ماذا في جلسة 18/10/2022 النيابية؟ البرلمان أمام امتحان نوايا في قانون السرّية المصرفية
17/10/2022
دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري المجلس إلى جلستيْن في 18/10/2022. الأولى ستخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس أي أميني سر وثلاثة مفوضين، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان النيابية، أمّا الثانية فستكون جلسة تشريعية ستخصص لدراسة 5 بنود على جدول أعمالها، أهمّها بند يتعلّق بمشروع قانون السرية المصرفية الذي عادت لجنة المال والموازنة وأدخلت تعديلات عليه تبعا لملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي حين أنّه لم يتضح بعد وجود اتفاق نهائي على توزيع النواب على اللجان النيابية، نكتفي هنا بالإحالة إلى تقرير أعدّه المرصد البرلماني في المفكرة القانونية حول أداء المجلس النيابي في ولايته بين 2018 و2022، حيث قيّمنا أداء اللجان والتي لا تزال رئاسة بعضها هي هي رغم التقصير الكبير في أدائها.
إذ ذاك، وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني – لبنان في "المفكرة القانونية" تعليقاته حول جدول أعمال مشاريع القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطية منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة وهو مرسوم ردّ قانون السرية المصرفية الصادر عن رئيس الجمهورية، الموضوع كبند أخير على جدول أعمال الجلسة. وتسهيلًا للوصول إلى المعلومة، اعتمدنا الترتيب نفسه الذي ورد به الجدول، مع جمْع المقترحات المتشابهة.
فهرس البنود: (للاطلاع على مشروع القانون الضغط على رقم البند، ولقراءة التعليق الضغط على أحد العناوين في الجدول التالي)
البند 1 و2: مشروع قانون بتعديل قانون الدفاع الوطني
ورد على جدول أعمال جلسة 18/10/2022 التشريعية مشروع قانون ورد بمرسوم اتّخذ في مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4/3/2022. يرمي المشروع إلى تعديل آلية تعيين الملازمين في الجيش اللبناني. فبعدما كانت الإمكانية بتعيين هؤلاء محصورة بالمؤهلين والمؤهلين الأولين، ستشمل بموجب التعديل علاوة على هؤلاء المعاونين والمعاونين الأولين، في حال نجاحهم في امتحان كفاءة لرتبة ملازم في اختصاصهم. الأسباب الموجبة لهذا المشروع وتقرير لجنة الدفاع تحدّثا عن إمكانية تعيين المعاونين برتبة ملازم لدى قوى الأمن الداخلي، ما يوجب عملا بمبدأ المساواة أن يتم السماح بالتعيين في هذه الرتبة للمعاونين في الجيش. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإمكانية للمعاونين في الجيش كانت متاحة لفترة انتقالية تنتهي في تموز 1984 أي خلال الحرب الأهلية في ظلّ النقص الذي عانت منه القوى العسكرية حينها، وهو ما يُمكن تطبيقه على الواقع الحالي أيضا، إذ يُفهم أنّ فتح المجال أمام إمكانية تعيين ملازمين من فئات أكبر هو نتيجة للنقص في عديدهم والذي أصاب المؤسسة العسكرية.
البند 2: مشروع قانون بتعديل مادة في نظام الكلية الحربية
ورد على جدول أعمال جلسة 18/10/2022 التشريعية مشروع قانون ورد بمرسوم اتّخذ في مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4/3/2022. ينص المشروع على تعديل المادة 17 من قانون الكلية الحربية، في اتجاه منح خريجي الكلية الحربية من حاملي إجازة البكالوريوس في العلوم العسكرية والحائزين على شهادة كفاءة ملازم الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها خريجو الكلية قبل إقرار قانون نظام الكلية الحربية في العام 2011, وقد أكدت الأسباب الموجبة وتقرير لجنة الدفاع أنّ هذا التعديل يأتي حفاظا على مبدأ المساواة، كما أنّه لا يرتّب أيّ أعباء على الخزينة.
البند 3: قرض القمح: هندسة محاسبية تموّل الخزينة بألف مليار ليرة أم تزيد العجز ب1250 ملياراً؟
تعود اتفاقية القرض مع البنك الدولي إلى الهيئة العامة من باب المواد القانونية المتعلّقة بها، والتي لم تكن قد أقرت معها بسبب توزيعها أثناء مناقشة الاتفاقية في 26 تموز الماضي، في مخالفة للنظام الداخلي، ومن دون أن يطّلع النواب عليها مسبقاً. وبعد الاعتراضات النيابية حينها، قرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إحالة هذا الملحق إلى لجنة المال لدرسه وإقراره. وعليه، فإنه بالرغم من إقرار الاتفاقية نظرياً، إلا أنه لم يكن بالإمكان تطبيقها بانتظار إقرار المواد القانونية الخاصة بها. لذلك، يُتوقع أن لا تشهد الجلسة العامة غداً نقاشاً في مضمون اتفاقية قرض ال150 مليون دولار، بل في المواد القانونية التي أقرتها لجنة المال، وأصدرت، بناء عليها، تقريرها في 10/8/2022، مشيرة إلى توافق النواب على هذه المواد، حيث أكدوا على أهمية إقرارها لما يُشكّله ذلك من تسريع لتنفيذ اتفاقية القرض.
في الجلسة الماضية، كان طرح عدد من الإشكاليات المتعلقة بدعم القمح وكلفة هذا الدعم والمستفيدين منه، حيث أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان يستهلك مليون و200 ألف ربطة خبز يومياً، يذهب 400 ألف منها إلى السوريين. ولذلك دعا عددا من النواب إلى الضغط على البنك الدولي لتقديم ما بين 30 و50% من قيمة القرض كهبة، على اعتبار أنه في ظل الأزمة، يفترض أن يتوزع الحمل بين لبنان والهيئات الدولية. كما طالب النائب جميل السيد أن يكون هناك مقاييس موحدة للتفاوض مع المؤسسات الدولية، لا أن تقوم كل وزارة بالتفاوض وفقاً لمعاييرها الخاصة، بما يضمن تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم اللاجئين، بما يؤدي إلى تقديم نسبة من أي قرض يستفيد اللاجئون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كهبة، بدلاً من أن يتكرر الخلاف مع مناقشة كل قرض يحصل عليه لبنان.
وقد انساق وزير الاقتصاد أمين سلام مع هذه الحالة فأعلن أن 15 مليون دولار من مجموع القرض مقدّمة كهبة، قبل أن يوضح له عدد من النواب أن هذا المبلغ مُقدّم كقرض ميسّر لا أكثر، مقابل 135 مليون دولار اعتبرت غير ميسّرة. لكن بالرغم من عدم خوض سلام في النقاش، إلا أن الأمر بدا إشكالياً، خاصة أن المادة الثانية من الاتفاقية تشير إلى أن "يقدم الجزء الميسر من القرض على أساس منحة لهذا لا يطبق عليه سعر الفائدة". وقد تبين أن هذه الإشكالية تطال أغلب القروض التي يقدمها البنك الدولي، حيث تستعمل عبارة "On a Grant Basis" عند الإشارة إلى الجزء الميسر من القرض. كذلك، فإن جدول تسديد القرض المحدد في الملحق رقم 3 يوضّح تواريخ تسديد الجزء غير الميسّر (من 2027 حتى 2040) من دون أي إشارة للجزء المُيسّر.
الاعتراضات شملت أيضاً المبلغ المُخصّص للمصاريف الإدارية والمقدّر ب 2.5 مليون دولار، لكن لجنة المال لم تعدل لا في إجمالي المبلغ ولا في تنسيباته المحددة بالتنسيق مع البنك الدولي. فقد سبق أن أوضح وزير الاقتصاد أن هذا المبلغ ضروريّ لتتمكن الوزارة من إدارة القرض، انطلاقاً من أنها تعيش حالياً حالة من الشلل، المرتبط بعدم وجود الموظفين وعدم توفر القدرات التقنية ولا حتى الكومبيوترات. ولذلك، قال إن البنك الدولي أجرى تقييماً كاملاً لوضع الوزارة تمهيداً لدعمها لتتمكن من مراقبة وتنظيم تنفيذ القرض. علماً أن اللجنة أبقت على هذا المبلغ وتنسيباته من دون أي تعديل.
بالنتيجة، مرت ثلاثة أشهر سمحت بتمديد فترة دعم القمح المخصص للخبز العربي حصراً، علماً أن هذا الدعم كان محلّ تباين في وجهات النظر في الجلسة، حيث كان أغلب النواب مؤيداً لرفعه، بعد أن شهدت الجلسة مُحاكمة متأخرة لسياسة الدعم التي هدرت مليارات الدولارات. ومع إعلان رئيس الحكومة تأييده السّير برفع الدعم مباشرة إذا حصل على توصية من المجلس النيابي. حسم الرئيس نبيه بري الجدل قائلاً: هذه بضاعة غير مرغوبة.
سقط النقاش برفع الدعم فوراً، لكن تعامل الجميع مع الأمر على أنه تحصيل حاصل، إن لم يكن اليوم فبعد حين. فوزير الاقتصاد كرّر قوله أن فترة القرض ستكون فترة انتقالية بين الدعم ورفعه. وهو ما صار محسوماً، حيث سينفّذ القرض على سعر 8000 ليرة على الأقل وليس على السعر الرسمي، أي أنه بمجرد نفاد المخزون الحالي والبدء بشراء القمح من أموال القرض، سيرتفع سعر ربطة الخبز. وهذا أمر حاول سلام التهرّب من عرضه، إلا أن عدداً من النواب أصرّ على ضرورة توضيح حقيقة الأمور. وقد كشف النائب أمين شرّي أن سلام سبق أن أعلن في لجنة الاقتصاد أن سعر ربطة الخبز سيصل إلى 27 ألفاً في حال احتساب سعر الدولار على 8000 ليرة (يتوقع أن يزيد هذا السعر بسبب زيادة سعر المازوت منذ تموز حتى اليوم). لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيستمر بعد إقرار الموازنة واعتماد سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة.
في الجلسة الماضية، كان أبدى عدد من النواب على آلية فتح الاعتمادات الواردة من هذا القرض على سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5، وقد طالب النائب رازي الحاج بإلغاء المادة الثانية (الأولى في النص المعدل) التي تشير إلى احتساب قيمة القرض على سعر الصرف الرسمي، فقابله رئيس مجلس النواب بالقول أنه تم التصديق على المشروع، ما دفع الحاج إلى الانسحاب من الجلسة قبل العودة مجدداً بعد إحالة القانون الملحق بالاتفاقية إلى لجنة المال. في المادة الثالثة الجديدة، إشارة إلى أنه "بعد صدور قانون موازنة 2022 يعدل التنسيب من قبل الجهات المختصة لتتطابق مع التناسيب الجديدة بقرار من وزير المالية". لكن لأن الموازنة لا تشير إلى أي تعديل في سعر الصرف الرسمي، بل إن الحكومة هي التي أعلنت أنها ستعتمد 15 ألف ليرة سعراً للدولار الجمركي، فإن الغموض يطال هذه النقطة وكيفية التعامل معها.
ومع افتراض أن التنسيب بقي على أساس 1507.5 ليرة للدولار، فتكون الدولة قد استدانت 227 مليار ليرة لكنها ستسددها عملياً بالدولار وهذا يعني على سعر اليوم 6 آلاف مليار ليرة من دون الفوائد. لأن التسديد سيبدأ في العام 2027، ما يؤدي إلى المزيد من العشوائية في ما سمح بالتعامل مع القرض كما لو أنه أموال لن تُردّ. وهذا يعني عملياً أن الأموال التي سيسددها مستوردو القمح ستكون بمثابة إيرادات خزينة، فإذا كان الدولار سيحتسب على سعر 8000 ليرة، وإذا استثنيت 2.5 مليون دولار المخصصة للمصاريف الإدارية، فستحصل الخزينة على 1180 مليار ليرة إيرادات، مع إمكانية أن ترتفع ربطاً بتعديل الدعم. وهذا المبلغ ستحصل عليه الخزينة خلال فترة تنفيذ القرض التي لا تزيد عن 9 أشهر. أما إذا عدل التنسيب وصار على سعر 1500 ليرة فإن قيمة الاعتماد سترتفع إلى 2250 مليار ليرة، وبالتالي إذا استمر الدعم على سعر 8000 ليرة، فإن إيراد الخزينة سيتحول إلى عجز بقيمة 1250 مليار ليرة. وفي الحالتين سيبقى التسديد بالدولار، ما يعني أن عملية التسجيل المحاسبي هي التي ستتغير، إما إيجاباً بما يوحي بتحقيق إيرادات إضافية أو سلباً بما يوحي بزيادة العجز.
أمام كل ذلك، تبدو قيمة الدعم أساسية (الدولار 8000 ليرة)، وهي يمكن تعديلها بقرار من من وزيريْ المال والاقتصاد. فالمادة الخامسة تعطي صلاحية تحديد وتعديل قيمة المبالغ الواجب استيفاؤها من مستوردي القمح المؤهلين من أصل القيمة الإجمالية لكل عملية شراء بموجب قرار لوزيري المالية والاقتصاد مجتمعين، على أن توضح أسباب التعديل زيادة أو نقصاناً. أما المادة الرابعة فتشير إلى "تسجيل عملية دفع ثمن القمح مباشرة إلى الموردين في الخارج… بحيث تشكل هذه المساهمة ذمة على المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لصالح المستوردين المؤهلين الذين يستوفون شروط الاستفادة من هذا العدم بحسب قانون القرض".
البند 4: قرض جديد من البنك الدولي لمكافحة كورونا
على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي مشروع قانون اتخذ في مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 20/5/2022 ينص هذا المشروع على إعطاء إجازة للحكومة بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 25 مليون دولار لغاية مكافحة فيروس كورونا. وينقسم القرض إلى جزءيْن، جزء غير ميسر بقيمة حوالي 23 مليون دولار تنطبق عليه الفائدة المرجعية زائد الهامش المتغيّر، وجزء ميسّر بقيمة حوالي 2 مليون دولار(8.22% منه) سيكون على أساس هبة، علما أنّ أيّ سحب من القرض يُفترض أن ينقسم وفق النسب المذكورة أعلاه بين الجزء الميسر وغير الميسر. وينقسم المبلغ إلى حوالي 10 ملايين دولار تتعلّق بشراء لقاحات مضادة للفيروس وحوالي 8 ملايين دولار لتغطية فواتير الاستشفاء وحوالي 7 ملايين دولار تتعلّق بسلع وخدمات والكلفة التشغيلية للقرض.
تتيح الاتفاقية إمكانية الاستفادة من القرض جزئيا أو كلّيا، على أن تكون المهلة الأخيرة للسحب منه في 30 أيلول 2024، على أن يبدأ السداد منذ العام 2026 لتمتد إلى 11 عاما حتى العام 2037. إلّا أنّ ذلك يثير إشكالية في ما يتعلّق بسعر الصرف الذي على أساسه ستفتح الاعتمادات. ففي حين أنّه لن يحدّد الآن المبلغ الذي سيسحبه لبنان من القرض، تُرك موضوع تدوين الإيرادات وفتح الاعتماد في الموازنة إلى حين تاريخ صرفه، وبخاصة لجهة تحديد سعر الصرف. وهو ما قد يخلق إشكالية على غرار ما حدث أثناء مناقشة قرض مشابه من البنك الدولي لشراء القمح، ما أسقط القانون المتعلّق بفتح الاعتمادات حينها وهذا ما سيتم مناقشته في هذه الجلسة على حدة.
البند 5: لجنة المال والموازنة أو الحارس الأمين للسرية المصرفية: سوء النية في التشريع نموذجا
نظرا لخطورة ما تقوم به لجنة المال والموازنة في خصوص قانون السرية المصرفية، نشرنا مقالا خاصا حول التعديلات التي قامت بها اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان على القانون الذي أقرّه المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأولى لهذه الولاية في 26/7/2022. فالقانون الذي أقرّه المجلس حينها، لم يفِ بغرض رفع السرية، لا بل قوّض إمكانية القيام بذلك تحت غطاء رفعها. إذ ذاك، لم ينل القانون استحسان أو رضى رئاسة الجمهورية وصندوق النقد الدولي والنقّاد، وهو ما علّقت عليه المفكرة حينها بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على القانون وردّه إلى المجلس النيابي.
وبعد العديد من المناورات من قبل رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان حول ملاحظات رئيس الجمهورية، وضعت اللجنة صيغة جديدة تجاهلت فيها عددا من ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد والتفت على ملاطات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الإجابة المعطاة من لجنة المال والموازنة ليست الأولى من نوعها، طالما أن رئيس الجمهورية كان أرسل في حزيران 2020 مرسوم إعادة لأول اقتراح قانون أقره المجلس النيابي احتجاجا على إنكار صلاحية النيابات العامة في رفع السرية المصرفية. آنذاك، أجابت لجنة المال والموازنة على مرسوم الإعادة بعد 16 شهرا بصياغة لا تخلو من سوء النية والتحايل ومؤداها إبقاء النيابات العامة مجردة من أي صلاحية فعلية في هذا الخصوص.
ويتبدّى بوضوح أنّ لجنة المال والموازنة تواصل نهجها السابق في تفريغ مشروع قانون السرية المصرفية من مضمونه وأنها لا تتردّد لهذه الغاية عن اعتماد أساليب التعمية والتعتيم وسوء النية، في مواجهة رئيس الجمهورية كما في مواجهة صندوق النقد الدولي والأهم في تنكر تامّ لمصالح المجتمع.
وتبعا لما أوردناه في المقال المنفصل، يجدر أن يكون توجه لجنة المال والموازنة في هذا الشأن محل مساءلة بمناسبة انتخاب أعضائها ورئيسها، وبخاصة أن هذه اللجنة فشلت في العديد من المحطّات الأخرى المفصلية في تاريخ البلد والتي ستبقى أثارها وتداعياتها تلاحق المجتمع لسنوات، كتمنّعها عن مناقشة الكابيتال كونترول في بدايات الأزمة ما سمح بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج أو إطاحتها بخطّة لازارد للتعافي المالي.
لقراءة التعليق المفصّل حول قانون السرية المصرفية:
لجنة المال والموازنة أو الحارس الأمين للسرية المصرفية: سوء النية في التشريع نموذجا