مجلس الأزمات الكبرى 2018-2022 (2): حصيلة عمل الهيئة العامة

المفكرة القانونية

04/11/2022

انشر المقال

نشر المرصد البرلماني تقريرا عن أعمال المجلس النيابي للولاية السابقة ما بين 2018-2022، قيّم فيه نتاج المجلس النيابي من جوانبه المختلفة. وقد حاولنا في هذا التقرير الذي يجسّد مرحلة متقدّمة من عملنا الرصدي الإضاءة على عمل الهيئة العامة واللجان والكتل والنواب. وفي حين نشرنا سابقا التقرير كاملا بنسخة PDF، ننشر تباعا فصولا منه بهدف الإضاءة على جزئيات العمل البرلماني وتسهيل الوصول إليها، وهي جزئيات قد لا يتنبه إليها القارئ في سياق تصفّحه التقرير في شموليته. ننشر هنا الحلقة الثانية منه، وهي تتصل بحصيلة عمل الهيئة العامة للمجلس النيابي، يتبعها حلقة ثالثة لخلاصات حول الهيئة العامة ومن ثم حلقات أخرى عن أداء اللجان والكتل والنواب. 

نعمد هنا إلى حوصلة العمل التشريعي خلال ولاية المجلس المنصرمة، انطلاقاً من القوانين التي أقرّتها الهيئة العامة للمجلس التي أصبحت نافذة. وبالطبع، لا يجسّد الإنتاج التشريعي نشاط الهيئة العامة وحدها، طالما أنّه غالباً ما يأتي تكملةً للجهد الذي بذلته اللجان النيابية والحكومة. وهذا ما سنعود إليه في خلاصة هذا التقرير.

وكان نِتاج الجلسات الحاصلة خلال ولاية 2018 - 2022 التصديق على 225 قانوناً، انخفض عددها إلى 219 منها نافذاً. ويتحصّل هذا الأمر من إبطال أحدها في المجلس الدستوري وممارسة رئيس الجمهورية صلاحيته بِرَدِّ مقترحات قوانين إلى المجلس النيابي، من بينها 5 لم يتمّ إدراجها مجدَّداً على الهيئة العامة. وتتوزّع هذه القوانين وفق سنة إقرارها وفقاً للآتي: 

بعد تبيان عدد القوانين النافذة سنة بسنة، نعمد إلى مقاربة القوانين التي تمّ إقرارها من زاويتين:

- حجم النشاط المبذول في مجال تعزيز القواعد والمؤسسات،

- المجالات التي شملتها هذه القوانين وما تكشفه من اهتمامات للمجلس.

- حجم النشاط المبذول على صعيد القواعد والمؤسسات الاجتماعية

هنا، سنحاول أن نحدّد حجم النشاط الذي بذلتْه الهيئة العامة في اتجاه تعزيز القواعد والمؤسسات الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من تصنيفات معتمدة لهذه الغاية من المرصد البرلماني، تؤدّي إلى تقسيم القوانين إلى ثلاث فئات وفق مفعولها على بنيان القواعد والمؤسسات: فئة سلبية (-) وفئة إيجابية (+) وفئة تبقى قوانينها من دون أثر على هذا البنيان. وننبّه هنا إلى أنّنا سنكتفي بالهدف المُعلَن من التشريع بمعزل عن مدى ملاءمته. وعليه مثلاً، إذا تمّ تعديل مواد قانون العقوبات في اتجاه إضافة جرم جديد، فإنّنا نحتسب هذا التعديل إضافةً (+) على صعيد القواعد النافذة بمعزل عن مدى ملاءمته. في المقابل، إذا تمّ تخفيض غرامة أو منح عفو عام، فإنّنا نحتسب ذلك على أنّه تعطيل للقواعد الموجودة أو المعمول بها، وتالياً على أنّه تقليص (-) لهذه القواعد بمعزل عن مدى ملاءمته. أمّا إذا تناولتْ هذه القوانين الشؤون المالية أو الإدارية لأجهزة الدولة من دون وضع قواعد أو إنشاء مؤسسات جديدة (فتح اعتماد مثلاً أو منح مساعدة استثنائية للموظفين العامين)، أو إذا كان لها مفعول رمزي أو شكلي بحت (كتغيير اسم قرية)، فإنّنا نحتسب مفعولها على أنّه معدوم (صفر) على صعيد بناء القواعد والمؤسسات الاجتماعية. 

كما ننبّه إلى أنّ هذا التقييم سيقتصر على القوانين الداخلية فقط، بمعنى أنّه لا يشمل القوانين التي يقرّها المشرِّع للإجازة للحكومة إبرام اتفاقية أو معاهدة دولية (وهي القوانين الخارجية وقد بلغ عددها 55 قانوناً)، حيث تبقى عموماً مساهمة مجلس النواب في صنع هذه القوانين جِدّ محدودة، وهي تنحصر عملياً في مادة واحدة، مادة الإجازة للحكومة إبرام هذه الاتفاقية، كما أنّ هذه القوانين غالباً ما تُقَرّ من دون أيّ نقاش في الهيئة العامة.

عليه، وبمراجعة القوانين الأخرى (عددها 164) التي أقرّها المجلس النيابي وأصبحت نافذة، يُسجَّل أنّ:

  • القوانين التي تناولت الشؤون المادية أو الإدارية لأجهزة الدولة (صفر) بلغت 34 قانوناً؛
  • القوانين التي أدت إلى إبطال أو تعليق العمل بقوانين نافذة سابقة لها (-) قد بلغ عددها 51؛
  • القوانين التي أضافت إلى البناء التشريعي أو المؤسساتي، بغضّ النظر عن مدى ملاءمتها (+)، قد بلغ عددها 79 فقط.

وعليه، يظهر أنّ المجلس النيابي انتهى إلى صناعة قانون تعطيلي لقوانين سابقة مقابل كل قانون ونصف تقريباً من شأنه أن يُرسِي قواعد جديدة للمستقبل. وكأنّه يمشي خطوة إلى الوراء مقابل كل خطوة ونصف إلى الأمام. ولهذا الأمر دلالة هامة تتجاوز مسألة الإنتاجيّة وتتصل بمفهوم القانون، وبخاصة لجهة طابعه الملزِم. فأن يتدخّل المشرِّع بانتظام وبكثرة لتعطيل قوانين نافذة إنّما يعطي انطباعاً عامّاً بأن القوانين هشّة وبإمكان المواطن عدم الالتزام بها طالما أنّ ثمة احتمالاً كبيراً بتعليق العمل بها أو إعفاء المخالفات لها، وهذا ما ينطبق بشكل خاص في المسائل الضريبية حيث برزت الإعفاءات والتسويات بشكل كبير في القوانين التي أُقِرَّت خلال هذه الولاية بخاصة في قوانين الموازنة وتعليق المُهَل، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري منافٍ لمبدأ المساواة في قراره 2/2018.

  • المجالات التي تناولتها هذه القوانين

لهذه الغاية، سنعتمد تصنيفاً ثانياً، اعتمده المرصد البرلماني لتصنيف القوانين وفق نوعها. يعتمد التصنيف 17 فئة، هذه الفئات هي الآتية:

وعليه، يُمكن استخلاص الأمور التالية: 

  • على صعيد الاتفاقيات الدولية (بلغ عددها 55)، أمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات. الأولى، وهي الأكبر، تضمّ 27 اتفاقية قروض أو هبات، ستّ منها تتصل بالأزمات والكوارث و21 تتصل بالخدمات العامة والتنمية. من بعدها تأتي فئة اتفاقيات التعاون الثنائي أو الدولي، وقد بلغ عددها 22، منها ستّ تتصل بالأمن والدفاع. أخيراً، نجد الفئة الثالثة التي تشمل الاتفاقيات التي تترتّب عليها التزامات دولية لحماية الحقوق أو حماية البيئة، وقد اقتصر عددها على ستّ اتفاقيات، خمس منها تتصل بحماية البيئة. 

وُيسجَّل على صعيد أصول التشريع، بروز توجُّه جديد في المصادقة على الاتفاقيات الدولية. فبخلاف المسار المُعتمَد، الذي يفترض أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون يجيز لها إبرام اتفاقية ما، تمثّلت المبادرة التشريعية خلال هذه الولاية لإجازة إبرام اتفاقيَّتَيْن باقتراحَيْ قانون، وهو الأمر الذي تحوم حوله شبهة عدم دستوريّة وفق اعتراض النائب سمير الجسر. هاتان الاتفاقيتان هما: اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة واتفاقية لتعديل اتفاقية قرض دولي للسكن.

كما يُسجَّل في هذا السياق أنّ الحكومة أرفقت بمشروع القانون المتصل بإبرام اتفاقية دولية مع البنك الدولي حول شبكة الأمان الاجتماعي ملحقاً محرراً منها بدون أن يحظى باتفاق رسمي من البنك الدولي. وهو الأمر الذي أخّر تنفيذ الاتفاقية وفرض تقديم مشروع قانون جديد لإزالة الخلل الحاصل. 

يبقى أنّ أبرز هذه الاتفاقيات الدولية تمثّلت في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُمأسِسَ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُمَنهِجَ التطبيق ومبادئ ومعايير الدمج، ويمنح بروتوكولُها آلية واضحة لمشاركة أصحاب الحقوق والأطراف ذات العلاقة بالمراقبة والمساءلة والمشاركة في تطبيقها وهذا أساسي. كما يُلزِم البروتوكول لبنانَ وضعَ تقرير سنوي عن عملية التطبيق، وبالتالي أن يوفي بالتزاماته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينصّ البروتوكول على وجود لجنة دولية يمكن تقديم الشكاوى إليها في حال عدم الالتزام بالاتفاقية ومندرجاتها. ويُلحَظ هنا أنّ إقرار هذه الاتفاقية تأخّر منذ 2007، إذ رفض المجلس النيابي تلقّي مشروع القانون المتصل بها والوارد من حكومة فؤاد السنيورة بفعل اعتبارها، من قِبل رئيس المجلس، حكومة بتراء وغير شرعية. ومن الاتفاقيات الهامة أيضاً الاتفاقيات المتصلة بالبيئة، ومنها الانضمام إلى اتفاقية باريس الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة حول التغيُّر المناخي واتفاقية MarPol حول التلوُّث من السفن واتفاقية كيغالي حول حماية طبقة الأوزون وغيرها.

  • إنّ الفئة الغالبة من بين القوانين الداخلية اتصلت بالأزمات المتعددة (وقد بلغ عددها 28 يضاف إليها ستّ اتفاقيات دولية متصلة بها). وفي حين ارتبطت بعض هذه القوانين بشكل مباشر بالأزمة الناشئة عن الجائحة وتدابير الحجر الصحي، فإنّ بعضَها الآخر هدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمات مجتمِعةً (تعليق المُهَل وبطاقة الدعم الإلكترونية). كما صدرت قوانين عدة اتصلت بمعالجة تداعيات تفجير المرفأ (4) أو تفجير التليل (1).

وأهم ما نلحظه هنا أمران:

الأوّل، أنّ مجمل هذه القوانين هدفت إلى معالجة تداعيات الأزمة المالية من دون صدور أيّ قانون يهدف إلى معالجتها أو التمهيد لتجاوزها. فلا نجد أيَّ قانون بشأن إعادة هيكلة المصارف أو السرية المصرفية أو الكابيتال كونترول أو حتى الاقتصاد المنتج، وإنْ توفّرت مبادرات نيابية في هذا الخصوص. وبذلك، يستمرّ المجلس في النهج المُعتمَد نفسه لجهة تجاهُل أسباب الأزمات والتعامل معها على أنّها قدر يقتضي التخفيف من آثاره من دون إمكانية درئه أو معالجة أسبابه أو تجاوزه. 

الثاني، أنّ القوى السياسية سعت إلى استغلال الأزمة لتمرير قوانين تخدم مصالحها أو تدعم ما تصبو إليه. هذا ما حصل مثلاً من خلال تعليق مهلة التصريح عن الثروة أو أيضاً وضع قانون تعليق المهل القانونية والتعاقدية من دون استثناء المهلة المعطاة للمعتدين على الأملاك البحرية لمعالجتها، أو أيضاً تعليق الانتخابات النقابية. وفي حين كانت موازنة 2020 منعتْ "جميع المؤسسات العامة والبلديّات واتحادات البلديّات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلّة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام" من الإقدام على نفقات معيّنة، لا سيما التبرّعات والمساهمات والرعايات والخدمات بهدف التخفيف من الهدر والزبائنية، عاد المشرِّع ليرفع مع بروز الجائحة هذا المنع إيذاناً لهذه الهيئات بتقديم الهبات والمساعدات في مواجهة فيروس كورونا. ولم يترافق هذا التعديل مع أيّ معايير أو ضوابط للحؤول دون رواج الممارسات السابقة بما يتخلّلها من محاباة وتمييز واستغلال سياسي. أخيراً، يُسجَّل أنّ بعض القوى السياسية (بخاصة أمل وحزب الله والمستقبل) استمدّت من الجائحة مبرّرات إضافية لتمرير العفو العام من دون أن تولي أيّ اهتمام للتخفيف من اكتظاظ السجون تبعاً لتعثُّر العفو العام.

  • القوانين المتصلة بتنظيم الحياة المدنية

وقد بلغ عددها (25)، يرتفع إلى 36 إذا جمعنا معها قوانين تنظيم المهن القانونية (11).

ومن أبرز القوانين الإيجابية في هذا الإطار قانون المنافسة بعد مساعٍ دامت سنوات لتمريره. ولعلّ أهم ما انتهى إليه هذا القانون هو توسيع حظر الوكالات الحصرية ليشمل كل ما يتصل بالأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المواد الغذائية. كما انتهى القانون إلى إنهاء نظام حماية الوكالات الحصرية في سائر المواد، بحيث أجاز عمليّاً لكلّ شخص لبناني طبيعي أو معنوي استيراد أيّ سلعة من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للإتجار بها، من دون أن تكون للممثّل أو الوكيل الحصري إمكانيّة أن يمنع ذلك. في المقابل، فإنّ القانون يقبل النقد لجهة تعريفه للممارسات المخلّة بالمنافسة وفق ما أسهبت "المفكّرة" في بيانه. ومن أهم المواضيع التي أثارت النقاش في هذا الخصوص هو تعريف "الوضع المهيمن" بأنّه وضع (مَن) "كانت حصّته في السوق المعني لا تقلّ عن 35%"، وهو الأمر الذي يجيز أن يتولى ثلاثة أشخاص أو شركات احتكار السوق كما هي حال شركات الإسمنت الثلاث مثلاً.

  • ومن القوانين المهمة أيضاً الآتية:
    • قانون تشريع زراعة القنّب الهندي لغايات طبية وصناعية: وقد تمّ إبراز هذا القانون كحلّ أساسي للتنمية، بخاصة في منطقة البقاع، كل ذلك ارتجالاً ومن دون أيّ دراسة للمفاعيل المتوخّاة منه. وفي حين أُقِرَّ القانون على عجل، فإنّ الحكومات المتعاقبة أهملت تماماً تنفيذه. وهكذا، حتى الآن، لم تُتَّخذ أيّ خطوة لتشكيل هيئة ناظمة للقطاع وهو شرط ضروري لوضع القانون موضع تنفيذ.
  • قانون المعاملات الإلكترونية: إذ نظّم هذا القانون أصول الكتابة والإثبات بالوسائل الإلكترونية، والتجارة والعقود الإلكترونية، والنقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية، وأسماء المواقع على شبكة الإنترنت، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، فإنّه تضمّن ما يكون اعتباره مسّاً بحرية التعبير. تمّ ذلك من خلال، أوّلاً، توسيع مفهوم وسائل النشر التي تعدّدها المادة 209 عقوبات (بموجب المادة 118 البند 3 من قانون المعاملات الإلكترونية) لتضيف إليها "الوسائل الإلكترونية". وثانياً، توسيع صلاحيات النيابة العامة - في معرض الجرائم المرتكبة على الشبكة العنكبوتية - تُمكّنها من الضغط على المواقع الإلكترونية من خلال سلاح العقوبة الفورية وهو توقيف الصفحات لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد وقبل أيّ محاكمة.
  • في المقابل، انتهى مجلس النواب إلى المصادقة على ثلاثة قوانين شكّلت استثناءات أو تعديلات على قوانين البناء. منها قانون تسوية مخالفات قانونية، الذي أتاح المجال أمام تسوية مخالفات بناء حصلت طوال خمسة عقود من 1971 حتى 2019. ومنها أيضاً القانون المعروف بقانون "طابق الميقاتي" (أو قانون طابق المرّ الجديد) الذي يسمح بإضافة طابق جديد على الأبنية في كل المناطق اللبنانية بدون احتسابه ضمن عوامل الاستثمار، شرط أن يكون ذا سقف منحدر ومغطّى بالقرميد، من دون إيلاء الكثافة السكانية والخدمات العامة والبيئة أيّ اهتمام. ومنها أيضاً القانون الهادف إلى تشريع ممارسات غير قانونية ومنها تمكين سكان الأرياف من إنشاء بناء وفق رسم نموذجي
  • وبمراجعة القوانين المتصلة بتنظيم المهن، نلحظ أنّ قوانين عدّة نَظَّمت مهناً مثل المهن البصرية، تقويم النطق، العلاج النفسي الحركي، الكايروبراكتيك، والتمريض أو أنشأت نقابات جديدة لأصحاب مهن أخرى، تحديداً نقابتَيْ اختصاصِيِّي علم التغذية والنفسانيين. كما يُسجَّل هنا أنّ عدداً من هذه القوانين اتصل أيضاً بمعالجة تداعيات الأزمة، مثل القوانين المهنية الهادفة إلى تفعيل صناديقها أو تعزيز مواردها (المحامون والأطباء البيطريون والممرضون).
  • القوانين المتصلة بالموازنة والمالية (وعددها 20)

خلال هذه الولاية، أمكن المجلس المصادقة على موازنتَيْن فقط لسنتَيْ 2019 و2020. ولهذَيْن القانونين قواسم مشتركة عدة: (1) أنّ كليهما صدرا خارج المواعيد الدستورية، حيث صدر الأوّل في 31/7/2019 والثاني في 28/1/2020؛ (2) أنّ كليهما صدرا من دون قانون قطع حساب خلافاً للمادة 87 من الدستور، وقد تمّ تبرير ذلك بتأخُّر ديوان المحاسبة عن إنجاز قطع حساب السنوات السابقة ابتداء من 1993. وتبريراً لموقفه هذا، عمد البرلمان إلى وضع قانون موازٍ لموازنة 2019 كلّف فيه الحكومة تأمين الموارد اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من إنهاء عمله المذكور من دون أن يستتبع ذلك أيّ خطوات حكومية أو مراقبة منه؛ (3) أنّ كليهما تضمّنا كمّاً كبيراً من الإعفاءات والتسويات الضريبية وفرسان موازنة، وأنّ المجلس الدستوري أبطل العديد من مواد موازنة 2019 وبخاصة المواد التي تمسّ حقوق القضاة. وفي حين سعت موازنة 2019 إلى التخفيف من الهدر من خلال تدخّلات بقيت محدودة، فإنّ موازنة 2020 الحاصلة على وقع انتفاضة 17 تشرين والانهيار (التي لا تزال سارية المفعول) سعتْ هي أيضاً إلى حماية عائدات الدولة ومداخيلها (وبخاصة عائدات الخليوي والمرفأ) ودرء هدرها. كما سعتْ إلى منع ممارسات طالما استُخدمتْ لهدر المال العام، ومنها تقديم هيئات عامة هبات إلى الأفراد. إلّا أنّ المشرِّع عدَلَ في قوانين لاحقة عن بعض هذه الأحكام بما أسميناه أعلاه استغلالاً للأزمة. 

ويعود عجز المجلس عن إقرار موازنة 2021 إلى الفراغ الحكومي الحاصل نتيجة استقالة حكومة حسان دياب والتأخُّر في تعيين حكومة محلّها حتى أيلول 2021. أمّا العجز عن إقرار موازنة 2022 رغم المصادقة عليها من قِبَل حكومة ميقاتي في 10/2/2022، فيعود على الأرجح إلى تضمينها مواد غير شعبية في زمن الانتخابات.

أمّا القوانين الأخرى فقد اتصلت عموماً بمعالجة الآثار المترتّبة على التأخُّر في وضع قانونَيْ الموازنة العامة أو عدم إقرارهما. وبذلك، عاد المجلس النيابي ليحيي مجدداً القاعدة الاثنَيْ عشرية التي تشكّل مخالفة دستورية، أربع مرات خلال ولايته (112/2019، 134/2019، 213/2021، 276/2022). ولمعالجة زيادة الأعباء المالية بالنسبة إلى تلك الموازنة، عمد المجلس في 2021 إلى زيادة احتياطي الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة ليمكّن بذلك السلطة التنفيذية من تخصيصها على النحو الذي تراه مناسباً من دون تحديد وجهة الإنفاق. ومن شأن ذلك أن يمنح الحكومة هامشاً واسعاً من الاستنسابية وحرية التصرُّف في هذه الأموال مع ما يُستتبَع من احتماليّة هدر لهذه الأموال. كما أصدر قوانين عدة لتأمين اعتمادات لمؤسسات عامة (الكهرباء، أوجيرو، الإسكان) أو لتأمين تغطية الأدوية المستعصية والمزمنة أو لتمكين وزارة الداخلية إقامة الانتخابات. 

  • القوانين المتصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية (وعددها 12): 

برز عنوان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تحت عنوان الإيفاء بالتزامات الدولة الناشئة عن اتفاقية مكافحة الفساد. وبقيَ ماثلاً في الخطاب الرسمي للمجلس، وبخاصة في خضمّ انتفاضة 17 تشرين. وهذا مثلاً ما نستشفّه من الدعوة التي وجَّهها رئيس المجلس نبيه برّي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 12 و19 تشرين الثاني 2019 للنظر في جدول أعمال تضمّن العديد من البنود المتصلة بمكافحة الفساد. وقد تمّ إنشاء لجنة مشتركة بين لجنتَيْ الإدارة والعدل والمال والموازنة لإنجاز دراسة مقترحات قوانين مكافحة الفساد. 

ومن أهم القوانين الصادرة في هذا الخصوص، القوانين الآتية: 

  • قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وهو القانون الذي عرّف الفساد واعتبر القيام بالأفعال المندرجة تحت خانته جرائم جزائية وأنشأ هيئة إدارية تُسمّى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وتلعب الهيئة دوراً محورياً في تطبيق عدد من مجموعة قوانين مكافحة الفساد. ومن هذه القوانين، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون حق الوصول إلى المعلومات، وقانون الشفافية في النفط، وقانون استعادة الأموال "المنهوبة"، وقانون الإثراء غير المشروع، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إلّا أنّ عند النظر في تشكيلة أعضاء الهيئة الستة، يتبيّن أنّ لمجلس الوزراء هامش واسع في تعيين أربعة من أعضاء الهيئة، ويكون لجمعية المصارف هامش واسع لفرض تعيين أحد هؤلاء، وهو ما يقوّض استقلالية الهيئة. وبعد طول انتظار، تمّ استكمال عضوية الهيئة بموجب مرسوم اتُّخذ في مجلس الوزراء وصدر في تاريخ 28/1/2022 بعدما كان القضاة قد دُعيوا لانتخاب اثنين من قضاة الشرف المتقاعدين. 
  • قانون الحدّ من حصانة الموظفين العامين، صدر هذا القانون بناء على الاقتراح المقدَّم من النائب حسن فضل الله، بعدما عدّلته لجنة الإدارة والعدل وأفرغته عملياً من مضمونه. ففي حين ذهب الاقتراح في نسخته الأساسية في اتجاه إلغاء شرط الإذن المُسبَق لملاحقة الموظف في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، واضعاً على القضاء فقط موجب إعلام الإدارة المعنية بالإجراءات القانونية المُتَّخذة بحقه، أعادتْ لجنة الإدارة والعدل تكريس ضرورة الحصول على إذن مُسبَق لملاحقة الموظف، مكتفية بوضع مُهَل لإعطاء الإذن أو حجبه. كما كرّس التعديل اعتبار صمت الإدارة المعنية أو النائب العام التمييزي رغم انقضاء المهلة بمثابة موافقة ضمنية على منح الإذن بالملاحقة. وقد حالت ضرورة الإذن المُسبَق دون ملاحقة عدد من الموظفين العامين من قِبَل المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق بيطار. 
  • تعديل قانون الإثراء غير المشروع، يعمد التعديل إلى جعل الإثراء غير المشروع جرماً مستقلاً. وهو يوسّع مفهوم الموظف العمومي ليشمل الأشخاص الذي يؤدّون عملاً لصالح الدولة. ويعتمد مراقبة مستمرة لتطوُّر الثروة من خلال إقرار دورية التصريح عن عناصر الذمة المالية؛ ويوسّع مضمون هذا التصريح ليشمل المصالح بما فيها الديون والالتزامات؛ ويعزّز فعالية موجب الامتثال إلى التصريح بربط صرف الحقوق المالية كافّة بذلك؛ ويسهّل الملاحقة من خلال توضيح أن جرم الإثراء لا يدخل ضمن مفهوم الإخلال بالوظيفة ما يؤدّي إلى استبعاد الحصانة الوزارية بشأنه، كما يخفّض الكفالة لتقديم شكوى من 25 إلى ثلاثة ملايين ل.ل. ويلغي غرامة الـ 200 مليون ل.ل. المترتّبة عن خسارة الدعوى، ويوسّع سلطات الملاحقة، ويقرّ عدم مرور الزمن على جرم الإثراء كما على استعادة الأموال الناتجة عنه. وهذا التعديل الأخير بالغ الأهمية طالما أنّ قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا ردّ الدعوى ضدّ الأخوَيْن ميقاتي ورفاقهما بحجّة مرور الزمن (وهو الأمر الذي انتقدته "المفكّرة").

لكن، بقيتْ فيه ثغرات أساسية أبرزُها عدم معالجة سرية التصاريح، التي تبقى ضمن غلاف مغلق، وإنْ منحَ الهيئةَ الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيةَ التدقيق في تصريحات الذمة المالية وفقاً لأحكام قانون الإثراء غير المشروع.

  • حماية كاشفي الفساد، وهو قانون أُقِرّ في العام 2018 بعد أن قُدِّم كاقتراح في العام 2010. أوجد القانون منظومة من التدابير والضمانات التي تقرّر لكاشف الفساد وذلك من أجل حمايته، من جهة، ومن أجل تحفيزه على كشف الفساد، من جهة أخرى. وفي ما يتعلق بالحماية، نصّت المادة 8 فقرة أ من القانون على أنّ لـ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (لم تكن قد نشأت حينها) أن تتخّذ قرار الحماية عفواً أو بناءً على طلب كاشف الفساد. وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون تضمّن حماية الكاشف من الأضرار الوظيفية، في حال كان موظفاً، والأضرار غير الوظيفية كالتعرّض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه، بسبب تقدّمه بالكشف، وما قد يحصل في حال تعرُّضه لضغوطات أو إجراءات ثأرية أو تهديدات. وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو القوى الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية الكاشف وأحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود. ويضع القانون على عاتق النيابة العامة والقوى الأمنية في هذه الحالة وجوب الاستجابة إلى طلب الهيئة فور استلامه. أمّا بخصوص الضمانات الممنوحة لكاشف الفساد، فهي تشمل، إلى جانب السرية التي أقرّها القانون في ما يتعلق بهويّة هذا الأخير، إمكانيّة منحه مكافآت أو مساعدات في حال أدّى الكشف إلى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال، أو إلى تجنيب الإدارة خسارة أو ضرراً مادياً. كما مُنِحَ كاشفُ الفساد عذراً مخفَّفاً أو عذراً مُحِلّاً في بعض الحالات.
  • قانون الشراء العام. وكان المرصد البرلماني قد قيَّم حسنات القانون في الصيغة التي انتهى إليها مبيِّناً التصوُّر الجديد لكيفيّة إجراء الشراء العام من اعتماد لا مركزية الشراء ومركزية التنظيم والرقابة وتوحيد المبادئ التي ترعاه. كذلك ألقى الضوء على أبرز ما يعتري القانون من شوائب متعلقة بسرية بعض الصفقات والخلل في نظام حوكمته كما تقليص ضمانات الاستقلالية المتعلقة بهيئة الشراء العام وهو ما يهدّد الدور المرجو منها. ففي حين أنّ نجاح تطبيق هذا القانون يبقى مرتبطاً باستقلالية الهيئة المُنشَأة بموجبه، فإنّه يُخشى على ضوء أحكامه أن يخضع تعيين أعضائها لآليات المحاصصة المُعتمَدة على نطاق واسع. وقد زادت المخاوف في هذا الخصوص تبعاً للقرار الصادر عن المجلس الدستوري في تاريخ 15/9/2021.
  • قانون "استعادة الأموال المتأتّية عن الفساد" (الذي ينظّم بالفعل هذه الآلية التي سبق إقرارها في قوانين سابقة). وقد وضعت "المفكّرة" ملاحظاتها على هذا الاقتراح مُبَيِّنة أسباب عدم تأديته للوظيفة التي وَعَد بها.
  • تعديل قانون الوصول إلى المعلومات الذي انتهى إلى إضافات تُشدِّد على هذا الحق من دون أن تضيف شيئاً جديداً عليه. أهم هذه الإضافات، التشديد على أنّ الاستفادة من هذا الحق لا تستدعي توفُّر أيّ صفة أو مصلحة خاصة، ولا تتطلّب تبيان أسباب الطلب أو وجهة استعماله. وكان مجلس شورى الدولة قد حسم هذه المسألة في قرارات صدرتْ عنه في وقت سابق. وما يزيد العمل التشريعي قابلية للنقاش هنا هو تراجع لجنة الإدارة والعدل عن حذف أحد أهم التحسينات التي كان تضمّنَها الاقتراح الأساسي. فقد حُذِف منه بقرار منها وجوب إعطاء معلومات بشأن تلك التي لا يتمّ الإفصاح عنها (مثلاً أسرار الدفاع الوطني أو السر المهني أو حياة الأفراد الخاصة أو محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري، إلخ.) رغم استثنائها مبدئياً من حق الوصول إلى المعلومات، كلما "كانت المصلحة العامة تقتضي نشرها، أو في حال عدم التناسب بين المصالح المُراد حمايتها (بعدم نشرها) والغاية من طلب الوصول إلى المعلومات".
  • إلى ذلك، أقرّ المجلس قانوناً يتصل بتعليق أحكام السرية المصرفية لمدة سنة في كل ما يتصل بالتدقيق الجنائي على حسابات هيئات القطاع العام وضمناً حسابات مصرف لبنان وذلك لحاجات التدقيق حصراً. وقد انتهى المجلس إلى وضع هذا القانون بضغط من رئيس الجمهورية (الذي وجّه كتاباً إلى مجلس النواب في هذا الخصوص) تبعاً لفسخ شركة التدقيق المُعيَّنة عقد التدقيق الجنائي على خلفية رفض مصرف لبنان إعطاء المعلومات عملاً بقانون السرية المصرفية. وهذا القانون يقبل النقد من زوايا عدة، أبرزها أنّ تعليق السرية المصرفية تمّ لسنة واحدة، والأخطر أنّه تمّ لصالح شركة التدقيق ولحاجات التدقيق حصراً. فكأنّما المشرِّع اعتمد التدقيق الجنائي غايةً بحدّ ذاته من دون تمكين القضاء (الذي يبقى مكبَّلاً بالسرية المصرفية) من الاستناد إلى نتائجه لإجراء الملاحقات اللازمة. يُضاف إلى ذلك أنّ رغم مرور أشهر من دون إعادة إحياء التدقيق الجنائي تنفيذاً للقانون، بحجّة أنّ الحكومة حكومة تصريف أعمال، فإنّ المجلس النيابي لم يحرّك ساكناً ولم يعمد إلى تمديد مهلة السنة إلّا بعد انقضائها. وحتى اللحظة تبقى نتائج التدقيق الجنائي على مصرف لبنان مجهولة، علماً أنّ الحكومة لم تُجرِ أيّ تدقيق جنائي على حسابات أيّ هيئة عامة أخرى. 

وفي حين زايد مجلس النواب على رئيس الجمهورية في 2020، من خلال توسيع إطار رفع السرية المصرفية لحاجات التدقيق الجنائي ليشمل هيئات القطاع العام كافة، فإنّه عاد ليزايد على نفسه بتوسيع هذا الإطار ليشمل شركات من القطاع الخاص (الشركات المستفيدة من الدعم بالدولار الأميركي)، كل ذلك من دون أن يقوم بأيّ جهد من أيّ نوع كان لتفعيل هذا التدقيق الجنائي. وما يزيد من المزايدة في التدقيق الجنائي قابليةً للنقد هو أنّ المجلس بات يلجأ إليها كتعويض عن فشله وفشل مجمل مؤسسات الدولة (ومنها ديوان المحاسبة) عن إعمال رقابة حقيقية على الصفقات العامة وسياسات الدعم. فبدل أن يعمل على تفعيل الآليات التقليدية، تراه يعتمد بصورة منهجية مساراً استثنائياً (التدقيق الجنائي من شركات خاصة) ويوسّع مداه إلى درجة يصبح معها اللجوء إليه شبه مستحيل. من هذه الزاوية، بدت التشريعات المتصلة بالتدقيق الجنائي بمثابة تخلٍّ عن المسؤولية. 

هذا فضلاً عن أنّ إعلان نِيّة المجلس مكافحة الفساد تتعارض تماماً مع استباحة ملكية الدولة (التخلي عن ملكية الأسهم لحامله) والتخلي تماماً عن مسؤوليته في أيّ مساءلة. يضاف إلى ذلك أنّ الهيئة العامة أعرضت عن إقرار اقتراحات قوانين جوهرية لمكافحة الفساد، أبرزها رفع السرية المصرفية عن العاملين في القطاع العام، الذي كان رئيس الجمهورية قد ردّه إلى المجلس النيابي عملاً بالصلاحية الممنوحة له في المادة 57 من الدستور. وكانت لجنة المال والموازنة أنجزت في 21/10/2021 دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية لتضع اقتراحاً مجرّداً من أيّ قيمة مضافة كما بيّن المرصد البرلماني. كما تتشارك الهيئة العامة مع اللجان النيابية في التقاعس عن إقرار قوانين جوهرية، لا سيما قانون استقلالية القضاء وشفافيته (ولم ينتهِ درسه في لجنة الإدارة والعدل سوى في تشرين الثاني 2021) الذي يُعتبَر حجر الزاوية لأيّ مساع إصلاحية.

  • القوانين المتصلة بالموظفين العامين (عدد 12):

في هذا الخصوص، صدر 12 قانوناً نافذاً خلال هذه الفترة، منها سبعة اتصلت بتسوية أوضاع فئة مُعيَّنة من الموظفين أو بمنحهم ترقيات أو درجات مُعيَّنة. ونلحظ أنّ بعض هذه القوانين مشوبة بمخالفة دستورية فادحة، بحيث تشكّل تعدياً من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية وفق ما جاء في القرار السابق رقم 2/2012 للمجلس الدستوري. ومن أهم القوانين التي تقع في هذه الخانة، تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية وتعديل توزيع الرتب داخل الملاك العام، وترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حَمَلة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة نقيب، وترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، وتسوية أوضاع مفتّشين في المديرية العامة للأمن العام.

ويستدعي عمل المجلس في هذا السياق الملاحظات الآتية: 

أوّلاً، أنّ أهم القوانين المنجزة منه في هذا الخصوص، القانون الرامي إلى وضع آلية لتعيين الموظفين من الفئة الأولى، قد أبطَلَهُ المجلس الدستوري بموجب