الرئاسة تردّ قانون تعديل قانون النقد والتسليف

المرصد البرلماني

11/06/2025

انشر المقال

أخذ المرصد البرلماني علما أن رئاسة الجمهورية ردت بموجب المرسوم رقم ٤٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ أيار ٢٠٢٥  قانون تعديل قانون النقد والتسليف الذي أقره مجلس النواب تمكينا لمصرف لبنان من طبع أوراق نقدية من فئات أعلى ليس لأسباب تتصل بمضمونه ولكن فقط لوجود اختلاف بين أسبابه الموجبة ومضمونه. وعليه طلبت الرئاسة تعديل الأسباب الموجبة.

ويسجل المرصد أنه إذا كان يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى مجلس النواب حتى من دون شرح أسباب ذلك عملا بالمادة ٥٧ من الدستور لكن القول إن الأسباب الموجبة هي جزء لا يتجزأ من القانون لا يقع في موقعه الدستوري السليم لأن مجلس النواب لا يصوت على الأسباب الموجبة وهي بالتالي لا تتمتع بقوة قانونية ولا تترتب عليها أي مفاعيل تؤدي إلى التأثير على الانتظام القانوني للدولة.

كما تجدر الاشارة أن فتح عقد استثنائي لمجلس النواب منذ الخامس من حزيران سيسمح لهذا الأخير بمناقشة هذا القانون من جديد لا سيما وأن مرسوم فتح العقد نص على أن جدول أعمال مجلس النواب يتضمن دراسة القوانين المصدقة والتي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.