موازنات المدارس الخاصة من دون ضوابط: اقتراح تعديل المادة 2 من قانون 515/96

إيناس شرّي

23/07/2022

انشر المقال

من أبرز البنود الواردة على جدول أعمال جلسة مجلس النوّاب المقرّرة في 26 تموز 2022، اقتراح قانون كانت  تقدّمت به النائبة السابقة بهية الحريري في 9/11/2021 يرمي إلى تجميد العمل بالمادّة الثانية من القانون رقم 515/96 التي تضبط الزّيادات على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة غير المجانية، بالنسبة إلى العام الدراسي 2021-2022. وكان وزير التربيّة عباس الحلبي سحب هذا الاقتراح من جلسة 21 شباط 2022 بعد اعتراض اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة عليه، باعتباره يعطي الضوء الأخضر لرفع نفقات المدارس الخاصة وتاليا أقساطها من دون تحديد سقوف.

وبالعودة إلى المادة 2 المذكورة، نرى أن أبرز ما نصت عليه هو فرض أن لا تزيد النفقات التسييرية (من خارج الأجور والرواتب) عن 35%، وهي مادة تهدف إلى الحؤول دون تضخيم نفقاتها إو إضافة نفقات تسييرية يصعب مراقبتها وقد تكون وهمية بالكامل. وهي مادة تؤثر على تحديد الأقساط المدرسية، بحيث أن أي إضافة للنفقات تجيز للمدارس زيادة الأقساط عملا بمبدأ التوازن بين نفقاتها وإيراداتها. وقد بررت الأسباب الموجبة للاقتراح تعليق هذه المادة بأنه طرأ ارتفاع غير مسبوق هذا العام على المصاريف التشغيلية (مازوت، صيانة المولدات، كل أعمال الصيانة الأخرى، أدوات التعقيم ولمنظفات، المطبوعات والحبر ...) مما تسبب بخلل كبير في موازنات المدارس وبأن من شأن تعليق العمل بالمادة 2 أن يعطي المدارس فرصة لإيجاد التوازن في موازناتها حفاظا على استمراريتها. 

عملياً سيتيح الاقتراح في حال إقراره للمدارس برفع نفقاتها من دون ضوابط وتاليا برفع أقساطها أيضا من دون ضوابط، وفق ما أكّدته في حديث مع "المفكّرة" المستشارة القانونية لاتّحاد لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدارس الخاصّة المحامية ملاك حميّة.

كما رأت رئيسة الاتحاد لما الطويل أنّ تمرير هذا القانون بصيغته الحاليّة يعني قوننة كلّ المخالفات التي أقدمت عليها المدارس الخاصة العام الدراسي الماضي حين رفعت أقساطها. كما عبّرت عن تخوفها من أنّ تجميد المادة لعام واحد كما ورد في اقتراح القانون لا يمنع تجديده على الأعوام الدراسية المقبلة ما سيحمّل أولياء الأمور مزيدًا من الأعباء في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة.

خلاصة:

إذ ينبني الاقتراح على تفهُّم هواجس المدارس الخاصّة بعد ارتفاع النفقات التسييرية، فإنه بالمقابل لا يولي أي اهتمام لأوضاع أولياء الأمور فلا يضع أي ضوابط لحمايتهم حيال تعسّف المدارس في وضع موازاناتها وتاليا في زيادة أقساطها. من هذه الزاوية، جاز القول أن اقتراح القانون يغلّب مصلحة المدارس على مصالح هؤلاء، مما يخل بالتوازن الضروري في حماية المصالح المختلفة.  

لتحميل وقراءة اقتراح القانون: إضغط هنا