تقرير حول أعمال المجلس النيابي 2022-2024: تقييم نشاط اللجان النيابية

المرصد البرلماني

27/05/2025

انشر المقال

نتناول في هذا القسم تقييم نشاط البرلمان على صعيد اللجان النيابية. ولهذه الغاية، عمدنا إلى دراسة معايير عدّة، تحديداً:

  • عدد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة والمشتركة؛
  • الحضور ضمن اللجان (مدى جاذبيّة اللجان لحضور من خارج أعضائها، ومدى التزام النواب الأعضاء في اجتماعاتها)؛
  • نسبة أعمال اللجان الدائمة والمشتركة والفرعية التشريعية وغير التشريعية؛
  • حضور اللجان من خارج المجلس: مقاطعة وزارة العدل؛
  • سرية اللجان؛
  • حجم نتاج اللجان؛
  • أبرز أعمال اللجان.

ويُذكَر هنا أنّنا اعتمدنا لهذه الغاية الأرقام منذ بدء الولاية الحالية في 22 أيّار 2022 وحتّى نهاية عام 2024.

وقبل الغوص في الأرقام يقتضي التذكير بأنّ انتخابات اللجان في 7/6/2022 شهدتْ للمرّة الأولى تنافسا انتخابيّا. وهي حالة كرّسها وجود نوّاب (تغييريّين) من خارج الكتل التقليديّة داخل المجلس النيابي، الأمر الذي عطّل التسويات أو التوافقات التي عادة ما كانت تنتهي بتقاسم الأحزاب الكبرى لعضوية اللجان ورئاساتها من دون إجراء انتخابات. وقد كان واضحاً أنّ كتل الأحزاب الكبرى لم تستسِغ قط فرض انتخاب أعضاء اللجان لأوّل مرّة منذ عشرات السنوات. وقد تجلّت ردّة فعلها بمُعطييْن، الأول هو الامتناع عن التصويت للنواب الجدد (التغييريين) مع تصويت كتل يُفترض أنّها على خصومة شرسة لبعضها البعض، والثاني هو إبداء الامتعاض من العملية الانتخابية والهجوم على هؤلاء النواب الذي وصل إلى حدّ التهجّم الشخصي.[1] وبمراجعة نتائج التصويت، بدا واضحاً أن الأحزاب التقليدية الكبرى نحّت خلافاتها جانباً للتفرّغ لتوزيع عضوية اللجان الهامة عليها في موازاة إقصاء التغييريين.[2]

وإذ شهدت بداية الولاية انتخابات فعلية للّجان، انتهى الأمر بالتمديد لها بعد فشل تأمين النصاب في جلسة 22/10/2024 لإعادة انتخابها وامتناع المجلس النيابي في جلستيْن تاليتيْن للهيئة العامة عن انتخاب اللجان النيابية.

على صعيد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة والمشتركة

نستعرض من جهة أولى عدد الاجتماعات المعقودة في كل لجنة نيابية دائمة. وقد عقدت اللجان النيابية الدائمة 557 اجتماعا حتّى نهاية العام 2024، أي بمعدّل 36.5 اجتماعا لكلّ لجنة، ومعدّل 1.17 اجتماع لكل لجنة شهريا. فيما عقدت اللجان المشتركة 27 جلسة، ما يرفع مجموع اجتماعات اللجان إلى 584 اجتماعا

إنّ اجتماعات اللجان مُفصَّلة على الشكل التالي:

رسم 2.1: عدد الاجتماعات المعقودة في كلّ لجنة نيابية

عدد الاجتماعات السنوية للجان التي عقدت أكثر من 10 اجتماعات

مجموع الاجتماعات الدائمة والمشتركة بحسب السنة

مجموع اجتماعات اللجان الدائمة والمشتركة بحسب السنوات:

2022: 162 اجتماعا

2023: 250 اجتماعا

2024: 172 اجتماعا

اللجان الأكثر والأقلّ نشاطاً بحسب عدد الاجتماعات بين أيّار 2022 ونهاية 2024:

اللجان الأكثر نشاطاً الإدارة والعدل (70)، المال والموازنة (69)، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية (53)، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط (52) اللجان الأقلّ نشاطاً  شؤون المهجرين (2)،  الزراعة والسياحة (10)،  تكنولوجيا المعلومات (13)، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات (22)  

ويمكن إبداء الملاحظات التالية انطلاقاً من الأرقام الواردة أعلاه:

  • انخفض بشكل كبير عدد اجتماعات اللجان في العام 2024 وذلك تبعا لعدم عقد أي اجتماع للجّان النيابية بعد 17 أيلول (تاريخ تفجيرات البايجر) وحتّى تاريخ 11/12/2024 أي أسبوعين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. علما أنّه لم يحصل سوى 6 اجتماعات للّجان النيابية بعد انتهاء العدوان. كما أنّه لا يُمكن التذرّع بالأوضاع الأمنية حينها تبعا لتجربة اجتماع اللجان النيابية عن بعد التي حصلت في الولاية الماضية خلال جائحة كورونا.
  • يتبيّن أنّ اللجان النيابية لم تلعب أيّ دور في كلّ ما يتعلّق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان بتخلّ تامّ عن المسؤولية، لا من ناحية النزوح الداخلي وتأمين مستلزماته أو من ناحية الدفاع (آخر اجتماع للجنة الدفاع والداخلية والبلديات كان في 4/7/2024 أي شهرين ونصف قبل بدء العدوان) أو العلاقات الخارجية.
  • تكاد بعض اللجان (ثلاث منها تحديدًا) أن تكون مُعطَّلة بالكامل حيث سجّلت معدّلات أقلّ من اجتماع كلّ شهريْن، كشؤون المهجرين والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. هذا مع العلم أنّ 8 لجان من أصل 16 لجنة دائمة عقدت متوسّط اجتماعات يقلّ عن اجتماع واحد شهريّا. وفي هذا الصدد، يقتضي الإشارة إلى أنّ لجنة البيئة التي كانت من أقل اللجان اجتماعا في الولاية الماضية (22 اجتماع خلال 4 سنوات أي 48 شهرا)، زادت من عدد اجتماعاتها بشكل ملحوظ خلال هذه الولاية حيث بلغ 28 اجتماعا في 31 شهرا.
  • يتبيّن أنّ اجتماعات لجنة المال والموازنة قد انخفضت بشكل كبير من 38 اجتماعًا في 2023 إلى 14 اجتماعًًا فقط في 2024، لتسجّل أكبر نسبة انخفاض في الاجتماعات بين سنة وأخرى بين اللجان. وفي هذا السياق، ترافق هذا الانخفاض مع احتجاز مشروع موازنة 2025 في أدراج لجنة المال والموازنة علما أنّها أحيلت إلى المجلس النيابي في نهاية أيلول 2024، من دون أن تعقد لجنة المال والموازنة أي اجتماع لمناقشتها واتّخاذ الموقف المناسب حيالها.
  • انخفضت اجتماعات اللجان المشتركة من 14 في العام 2023 إلى 2 فقط في 2024، أي إلى ما يُشبه انعداما تاما للتعاون بين اللجان النيابية. ويتبيّن هذا التراجع بوضوح عند مقارنة معدّل الاجتماعات الشهري للّجان المشتركة في هذه الولاية حتّى نهاية 2024 (0.87)، مع المعدّل نفسه للولاية السابقة (1.7)، أي قرابة الضعف. ويبدو هذا التراجع متلازمًا مع تراجع العمل التشريعي، حيث كانت اللجان المشتركة تؤدي دورا أساسيا في الولاية السابقة في تسريع التشريع.
  •  يتجلّى التخلّي عن المسؤولية في تقاعس اللجان المعنية بالنشاطات الاقتصادية القطاعية، بخاصة النشاطات المُنتِجة، عن تفعيل أدوارها. وعليه بقيت لجنة الزراعة والسياحة ثاني أقلّ اللجان نشاطاً، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على لجنة تكنولوجيا المعلومات. بالمقابل، ارتفع معدّل اجتماعات لجنة الاقتصاد من متوسّط 1.1 شهرياً في الولاية الماضية إلى 1.67 اجتماع شهريا.

على صعيد الحضور في اللجان

نتطلّع هنا إلى قياس معطيَيْن متعلقَيْن بحضور النواب ضمن اللجان. المعطى الأوّل هو مدى جاذبيّة اللجان، أي عدد النواب الحاضرين من أعضائها أو غير أعضائها في اجتماعاتها، علماً أنّ عدد أعضائها يتراوح بين 9 و17 نائبًا تبعًا للجان. ويجدر التذكير هنا أنّه يكون لأيّ نائب حضور اجتماع أيّ لجنة دائمة أو مشتركة وإبداء الرأي والملاحظات والمقترحات فيها، على أن ينحصر حق التصويت على النواب الأعضاء (المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب).

وعليه، لن نكتفي بالنظر إلى حجم الحضور عددياً، بل يقتضي الأمر النظر إلى معيار نسبة الحضور (أي عدد الحضور بالنسبة إلى عدد الأعضاء المنتسبين قانوناً). وهو ما سنعمد إليه في المرحلة الثانية، حيث نتوقّف عند مدى التزام النواب المنتسبين في اجتماعات لجانهم وعدم تغيُّبهم عنها.

جاذبية اللجان: عدد النواب الحاضرين في اجتماعات كل لجنة

رسم رقم 2.2: متوسّط عدد النواب (المنتسبين وغير المنتسبين) في اجتماعات اللجان مع تبيان عدد أعضاء اللجنة قانوناً.

 

بناء على ذلك، أمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:

  • حافظت لجنة المال والموازنة كما في الولاية السابقة، على لقب أكثر اللجان جاذبية بمتوسّط حضور 25.48 نائبا من الأعضاء وغير الأعضاء وبفارق كبير عن أي لجنة أخرى.
  • بينما لم يتخطّ متوسط الحضور في الولاية السابقة عدد الأعضاء المحدّدين قانونا لأي لجنة باستثناء لجنة المال والموازنة في الولاية السابقة، فإنّ متوسط الحضور في هذه الولاية تخطّى عدد الأعضاء المحددين قانونا في 4 لجان جميعها من اللجان الكبرى التي يصل عدد أعضائها قانونا إلى 17 عضوا وهي المال والموازنة (25.48) والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه (18.9) والإدارة والعدل (17.86) والدفاع الوطني والبلديات (17.76).
  • اللجنة الأكثر استقطابا للنواب من غير أعضائها هي لجنة المال والموازنة بحوالي 13.5 نائب من غير أعضائها يحضر في كلّ جلسة.
  • لم تتمكن لجان شؤون المهجّرين (صفر) وتكنولوجيا المعلومات (0.84) والشباب والرياضة (0.57) والمرأة والطفل (1.14) وحقوق الإنسان (1.2) من جذب متوسط يزيد عن نائبيْن من غير الأعضاء في كلّ جلسة.

مدى التزام النواب أعضاء اللجنة بنشاطها

في هذه الفقرة، سنسعى إلى تحديد مدى التزام النواب باجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها. وتكتسي هذه الفقرة أهمية خاصة طالما أنّ حضور اللجان من قِبَل أعضائها هو إلزامي، ويُعَدُّ مستقيلاً حكماً أيُّ عضو يتغيَّب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من دون عذر مشروع (المادة 44 من النظام الداخلي). وإذ تشير المعلومات المتوفّرة لدينا عدم تطبيق هذه المادة رغم عدم مراعاتها من قِبَل عدد كبير من النواب (مثلا: إيهاب مطر لم يحضر أيّا من اجتماعات لجنة المال والموازنة في العام 2024)، فإنّنا نحاول هنا قياس حجم هذه المخالفة بالأرقام.

رسم رقم 2.3: نسبة التزام نواب كل لجنة في اجتماعات لجانهم

 

وعلى ضوء الجدول أعلاه، أمكن إبداء الآتي:

  • إنّ معدّل حضور النواب لاجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها 57.26%، وهذا يعني أنّ النواب قد تخلّفوا بالمتوسّط عن حضور 42.74% من الاجتماعات.

بمَ اهتمّت اللجان؟

بالإضافة إلى المهام التشريعية التي تتولاها اللجان، يدخل ضمن مسؤولياتها أيضاً القيام بأعمال غير تشريعية، سواء في مجال الرقابة أو تنظيم أوضاعها الداخلية أو وضع خطط أو إعداد توصيات للحكومة أو ما شابه. وعليه، سنعمد هنا إلى تحديد المساحة التي أَوْلَتْها للمجالَيْن التشريعي وغير التشريعي.

ولهذه الغاية، عمدت غالبية اللجان الدائمة والمشتركة إلى إدراج بنود مختلفة على جداول أعمالها، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو غير تشريعي. وبالتدقيق في عدد هذه البنود وماهيتها، نتبيَّن أنّ مجموع هذه البنود بلغ 943 بنداً، تنقسم إلى 458 بندا تشريعيا (وهي البنود المتصلة بمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين)، أي ما تعادل نسبته 48.6% منها وذلك بحدود 14.77 بندا شهريا، و485 بنداً غير تشريعي (وهي البنود المتّصلة بالرقابة على موضوع معيّن أو نقاش لموضوع أو نقاش حول آلية عمل اللجنة)، أي ما يقارب 51.4% منها وذلك بحدود 15.5 شهريا.

 وهذا الأمر إنّما يؤشِّر إلى تحوّل كبير في ماهية العمل داخل المجلس النيابي، حيث بلغت نسبة البنود التشريعية 70.9% مقابل 29.1% للبنود غير التشريعية في الولاية السابقة. ونستشفّ أسباب هذا التحول أكثر فأكثر عند التدقيق في التطور العددي لهذه البنود، بحيث يتبدى أن المتوسط الشهري للبنود التشريعية تراجع من 23 في الولاية السابقة إلى 14.77 في الفترة موضوع هذا التقرير أي بنسبة 35%، فيما ارتفع المتوسط الشهري للبنود غير التشريعية من 9.4 شهريا إلى 15.5 أي بنسبة 64%. وعليه، أمكن تفسير هذا التحوّل بتوجّهين متوازيين: الأول زيادة في نسبة المساءلة البرلمانية (وهو أمر يؤكده تزايد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي ندرسها لاحقا)، مقابل تراجع العمل التشريعي خلال هذه الولاية تبعا للفراغ الرئاسي.

وقبل الغوص في كل ذلك، نُذكِّر بصعوبة الإحاطة بعمل اللجان النيابية لأسباب عديدة، أبرزها سرية اجتماعات اللجان حيث لا يُمكن الاطّلاع على نتاج الجلسات إلّا من خلال التصاريح الإعلامية أو محاضر الجلسات. إلّا أنّ هذه المحاضر نادراً ما تكون كافية، حيث لا معايير ثابتة في بياناتها والتعابير المستخدمة فيها سواء لجهة نوع البنود التي تمّتْ مناقشتها أو مآلها أو حتى لجهة هوية الحاضرين في هذه الجلسات الذين تم الاستماع إليهم.

رسم رقم 2.4: عدد البنود التي وردت على جدول أعمال اللجان النيابية المختلفة وفق ماهيتها التشريعية أو غير التشريعية.

وعليه، يُمكن إبداء الملاحظات التالية:

  • إن التوازن العام بين البنود التشريعية والبنود غير التشريعية لا يقترن بتوازن على صعيد اللجان عموما حيث بقي اللاتوازن هو القاعدة. وعليه تفوّق العمل غير التشريعي في 12 من اللجان ال16 الدائمة، وتفوّق العمل التشريعي 3 مرّات فقط. وحدها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية حققت توازنا بين هذه البنود.
  • يُلحظ أنّ الغالب لدى اللجان النيابية المشتركة هو العمل التشريعي، تماما كما الغالب لدى الهيئة العامة للمجلس. الاستثناء الوحيد تمثل في مناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي.
  • من البيّن أنّ لجنة الإدارة والعدل اعتمدت تضمين جدول أعمالها أكثر من بند في كلّ جلسة بمعدّل 2.58 بند في كلّ جلسة، ما جعلها تتفوّق بفارق كبير عن باقي اللجان من خلال عدد البنود التي وردت على جدول أعمالها. إلّا أنّ ذلك انعكس مباشرة على انتاجية اللجنة، حيث يتبيّن أنّ ثلث البنود التشريعية (53 من أصل 159) التي وُضعت على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل لم تُناقش، وهو أمر لا نرى ما يشابهه في أي لجنة أخرى بحيث لا تتعدّى البنود غير المناقشة أصابع اليد الواحدة في جميع هذه اللجان.

اللجان الفرعية

بينما درسنا أعلاه توزيع أنواع الأعمال داخل اللجان الدّائمة والمُشتركة، نعرض في ما يلي جدولاً بعدد اللجان الفرعيّة المُنشأة داخل اللجان الدّائمة والمشتركة واجتماعاتها، والتي بلغ عددُها 43 لجنة فرعية انبثقت عن 9 لجان دائمة وعن اللجان المشتركة وبلغ مجموع اجتماعاتها 162 اجتماعاً.

وبحسب النظام الداخلي، لكل من اللجان الدائمة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معيَّنة (المادة 24).

ونبيّن في الجدول أدناه عدد اللجان الفرعية وتوزعها على اللجان الدائمة والمشتركة، فضلاً عن عدد اجتماعاتها وكيفية توزيع بنودها ما بين العمل التشريعي والعمل غير التشريعي.

عدد اللجان الفرعية المنشأن بحسب نوعها

رسم بياني رقم 2.5: عدد اللجان الفرعية التي أنشأتها اللجان الدائمة والمشتركة وعدد اجتماعاتها وطبيعة نشاطها

 

وعليه، أمكنَ إبداء الملاحظات التالية:

  • نشأت لجان فرعية ضمن اللجان المشتركة وضمن 9 لجان دائمة لمناقشة مواضيع معيّنة. بالمقابل، لم تنشأ أي لجنة فرعية في سائر اللجان الدّائمة وعددها 7.
  • اللجنة الفرعيّة الأكثر نشاطًا من حيث عدد اجتماعاتها هي اللجنة الفرعية لدراسة اقتراحيْ قانون استقلاليّة القضاء الإداري وشفافيته, فقد عقدت هذه اللجنة 44 اجتماعا من أصل 194 اجتماعا عقدتها مجمل اللجان الفرعية أي ما يقارب الربع. إلّا أنّ كلّ هذه الاجتماعات لم تفضِ حتّى الساعة إلى إنهاء دراسته.
  • كانت أكثر اللجان النيابية تشكيلًا للجان فرعية هي لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة. وقد بلغ عدد اللجان الفرعية المنشأة داخلها 14 لجنة، وهو أكثر من ضعف اللجان الفرعيّة المُنشأة داخل لجنة الإدارة والعدل (6 فقط) وهو يبلغ ثلث مجموع اللجان الفرعيّة. كما يُشار إلى أنّه تجاوز عدد ما أنشأته أي لجنة دائمة خلال الولاية السابقة (الإدارة والعدل، 12). وقد كانت أكثر اللجان الفرعية نشاطا هي اللجنة الفرعية لتقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق وسير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات (11 اجتماعا)، واللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزّعة (10 اجتماعات).
  • في حين رأينا شبه تساوٍ بين عدد البنود التشريعية وغير التشريعية في اللجان الدائمة، نرى أنّ عدد اللجان الفرعية ذات الغرض التشريعي قد بلغ 29 أي قرابة ضعفي عدد اللجان الفرعية ذات الغرض غير التشريعي (14). كما بلغت عدد اجتماعات اللجان الفرعية الأولى 147 مقابل 47 اجتماعا للجان الفرعية الثانية، أي حوالي 3 مرّات أكثر. وهذا الأمر إنّما يؤشّر إلى أمرين: (1) توجّه إلى إنشاء لجان فرعيّة من أجل القيام بمهامّ تشريعية مثل درس مقترحات القوانين المتشعبة أو الإشكالية، مقابل (2) تفضيل إجراء المساءلة ضمن اللجان الدائمة على إجرائها ضمن اللجان الفرعية. 
  • إنّ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة لتقصّي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي هي اللجنة الفرعية غير التشريعية الوحيدة التي انتهت بإقرار تقرير في اللجنة الأم (الشباب والرياضة) حول الفساد وسوء الإدارة في هذا المشروع، تمت إحالته إلى القضاء.
  • من أصل 43 لجنة فرعية، فإنّ 21 تولى رئاستها نفس الشخص الذي يرأس اللجان المشتركة أو اللجنة الدائمة التي انبثقت عنها أي ما نسبته 48.8%. بالمقابل، اختلفت رئاسة اللجان الفرعية عن رئاسة اللجان أو اللجنة التي انبثقت عنها في 22 منها أي ما نسبته 51.2%، علما أن اختلاف الرئاسة هذا ترافق مع اختلاف في الكتلة النيابية في 16 منها أي ما نسبته 37.2%، وأن النواب التغييريّين تولوا رئاسة 4 منها. وهنا نلحظ تفاوتا في استعداد رؤساء اللجان الدائمة لتعيين رؤساء لجان فرعية من خارج كتلهم. ففيما بلغت هذه النسبة 85% لدى اللجان المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة، فإنها انخفضت إلى 20% لدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل. 
  • من أصل 29 لجنة فرعية تتعلّق بأمور تشريعية، فقط 6 أنجزت أعمالها.

الحضور من خارج اللجان

إذ يعمل المرصد البرلماني على الإحاطة بهوية الضيوف الذين يحضرون جلسات اللجان في التقرير الذي سيشمل ولاية المجلس النيابي 2022-2026 كاملةً، نكتفي هنا بالإشارة إلى حادثة حصلت خلال هذه الولاية. فقد وجّه وزير العدل السابق هنري خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب كتابا أعلن[3] فيه مقاطعة وزارة العدل (ويفهم القضاة أيضا) المشاركة في اللجان النيابية، احتجاجا على ما اعتبره الوزير تعرّضا شخصيّا للنائب فراس حمدان لمعاونة مفوض الحكومة العسكري منى حنقير، وذلك إلى حين اعتذار هذا الأخير. وكان النائب فراس حمدان احتجّ بشكل خاص على كيفية التعامل مع قضايا المتظاهرين وضمنا قضية إصابته برصاصة كادت تودي بحياته، من قبل النيابة العامة العسكرية والتي تشكل القاضية حنقير أحد عناصرها. وقد تمّ ذلك في الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل في تاريخ 26 آذار 2024 لمتابعة البحث في اقتراح قانون تعديل قانون القضاء العسكري.

وقد انتقدت المفكرة القانونية تصرف وزير العدل في هذا السياق من منطلقين:

الأول، أنه يخلّ إخلالا صريحا بمبدأ التعاون بين السّلطات الذي يكتسي قيمة دستوريّة عليا (مقدمة الدستور فقرة ه)، حيث اعتقدت وزارة العدل أن بإمكانها أن تغلب حكمها القيمي الخاص لموجب أخلاقي (الاحترام) على موجبها الدستوري بالتعاون مع السلطة التشريعية. وما يزيد من قابلية هذا الأمر للانتقاد أنه يضيف على كل ممارسات تعطيل العمل العام والتخلي عن المسؤوليات العامة منزلقا جديدا بإمكان كلّ من يستشعر مسّا بكرامته (وهو مفهوم يقبل الانتفاخ) أن يسلكه وصولا إلى مزيد من التعطيل والتخلي.

الثاني، أن مبررات الوزارة تؤشر إلى تعرّض منها لحرية التعبير وضمنًا حرية توجيه انتقادات للقضاة والقائمين على خدمة عامة، وبخاصة أن ما نسبته إلى حمدان من انتقادات إنما ورد في إطار ورشة تشريعية تهدف إلى إصلاح شؤون القضاء العسكري ومعالجة الهنات فيه. فما هي قيمة الإصلاح القانوني لهذا القضاء إذا لم يترافق مع درس جوانب الخلل في أدائها؟ وكيف يمكن أن يتمّ درس هذه الجوانب من دون أن يكون للنواب حرية كافية لانتقاد المحكمة العسكرية، بما يتماشى مع حرية الكلام الممنوحة لهم بموجب المادة 40 من الدستور؟

سرية اللجان

بالاطّلاع على المادة 34 من النظام الداخلي، يتبيّن أنّها تشير إلى أنّ “جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك”. وعليه، يظهر أنّ جميع اللجان أبقت على سرّية اجتماعاتها من دون أي مبادرة لجعلها علنية. أمّا الجلسة العلنية الوحيدة[4] التي حصلت في اللجان النيابية كانت خلال جلسة في لجنة فرعية لمناقشة اقتراحيْ استقلالية القضاء الإداري في لجنة الإدارة والعدل  في 1/11/2022، بمبادرة من النائب جورج عقيص لدعوة الإعلام لتغطية هذه الجلسة بعد طلب من ائتلاف استقلالية القضاء. وإذ كسرت هذه الجلسة عقودا من اجتماعات اللجان السرية، تراجع عقيص عن مثل هذه الدعوات لاحقا بناء لضغط من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.

نتاج عمل اللجان

في هذا المجال، سنعمد إلى تحديد نتاج عمل اللجان على الصعيدَيْن التشريعي وغير التشريعي.

نتاج عمل اللّجان التشريعي

سنعمد هنا إلى قياس معطيَيْن لتقييم حصيلة نتاج اللجان على الصعيد التشريعي. أوّلاً، عدد المقترحات (اقتراحات ومشاريع) التي أُدرجَت على جدول أعمال كل لجنة. وثانياً، مآل هذه المقترحات، أي تحديداً عدد المُنجَزة منها وعدد البنود التي ما تزال قيد الدرس لديها. كما سنسعى لاحقاً إلى تحديد الفترة التي تستغرقها عادةً أعمال اللجان التشريعية، ضمناً مدى التزامها بالمهلة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس النيابي وهي شهر.

رسم رقم 2.6: عدد المقترحات التي وُضعت على جدول أعمال كل لجنة ونسبة إنجازها

وفي هذا الصدد، أمكن ملاحظة الآتي:

  • تنخفض بشكل هائل إنتاجية اللجان عن الولاية السابقة. ففي حين كانت نسبة الإنجاز في اللجان في الولاية الماضية 65.2%، انخفضت في هذه الولاية إلى 39.5%، بمعدّل 2.25 مقترحا منجزا شهريا، بتراجع واضح عن معدّل 5.5 مقترحا منجزا شهريا في الولاية السابقة أي بنسبة النصف.
  • كما في الولاية السابقة، لا يزال العدد الأكبر من المقترحات العالقة لدى اللجان المشتركة، وهو ما يعكس عدم وجود أُطُر واضحة للعمل فيها، خصوصاً مع تبدُّل اللجان التي تشترك في اجتماعاتها. علما أنّ هذه اللجان يرأسها بحسب النظام الداخلي رئيس المجلس أو نائبه، إلّا أنّ الأخير (الياس بو صعب حاليا) هو من يرأسها دائما.
  • فقط لجنتا المال والموازنة والشؤون الخارجية أنجزتا أكثر من نصف المقترحات التي وردتهما (69.5% بالنسبة إلى الأولى و62.5% بالنسبة إلى الثانية). ويلحظ أنّ لجنة المال احتلّت المرتبة الأولى بعدد المقترحات المنجزة (16 مقترحا بالتساوي مع اللجان المشتركة)، يليها الإدارة والعدل ب11 مقترحا.

مدّة إنجاز الاقتراحات

من المهم في هذا الصدد التدقيق في الزمن الذي تستغرقه دراسة المقترحات في اللجان، وضمناً مدى التزامها بالمادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يفرض عليها إنهاء الدراسة خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ ورودها. وهنا، نشير إلى أنّ المهل التي سنعرضها تتعلّق فقط بالمقترحات المنجزة من دون احتساب تلك التي ما زالت عالقة لدى اللجان. كما نشير إلى وجود عدد من المقترحات العالقة من الولايات السابقة، حيث احتسبنا بدء دراستها منذ 7/6/2022 أي تاريخ انتخاب أعضاء اللجان الجديدة حتّى لا تتحمل هذه اللجان كما تكونت في الولاية الحالية مسؤولية تقاعس اللجان المكونة في الولاية السابقة.

وعليه أيضا، لم يتم احتساب اللجان التي لم تنجز أيّ مقترح.

ولهذه الغاية، وضعنا الجدول الآتي:

رسم رقم 2.7: متوسّط مدة دراسة المقترحات المنجزة في كل لجنة بالأيّام

 

وعليه، يتبيّن أنّ جميع اللجان لم تُعر أي اهتمام للمادة 38 من النظام الداخلي حيث بقيت المقترحات لديها في المعدّل أكثر بكثير من مهلة الشهر الممنوحة إليها، لا بل ثبّتت المقولة التقليدية التي تقول أنّ اللجان مقبرة القوانين. وللتذكير في هذا الصدد أنّه ليس لأي لجنة احتجاز أي مقترح قانون لديها بعد مهلة الشهر حتّى لو لم توافق عليه، حيث يجب أن يطرح رئيس المجلس المقترح على اللجان المشتركة أو على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.  وقد بلغ معدّل وجود المقترح في اللجان المذكورة أعلاه 188 يوما.

مآل المقترحات المنجزة في كل لجنة

في هذه الفقرة، سنسعى إلى تحديد مآل المقترحات المُنجَزة من اللجان، وتحديداً نسبة إقرارها من قِبَل المجلس النيابي وتحوُّلِها إلى قوانين نافذة، وذلك بهدف استشراف مدى فعاليّة هذه اللجان. ويجدر التنبيه هنا إلى أنّ بعض المقترحات قد عُرضَت وأُنجِزَت من أكثر من لجنة. وعليه، فإنّ مجموع المقترحات المُنجَزة من اللجان والتي لم تُحلْ إلى الهيئة العامة في مخالفة واضحة للمادة 42 من النظام الداخلي هو، وفق الجدول، 31 مقترحاً في حين أنّها تمثّل فقط 25 مقترحاً مختلفاً، طالما أنّ بعض المقترحات تم إنجازها في اثنين أو أكثر من اللجان الدائمة أو المشتركة.

رسم رقم 2.8: مآل المقترحات الموضوعة على جدول أعمال كل لجنة.

يتبيّن من هذه الأرقام أنّ 25 مقترحاً مختلفاً أُنجزت في اللجان في هذه الولاية من دون أن تُعرَض على الهيئة العامة. وسبب ذلك إمّا أنّ هيئة مكتب المجلس لم تضعْه على جدول الأعمال، وإمّا أنّها أُحيلَت إلى لجنةٍ أخرى أو إلى لجان مشتركة لم تباشر درسه بعد.

نتاج عمل اللجان غير التشريعي:

على الرغم من تعدُّد البنود والمواضيع غير التشريعيّة التي طُرحَت وارتفاع نسبتها عمّا ورد في الولاية الماضية، لم تُفضِ هذه الأعمال إلى أيّة نتيجة ملموسة ما عدا استثناء واحد، وهو التقرير الذي صدر في الأول من تمّوز 2024 عن لجنة الشباب والرياضة لتقصّي الحقائق حول مسبح إميل لحود الأولمبي، والذي أحالته اللجنة إلى القضاء. التقرير النهائي لحظ أنّ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرّع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية كما لحظ ثبات الهدر في هذا المشروع الذي وصلت كلفته إلى 20 مليون من دون إتمامه فيما كان يجدر تنفيذه بتكلفة 10 مليون دولار. وقد أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابيّة سيمون أبي رميا أنّ اللجنة أحالت الملف إلى القضاء وتحديدًا إلى النيابة العامة التمييزية، ولم تلجأ إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، مشيراً إلى أنه “في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سيتمّ اللجوء إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية. وحتى اللحظة، لم يعلن عن ادعاء النيابة العامة في هذا الملفّ.

خلاصة بشأن أعمال اللجان النيابية:

ممّا تقدّم، أمكن أن نستخلص الأمور الآتية:

أوّلا، إنّ جميع اللجان النيابية لم تحترم المادة 38 من النظام الداخلي التي تفرض عليها مهلة أقصاها شهر للانتهاء من دراسة المشاريع واقتراحات القوانين، حيث تبيّن أنّه إلى حين نهاية العام 2024 بلغ معدّل مكوث المقترحات في اللجان 188 يوما، ما يؤكّد على العمل التشريعي البطيء وغير الفعّال في هذه اللجان.

ثانيا، تنخفض بشكل هائل إنتاجية اللجان عن الولاية السابقة. ففي حين كانت نسبة الإنجاز في اللجان في الولاية الماضية 65.2%، انخفضت في هذه الولاية إلى 39.5%، بمعدّل 2.25 مقترحا منجزا شهريا، بتراجع واضح عن معدّل 5.5 مقترحا منجزا شهريا في الولاية السابقة أي بنسبة النصف.

ثالثا، إنّ نشاط اللجان الدائمة يبقى في العموم محدوداً حيث بلغ متوسّط اجتماعاتها 1.12 اجتماعاً في الشهر لكل لجنة. وفي حين أشرْنا إلى لجان بقي أداؤها شبه معدوم خلال هذه الولاية، فإنّ اللجان الأكثر نشاطاً تبقى بدورها قاصرة عن أداء الأعمال المناطة بها كما يتحصل من تدني نسبة المقترحات المنجزة كما سبق بيانه. وقد زاد من محدودية هذا النشاط ضعف التزام النواب حضور أعمال اللجان التي انتسبوا إليها حيث لم تتجاوز هذه النسبة 57%.

رابعا، إن البنود غير التشريعية الموضوعة على جداول أعمال اللجان الدائمة تفوّقت عدديا على البنود التشريعية (485 مقابل 458). إلّا أنّ هذا الزخم في البنود غير التشريعية لم ينعكس في نتاج غير تشريعي كبير حيث اقتصرت الأعمال الرقابية على إصدار تقرير واحد من قبل لجنة الشباب والرياضة لتقصّي الحقائق حول مسبح الرئيس إميل لحوّد الأولمبي. بالمقابل، اقتصر النشاط غير التشريعي لدى اللجان المشتركة على بند واحد من أصل 87 بنود أدرجت على جداول أعمال جلساتها.

خامسا، بدل أن يؤدّي العدوان الإسرائيلي إلى زيادة نشاط اللجان النيابية، كانت ردّة فعل هذه اللجان معاكسة. فقد لعبت اللجان دور المتفرّج خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بحيث لم تجتمع خلال فترة العدوان نهائيا لمناقشة أي موضوع له علاقة بالنزوح الداخلي أو الأوضاع الأمنية أو المفاوضات. وقد استمرّ نشاط اللجان بالخفوت حيث لم يحصل أي اجتماع إلّا بعد أكثر من أسبوعيْن على انتهاء العدوان، ولم يحصل سوى 6 اجتماعات بين نهاية العدوان ونهاية العام 2024.

سادسا، إنّ مداولات هذه اللجان لا تزال بأكملها سرية، وهو الأمر الذي يمنع المواطنين من التفاعل مع أعمالها أو التحسُّب من توجُّهاتها ويُضعِف الحس بالمسؤولية لدى النواب تجاه ناخبيهم. ورغم تقديم اقتراحَات بتعديل النظام الداخلي لجهة تكريس علانية جلسات اللجان، فإنّ مكتب المجلس أحجم عن وضعهما على جدول الهيئة العامة.


[1] فادي إبراهيم، انتخابات اللجان تتحول إلى مواجهة ضد “التغيير”: ذكوريّة وأبويّة ومزايدة في الأصول، 9/6/2022، منشور على موقع المرصد البرلماني lapoleb.com.

[2] إيلي الفرزلي، قراءة في نتائج انتخاب اللجان النيابية، ، منشور على موقع المرصد البرلماني lapoleb.com.

[3] وزارة العدل تخاصم النائب فراس حمدان: درس في الأدب … وتعطيل المؤسسات، 5/4/2024، منشور على موقع المرصد البرلماني lapoleb.com

[4] أهم النقاشات في أول جلسة علنيّة للجنة برلمانية: “استقلالية القضاء” شأن عامّ يناقش فوق الطاولة وليس تحتها، 2/11/2022، منشور على موقع المرصد البرلماني lapoleb.com

للاطلاع على التقرير بصيغة pdf