ملخص عن ملاحظات "المفكرة" حول الموازنة العامة- 2022

فادي إبراهيم

13/09/2022

انشر المقال

نشرت أمس المفكرة القانونية ملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة العامة 2022 كما عدلته لجنة المال والموازنة. نعيد هنا نشر ملخص عن هذه الملاحظات من باب تنبيه الرأي العام والنواب على المنزلقات التي تضمنتها. 

منهجية

للمرة الأولى، تتم إحالة مشروع قانون موازنة عامة من دون حسم مواده. وبخاصة أن المواد المعلقة المتصلة في غالبها بسعر الصرف محورية في تحديد الإيرادات والنفقات، وتاليا في بنية الموازنة العامة.  

مخالفات دستورية واضحة وبديهية:

  • تجاوز المهل الدستورية والقانونية كافة في مخالفة للمادتيْن 32 و83 من الدستور.
  • التطبيع مع وضع موازنة عامة من دون قطع الحساب في مخالفة متكرّرة للمادة 87 من الدستور.
  • تضمين مشروع الموازنة العامة أحكاما اعتبرها المجلس الدستوري مخالفات دستورية في قراره رقم 2/2018، وهي المواد التي تفتح مجالا لتسوية ضريبة الدخل بتسديد 50% من قيمة الضريبة المعترض عليها (المادة 18 من المشروع).
  • تضمين مشروع القانون العديد من فرسان الموازنة أي مواد التي لا تتعلّق بالنفقات والإيرادات المتوقعة والنصوص التي تؤثّر فيها (مثال على ذلك، القرار رقم 2/2018 الصادر عن المجلس الدستوري والذي اعتبر أن تضمين الموازنة العامة موادّ فرسان الموازنة يخالف المادة 83 من الدستور). 
  • مخالفة مبدأ سنوية الموازنة (م. 83 من الدستور) حيث تضمنت مواد عدة أحكاما تنطبق لسنوات عدة (المواد 20-22-23-73-83-84-85-86-87 وغيرها) والتي تنص مثلا على إعفاء الودائع الجديدة من الضريبة على الفوائد حتى 2028 وإعفاء الشركات الجديدة من الضربية لسنوات عديدة.

الإخلال بالعدالة الضريبية:

  • الدخل بالدولار يحتسب لغايات تحديد الضريبة على الدخل بسعر صرف يتراوح بين 12 و14 ألف. هذا الأمر يؤدي في ظل سعر الصرف الحالي إلى فرض ضريبة تراجعيّة بحيث يتحمّل من يحقّق مدخولا بالليرة ضريبة أعلى ممّن قد يحقق 3 أضعاف مدخوله بالدولار. يشكل هذا الأمر مخالفة لمبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية.  
  • احتساب ضريبة الأملاك المبنية على أساس الإيرادات المحققة من الأقسام حتى قبل إفرازها كلا على حدة وليس من العقارات ككل (كما هو الوضع حاليا) ولا من مجموع الأملاك العقارية. من شأن ذلك أن يلغي الضريبة التصاعدية عن العقارات أو يحدّ منها (مادة 59)، 
  • تمكين الشركات من إعادة تقييم للأصول الثابتة، ما يفتح المجال أمام الشركات الكبرى والمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء وهي 5% على الأرباح عن فروقات الأصول الثابتة و3% على الأرباح عن فروقات العقارات. في حين أن ضريبة الأرباح على الشركات هي 17% (مادة 27).
  • تمكين المساهمين من إجراء إعادة تقييم استثنائية لأسهمهم على أن تخضع الفروقات الإيجابية لضريبة بقيمة 1% فقط، وهي قيمة بخسة طالما أنّ هذا الربح ناتج عن التضخّم لا عن مجهود قام به المساهم.
  • إعفاء "الودائع الجديدة" من الضريبة على الفائدة حتى 2028، مقابل زيادة نسبة الضريبة على الودائع المحجوزة في المصارف لتصبح 10%. الأخطر هو تعريف الودائع الجديدة على نحو قد يشمل الأموال المستردة على أساس تعميم مصرف لبنان خلافا لما ورد في مشروع الكابيتال كونترول، (المادة 85 و109)،
  • إعفاء الشركات الجديدة في مناطق تحددها الحكومة من كامل الضريبة، شرط أن تعمل في المجالين التجاري أو الصناعي وأن يزيد رأسمالها عن مليون دولار وأن تستخدم 50 لبنانيا على الأقل، (مادة 23). يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز احتكار الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن دون أي مبادرة لتشجيع إنشاء شركات كهذه. 
  • التراجع عن فرض ضريبة على الشقق الشاغرة، هذا الأمر يحول دون وضع سياسات سكنية ناجعة قوامها زيادة العرض على الشقق للإيجار بما يخفف من بدلات الإيجار. يشكل هذا الأمر رضوخا للوبي العقاري. 
  • تخفيض رسم تسجيل الشقق السكنية كما غير السكنية إلى 3% للبنانيين (م. 106). المشكلة هو في توسيعها لتشمل العقارات غير السكنية من دون وضع أي معايير لجهة قيمتها. 
  • خفف من مسعى الحكومة بفرض ضريبة على التداول بالأسهم في الشركات العقارية المغفلة بهدف تخفيف التهرب الضريبي، وذلك من خلال منح تخفيض 50% للتفرغات بين المساهمين أو بين الأصول والفروع (مادة 37).   
  • التراجع عن إصلاحات لمكافحة التهرّب الضريبي أهمها التراجع في إلزام الإدارة الجمركية بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحفظ فيها التصاريح والمحاضر والمستندات المتعلّقة بنقل الأموال باليد عبر المطارات والمرافئ.
  • التراجع عن فكرة الضريبة على الثروة والتي كانت وردت في اقتراح وزير المالية السابق لموازنة 2021. 
  • لم ينص المشروع على رفع الغرامات المنصوص عليها في القوانين المختلفة تبعا لتدهور قيمة الليرة اللبنانية. علما أن الغرامات تسددها الجهة التي يثبت أنها مخالفة للقانون.  

التخلي عن الأملاك والأموال العامة

  • تمديد مهلة تقديم طلبات التقسيط والاستفادة من الحسم الكلي لبدلات إشغال الأملاك العامة البحرية والغرامات لستة أشهر من تاريخ صدور قانون الموازنة (م. 86). وهذا يؤشّر إلى مزيد من التسامح إزاء المعتدين على الأملاك العامة البحرية منذ عقود، من دون تسديدهم حتى الآن أي بدل إشغال. وهو أمر يفترض أن يتسبب بضياع قيمة هذه الغرامات الموعودة بصورة تامة بفعل انهيار العملة الوطنية. 
  • السماح بتأجير أملاك الدولة لمدد أطول تصل إلى 18 سنة (بدل 4 حاليا) من دون ضمان بدلات عادلة: فتح المشروع الباب لتأجير أملاك الدولة الخصوصية لمدة ثماني سنوات بدل 4 حاليا. كما تم السماح بتأجير العقارات غير المبنية مع السماح بإقامة إنشاءات عليها لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد لتصل إلى 18 سنة. كما نصّ أن قيمة الإيجار لا يجب أن تقل عن 2% من القيمة التخمينية للعقار، في حين حدد قانون الإيجارات القديمة بدل الإيجار ب 4% من قيمة المأجور (المادة 110).