البرلمان يفوّض مصرف لبنان بإصدار أيّ أوراق نقديّة تفوق الـ 100 ألف

المرصد البرلماني

24/04/2025

انشر المقال

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها التشريعية المنعقدة اليوم، اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف، كما أقرّته اللجان النيابية، بحيث بات يحقّ لمصرف لبنان إصدار اختياريا أيّ فئة نقديّة ورقيّة تفوق فئة المئة ألف ليرة، دون الزامه بطبع فئات معيّنة خلافا لما يتمّ نقله في بعض وسائل الإعلام.

هذا مع العلم أن النائب ياسين ياسين وخلال الجلسة أثار مخاوف إزاء تداعيات هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، ما دفع بعض النواب الى تبديد هذه المخاوف إذّ اعتبروا أن الفئات القديمة سيتمّ استبدالها بما يعادلها من الفئات الجديدة. 

وكانت اللجان المشتركة وعند مناقشتها لاقتراح القانون المذكور، قد أجازت لمصرف لبنان طباعة أي فئة نقدية أخرى، أي أنّ المصرف غير ملزم بسقف الخمسة ملايين المذكورة في الاقتراح الأساسي بل يمكنه طباعة أي ورقة نقدية يراها مناسبة، وهو ما يمنح مصرف لبنان سلطات واسعة في هذا الصدد.

ومن المفيد التنبيه أن هذا الاقتراح يجيز لمصرف لبنان إصدار هذه الفئات اختياريا إذ أنه لا يلزمه بإصدارها دفعة واحدة بل يحق لهذا الأخير مثلا الاكتفاء بطباعة فئة المليون الليرة في حال رأى أن وضع فئات أعلى في التداول لا حاجة له أو دونه محاذير تتعلق بمفاقمة التضخم، في الوقت الحاضر.

 

للمزيد من التفاصيل، يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على هذا المشروع عبر الرابط التالي:

اقتراح قانون بطبع أوراق نقد تصل إلى 5 ملايين ليرة: حين يستنجد الانهيار بالمطبعة