مدارس خاصّة تفرض زيادات تصل إلى 200%
23/12/2021
في 15 كانون الأوّل 2021 الجاري، أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون يقضي بتجميد العمل بالمادّة الثانية من القانون رقم 515\96، التي تضبط الزيادات على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة. في اليوم التالي، وقبل أن تعقد الهيئة العامّة في مجلس النوّاب جلسة تشريعية لطرح الاقتراح للنقاش، عمد عدد من المدارس إلى إرسال كتب إلى أولياء الأمور تُعلِمهم فيها بفرض زيادات على الأقساط المدرسية، أو تؤكّد زيادات كانت فرضتها قبل إقرار المادّة، متناسيةً أنّ القانون لم يتغير بعد.
وتفاجأ أولياء الأمور بزيادات على الأقساط المدرسية تراوحت بين 120% و200%، هذا فضلاً عن فرض بعض المدارس زيادات بالدولار الأميركي، كما حال مدرسة "ليسيه عبد القادر" التي أعلمت أولياء الأمور أنّها ستفرض زيادات تتراوح بين 600 (على الولد الأوّل) و375 دولار (على الولد الثالث)، واضعة هذه الزيادة في إطار ما أسمته "مساهمة إلزامية". وعلى خطٍّ موازٍ، زادت بعض المدارس الكاثوليكية مبالغ مالية على القسطين الأوّل والثاني. ولدى استفسار أهالي التلامذة عن هذه الزيادات، أوضحت إداراتها أنّها "دفعة على الحساب لزيادة نهائية لم تُحدَّد بعد".
وتُعتبَر هذه الزيادات، حسبما تؤكّد المستشارة القانونية لاتّحاد لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدارس الخاصّة المحامية ملاك حميّة لـ "المفكّرة القانونية"، "غير قانونية، ليس فقط لأنّ تجميد المادّة لا يزال اقتراحا، بل، أيضاً، لأنّ هذه الزيادات، وبالنسب التي تفرضها المدارس، لم توافق عليها لجان الأهل في المدارس، فضلاً عن أنّها تضرب مبدأ العدالة والحقّ في التعليم".
الوزارة تكتفي ببيان
على خلفيّة الزيادات التي فرضتها بعض المدارس، وفي ظلّ تواصل لجان الأهل مع وزارة التربية، أكّد وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي في بيان نُشر على موقع الوزارة في 18 كانون الأوّل الجاري، أنّ القانون "المعمول به حتّى تاريخه في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أيّ زيادة على الأقساط طالما لم تستجدِّ أيّ أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة".
وأشار الحلبي، في موضوع تعليق المادّة الثانية من القانون 515/96 الذي لا يزال بمثابة اقتراح قانون في مجلس النوّاب، إلى أنّه سيُدرَس بالصيغة التي يُطرَح فيها، ويُناقَش بناء على الواقع الراهن، وفي حال إقراره سيُعمَل بمقتضياته.
وفي موضوع استيفاء أقساط المدارس بالدولار النقدي، أكّد الحلبي أنّه "يتمّ تقديم الموازنة المدرسية، بحسب القانون 515، بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ استيفاء الأقساط محدَّد بالليرة اللبنانية فقط، ولا سيّما أنّ قانون النقد والتسليف حدّد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية، ولا يجوز استيفاء أيّ قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يُصرَف بالليرة اللبنانية"، داعياً "مكوّنات الأسرة التربوية، من أهل ومدارس ومعلّمين وتلامذة، إلى الحفاظ على المؤسّسة التربوية ككلّ، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
زيادات عشوائية
وكانت اللجان النيابية المشترَكة أقرّت اقتراح قانون مقدَّما من النائبة بهيّة الحريري من خارج جدول الأعمال، يقضي بتجميد العمل بالمادّة الثانية من القانون رقم 515\96 الخاصّ بتنظيم الموازنة المدرسية، ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة غير المجّانية، لسنة واحدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية.
وتشرح حميّة لـ "المفكّرة" أنّ هذه المادّة "تفرض أن يكون بابا النفقات والإيرادات من الموازنة المدرسية متوازنَيْن، وتحدِّد أنواع النفقات التي يحقّ للمدرسة إدراجها حصراً في باب النفقات من الموازنة، كما تضع قاعدة توزيع النسب المئوية بين مختلِف عناصرها (رواتب وأجور وملحقات 65%، ونفقات تشغيلية للمدرسة 35%). والأهمّ أنّ هذه المادّة هي التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها".
وانطلاقاً ممّا تقدّم، توضح حميّة "أنّ تجميد هذه المادّة بشكل كامل وشامل سيؤدّي إلى عدم توازن بابَيْ الإيرادات والنفقات، ما يسمح لأيّ مدرسة خاصّة بالاستحصال على إيرادات من غير الأقساط بدون التصريح عنها أو إدخالها وقيدها في باب الإيرادات من الموازنة، أكان مصدرها منح أو هبات أو مساعدات أو مساهمات بالليرة أو بالدولار، أو النشاطات أو رسوم أخرى، وذلك بهدف مراكمة الأرباح". مع العلم، وفق حميّة، أنّ المدارس الخاصّة وحسب القانون "تدخل ضمن فئة المؤسّسات غير الربحية التي لا يحقّ لها جني أو تحقيق أيّ أرباح لقاء خدمات التعليم التي تقدّمها"، مشيرة إلى أنّ تجميد هذه المادّة من قِبل مجلس النوّاب في حال موافقته على اقتراح اللجان النيابية المشتركة، "سيؤدّي إلى تفلُّت وفوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات، بالإضافة إلى خلق نفقات وهمية وبالتالي فرض مبالغ على أولياء الأمور بشكل جزافي وعشوائي من دون أيّ قيود أو ضوابط".
لجان الأهل ترفض الزيادات
تضرب الزيادات التي فرضتها المدارس بعجز الأهالي عن دفع أيّ زيادات على الأقساط المدرسية، في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصلَيْن وفقدان الرواتب قيمتها الشرائية، عرض الحائط. ولا سيّما أنّ الزيادات بلغت نسبا غير واقعية، إذ بلغت، على سبيل المثال لا الحصر، في مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية 200%، كما الحال مع "غراند ليسيه" ليصبح متوسّط القسط المدرسي للتلميذ الواحد 35 مليون ليرة، وتنخفض هذه الزيادة لتبلغ في "ليسيه طرابلس" 150%، فيصبح متوسّط القسط 27 مليون؛ أمّا "ليسيه حبّوش" النبطية ففرضت زيادة 120%، ليصل متوسّط القسط المدرسي إلى 21 مليون ليرة؛ و"ليسيه فردان" 115%، ليصبح متوسّط القسط 21 مليون ليرة، أيضاً.
وستحرم هذه الزيادات عدداً كبيراً من الأطفال، ولا سيّما أبناء الطبقة التي كانت تُعتبَر وسطى قبل الانهيار من حقّهم الطبيعي في التعليم، وهذا ما أكّدت عليه لجنة الأهل في "ليسيه فردان"، إذ دعت في بيان لها في 16 كانون الأوّل الجاري، إدارة المدرسة إلى "مراجعة هذا القرار الذي سيضع الأهالي أمام مشكلة مالية قد تدفع بعضهم إلى مغادرة المدرسة" وطالبت اللجنة بـ "تجميد الزيادة لحين دراسة الموازنة التي يجب أن تلغي بعض النفقات غير الضرورية وتعتمد مبدأ التقشّف الأمر الذي سيساهم في تدنّي قيمة الزيادة على الأقساط".
وقالت اللجنة في بيانها إنّها سبق "وناقشت الإدارة في مسألة زيادة الأقساط المدرسية وأكّدت عليها في أكثر من مرّة على ضرورة أن لا يتمّ فرض زيادة تشكّل عبءاً على الأهالي ولا سيّما في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد" مؤكِّدةً "حرصها على استمرار الليسيه فردان في القيام بدورها التربوي مع التشديد على أنّه لا يمكن الحديث عن أيّ زيادة على الأقساط قبل دراسة الموازنة ومناقشتها من قِبل لجنة الأهل ومعرفة ظرف السنة الدراسية ومصيرها".
الموقف نفسه تؤكّده لجنة الأهل في "ليسه عبد القادر" إذ يقول نائب رئيس لجنة الأهل في المدرسة، المحامي رضوان الأسير، إنّ "إدارات المدارس بدأت بإرسال إيصالات الدفع للأهالي لمطالبتهم بزيادات مُقنَّعة، جاءت تحت مسمّى ’مساهمات إلزامية‘ وبالدولار الأميركي، وقد برّرتها إدارات المدارس بأنّها تأتي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، غافلة أنّ هذه الأخيرة تصيب الجميع وليس فقط المدارس". ولفت الأسير في حديث مع "المفكّرة" إلى أنّ "موضوع فرض مساهمات إلزامية وبعملة أجنبية لم يلحظْه أيّ قانون، حتّى أنه يأتي كمخالفة صارخة لقانون النقد والتسليف، إذ إنّ أيّ مساهمة هي بالأصل اختيارية، ولا يجوز فرضها إلزامياً على الأهالي".
ويرى الأسير أنّ الزيادات التي تفرضها المدارس مخالفة لكافّة القوانين، خصوصاً القانون 515/96، كون موازنات المدارس لا تلحظ هكذا زيادة مرتفعة، مذكّراً بأنّ الأهالي سجّلوا أبناءهم مطمئنِّين إلى عدم وجود أيّ زيادة وأنّ أيّ زيادة طارئة، وفي حال فرضها، يجب ألّا تتجاوز الـ 10% من قيمة القسط ويجب أن تكون بالعملة اللبنانية.
ويؤكّد الأسير أنّ لجنة الأهل رفضت هذه الزيادة المقنَّعة، وهي تتواصل مع إدارة المدرسة، كما مع جميع الجهات الخاصّة والرسمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي، للعمل على إيقافها وتركها كمساهمة اختيارية لمَن يرغب من الأهالي تسديدها من دون فرضها جبراً. ويشير إلى أنّ لجنة الأهل تتفهّم المصاعب التي تواجهها جميع المدارس في ظلّ الأزمة الاقتصادية في سبيل تأمين استمراريّة العام الدراسي الاستثنائي، وما يعنيه ذلك من خدمات ونفقات متفرّقة ومطالَبات بزيادة رواتب الهيئة التعليمية، إلّا أنّه يجب، في الوقت نفسه، النظر، أيضاً، إلى أنّ غالبيّة أهالي الطلاب، إن لم نقل جميعهم، يعانون من جهتهم ضغوطات ومتطلّبات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إذ إنّ معظمهم لا تزال مصادر أرزاقهم بالعملة اللبنانية، التي باتت متدنّية جدّاً أمام ارتفاع سعر صرف الدولار، وتكاد لا تكفي سدّ حاجاتهم الأساسية اليومية أمام تفشّي غلاء الأسعار.
وفي هذا السياق تلفتْ حميّة إلى أنّ 85% تقريباً من عناصر باب النفقات في المدارس لا تتأثّر بارتفاع أسعار صرف الدولار لأنّها بالليرة اللبنانية، ومنها الماء والكهرباء والهاتف والإيجارات والتعويض على صاحب إجازة المدرسة ومساعدات التلامذة المحتاجين والدورات التأهيلية".
ويشير الأسير إلى أنّ لجنة الأهل بدأت بالتواصل مع لجان أهل عدّة في مدارس أخرى للتنسيق في ما بينها لتأكيد رفض الزيادات، ومواجهة موضوع تعطيل وتجميد المادّة الثانية من القانون 515، الذي أقرّته اللجان النيابية القانونية بشكل اقتراح قانون، لافتاً إلى أنّ العمل جارٍ مع باقي اللجان لمواجهة عدم إقراره في المجلس النيابي.
الزيادات تخالف القوانين
تشرح حميّة أنّ الزيادات التي فرضتها المدارس مخالِفة للقوانين، فإذا كانت المدارس الخاصّة قد استندت إلى واقعة إقرار اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادّة 2 من القانون 515/96، فإنّ الإقرار لم يصبح قانوناً بعد، ولا يزال اقتراح قانون قابلاً للمُناقشة والتعديل، وربّما لن تصادق عليه الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، لذلك يُعتبَر الاستناد إلى إقرار التجميد في اللجان المشتركة سنَداً غير قانوني.
من جهة أخرى تؤكّد حميّة أنّ تجميد هذه المادّة (في حال إقرارها في الهيئة العامّة)، وما يسبّبه الأمر من فوضى في تحديد الأقساط والزيادات من دون سقف أو ضوابط، تحرم الكثير من التلامذة من حقّ التعليم، الأمر الذي ينتهك مبدأ العدالة في تأمين هذا الحقّ لجميع التلامذة على حد سواء من دون أيّ تمييز، وفق الاتّفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان وتعهّد بتنفيذها.
وتلفتْ حميّة، أيضاً، إلى نقطة أساسية لم تتنبّه إليها المدارس، وهي أنّ التجميد أو التعديل سينحصر بأحكام هذه المادّة فقط، ولن يطال سائر أحكام القانون 515/96 والقوانين والمراسيم الأخرى المرعيّة الإجراء، التي تنصّ على أصول قانونية لتحديد الأقساط والزيادات، وعلى أصول لتنظيم الموازنة المدرسية ومناقشتها ودراستها، ثمّ إقرارها أو رفضها من قِبل لجنة الأهل، التي من خلالها فقط يجري التوصّل إلى تحديد قيمة القسط المدرسي والزيادات اللاحقة به، لذلك لا تُعتبَر الزيادات قانونية إلّا بموافقة لجان الأهل.
وفي هذا الإطار تذكّر حميّة بعدد من موادّ القانون 515/96 التي تبقى سارية في حال تجميد المادّة الثانية، ومن هذه الموادّ المادّة الأولى التي تنصّ على وجوب تنظيم الموازنة ومن بعده (بعد التنظيم) يُحدَّد القسط المدرسي بقسمة إجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة الخاضعين لدفع القسط. كذلك لم يُجمّد اقتراح القانون المادّة 10، وتحديداَ فقرتها السابعة التي تنصّ على مهامّ الهيئة المالية، الهيئة المخوَّلة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الأقساط المدرسية وتقرير الزيادة. وتتألّف هذه الهيئة من أربعة أعضاء تُعيِّن لجنة الأهل اثنَيْن منهم مندوبَيْن عنها، وتُتَّخَذ قراراتها بالإجماع.
وتنصّ الفقرة 8 من المادّة نفسها على أنّ لجنة الأهل تتّخذ قرارها بشأن الموازنة بالأكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبَيْها في الهيئة المالية.
فرض الزيادات بالدولار يعرّض المدارس للمساءلة
لا يحقّ لإدارة أيّ مدرسة خاصّة فرض دفع القسط أو أيّ زيادات بعملة غير الليرة اللبنانية، كما تؤكّد حميّة. وذلك لأسباب عدّة، منها أنّ الأقساط المدرسية تُحدَّد استناداً إلى الموازنة المدرسية التي أعدّت وزارة التربية نموذجها، كي تلتزم جميع المدارس به حصراً، وهذا النموذج يوجب أن تكون جميع النفقات الواردة فيه بالليرة اللبنانية.
كما أنّ فرض الدفع بالدولار يخالف التعميم الذي أصدره وزير التربية السابق طارق المجذوب العام الماضي، وحظر فيه على المدارس الخاصّة تحديد القسط المدرسي بغير العملة اللبنانية، وهذا ما أكّده، أيضاً، الوزير الحالي في بيانه الأخير حول الأقساط المدرسية.
وبعيداً من القوانين المرتبطة مباشرة بالمدارس، تلفتْ حميّة إلى أنّ المشرّع اللبناني لم يمنع التعاقد بالعملة الأجنبية، لكنّه يعاقب كلّ من يرفض الإيفاء بالليرة اللبنانية، ما يعني أنّ في حال حدَّدت إدارة المدرسة القسط، أو جزءاً منه، بعملة أجنبية لا يمكنها إلزام الأهالي بالدفع بهذه العملة، ويكون الأهالي مخيَّرين بين الموافقة على الدفع بالعملة الأجنبية أو الامتناع عنه والدفع بالعملة الوطنية.
الأساتذة حلقة ضعيفة
ترى النقابية ديانا أبو زينب أنّ الزيادات على الأقساط المدرسية لا تصبّ بالتأكيد في مصلحة الأساتذة، فعدد كبير من المدارس رفعت رواتب المعلّمين، وفي معظم الأحيان بالليرة اللبنانية، ومع استمرار ارتفاع سعر الدولار تصبح هذه الزيادة بلا قيمة. وهي تضيف في حديث مع "المفكّرة" أنّ بعض المدارس قد تلتفّ على القانون فتعطي الستّ درجات التي أقرّتها سلسلة الرتب والرواتب منذ العام 2017 بدلاً من رفع الرواتب، مع العلم أنّ الدرجات الستّ فقدت قيمتها، وطالما رفضت المدارس الخاصّة إعطاءها، بحجّة أنّها غير قانونية.
وتعتبر أبو زينب أنّ المدارس، التي بطبيعة الحال زادت كلفتها التشغيلية، تتصرّف كأنّها تعيش في كوكب آخر، فتفرض زيادات على أولياء أمور تعرف أنّهم غير قادرين على دفعها، في إجراء ترقيعي ومن دون أيّ خطط اقتصادية واضحة، وكأنّها تحمّل أولياء الأمور تبعات الانهيار، ثمّ تعطي زيادات بلا قيمة للأساتذة، فتسير الأمور في حلقة مفرغة يكون فيها أولياء الأمور والأساتذة الحلقة الأضعف.
الأهل غير مسؤولين عن الانهيار
لا تنكر حميّة أنّ نفقات المدارس التي ترتبط بسعر الدولار ارتفعت بشكل كبير، ولكنّ هذا لا يعني أنّه يجب تحميل الأهالي تبعات مالية إضافية، هم أصلاً غير قادرين على تحمّلها، ولا سيّما أنّهم غير مسؤولين عن الانهيارات الحاصلة التي أصابتهم في صميم حياتهم، وهدّدت وتهدّد حقّ أولادهم في التعليم وضمان استمراريّة تحصيله بشروط عادلة، في ظلّ عدم وجود البديل في القطاع التعليم الرسمي.
ولذلك ترى حميّة أنّه يمكن اللجوء إلى تجميد استيفاء بعض النفقات بشكل استثنائي لهذا العام، لعدم اعتبارها ضمن النفقات التشغيلية الضرورية، منها نفقات التجديد والتطوير (ولا سيّما في وجود نفقة الصيانة) ونفقة التعويض على صاحب الإجازة، لأنّها بمثابة أرباح لصاحب الرخصة يمكن الإعفاء من دفعها هذا العام، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية. بالإضافة إلى نفقات مساعدة التلامذة المحتاجين، لأنّ الأهالي بالكاد يستطيعون تأمين أقساط أولادهم، والنفقات المتعلّقة بالوسطاء والدورات التأهيلية والخدمات المصرفية والمنشورات والإعلانات والاستقبالات.