العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي

آخر تحديث : 10 آب 2026

تاريخ التسجيل : 02/02/2026

عدد مواد القانون : 1

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • علاقات دولية
    • الاتفاقيات التي تنشئ مؤسسات دولية أو تتصل بها

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

163.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النص الأساسي والنسخة المعدّلة من اللجان المشتركة

مسار المقترح

23 نيسان 2026
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
21 أيار 2026
في الهيئة العامة 0 يوم
رقم البند 12
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي
العجلة عادي
القرار عدم تلاوة
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
15 تموز 2026
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 13
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
عدد المداخلات 2
05 آب 2026
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آب 2026
النشر في الجريدة الرسمية
القانون طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي
رقم القانون 51
رقم الجريدة 34