ماذا يناقش البرلمان في جلسة 30 حزيران- 1 تموز 2021؟ الشراء العام والبطاقة التمويليّة في الواجهة

المفكرة القانونية

30/06/2021

انشر المقال
أعلن مكتب المجلس النيابي عن انعقاد جلستي تشريع يومي 30 حزيران و1 تموز 2021 بجدول أعمال يضمّ 76 بنداً. تأتي الجلسة في ظل استمرار سياسة "السقوط الحرّ" التي يعتمدها النظام في إدارة الأزمات غير المسبوقة بخطورتها التي يواجهها لبنان، النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتي أتت جائحة كورونا وانفجار 4 آب لتزيد من تداعياتها الجسيمة على المجتمع. وكما السّلطات الأخرى، يبدو المُشرّع ماضياً في تجاهل المخاطر المُحدقة، حيث تغيب مرّة جديدة أيّ رؤية واضحة لديه لمعالجة الأزمات. مرّة جديدة، سجّلت الدعوة إلى الجلسة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب (خاصمة المادة 8 منه) الذي يفرض نشر جدول الأعمال وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع الجدول قبل 24 ساعة على الأقل من الجلسة، حيث يفيد رصدنا إلى أنه لم يكن صباح الثلاثاء 29 حزيران قد تمّ تبليغ النوّاب جدول الأعمال أو أي نسخة عن المقترحات.   كما يفيد التدقيق في جدول أعمال جلسة الغد، بأنه يشمل 76 مقترحا، 16% (12) منها مشاريع قوانين واردة من الحكومة و12% (9) منها اقتراحات تم درسها في اللجان، فيما أن 72% (55) منها قدمت على شكل اقتراحات قوانين معجلة مكررة أي لم تحظَ بأيّ دراسة. كما يذكر أن جدول الأعمال يستعيد 32 مقترحاً كان واردا على جدول أعمال  جلسة 12 كانون الأول 2020 والتي رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الانتهاء من 28 بنداً (من أصل 72 بند) من جدول الأعمال ودراسة ما يوازي 42  مقترحاً فقط من جدول الأعمال. كما يلحظ أن 53 من أصل 64 اقتراحاً أي ما يعادل (70%) تمّ تقديمها من نائب بمفرده (30) أو من كتلة واحدة (23)، علما أن اقتراحا واحدا تم تقديمه من نائب منفرد ومستقل عن أي كتلة. ويؤشر ذلك إلى أن معظم الاقتراحات لم تناقش حتى داخل الكتلة نفسها. بالمقابل، فإن اقتراحين فقط تم تقديمهما من كتلتين (اقتراح تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-فرع المرض والأمومة) و9[1] إقتراحات فقط تمّ تقديمها من أكثر من كتلتين نيابتين وجلّها اقتراحات ترمي لتحقيق منافع فئوية (اقتراح تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، اقتراحات إعطاء معاشات وتعويضات إلى ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، اقتراحي القانون الراميين إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود، تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء، تعديل قانون تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، الاقتراح المتعلّق بالاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية، السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي). ومن شأن هذا الأمر أن يؤشر إلى أنه ورغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها لبنان والتي تستدعي مبادرة تشريعية رؤيوية وفعّالة، فإن غالبية الإقتراحات لم تشهد أي نقاش أو تعاون بين الكتل (باستثناء الاقتراحات ال11 المذكورة أعلاه). وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في "المفكرة القانونية"  تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، نظراً لاستحالة دراستها جميعا بسبب بقصر المهلة التي أعلن خلالها عن الجلسة وجدول أعمالها (خلافا للنظام الداخلي)، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. وينشر المرصد أجزاءاً عن هذه التغطية تباعا. I- المقترحات المتّصلة بالفساد قانون الشراء العام من أكثر القوانين المنتظرة على جدول الأعمال اقتراح قانون مقدم بتاريخ 06/11/2020 من قبل النائبين ياسين جابر وميشال موسى يتعلّق بالشراء العام. وكان قد أحيل إلى اللجان المشتركة. يستند الاقتراح إلى مسودة قانون أعدّها المعهد المالي (باسل فليحان) وقدّمتها حكومة سعد حريري كمشروع قانون إلى المجلس النيابي في أيلول 2019، قبل أن يعاد تقديمها بصيغة اقتراح قانون من قبل النائبين ميشال موسى وياسين جابر في حزيران 2020 بعد مراجعة النصّ من قبل أخصائيين في المجال، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يهدف النصّ إلى تحديث نظام الشراء العام في لبنان، وتكريس مبادئ وقواعد تضمن منافسة حقيقيّة وتقلّص من إمكانيّات تقشّي الفساد. فيركّز النصّ على محاولة ضمان منافسة حقيقيّة، والحدّ من التحايل على أصول المناقصات عبر إعادة التأكيد على وجوب إجراء الشراء العامّ بصورة أساسيّة بواسطة المناقصة العامّة، وهو الإجراء الأكثر ضمانا للمنافسة، حسب المادة 42 من الاقتراح، فتكون هذه الطريقة لاختيار المتعاقد هي المبدأ في مجمل الصفقات التي تعني القطاع العام، مع الإبقاء على طرق الاختيار البديلة كاستثناء. وفي هذه الحالة، يوجب الاقتراح على الجهة الشاريّة "زيادة التنافس إلى أقصى حدّ ممكن"، دون شرح كيفية تحقيق هذا الهدف ودون معالجة مسألة الاستخدام المفرط للاتفاق بالتراضي. كما يهدف الاقتراح إلى تعزيز الشفافيّة في عمليّات الشراء ولو أنه لا ينجح بذلك كليا بسبب الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 6 والمتعلقة بالسرية، إذ أنّ الشفافيّة تشكّل ضمانة للمنافسة وإحدى أهمّ ضمانات الحوكمة الرشيدة good-governance، وبشكل خاص بالنسبة إلى كلّ ما يتعلّق باستخدام واستثمار المال العام الذي يشكّل الشراء العام جزءاً كبيراً منه. وهذا ما تشير إليه التجارب المقارنة، لا سيّما اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي الذي اعتبر الشفافيّة أحد المبادئ الأساسيّة لقانون الشراء العام. كما يحاول إخضاع جميع عمليّات الشّراء العام إلى الإجراءات التي يقترحها ما عدا الشراء الذي يهدف إلى منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة الدولة الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار، إلا في ما يتعلق بالإجراءات التي تسبق منح الامتياز أو الاحتكار، حيث تخضع تلك الإجراءات إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أي نصوص خاصة واردة في قوانين أخرى (المادة 3 بند 4) . بالإضافة إلى تحديث القواعد الموضوعيّة لعمليّات الشراء العام وزيادة شموليّة القانون، يغير الاقتراح من طريقة حوكمة الشراء العام. فقد عدّل الاقتراح إسم وصلاحيّات إدارة المناقصات التي أصبحت "هيئة الشراء العام"، إلا أنه أعطاها دورا رقابيّا واستشاريّا فقط، وأنشأ هيئة اعتراضات. بشكل عامّ، يهدف الاقتراح إلى تعزيز اللامركزيّة في إدارة عمليّات الشراء، مضاعفا الإدارات التي تتدخّل في المراحل المختلفة. فيعزّز من دور الإدارات الشارية في الإعلان عن الشراء وتنظيمه، متّكلاً على قدرة الإدارات على مراقبة ذاتية لتجنّب تفشّي الفساد. في هذا السياق، إن تمّ من جهة أولى نسف دور إدارة المناقصات، جرت من جهة ثانيّة محاولة تعزيز فرص الرقابة على المنتج النهائي وامكانيّة الاعتراض على قرارات اختيار المتعاقد والتلزيم من قبل هيئة الشراء العامّ. أبرز ما يعيق هذا الاقتراح هو عدم فعالية طرق الطعن، أولا لناحية تشكيل الهيئات (هيئة الشراء العام ولجنة الاعتراضات) التي لا تتمتع باستقلالية حيث تعين بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وثانيا لناحية استكمال الصفقات في حال لم تجبْ هيئة الاعتراضات ومجلس شورى الدولة عليها خلال فترات معينة، حيث يعتبر عدم بت الاعتراض من قبل أي من هاتين الهيئتين خلال مهل معينة بمثابة ردّ لها. على صعيد الإيجابيات، لا يفرّق النصّ بين الجهات الشارية، إذ يعرّف الجهة الشارية ك"أيّ إدارة من إدارات الدولة أو بلديّة أو إتحاد بلديّات أو مؤسّسة عامّة أو جهاز أمني أو عسكري (والإدارات والوحدات التابعة له) أو هيئة ناظمة أو شركة تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة إحتكاريّة مطلقة أو مرفق عام أو أي شخص من أشخاص القانون العام أو بعثة ديبلوماسيّة في الخارج"، شاملاً بهذا التعريف جميع الإدارات التي قد تنفق المال العام. بالإضاقة إلى ذلك، يشير النصّ إلى العديد من القواعد التي من شأنها أنّ تعزّز التنميّة المستدامة، ومحاربة تضارب المصالح. كما يتطرق إلى محاولة تحسين وتحديث القواعد المتعلّقة بعمليّات الشراء، فيشدّد الاقتراح على موجب التخطيط، الذي يشكّل ضمانة للإدارة السليمة للأموال العامّة. هذا الموجب ملحوظ حاليا في نظام إدارة المناقصات، غير أنّ الإدارات ترفض الإلتزام به، متجنبةً الرقابة المسبقة التي يفترض أن تمارسها إدارة المناقصات على القرارات المتعلّقة بعمليات الشراء. ويؤدي ذلك إلى عدم تناسب الصفقات المجراة مع حاجات الإدارة الفعليّة. كما أنّ الإدارات لا تضع أسعاراً تقديريّة للمناقصات، مما يؤدّي إلى القبول بالسعر الذي يضعه العارضون مهما بلغ، وفي حال عدم وجود أكثر من منافس/عارض الخضوع لشروط المحتكر. يهدف الاقتراح إلى تصحيح هذه الممارسات عبر إخضاع الإدارات لواجب تخطيط. فتعيد المادة 11 من الاقتراح وضع واجب على عاتق الإدارات بتحديد حاجاتها وتحضير خططها السنويّة تزامنا مع إعداد نفقاتها العامّة، وإرسالها إلى هيئة الشراء العام (التي تحلّ محلّ إدارة المناقصات) التي تعمد إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنويّة يتمّ نشرها. كما تنصّ المادة 13 من الاقتراح على واجب الإدارة الشارية تحديث تقديراتها لقيمة المشروع قبل الإعلان عنه استنادا إلى أسعار السوق. ومن شأن هذه القواعد تسهيل الرقابة على عمليّات الشراء التي تجريها الإدارة وتجنّب النفقات غير المبرّرة. تعديل قانون حق الوصول إلى المعلومات نجد على جدول الأعمال اقتراحا معجّلا مكرّرا مقدم بتاريخ 10/11/2019، من قبل النواب إدي أبي اللمع وبيار بو عاصي وجورج عقيص وجورج عدوان يرمي إلى تعديل أحكام العديد من مواد قانون حقّ الوصول إلى المعلومات. سبق أن أدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة 12/11/2019 التي لم تنعقد بسبب ضغط الشارع عقب انتفاضة 17 تشرين، ثمّ طرح خلال جلسة نيسان 2020 بصيغة المعجّل مكرّرً وأفضت مناقشته إلى إسقاط صفة العجلة عنه وإحالته إلى اللجان النيابية لدراسته. ثمّ أعيد طرحه خلال جلسة 21/12/2020، وتمّت مناقشته قبل أنّ يقرّر إعادة إحالته إلى اللجان المختصّة لدراسته مجدّدا. أبرز ما تضمنه هذا الاقتراح قبل إحالته إلى اللجان هو أنه حذف من المعلومات التي يكون للإدارات رفض إعطاء معلومات بشأنها بالنظر إلى طابعها السري، "ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية". كما أضاف المقترح فقرة على المادة 7 من القانون تضع موجباً على الحكومة بنشر "جميع القرارات والمراسيم الحكومية على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء"، وموجباً على مجلس النواب نشر "جميع القوانين التي يصدقها المجلس خلال أسبوع بعد نشرها في الجريدة الرسمية”. وفيما تضمّن الاقتراح تعديلا على خلفية ممانعة بعض الإدارات عن تنفيذ القانون على خلفية عدم صدور مرسوم تنفيذي، فإن صدور هذا المرسوم في 8/9/2020 فرض إعادة الاقتراح إلى اللجان النيابية. وأدخلت لجنة الإدارة والعدل العديد من التعديلات على الصيغة المقدّمة من قبل النوّاب المذكورين، بهدف معالجة الثغرات التي تتذرّع بها بعض الإدارات والمؤسسات العامّة للتهرّب من الإفصاح عن المعلومات المطلوبة. أهم هذه الإضافات، اقتراح تعديل المادة الأولى من القانون على نحو يوفّر على طالب المعلومات الحاجة “لتبيان أسباب الطلب أو وجهة استعماله، واعتبار مقدّم الطلب صاحب الصفة والمصلحة في طلبه”. وعدّلت اللجنة المادة الخامسة المتعلّقة ب”المستندات التي لا يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بها”، لتخفّف من صرامة المنع: فعدلّت العبارة لتصبح “المعلومات التي يجوز للإدارة عدم الإفصاح عنها”، وأضافت في آخر المادة “على أنّ ليس للإدارة في جميع الأحوال المشار إليها أن تمتنع عن الإفصاح عن المعلومات في حال كانت المصلحة العامّة تقتضي نشرها أو في حال عدم التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من طلب الوصول إلى المعلومات”. كما سهّلّت اللجنة الوصول إلى المعلومات عبر تعديلها المادة 7 من القانون بشكل يفرض نشر جميع المواد التشريعيّة والتنظيميّة في الجريدة الرسميّة بصيغة إلكترونيّة متاحة مجّانا. II- المقترحات المتصلة بالوظيفة العامة وردت في هذا المجال عدّة اقتراحات. توسيع الاستثناءات على تجميد التوظيف الإداري ورد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019). وكان قد تقدم به النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021. للتذكير، تنصّ المادة 80 المذكورة على الحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد، إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. من جهة أخرى تحفظ المادة في فقرتها الأخيرة حقوق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية والتي أعلنت نتائجها حسب الأصول، بحيث لهم أفضلية في التعيين في الإدارات العامة في الفئتين الثالثة والرابعة، وذلك خلافاً للقانون المعمول به والذي يسقط حقوق هؤلاء في حال مرور سنتين من دون تعيينهم رسمياً (المادة 8 من نظام الموظفين). وقد وسّع الاقتراح من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد إلى حين الانتهاء من عمليات المسح (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات. واستندت الأسباب الموجبة للمقترح على تعديل المادة 138 من قانون البلديات الذي نصّ على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب وأجهزة هندسية، وبالتالي حاجة البلديات لإجراء التوظيف أو التعاقد بما يتلاءم مع حاجات ملاكاتها وأعمالها وذلك تسهيلا لمعاملات المواطنين وتسريعا لانجازها ومنعا من أن يبقى التعديل القانوني حبرا على ورق. تكريس التعاقد من أجل التعيين في الفئة الأولى كما ونجد أيضا على جدول الأعمال، مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 12 من قانون نظام الموظفين التي تتعلق بالتعيين في الفئة الأولى. وكان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في كانون الأول 2020. ويعمد المقترح إلى جواز تعيين موظفي الفئة الأولى من خارج الملاك، بغية التثبيت، مع الإبقاء على آلية التعيين المعمول بها حاليا. كما يرمي إلى تشريع التعاقد مع أشخاص من خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد مرتين، على ألا يزيد العدد من خارج الملاك عن ثلثي الوظائف في الفئة الأولى، وعلى أن تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد. وكل ذلك تحت ذريعة الخبرة والكفاءة. ويمضي المقترح في ضرب أصول التعيين في الوظيفة العامة في لبنان عبر تشريع التعاقد، وهو مسار قام منذ ما ثلاثة عقود على ضرب ملاك الإدارة وإضعاف ولاء الموظفين لها وللدولة، مشرّعا أبواب المحاصصة والمحسوبية في الإدارة، من خلال اللجوء الكثيف إلى التعاقد مقابل الشغور الكبير في الملاك. وتزداد خطورة الأمر لا سيما وأن وظائف الفئة الأولى هي من أهم الوظائف القيادية التي تتمتع بسلطة إدارية كبرى. وكان تعاطي الإدارة مع التحذيرات التي سبقت تفجير 4 آب خير دليل على الوضع الذي وصلت إليه الإدارة نتيجة المحاصصة والزبائنية والفساد. تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول كما نجد اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم في 22/3/2021 من النائبين نجيب ميقاتي (وهو رئيس وزراء سابق) وعلي درويش. يرمي الاقتراح إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين. كما يعمد الاقتراح إلى إعادة استدعاء من سرّح من العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن ال56 وحفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول. وتبرّر الأسباب الموجبة تقديمه نظرا لتأخر إصدار مرسوم ترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي (لرتبة عميد) "نظرا للظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد"، ولكون إقرار هذا الاقتراح من شأنه "إنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية للعقداء"، كما ينعكس على "حسن أداء الإدارة الأمنية"، للحفاظ على الوضع الأمني. واللافت قيم الأسباب الموجبة بالتأكيد على أن "الكلفة المالية للاقتراح تعتبر زهيدة جدا ولا تؤثر على المالية العامة"، دون تقديم أي رقم أو تفصيل. تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية نجد اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النواب محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمّار، عبد الرحيم مراد، بلال عبد الله، وهاني قبيسي، بتاريخ 3/4/2019، يرمي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. وللتذكير، كان الاقتراح قد ورد على جدول أعمال جلسة 17/4/2019. كما نجد اقتراحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي: رفع عدد المراقبين في الفئة الثالثة في إدارة الجمارك من 183 الى 300 ورفع فئة المراقبين المساعدين III- المقترحات المتصلة بالبلديات واللامركزية نجد هنا اقتراح قانون مقدّما من النائب إيلي الفرزلي في 23/6/2020، يعمد إلى رفع سقوف النفقات التي لرئيس البلدية عقدها من 3 مليون إلى 12 مليون ل.ل. وتلك التي للمجلس البلدي عقدها من 20 إلى 50 مليون ل.ل. وتبرّر الأسباب الموجبة ذلك بسبب مرور 20 سنة على إقرار هذه السقوف وتضخّم أسعار المواد والسلع واليد العاملة من جهة، وتدهور سعر الصرف من جهة أخرى، كما بأدوار البلديات في مكافحة جائحة كورونا ودورها المنتظر في "مواجهة الأعباء الإنمائية والاجتماعية" القادمة. كما أوضحت الأسباب الموجبة قيام التعديل بإزالة الالتباس في المادة المرتبطة بسقوف النفقات التي للمجلس البلدي عقدها، من خلال إزالة الحدّ الأدنى، الذي كان يضفي الشك على عدم استطاعة المجلس عقد نفقات إلا إذا كانت قيمتها تفوق الحد المسموح به لرئيس البلدية. وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرّت الاقتراح في 21/4/2021. كما نجد مقترحا كان واردا على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليق المرصد البرلماني عليه على الرابط التالي: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل IV- المقترحات المتصلة بتنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي وردت عدّة اقتراحات في هذا المجال. معاقبة الاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية نجد مقترح قانون معجل مكرر يتعلق بالاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية. وكان قد تقدم به النواب عاصم عراجي، فادي علامة، محمد القرعاوي، على المقداد، فادي سعد، أمين شري، بلال عبد الله، عناية عز الدين بتاريخ 23/2/2021. ويعمد المقترح إلى معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات "من هدّد أو ضرب أو عامل بالعنف والشدّة طبيبا أو أحد أفراد المؤسسات الاستشفائية المعاونين للطبيب أثناء ممارستهم عملهم أو في معرض ممارستهم إياه أو بسببه". كما ويشدّد العقوبة على النحو المبين في المادة 257 من قانون العقوبات إذا اقترفت أعمال عنف عمدا أو إذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقلّ. وينسحب هذا التشديد إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشدّ من العقوبات التي نصّت عليها هذه المادة. كما ويعدّل المقترح المادة 382 من قانون العقوبات التي تتعلق بأعمال الشدّة الواقعة على السلطة العامة، بحيث يضيف الطبيب إلى فئة أشخاص السلطة العامة، ويساويه بالتالي بالقاضي والمحامي والخبير والشاهد. ويأتي هذا المقترح بعد سلسلة تعديات طالت مؤخرا عدة أفراد من الطاقم الطبي، استعمل فيها العنف أو الأسلحة. وبالرغم من أن هذا المقترح قد ساوى الطبيب بأشخاص السلطة العامة (المحامي والحكم والخبير والسنديك والشاهد...)، كان ينبغي تعديل المادة بشكل تشمل جميع الأشخاص المسؤولين عن خدمة المجتمع والمعرضين لأي خطر من أي نوع كان بحكم وظيفتهم. تشديد عقوبة إطلاق الرصاص الطائش نجد أيضا مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر (المرسوم الاشتراعي رقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/19590). وكان قد تقدم به النائبان نجيب ميقاتي وعلي درويش في 22/3/2021. ويعمد المقترح إلى تشديد العقوبة من جهة عبر رفع عقوبة الحبس دون تحديد حدّ أدنى وزيادة قيمة الغرامة، ومن جهة أخرى عبر فرض تلك العقوبتين معاً بعكس النص المعمول به حاليا الذي ينصّ على إمكانية المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين. فرفع عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، مع العلم أن القانون الحالي ينصّ على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. كما وشدّد الغرامة بحيث أصبحت تترواح من خمسة مليون ليرة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، في حين الغرامة المعمول بها حاليا تترواح من خمسماية ليرة إلى ألف ليرة. يعتبر هذا المقترح من المقترحات الإيجابية التي يجب إقرارها، في ظلّ الأوضاع الأمنية المهددة وانتهاك سلامة وأمن الناس جرّاء ظاهرة إطلاق الرصاص الطائش العشوائي. كما وقد استندت الأسباب الموجبة للمقترح على أنه من شأن الغرامات المالية المشددة المقترحة تعزيز وضع الخزينة العامة، بالإضافة إلى أن المقترح يدخل من ضمن الحلول المقترحة للتخفيف من سلبيات تلك الظاهرة. تنظيم المهن وإنشاء نقابات نكتفي بالإشارة هنا إلى المقترحات الواردة على جدول الأعمال في هذا المجال:
  • مشروع القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان
  • مشروع القانون الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
  • اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان
كما نجد عددا من المقترحات الأخرى التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ 68/ ثمانية و ستين سنة بدلا من الـ /64/ أربعة وستين سنة V- المقترحات المتّصلة بأملاك الدولة والضرائب نجد هنا اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب مصطفى حبشي يرمي إلى قبول المعالجة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بتوريد الضريبة المحصلة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي المستقل، وذلك بشكل استثنائي عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2020. كما يسمح الاقتراح لشركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة أن تحسم من الضريبة المتوجبة للخزينة، الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات مقطوعيات الطاقة الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان التي تمّ بيعها خلال الفترة نفسها وحصّلت الضريبة المتوجّبة عليها والتي سدّدت إلى البلديات أو الصندوق البلدي المستقل. وفسّرت الأسباب الموجبة ذلك كون المرسوم 6493/2020 المتعلّق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة قد نص على حق الجهات المعنية بتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات حسم الضريبة المدفوعة على هذه المشتريات (لصالح كهرباء لبنان) من الضريبة المحصلة من قبل البلديات، وذلك بدءاً من 1/1/2018. غير أن العديد من الجهات لم تلتزم به وسدّدت للبلديات هذه الضريبة عوض توريدها إلى الخزينة. فاعتبرت الأسباب الموجبة أنه من الضروري معالجة هذا الوضع الاستثنائي خلال الفترة المذكورة، إذ أن "استرداد هذه الضريبة من البلديات من شأنه أن يؤثر في وضعها المالي، وحيث أن تحميل شركات الامتياز لهذه الضريبة سيرهقها بأعباء ليست مترتبة عليها". كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة) اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 166 تاريخ 8 أيار سنة 2020، تعديل المادة 35 من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 VI- المقترحات المتّصلة بالخدمات العامة والتنمية والبيئة اقتراحين لتمديد إيجارات الأماكن غير السكنية نجد هنا اقتراحين معجّلين مكرّرين يرميان إلى تعديل المادة 38 من قانون الايجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 والمعدّل بالقوانين 2/2017، 111/2018 و176/2020. وللتذكير، تنص المادة 38 الحالية على تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/12/2019. كما تحدّد أنه و"خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة خمسة بالمئة (5%)". يرمي الاقتراح الأول المقدّم من النائب ابراهيم عازار في 10/3/2021 إلى تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية "المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 30/6/2021" (وهي مهلة شارفت على الانتهاء)، كما ويضع جدولاً مفصلا للزيادة على بدلات الإيجار خلال هذه المدّة. أما الثاني فهو مقدّم من النائبان ابراهيم عازار وفادي علامة في 10/6/2021 ويرمي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن غير السكنية "المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 31/12/2021". وتبرر الأسباب الموجبة للاقتراحين تقديمهما بالأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد. فيما تضيف الأسباب الموجبة للاقتراح الأول اشكالية "تأخير صدور المراسيم التطبيقية المتعلّقة بتشكيل اللجان الناظرة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين" التي زادت أعباء على المالكين، كما وعدم جواز استكمال "ربط الزيادات على بدلات الإيجار غير السكنية بمعدّل التضخّم التي لا تتعدى 5%" كما هو في القانون الحالي. فأصبح من الضروري "تدخل المشرّع لإعادة التوازن" إلى العلاقات التعاقدية عند "اختلالها بسبب العوامل الطارئة".  

3 اتفاقيات في مجال دعم التنمية والبنى التحتية

نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 في 19/9/2019 والرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian infrastructure investment bank-AIIB)؛ كما نجد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 في 19/2/2021 والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016؛ كما نجد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 في 18/4/2019 والرامي إلى إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان.

تشديد عقوبة قطع أو قلع الأشجار نجد مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 144 من قانون الغابات. وكان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في 16/2/2021. ويعمد المقترح إلى تشديد العقوبة على كل من يقطع أو يقلع خلافا لأحكام هذا القانون أشجارا يزيد محيطها عن عشرين سنتيمترا على علو متر فوق الأرض، بحيث تصبح الغرامة تتمثل بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى ضعفي ذلك الحدّ عن كل شجرة مقطوعة أو مقلوعة حسب ضخامتها بدلا من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف ليرة لبنانية. وتحسب الغرامة بنسبة وزن الشجرة المقطوعة أو المقلوعة إذا كان محيطها يقلّ عن عشرين سنتيمترا بمعدل خمسين ألف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب بدلا من ألفي ليرة، ومئتي ألف ليرة عن كل كيلو غرام من الفحم بدلا من خمس وعشرين ألفا. وأبقى على إمكانية الحكم بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر مثل ما هو معمول به حاليا. كما ويعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف أحكام المادتين 26 و27 (المتعلّقتان برخص استثمار من مصلحة الغابات). كذلك، شدّد المقترح العقوبة في حال وقع القطع على شجر الأرز واللزاب، حيث أنه قد أضاف المعاقبة بالحبس مع الأشغال الشاقة من 10 إلى 15 سنة، إلى جانب زيادة الغرامة إلى عشرين ضعفا. يجد هذا المقترح تبريره بكون نص القانون الحالي قديم جدا ويعود إلى تعديل القانون رقم 195 الصادر في 24/5/2000، وينصّ بالتالي على غرامات ذات قيمة متدنية. ويشكل إذا المقترح نصا إيجابيا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وإلى الحفاظ على ما تبقى من شجرة اللزاب في لبنان التي تساهم في تسهيل تغذية باطن الأرض بالمياه، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة. كما نجد عددا من المقترحات التي كانت واردة على جدول أعمال جلسة 21/12/2021، نحيل القارئ إلى تعليقات المرصد البرلماني عليها على الروابط التالية: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك (تعليق تصدير المعادن التي تصلح كمواد أولية للصناعة اللبنانية) اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الإستثمارات في لبنان ) وتعديلاته اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الآلات و المعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محددة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين) اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون إستهلاك الكهرباء اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا   VII- المقترحات المتصلة بالأزمات 1. الأزمة المالية والاقتصادية
  • مشروع قانون البطاقة التمويلية
أكثر المقترحات المنتظرة على جدول الأعمال، مشروع قانون معجل يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وكان رئيس الجمهورية قد أحاله بموجب مرسوم رقم 7797 بتاريخ 26/5/2021. يأتي المشروع في ظل محاولات "السلطة" معالجة تداعيات "رفع الدعم" نتيجة ذوبان احتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية الذي بدأ يرخي بمفاعيله وينبِئ بانفجار اجتماعي كبير. يأتي المشروع بحسب الحكومة لاستكمال مشروعي "شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية" (ESSN) المموّل بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبالغ قيمته 246 مليون دولار أمريكي، والذي صادق عليه المجلس النيابي في جلسة 12/3/2021 ولا يزال معطّلاّ حتى اليوم، والبرنامج الوطني لاستهداف العائلات الأكثر فقرا (NPTP). يأتي إذاً المشروع بمثابة اعتراف بتوسّع رقعة الفقر في لبنان نتيجة فشل منظومة تتبرأ منها الحكومة على اعتبار نفسها "حكومة مواجهة التحديات"، وفي تطلّع منها لتحقيق "العدالة الاجتماعية بين العائلات الفقيرة وتلك الأكثر فقرا" كما جاء في مقدمة المشروع. ويجيز المشروع للحكومة إصدار بطاقة تمويلية، لمدة سنة كاملة، عبارة عن مساعدة مالية شهرية بمبلغ قيمته الوسطيّة 137 دولار أمريكي أي ما يعادل 207,555 ألف ليرة لبنانية، مما يفهم معه اعتماد سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. فترتفع قيمة المش