشي أسبابه الموجبة باعتبار أنّ هذا الحدّ الزمني يجب أن ينطبق حصرا على الكيانات ذات الصالح العام بهدف تفعيل مبادئ الحوكمة لجهة المداورة، وهذا ما لا ينطبق على شركات الأموال.

وللتذكير، فإنّ تعديل قانون التجارة في العام 2019 قد عدّل هذه المادة بحيث حدّد مهلة قصوى لتجديد تعيين مفوضي المراقبة الأساسيين من قبل الشركة وهي خمس سنوات متتالية فقط، في حين لم يكن تجديد التعيين محدّداً بمدّة زمنية في النص الذي سار منذ 1943 حتّى 2019، وهي الحالة التي يرمي اقتراح رياشي العودة إليها. وعليه، يرمي رياشي إلى إعادة عقارب الزمن إلى الوراء والتخلّي عن إصلاح مهم حصل في العام 2019.

لهذا الاقتراح العديد من المخاطر المحتملة. فإبقاء نفس مفوّض المراقبة لمدّة غير محدودة سيزيد من احتمالية توطّد العلاقة بينه وبين إدارة الشركة المعنيّة familiarity threat مما قد يُضعف حيادية التقارير الرقابية مع مرور الوقت. أكثر من ذلك، فإنّ إطالة أمد الرقابة من المراقب نفسه سيؤدّي إلى غياب منظور نقدي جديد يقدّمه مراقب جديد، وبالتالي احتمال تغاضي المراقب عن ملاحظات كانت ستبرز في دورة رقابية طازجة. 

وإذ يُقر الاقتراح في هذا الصدد في أسبابه الموجبة بأهمّية المداورة بين المدقّقين في الكيانات العامة بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، فإنّه ومن دون تبرير يعتبر أنّ هذا لا ينطبق على شركات الأموال. وعلى العكس تماما، فإنّنا نرى ضرورة إلزام الشركات الخاصة بهذه المتطلّبات التي تؤدّي إلى الحدّ من عمليات الفساد، بخاصة وأنّ تقديم هذا الاقتراح وعرضه على الهيئة العامة يأتي بالتزامن مع ورشة العمل التشريعية التي تضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص، بحيث يأتي الاقتراح الراهن بتوجّه مناقض للتوجّه التشريعي العام بمكافحة الفساد والحد منه في كافة القطاعات. وتتعزّز وجهة النظر هذه على ضرورة عدم الفصل بين مبادئ وأصول الرقابة في القطاعيْن العام والخاص، عن طريق دليل مكافحة الفساد والنزاهة في الكيانات المملوكة من قبل الدولة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي نصّ في الفقرة الثانية من الفصل الرابع منه (الصفحة 30 منه) على التالي: 

“يجب أن يخضع المدققون الخارجيون للشركات المملوكة للدولة لنفس معايير الاستقلالية المُطبقة على المدققين الخارجيين لشركات القطاع الخاص. ويتطلب هذا اهتمامًا وثيقًا من لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة، ويتضمن عادةً قصر تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق على الشركة المملوكة للدولة الخاضعة للتدقيق، بالإضافة إلى التناوب الدوري للمدققين أو طرح مهمة التدقيق الخارجي”.

وبنظرة سريعة على التوجّهات العالمية، نلحظ أنّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن خلال دراستها حول الحوكمة التجارية حول العالم في العام 2022 OECD CORPORATE GOVERNANCE FACTBOOK 2023، تبيّن لها أنّ 45 من أصل 49 نظام تشريعي (من أهم اقتصادات في العالم) في العالم يفرض المداور في مدقٌي الحسابات في الشركات الخاصّة بعد فترة معيّنة (صفحة 142 من الدراسة). وفي العام 2014، أدخلت لائحة التدقيق الأوروبية قواعد تطلب فيها من الكيانات العامة تدوير مقدمي خدمات التدقيق لديها كل عشر سنوات على الأقل. في سنغافورة مثلا، وُضع حدّ أقصى للتعيين لمدّة 5 سنوات، على أن تعود إمكانية التعيين بعد انقضاء سنتيْن على السنوات الخمسة للتعيين الأول.

وعليه، من البيّن أنّ اقتراح القانون يحتاج إلى دراسة أوسع قبل إقراره،

وإذ لم يبرّر النائب ملحم رياشي في مذكّرة أسباب الاستعجال في مخالفة للنظام الداخلي للمجلس النيابي،

نؤيّد إسقاط صفة العجلة عن هذا الاقتراح وإحالته إلى اللجان النيابية للمزيد من الدراسة.

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراح لتأبيد العلاقة بين شركات الأموال ومفوّضي المراقبة: التراجع عن أحد أهم إصلاحات قانون التجارة

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

تعديل المادة 172 من قانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ 1/4/2019 المتعلّقة بتعيين مفوضي المراقبة

البند 13: تعديل قيم الهبات المعروضة على مجلس الوزراء

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب فراس حمدان، ياسين ياسين وبولا يعقوبيان، يرمي إلى رفع قيمة الهبات العينيّة والنقدية المقدّمة للدولة الواردة في البندين 1 و2 من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، بما يعدل طريقة قبولها. وبموجب هذا الاقتراح، تُقبل الهبات المقدمة للدولة من بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليار لبنانية ( كانت تسري على ما لا يتجاوز 250 مليون ليرة لبنانية)، أما الهبات التي تتجاوز هذه القيمة (15 مليار بدلا من 250 مليون)، فتُقبل بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن القيمة المالية الحاليّة المحدّدة في المادة السابق ذكرها للتمييز بين نوعي الهبات باتت قليلة وغير واقعية في ظل تدني قيمة النقد الوطني، وهو الأمر الذي جعل قبول الهبات يأخذ جانباً كبيراً من جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء وهو ما يتناقض مع الغاية التي من أجلها أُقر التمييز بين طريقة قبول الهبات المُقدمة للدولة تبعاً لقيمتها.

وإذ تُعادل القيمة المضاعفة قيمة انهيار الليرة (60 مرّة)، لا نرى إشكالا في السير بهذا الاقتراح لما فيه من تسريع لعملية قبول الهبات بعيدا عن انتظارها لعقد جلسات مجلس الوزراء.

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

تعديل البندين (1) و (2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية

البند 14: تشريع مخالفات مُستحدثة بعد الحرب اللبنانية  تحت مظلّة “رخصة بناء مهجّرين”

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون مقدّم من نواب كتلة لبنان القوي سيزار أبي خليل – غسان عطاالله – وإدكار طرابلسي يرمي إلى إلى ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين. يتضمّن الاقتراح مادة وحيدة تنصّ على إجازة إصدار تراخيص تعديل وإسكان للأبنية المشيّدة بموجب “رخصة بناء مهجرين”، والسماح بتسوية مخالفات البناء فيها مع تخفيض 40% من الرسوم. كما ينصّ على إعفاء الأبنية المستفيدة من هذه التعديلات والتسويات من رسوم الإنشاءات.

برّر مقدّمو الاقتراح في الأسباب الموجبة بأنه خطوة لتسهيل أمور اللبنانيين الذين أعادوا بناء منازلهم، وخطوة لتشريع هذه المنازل، بعد أن كان المجلس النيابي شرّع منح رخص بناء للمهجّرين لإعادة تشييد الأبنية التي دُمرت إبان الحرب الأهلية كما كانت عليه، وواجه بعضهم رفضاً لتعديل الرخص أو الحصول على رخص إسكان.

وعليه، نضع بين أيديكم هذه الملاحظات السريعة من استوديو أشغال عامّة على هذا الاقتراح.

عقب انتهاء الحرب الأهلية و”حرب الجبل” وإنشاء وزارة المهجرين والصندوق الوطني للمهجرين في أوائل التسعينيات، اقتضت الظروف الاستثنائية إصدار تشريعات لتيسير إعادة بناء المنازل المدمرة بفعل الحرب وتسريع عودة السكان. وكان أبرزها القانون رقم 322/1994 الذي أجاز للمهجّر، بموجب “رخصة بناء مهجّر”، إعادة بناء مسكنه المدمّر في القرية التي هُجّر منها على حاله السابقة حتى لو كان العقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء، بما في ذلك وجود مخالفات قائمة عليه أصلاً قبل الدمار، وإمكانية تسويتها. وتضمّن هذا القانون أيضاً إعفاءً من الرسوم المتوجّبة على رخص البناء، واستمرّ العمل به لفترة طويلة، إذ مُدّدت أحكامه عدّة مرات بين عام 1996 و2010.

يقتضي المسار القانوني المعتاد بعد انتهاء البناء حصول مالك العقار على “رخصة إسكان أو إشغال”، وهي وثيقة تثبت صلاحية المبنى للسكن وتتيح تسجيل الإنشاءات ضمن الأملاك المبنية، ودفع الضرائب، وفرز الشقق، وغيرها. وتُمنح هذه الرخصة بعد كشف تجريه المراجع الفنية المختصة للتأكد من تطابق البناء المنفّذ مع الخرائط الأساسية للرخصة، وفي هذه الحالة “رخصة بناء مهجّر”. أما إذا أراد المالك إجراء تعديلات على الرخصة الأساسية، فيتوجّب عليه قبل الشروع في تنفيذ التعديلات على البناء، الاستحصال على رخصة “تعديل” من الدوائر الفنية المختصة، وتُعطى رخصة الإسكان بعد التأكّد خلال الكشف من مطابقة البناء المشيّد للتعديل.

مع مرور الوقت، وفي حالات كثيرة، نشأت مخالفات قانونية عدّة تحت مظلة “رخص بناء المهجّرين”. فبعض من استحصل على “رخصة بناء مهجّر” قام، إما بمخالفة القانون 322/1994 وتعديلاته باستحداث مخالفات بناء من إضافات وتعديلات على البناء القديم خلافاً للقانون (غير المخالفات التي كانت موجودة أصلاً قبل تهدّم البناء والتي سمح القانون بتسويتها)، وإما بعدم اتباع المسار القانوني الذي يلزمه في حال أراد إجراء تعديلات على البناء الاستحصال على رخصة التعديل قبل الشروع في تنفيذها، فجرت التعديلات، وإن لم تخالف القوانين المرعية الإجراء من حيث الغلاف أو المساحات أو التراجعات أو غيرها، قبل ذلك، بما يجعلها مخالفات. ما حتّم على الإدارة رفض إصدار تراخيص تعديل بمفعول رجعي، ورفضها إصدار تراخيص الإسكان بموجب القانون.

يأتي اليوم مضمون اقتراح القانون التي تقدّم به النواب الثلاث ليجيز إصدار تراخيص تعديل وإسكان لأبنية مشيّدة بغضّ النظر عن وجود المخالفات فيها، أي  يأتي لإضفاء الشرعية على أعمال بناء تمّت بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيّما القانون 322/1994 الذي يستند عليه النواب. بعبارة أخرى، هو تسوية بمثابة تشريع بأثر رجعي لمخالفات مُستحدثة بعد الحرب وليست قائمة منذ ما قبل الحرب.

أما إعفاء هذه الأبنية المشيّدة بنسبة 40% من رسوم التسوية ومن كامل رسوم الإنشاءات بموجب اقتراح القانون، فليس سابقة؛ فقد سبق أن تقدّم النائب أنيس نصّار مؤخّراً في عام 2019 باقتراح قانون مماثل لإعفاء المهجّرين من رسوم الإنشاءات. وتأتي هذه الإعفاءات بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على انتهاء الحرب الأهلية وحرب الجبل  كاستثناء لفئة المهجّرين بحجة تحفيز عودتهم إلى بلداتهم، رغم وجود تشريعات مماثلة سابقة لم تحقق عودة فعلية حتى اليوم لأسباب تتجاوز القدرة على الدفع للبناء، مما يثير التساؤل عن جدوى الاقتراح الجديد الذي يعكس توجهاً تشريعياً مجتزءاً يتمّ اللجوء إليه في ظلّ عدم القدرة على معالجة شاملة لجوهر الإشكالية. فالمهجرون تكيّفوا مع الحياة في أماكن أخرى كالمدن أو دول الاغتراب، حيث أنشأوا مؤسّسات ومصالح، واوجدوا مجالات عمل، واستحصلوا على سكن دائم. وترتبط أسباب عدم العودة بشكل كبير بغياب الإنماء ونقص البنى التحتية والخدماتية في القرى والبلدات التي هُجّروا منها، كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والخدمات التجارية والصحية والتعليمية وغيرها. كما أنها قد ترتبط بانحصار المعالجة في معالجة الذيول الماديّة للتهجير في ظلّ مصالحات شكليّة تبقي على اللا ثقة والعديد من الأسئلة المقلقة في العلاقة بين السكان المختلفين طائفياً. ومن الجدير ذكره أنّ التصاميم التوجيهية التي أصدرتْها المديرية العامّة للتنظيم المدني منذ التسعينات ساهمت إلى حدّ كبير في حالة عدم العودة إلى العديد من القرى والمناطق، إذ غذّى بعضها المخاوف الطائفية من تغيّر هوية ونسيج بعض المناطق الاجتماعي، وهي المخاوف التي زرعها تاريخ العنف الطائفي والمجازر.

بالمختصر اقتراح القانون ليس إلّا جزءاً من الحلقة المفرغة التي تتكرّر منذ عقود في تسوية المخالفات وتشريعها والإعفاء من الرسوم من خلال قوانين ظرفية على قياس فئات معينة، تعبّر بشكل فاضح عن المنطق الزبائني والطائفي في التعامل مع عملية التشريع. إن الاقتراح من النواب الثلاثة لا شكّ أنه يخدم مصالح ناخبيهم في المناطق التي تعرّضت للتهجير خلال الحرب الأهلية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي البلدي والنيابي. هذا التوجه، والتركيز اليوم على قضية تعود إلى حرب انتهت منذ ثلاثين عاماً،  يثير علامات استفهام خاصةً مع تزامن طرحه مع نقاشات حول طروحات مماثلة تمنح إعفاءات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والذين لا ينتمون بالضرورة إلى القاعدة الشعبية لهؤلاء النواب وبالتالي تصبح هكذا اقتراحات تكريساً اضافياً لمبدأ “ستة وستة مكرّر” الذين يحاول عبره بعض النواب تصوير التشريع وكأنه سباق لضمان حقوق الطوائف في صراعٍ مقنع عند كل أزمة وفي كل زمن.

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين

البند 16: إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري للجماعة اللبنانية

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون معجّل مكرر مقدّم من النواب أشرف بيضون وعلي خريس وحسن مراد، يرمي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

يجيز الاقتراح  للجامعة اللبنانيّة ملء الشواغر خلال فترة سنة من تاريخ العمل به عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية، يشارك فيها العاملين في الجامعة أيا كانت طبيعة علاقتهم بها سواء كانوا موظفين أو متعاقدين أو اجراء أو مدربين، وسواء كانت عقودهم نظامية أو عقود مصالحة أو كانوا مياومين.

وإذ تُحدد الشواغر بموجب قرار يصدر عن مجلس الجامعة يراعي الحاجات الخاصة لكليات الصحة والهندسة والعلوم والزراعة والطب وطب الأسنان لناحية وظائف غير مدرجة في مراسيم الكليات المذكورة واقتضتها التطورات العلمية والأكاديمية، فإنّ الشروط المطلوبة لكل وظيفة من هذه الوظائف تُحدّد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.

وقد جاء في الأسباب الموجبة للاقتراح أنّه بلغ عدد طلاب الجامعة اللبنانية 90 ألف طالب يحتاجون الى جهاز تعليمي وجهاز مساعد للجهاز التعليمي وجهاز فني وإداري متكامل قادر على تلبية الحاجات التعليمية لهذا العدد الكبير من الطلبة، علما أن المراسيم الناظمة لعمل الموظفين الفنيين والإداريين في الجامعة اللبنانية حددت عدد الموظفين بالارتباط بأعداد الطلاب. وأضافت الأسباب أنّ العجز يبلغ في ملاك الجامعة اللبنانية رقما مخيفا ومعطلا للعمل الفني والإداري فيها لو لم تعمد الجامعة على ملء بعض المراكز الشاغرة من خلال المدرّبين الذين يؤدّون هذه المهام دون أن يكون لهم أي صفة أو حقوق وظيفية. وحيث أن الجهاز الوظيفي في الجامعة هو جهاز متقدم في العمر وكل عام يخرج أعداد منهم للتقاعد بحيث أصبحت الجامعة فارغة من الموظفين ولا يوجد فيها سوى هؤلاء المدرّبين مع العلم أنه ليس باستطاعة الجامعة الاستعانة بالمدربين في بعض الوظائف المالية والمحاسبية وظائف الفئة الثالثة الإدارية والفنيّة.

وإذ من البيّن أن الجامعة اللبنانية بحاجة إلى زيادة في مواردها وموظّفيها، إلا أن الاقتراح اختار طريق المباراة الحصورة مما سيؤدّي عمليا إلى توظيف المتدربين والمتعاقدين الحاليين والذين تم التعاقد معهم على قاعدة المحسوبية ومن دون أي مباراة. ومن شأن هذا الاقتراح أن يتعارض مع المادة 12 من الدستور التي تكرس مساواة اللبنانيين في تولي الوظائف العامة. 

توصية: ينصح بتجريد هذا الاقتراح من صفة العجلة لإعادة بحثه في اللجنة المختصة، وبعد وضع تقرير متكامل عن حاجات الجامعة وملاكها. 

للاطّلاع على الاقتراح ومساره:

الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملئ مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية

البندان 18 و19: اقتراحان لتعليق العمل مؤقتا بقانون الإيجارات غير السكنية

على جدول أعمال العامة، اقتراحان متطابقان من نوّاب مختلفين يرميان إلى تعليق العمل بقانون الايجارات غير السكنية الصادر في الجريدة الرسمية مؤخرا لمدّة ستّة أشهر، إلى حين صدور قانون جديد يزيل “كافة الإشكاليات القائمة ومعالجة الزيادة من خلال إعادة الربط بين الزيادة وبدلات الإيجار والزيادة الطارئة على غلاء المعيشة ومدة الإخلاء القصيرة كما والأخذ بأحكام المؤسسة التجارية رقم 1967/11 بالنسبة للمستأجرين الذين دفعوا بدلات الخلو”، بحسب ما ورد في الاقتراحيْن.

وإذ نذكّر أنّ هذا المجلس هو نفسه الذي أقرّ قانون الإيجارات غير السكنية، إن التدقيق في ما ذهب إليه الاقتراحان لا يقدم بالواقع أي حلّ دائم للإشكاليّات التي تطرحها الإيجارات غير السكنية القديمة. فلا هو يلغي القانون الذي اعتبره “ظالمًا” إنّما يكتفي بتعليقه لستة أشهر ولحين وضع قانون جديد، من دون أن يوضح ما سيحصل في حال فشل المجلس النيابي في وضع قانون جديد خلال المدة المحددة، علما أن الأرجح هنا أن يعود القانون إلى النفاذ ما لم يتدخل المشرع ثانية. كما أنه لا يمنح المالك القديم أي زيادة على بدلات الإيجار التي ما تزال محتسبة على أساس الليرة اللبنانية، على نحو يجعلها جدّ زهيدة ويتنافى مع الحدّ الأدنى من العدالة. فكأنما الهدف الأوحد منه هو تأجيل النقاش بشأن الإشكاليات المطروحة. 

ومع التسليم بأهمية تدخل المشرع لتصحيح قانون تحرير الإيجارات غير السكنية بالنظر إلى ما تضمّنه من أحكام غير عادلة لا تتناسب مع حالة الاقتصاد اللبناني، 

ومع التسليم بحاجة المشرّع إلى مزيد من الوقت والدرس لإيجاد التوازن الصحيح، وذلك على ضوء القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري في الطعنين المقدمين إليه بدستورية القانون،

فإنه من الأسلم أن يتريث المشرّع إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري في هذا الخصوص، على أن يترافق أي تعليق أو إلغاء للقانون مع رفع فوري لبدلات الإيجارات غير السكنية القديمة، أقله في اتجاه التعويض عن انهيار الليرة اللبنانية الحاصل بعد 2019.    

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل المنشور على موقع المرصد البرلماني عبر الرابط التالي:

اقتراحان لتعليق قانون الإيجارات غير السكنية: هشاشة الوقت الضائع