مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر: ميقاتي يسعى لتجريد الدولة من أملاكها من دون بدل (الجلسة التشريعية أيار 2020)

المفكرة القانونية

27/05/2020

انشر المقال

ورد بشكل مفاجئ اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النواب نجيب ميقاتي وعلي درويش ونقولا نحاس وهو يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر (أي القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/2016).

فلضمان فعّالية إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر المصدرة من بعض الشركات المساهمة اللبنانية قبل صدوره، كان القانون رقم 75/2016 قد فرض استبدال هذين النوعين من الأسهم بأسهم إسمية خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذه (أي قبل 3/11/2018)، مع وجوب قيام الشركة المصدرة لتلك الأسهم بإعلام مالكي هذه الأسهم بذلك عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلّية وموقعها الإلكتروني في حال وجوده، والّا تصبح الأسهم غير المستبدلة ملكاً للدولة اللبنانية. كما فرض القانون رقم 75/2016 غرامات على الشركات التي توزّع أرباحاً على مالكي الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر غير المستبدلة بعد سنة من نفاذ القانون، وحظّر مالكي تلك الأسهم غير المستبدلة بعد سنة من نفاذ القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلّقة بتلك الأسهم ومن إمكانية تعيينهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة تحت طائلة عدم قانونية القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية التي يحضرها أصحاب الأسهم غير المستبدلة أو التي تعيّنهم أعضاء لمجلس الإدارة.

ينصّ الإقتراح على تعديل مهلة السنتين لنقل الملكية إلى الدولة، ومهلة السنة لفرض الغرامات وحظر ممارسة الحقوق السابق ذكرها، لتصبح جميعها خمس سنوات، بحجّة عدم "السعي الدؤوب لتأكيد التبليغ" من مالكي الأسهم لحامله والأسهم لأمر وبصورة خاصة المغتربين و/أو غير المقيمين منهم، كما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح.

والمستغرب هو توقيت هذا الاقتراح الوارد بعد سنة ونصف تقريباً من انقضاء مهلة السنتين على نفاذ القانون رقم 75/2016، أي من تاريخ 3/11/2018 حين يفترض أن تكون الأسهم غير المستبدلة قد انتقلت ملكيّتها إلى الدولة اللبنانية، في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة من المفترض أن تعطي أهمية كبرى لكافة ممتلكات وأصول الدولة اللبنانية. من هذه الزاوية، يكون الإقتراح في صدد تجريد الدولة من أملاك مستحقة من دون أي بدل، مما يجعله مخالفا حكما للدستور.