دعوة مجلس النواب إلى جلسة تشريعية من أجل إقرار موازنة 2026
23/01/2026
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة من أجل مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 على أن تعقد على ثلاثة أيام بتاريخ 27 و28 و29 كانون الثاني الحالي.
تنقسم جلسة التباحث في الموازنة العامة عادة إلى قسمين: الأول مخصص لكلمات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة ويتم عادة نقله مباشرة عبر وسائل الإعلام؛ أما القسم الثاني فيخصص للتصويت على مواد المشروع وبنود الموازنة خارج التغطية الإعلامية.
لا بد من التذكير أن رئيس الجمهورية أحال مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1478 بتاريخ 2 تشرين الأول 2025 ضمن المهلة الدستورية، ما يعني أن الحكومة بات يحق لها إصدار الموازنة بمرسوم في حال فشل مجلس النواب باقرارها قبل نهاية كانون الثاني عملا بالمادة 86 من الدستور، علما أن المرسوم 2188 الصادر في 23 كانون الأول 2025 قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في الثاني من كانون الثاني 2026 على أن يختتم في الأول من آذار 2026.