مضاعفة رسوم المحاماة أسوة برسوم تعاضد القضاة

المرصد البرلماني

13/05/2024

انشر المقال

تقدمت النائبة بوليت يعقوبيان بتاريخ 13/2/2024 باقتراح يرمي إلى رفع قيمة طابع المحاماة والطابع التقاعدي عشرين ضعفاً، ليصبح ماية ألف ليرة بدلاً من خمسة آلاف ليرة (البندان ب وج). كما يهدف إلى رفع قيمة رسوم المحاماة المقطوع على الأحكام عشرة أضعاف ليصبح، مايتين وخمسين ألف ليرة لبنانية "عن كل حكم بدائي" بدلاً من خمسة وعشرون ألف ليرة، وخمسماية ألف ليرة لبنانية "عن كل قرار استئنافي" بدلاً من خمسين ألف ليرة. وأخيراً، مليون ليرة لبنانية عن "كل قرار يصدر عن محكمة التمييز أو مجلس الشورى" بدلاً من ماية ألف ليرة. تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بصدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024 والذي قضى بمضاعفة الرسوم القضائية ورسوم صندوق تعاضد القضاة عن الدعاوى والمعاملات القضائية، واستناداً للتشريعات السابقة والتي فرضت تعادلاً بين قيمة رسوم طوابع المحاماة ورسوم طوابع صندوق تعاضد القضاة، وجب زيادة رسم المحاماة المقطوع على الأحكام بالمقدار نفسه.