ماذا يناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 7 كانون الأول 2021؟ جلسة ما بعد سقوط الكابيتال كونترول الزائف

المفكرة القانونية

06/12/2021

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة تشريعية يوم 7 كانون الأوّل 2021، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً. ويفيد التدقيق في جدول أعمال الجلسة بأنه يشمل 35 اقترحاً، ومرسوم إعادة قانون، مع تسريب معلومات على احتمال إدراج اقتراح قانون الكابيتال كونترول مجددا على جدول أعمال الجلسة في حال التوافق على صيغته النهائية اليوم في اللجان المشتركة.

ومن اللافت أن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلته حصّة أساسية ضمن الاقتراحات الخطيرة على جدول الأعمال: فإلى جانب إعادة وضع اقتراحه بتمديد مهل استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية المنتهية أصلاً، مما سيؤدي في حال إقراره إلى تجريد الدولة من ملكية الأسهم غير المستبدلة دون مقابل، يعتبر اقتراح إضافة طابق جديد على الأبنية في كل المناطق دون احتسابه في معدّلات الاستثمار مستوحى من مشروع "طابق الميقاتي"[1] السابق له. كما يجدر التذكير أن النائب من كتلته ومستشاره المالي نقولا نحاس هو الذي وضع الصيغة الأخيرة لمقترح قانون "الكابيتال كنترول" الزائف والتي تمّ إسقاطها في اللجان المشتركة.

نلفت النظر ختاماً إلى أن غالبية هذه المقترحات (28) كانت قد وضعت على الجلسة التشريعية السابقة التي عقدت في 28 تشرين الأول 2021 ولكن أهملت دراستها بسبب فقدان النصاب إثر السجال على قانون الانتخابات.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما يحيل القارئ/ة إلى تغطيات سابقة نشرها على بعض المقترحات.

1- أهم المقترحات … وأخطرها 

  • اقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144/2019 (قانون الموازنة): طابق “مرّ” جديد

اقتراح آخر بالغ الخطورة ويمهد لمزيد من الفوضى في التنظيم المدني وهو القانون المعروف بقانون طابق ميقاتي (أو طابق المر الجديد. ونحيل في هذا الخصوص إلى تعليق المرصد واستديو أشغال عامة عليه على الرابط التالي:

ملاحظات حول اقتراحيْن بزيادة عوامل الاستثمار: طابق المرّ وأخواته

  • اقتراح لتجريد الدولة من أملاكها دون مقابل

اقتراح بالغ الخطورة آخر، يجرّد الدولة من ملكيتها على أسهم دون مقابل. فكانت قد انتهت في 3/11/2018 مهلة السنتين المعطاة في القانون (75/2016) لاستبدال الأسهم لأمر والأسهم لحامله بأسهم اسمية، تحت طائلة نقل ملكية الأسهم لحامله غير المستبدلة إلى الدولة. وقد قدمت كتلة الرئيس نجيب ميقاتي اقتراحا لجعل مهلة تحويل الأسهم واستخدام الحقوق التابعة لها لتصبح 5 سنوات، بما يعيد ملكية الأسهم لأصحابها السابقين ويجرد الدولة من ملكية مكتسبة من دون أي بدل. وقد عمدت كل من لجنتي المال والموازنة (في31/8/2021) ثم الإدارة والعدل (في2/11/2021) إلى إقراره معدّلا مع تقصير المهلة المعطاة لتبديل الأسهم من 5 إلى 3 سنوات.  ونحيل في هذا الخصوص إلى تعليق المرصد عليه على الرابط التالي:

مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر: ميقاتي يسعى لتجريد الدولة من أملاكها من دون بدل