نكسة أولى للوبيّات المصارف والمال في مجلس النواب

إيلي الفرزلي

28/01/2024

انشر المقال

ليس مفهوماً لماذا يكون إقرار الموازنة اليوم أهمّ من درسها برويّة وإقرارها غداً. فجأة صار همّ المجلس المعطّل، أو الذي يعمل بالحدّ الأدنى، إقرار الإيرادات والبنود والنفقات في يوم واحد، حتى لو سكن التعب وجوه بعض النواب، والتسطيل وجوه آخرين، والضياع وجوه الأغلبية. وحتى لو تحوّلت الجلسة في الساعة الأخيرة تحديداً إلى سوق عكاظ تشريعيّ، يتنافس فيه النواب على الصراخ، فيما رئاسة المجلس عاجزة عن ضبط الوضع، ومستسلمة لأولوية إقرار القانون يوم الجمعة خوفاً من متابعته يوم السبت، بالرغم من أن لا شيئ كان يمنع تأجيله إلى الإثنين.

في هذه الزحمة عبثاً حاول النائب ابراهيم كنعان وزميلاه ألان وسليم عون الإشارة إلى أنه لم يعدْ هنالك من داع لاجتماع لجنة المال، طالما أن كل ما يُتفق عليه خلالها يُنسف في الهيئة العامة. لكن هذا الاعتراض لم يُلغِ حقيقة أن النصّ النهائيّ الذي خرج من الهيئة العامة كان أفضل من ذلك الذي دبّجته اللجنة أقله بالنسبة إلى بعض مواده ومن وجهة نظر العدالة الضريبية، كما أدّى إلى فضح دورها في تطيير عدد من المواد التي تحمي الطبقة المالية المصرفية والطبقة التي استغلّت الأزمة لتحقيق أرباح طائلة. وفي كل مرة كان يُطرح بند من هذا النوع كانت جوقة واحدة تستبسل للدفاع عن مكتسبات فئة ال 1% من الأغنياء وأصحاب النفوذ، فيما حرص كنعان مراراً على رمي تهمة حماية هؤلاء عن كاهله وتوزيع الاتهام بالمزايدة على زملائه.

النائب فراس حمدان كان واحداً ممن أزعجوا كنعان. فهو كان أكثر نواب المعارضة مشاركة في النقاش وبفاعلية جعلته يفرض وجهة نظره في أحيان كثيرة، مستفيداً من جلوسه في وسط القاعة ومن صوته الجهوري الذي لم يهدأ إلا حين كان يستلّ "الأيكوس" ليدخّن خلسةً. وهما عنصران لم يتوفّرا للنائبة حليمة القعقور التي كانت تعاني لتحصل على الحقّ بالكلام فلم تتدخّل إلا مرات قليلة رغم رفع يدها مرارا، أولاً بسبب جلوسها في مقعد خلفي وثانياً بسبب صوتها المنخفض. وفيما غاب كل نواب التغيير عن النقاشات وبعضهم انضمّ إلى قافلة الصامتين في المجلس، شكّل حمدان إلى جانب بولا يعقوبيان "ديو" تشريعيا فرض نفسه على نادي المشرّعين الذي لا يتجاوز أعضاؤه عادة العشرين نائباً. وتمكّنا من مقارعة مخضرمين في هذا النادي من أمثال إبراهيم كنعان وجورج عدوان وعلي حسن خليل وحسن فضل الله وعلي فياض وآلان عون. أما خلاصة هذه المشاركة فكانت المساهمة في حرف وجهة الموازنة عن المسار الذي رسم لها في لجنة المال وإلحاق أول هزيمة، وإن محدودة بلوبي المصارف والمتموّلين. وفي ما يلي عدد من المواد التي عصبّت في هذا الاتجاه:

غرامة كبيرة لمانعي الوصول إلى الشاطئ

بدأت معركة كشف الأقنعة فعلياً مع بدء مناقشة المادة 46، وهي مادة تعدل قيمة الغرامة المفروضة منذ 2017 على شاغلي الأملاك البحرية إذا أعاقُوا مبدأ حقّ الولوج إلى الشاطئ المكفول قانوناً، كأن يضعوا إنشاءات أو سياجاً يمنعون فيه الناس من الوصول إلى الشاطئ. ويهدف التعديل الذي حدد الغرامة هذه المرة بالدولار الأميركي (10 إلى 35 ألف د.أ) إلى تعويض انهيار سعر الصرف الحاصل منذ 2019. تلك البديهية بالنسبة للبعض سرعان ما وجدت من يعترض عليها، فتكتّلت مجموعة من النواب في مقدّمهم النائب ميشال معوض، مطالبة بتخفيضها، من دون أن ينجحوا في ذلك.

ضريبة شركات الأموال من 17 إلى 25%

الأمر نفسه حصل مع المادة 47، حيث برز اعتراض لجهة فرض ضريبة تصاعدية على الأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة تصل إلى 25% فيما أن الضريبة على الأرباح المحققة من الشركات ومنها المصارف محددة بنسبة 17% فقط. وعليه، اعترضت النائبة بولا يعقوبيان بتأييد من النائب فراس حمدان على النسبة مطالبة برفعها إلى 25%. هذا الطلب كان كفيلاً بإثارة عشّ الدبابير الذي سرعان ما حاول التصدي للمحاولة، فقال النائبان ابراهيم كنعان وآلان عون إن السبب يعود إلى أن هذه الشركات تدفع ضريبة 10% على توزيعات الأرباح. لكن عندما سئل المدير العام للمالية العامة جورج معراوي عن إمكانية رفعها إلى 25% وإعلانه عدم ممانعته، ثارت النائبة غادة أيوب في وجهه سائلة إن كان يتحدث باسم وزير المالية. في الاتجاه نفسه، رأى النائب نعمة افرام أن هذه الضريبة تهشّل كل رؤوس الأموال من لبنان. ورأى ألان عون أنها تشجع على التهرب الضريبي، فيما شكّلت مناسبة لاعتراض النائب مروان حمادة الذي لم يكن قد ظهر قبل ذلك. لكن في المقابل، كان حمدان ويعقوبيان والنائب حسن فضل الله وآخرون يصرّون على رفعها، رافضين الاستمرار في محاباة رؤوس الأموال على حساب الناس. وفي ظل فوضى عارمة أعلن بري تصديق المادة برفع النسبة إلى 25%، وسط حالة من الصدمة لدى المؤيّدين والمُعترضين، انطلاقاً من أن هكذا مادة لا تمرّ عادة في مجلس النواب اللبناني الموصوف بنادي حماية رؤوس الأموال.

مجلس النواب ليس ناديا للأغنياء

يعقوبيان بدورها اعترضت على رفع رسوم الترشيح للانتخابات النيابية من 8 مليون ليرة إلى 600 مليون ليرة، أي بمعدل 75 ضعفاً في حين تمّ الاكتفاء بزيادة رسم الترشيح إلى الانتخابات البلدية 20 ضعفاً أي من من 500 ألف ليرة إلى 10 ملايين ليرة. وعليه، طالبت بتوحيد المعيار في المادة 68 ورفع الرسم على الترشح للانتخابات النيابية 20 ضعفاً أيضاً بما يجعله 160 مليون ليرة.

ملاحظة يعقوبيان كانت لافتة، لناحية كشفها للمنطق الذي يستحوذ على فئة من النواب، الذين لا يزالون يظنون أن المجلس النيابي هو نادٍ للأغنياء وربما يفترضون أن رفع قيمة الرسم سيمنع منافسيهم من الترشّح، متناسين أنّ المجلس الحالي يضم، حتى لو كانوا قلة، من يعتاشون من وظائف أو أعمال حرّة لا تسمح لهم بالدفع لمستشار أو لمرافق أو حتى لتأمين معيشتهم. وخير دليل على ذلك سؤال أحد النواب أمس عن مصير صندوق تعاضد النواب. وهو سؤال تعامل معه بري باستخفاف ولم يجب عليه.

وبعدما أيد علي حسن خليل اقتراح يعقوبيان لناحية الرسالة التي يمكن أن يقدمها المجلس من جرّاء رفع الرسم، اقترح التخفيض ل200 مليون ليرة، فوافقت الأخيرة. وأقر التعديل.

الفشل في مواجهة تخفيض الضريبة على أرباح التفرغ العقاري

المادة 88 تضمّنت نصّاً غريباً يرمي إلى تخفيض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات إلى 1% بعدما كانت 15%. لا أسباب موجبة لهذا التخفيض سوى زيادة أرباح المضاربين العقاريين. لذلك طالب كل من النائبة حليمة قعقور وفراس حمدان بإعادتها إلى 15%، إلا أن القيامة قامت عندها. ومرة جديدة يقف ميشال معوض ونعمت افرام وإبراهيم كنعان وآلان عون بالمرصاد. أما الحجة التي أعلنها معوض لتبرير المطالبة بالإبقاء على التعديل، فهي إشارته إلى أنها تتعلق بإعادة التقييم للعقارات ولا علاقة لها بالأرباح. علماً أن النص المشار إليه في التعديل المُقترح (الفقرة الأولى من البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون الضريبة الدخل) تشير إلى التالي: "تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتّعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تُشكّل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة المهنة، بحيث تستثنى من الضريبة المذكورة أرباح التفرّغ عن أماكن السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين".

وعليه يتضح جليّاً أن التنزيل المقترح لا علاقة له بإعادة التقييم بل يطال تحرير المضاربين العقاريين من الضريبة، بالرغم من أنهم غير خاضعين لضريبة الدخل.

وبعدما كادت المعارضة تنجح في إسقاط المادة، تمكن لوبي العقارات من فرض التعديل، فأبقيت النسبة 1%.

ضريبة على المستفيدين من الدعم ومن صيرفة

من خارج النص المعدّل من قبل لجنة المال، طالب النائب حسن فضل الله بإعادة المادة التي تضمّنها مشروع الحكومة وأسقطتْها لجنة المال وتتعلق بفرض ضريبة على المنتفعين من منصة صيرفة. وهي المادة التي كان النائب أبو فاعور طالب بإعادتها في كلمته في اليوم الأول من مناقشات الموازنة إلى جانب مطالبته بإعادة الضريبة على الذين حققوا أرباحاً من خلال الاستفادة من سياسة الدعم.

سريعاً، طلب كنعان الكلام مُعتبراً أنّ "أيّ ضريبة بمفعول رجعي هي هرطقة دستورية. كما أوضح أن الضريبة لكي تكون جدية عليها أن لا تُفرض على مهنة أو قطاع غير معترف به خوفاً من تشريعه (مثل مولّدات الأحياء) وأن لا تكون بمفعول رجعي. لكن فضل الله اعتبر أن هذه الضريبة هي جزء من استعادة الأموال المنهوبة. وقال أبو فاعور: لم نطرح هذه المادة من باب التشكيك ببعضنا البعض، ولكن ثمة 2.5 مليار دولار من الأرباح التي حُقّقت من منصة صيرفة ولا بد من استيفاء الضريبة على الأرباح التي حُقّقت منها.

النائب جورج عدوان بدوره أشار إلى تحقيق التجار أموالاً طائلة منها، كاشفاً أن بمجرد توقيفها من قبل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تمكّن من إدخال 880 مليون دولار إلى المصرف المركزي خلال 5 أشهر، وقد كلفتنا هذه المنصة تحديداً 2.150 مليار دولار.

واقترح عدوان تأييداً لاعتراض كنعان على التسمية أن لا تسمى ضريبة بل غرامة على المضاربة تبلغ 15%، مقترحاً أيضاً أن تطال العمليات التي تفوق 15 ألف دولار. عندها وافق كنعان قائلاً: برافو المهم مش ضريبة، كما لو أن المشكلة كانت فعلاً بالتسمية، وكما لو أن اللجنة ألغت المادة عندما لم تجد بديلاً عن كلمة "ضريبة".

بدوره، قال خليل إن هذه المنصة كانت واحدة من أسباب الخراب المالي، لكن لا بد أن نتفق على كيفية صياغة هذه المادة، بما يضمن أن لا تطال كل الناس الذين استفادوا منها، مذكراً أن 70% من الشعب اللبناني تعاطى مع صيرفة. ولذلك المطلوب أن تصيب الكبار الذين حوّلوا أموالاً من مصرف لبنان مباشرة، أما المواطن الذي حصل على 5 مليون ليرة فلا يمكن مطالبته.

النائب سليم الصايغ أيّد فرض الغرامة، لكنه سأل بناءً على أي مخالفة، طالما أن عمليات صيرفة كانت مشروعة؟

عندها قدّم فضل الله اقتراحاً تمّ التصويت عليه (على طريقة بري) وسط الفوضى العارمة بعدما كانت الجلسة شارفت على النهاية، فأعلن سقوط الاقتراح ثم طُلب منه التصويت مجدداً فصدق.

بعد ذلك، عرض أبو فاعور نصاً للبند المتعلق بفرض ضريبة على المستفيدين من الدعم، فاعترض خليل على الصياغة، ثم اقترح نصاً مختلقاً فتمت الموافقة عليه وسط ترحيب أبي فاعور وتصفيق عدد من النواب.

الرسوم البلدية تزيد 10 أضعاف

الأكثر غرابة كان ظهور لوبي خاص بالبلديات، يتصدره رئيسا بلدية سابقين هما الياس أبو صعب وزياد حوّاط. فالمادة 38 نصت على زيادة الرسوم البلدية 10% للوحدات السكنية وما بين 10 و20% لغير السكنية، وإذا كانت هذه المادة تسعى لإنهاء الفوضى في فرض الرسوم والتي وصلت في بعض البلديات إلى 100 ضعف، إلا أن حواط اعتبر أن هذه المادة يمكن أن تؤدي إلى إفلاس البلديات، مطالباً بزيادة النسب حتى 46 ضعفا تماشياً مع المعيار الذي اعتمد في زيادة الرسوم والضرائب. أما أبو صعب فطلب إلغاء المادة وترك مسألة التقدير للبلديات بحجّة أن رؤساء البلديات يحقّ لهم تخفيض الرسوم للعائلات غير القادرة. ومكرساً منطق الرشوة في العلاقة بين البلدية والناس، أكد أن هذه الرسوم ستوضع مع الأخذ بعين الاعتبار سعي رؤساء البلديات لإعادة انتخابهم. وفيما وقف عدد من النواب بالمرصاد، أجل بري المادة إلى حين يتفق الطرفان على صيغة ما. لكن عند العودة إليها، تبين أن الاتفاق لم يتمّ، فطرح بري المادة كما هي على التصويت وصدّقها.

الإعفاء من الضريبة على تعويضات نهاية الخدمة

في الربع ساعة الأخير من الجلسة لم يكن قد بقي أي من النواب في مكانه، وكان قد تبقّى 7 مواد، إضافة إلى المواد المؤجّلة. لم يعرف أحد أغلب ما أقر وما لم يقر. لكن كما بدأت الجلسة انتهت. ففي الوقت الذي يسعى البعض إلى حرمان الخزينة من أموال مستحقة في سبيل إبعاد كأس الضرائب عن المقتدرين كانت وزارات أساسية تشكو الحاجة الماسة إلى أموال إضافية عن تلك المخصصة لها في الموازنة. وهو ما عبّر عنه وزراء الأشغال والتربية والزراعة. وبالرغم من أحقية هذه المطالب، كان لافتاً أن كل فريق نيابي كان يشدّ باتجاه تأمين مصلحة الوزارة المحسوبة عليه سياسياً، فطلب فضل الله نقل 15 ألف مليار ليرة إلى وزارة الأشغال لتتمكن من صيانة الطرقات، لا سيّما منها ضهر البيدر الذي يشكل خطراًِ على السلامة العامة. فيما طالب النائب هادي أبي الحسن بزيادة اعتمادات وزارة التربية لتتمكن من دفع رواتب الأساتذة، وهذه المطالبات كانت قد تبعت إلغاء بند ب6 آلاف مليار مخصص لدفع مؤسسات المياه لفواتير الكهرباء المستحقة لها، وال13 ألف مليار ليرة التي تبين لوزارة المالية أنه يمكن إضافتها إلى الإيرادات المتوقعة، بما جعل الاحتياطي يرتفع إلى 40 ألف مليار ليرة لم يُعرف كيف سيوزع. لكن كنعان أعاد تصويب الأمر، داعياً إلى عدم توهّم وجود هذا المبلغ فعلاً، مذكراً أن جزءاً من الاحتياطي وضع تمهيداً لزيادة 3 أضعاف رواتب الموظفين. لكن الأهمّ أن هذا الرقم الذي قدّر في بداية الجلسة وترك إلى نهايتها حتى يتمكن النواب من معرفة حقيقة الإيرادات والنفقات، لم تتم العودة إليه بعدما طارت الجلسة، بالرغم من أن إيرادات جديدة أضيفتْ بعد إعادة الضريبة على المستفيدين من صيرفة ومن الدعم إضافة إلى تمرير مادّتين تسمحان بزيادة الرسم على إجازات العمل للأجانب (اقتراح من وزير العمل) وفرض رسوم على الشاحنات الأجنبية (اقتراح من وزير الأشغال). لكن قبل أن تلفظ الجلسة أنفاسها تمكّن النائب علي خليل من تمرير مادة تعفي تعويضات الصرف من ضريبة الرواتب والأجور، فيما فشل في تمرير مادة تعدّل سعر الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة، بعدما رُفضت من نواب القوات والتيار، على اعتبار أن تلك مسؤولية مصرف لبنان ووزارة المالية لا مسؤولية المجلس.

قطع الحساب

يبقى قطع الحساب. حتى المطالبة به ثمة من اعتبرها جزءاً من المزايدات، ذاهباً إلى الفصل بين درس الموازنة وإقرارها وبين نشرها، ليخلص إلى أن تصديق قطع الحساب هو موجب دستوري قبل نشر الموازنة لا قبل إقرارها، ما يعني بالتالي وجوب عدم المطالبة بها أثناء مناقشة الموازنة. وهؤلاء أنفسهم يدركون أن المادة 95 من مشروع الموازنة التي تنص "على سبيل الاستثناء" على إعطاء الحكومة مهلة سنة لإحالة مشاريع قطع الحساب من 1993 وحتى 2022 إلى مجلس النواب، ليست سوى مزحة سمجة تجعل النوّاب أقرب إلى شهود الزور على مخالفة الدستور، خاصّة أنه لا يمكن التغاضي عن موجب دستوري بقانون. وبالرغم من أن لا نقاش جرى بشأنها والنواب كانوا قد بدأوا بالمغادرة، فقد طلب حمدان عرض اقتراحه إلغاء المادة على التصويت، من دون أي تجاوب من بري، الذي ردّ في المرة الثالثة بالقول: "ما رح أعرضها على التصويت وروح اشتكِ عليّ".

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه كان تقرر إرجاء مناقشة مادتي إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون حتى نهاية الجلسة، إلا أن ذلك لم يحصل وأعلن بري المصادقة من دون مناقشتها رغم تذكيره بوجوب ذلك. كما يشار إلى إلغاء احتساب تعويض نهاية الخدمة للأجراء على أساس 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد عن كل السنوات السابقة لسنة 2024.