ماذا في جلسة 29/9/2025 التشريعية: المرافق العامة رهنٌ للمصارف

نيقولا غصن , حلا نجّار , فادي إبراهيم , لين أيوب

26/09/2025

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة تشريعية يوم الإثنيْن في 29/9/2025، وذلك لمناقشة 18 بندًا على جدول الأعمال. وعليه، ستكون هذه الجلسة الثالثة في العقد التشريعي الاستثنائي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال، مشروع يتعلّق بتعديلات على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يسعى بشكل خاص لتقديم ضمانات للمستثمرين والممولين (المصارف) مقابل المخاطرة بمرافق الدولة وإيراداتها. كما يبرز اقتراح لتعديل قانون حماية المستهلك وهو اقتراح يفتح الباب أمام إمكانية استهداف جمعيات حماية المستهلك وحرمانها من إمكانية أداء أدوارها في هذا الخصوص، إضافة إلى مشروع اتّفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لحاجات إعادة الإعمار، ومشروع يعزز موارد البلديات من أجل جمع النفايات المنزلية عملا بقاعدة الملوّث يدفع.

إلى ذلك، يتضمّن جدول الأعمال طلباتٍ من الحكومة لإجازة عقد عدد من الاتّفاقيات الدولية، كما وإعادة القانون المتعلّق بالإجازة لمصرف لبنان بطرح أوراق وقطع نقدية أكبر من تلك الموجودة حاليا، كما ومنح الحكومة الحق بتعديل غرامات السير، وفتح اعتماد لتغطية المنحة الشهرية للعسكريين المتقاعدين، وغيرها من المواضيع. أمّا الغائب الأبرز عن الجلسة، فسيكون التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، خصوصا لجهة آلية اقتراع المغتربين، وهو ما يُتوقّع أن يكون موضع نقاش وسجال خلال الجلسة.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في "المفكرة القانونية" تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها، كما ومرفقة بتوصية للنواب حول التوجّهات الأمثل عند مناقشة كلّ مقترح. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.

 

البندان رقم 1 و2: استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

على جدول أعمال الجلسة، طلبت الحكومة الإجازة لها بعقد اتّفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية (البند 1) وملحق لها (البند 2)، وذلك لغاية استضافة لبنان للمكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية. وإذ تمّ التوقيع على الاتّفاقية خلال حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تمّ التوقيع على ملحقها من قبل الحكومة الحالية. وعليه، في حال إقرار الاتفاقية وملحقها، سيتولّى صندوق لبنان للتنمية والابتكار تحمّل تكاليف هذه الاستضافة من خلال تشييد المبنى وتجهيزه ووسائل النقل والتكاليف التشغيلية طالما أنّ المقرّ موجود في لبنان، علما أنّ أعمال بناء المكتب وتجهيزه قد اكتملت وأصبح جاهزا للاستعمال. ومقابل الخدمات التي سيؤّديها المركز، سيُمنح الحصانات والمزايا المقرّرة بموجب اتّفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية.

توصية: إقرار الإجازة للحكومة بتوقيع الاتّفاقية

للاطّلاع على نصّ الاتّفاقية:

طلب الإجازة للحكومة التوقيع على اتّفاقية استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

 

للاطّلاع على ملحق الاتّفاقية:

ملحق لطلب الإجازة للحكومة التوقيع على اتّفاقية استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية

 

البند رقم 3: مشروع منح الحكومة حق تعديل غرامات السير

يتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع القانون رقم 287 الذي يرمي إلى إعطاء الحكومة الحقّ في تعديل غرامات السير من دون الرجوع إلى مجلس النواب، ما يفرض بالتالي منحها تفويضًا تشريعيّا على غرار التفويض التي حصلت عليه بقانون عام 2018 لتعديل التعريفات الجمركيّة. وينص المشروع على أن تُمنح الحكومة حق تعديل الغرامات المنصوص عنها في قانون السير الصادر عام 2012 لمدّة خمس سنوات، فيما بررت الأسباب الموجبة ذلك بضرورة تشديد الغرامات لضمان الالتزام بالقوانين والامتثال للتعليمات المروريّة لا سيّما لجهة تخفيف العدد المتزايد من القتلى والجرحى. وأضافت الأسباب الموجبة أنّ تعديل الغرامات بسرعة يكتسي أهميّة قصوى لكنّه أمر متعذّر بسبب الوقت الطويل الذي تتطلبه العمليّة التشريعيّة ما يستدعي تفويضًا تشريعيًّا خاصًا للحكومة بهذا الشأن. 

وكانت المفكرة القانونيّة ذكّرت في مقال سابق لها حول هذا المشروع بأن طلب الحكومة يأتي بعد مضاعفة غرامات السير بموجب المادة 42 من قانون الموازنة العامة لسنة 2024، ما يعني أن الحكومة تعتبر أن رفع الغرامات لم يكن كافيا على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة طوال السنة الماضية. لذلك، لو كانت الحكومة تعتقد أن هذا الاستقرار سيطول كان بإمكانها الاكتفاء بالطلب من مجلس النواب رفع الغرامات مجدّدا من دون أن تطلب تفويضا تشريعيا بذلك لفترة طويلة. 

بالإضافة إلى ذلك، ذكّر المقال بأنّ المجلس الدستوري اعتبر في أكثر من قرار له أنّه لا يحق للمجلس النيابي تفويض صلاحياته التشريعية في الأمور التي حجزها له الدستور صراحة، ومن بينها "فرض الضرائب والرسوم وجبايتها"، ما يفيد بأن طلب الحكومة الحصول على تفويضٍ تشريعيّ من أجل تعديل غرامات السير قد يعتبر مخالفا لما ذهب إليه المجلس الدستوري، علمًا أن هذا المفهوم (المواضيع المحجوزة للسلطة التشريعية بموجب نص دستوري) قد يكون مبهما إذ يمكن تفسيره بحيث تصبح غالبية المواضيع التي قد يتم تفويضها للحكومة داخلة في المنع. واللافت أن الحكومة قد ضمنت تفويضا مماثلا بتعديل الرسوم الواردة في مشروع قانون جمع النفايات المعروض على الجلسة نفسها، مما يعكس توجها عاما منها في مراكمة التفويض التشريعي بفرض رسوم بحجة أن العملية التشريعية تستغرق وقتا طويلا. 

 

في النهاية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ اللجان النيابيّة التي درست هذا المشروع أوصت في تقريرها للهيئة العامة برفضه، حيث أنّ النواب المجتمعين اعترضوا على الأسباب الموجبة المرفقة بالمشروع وعلى مبدأ منح تفويض تشريعي للحكومة لتعديل غرامات السير، من دون أن يوضح التقرير سبب رفض النواب. مع إشارة التقرير إلى أنّ النوّاب قد وافقوا على مبدأ تعديل الغرامات والطلب من ممثلي الحكومة إمّا إعداد مشروع قانون جديد وإما تحضير التعديلات كافّة وفقًا لاقتراحات النوّاب ليصار إلى طرحها على الهيئة العامة.

توصية: ردّ الاقتراح لتشكيله مخالفة دستورية

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على المشروع:

الحكومة تطلب "تفويضًا تشريعيًّا" لتشديد غرامات السّير: تمهيدٌ لطلب صلاحيّات استثنائيّة؟

للاطّلاع على المشروع:

منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير

البند رقم 4: تعديل قانون النقد والتسليف للسماح بطباعة فئات جديدة من العملة اللبنانية

على جدول أعمال الجلسة النيابية، مرسوم ردّ القانون الذي أقرّه مجلس النواب في 24 نيسان 2025 والمتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف بحيث يتمّ السّماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق وقطع نقدية من فئات تفوق تلك الموجودة حاليا في التداول. وكان رئيس الجمهورية قد ردّ بموجب المرسوم رقم 405 الصادر بتاريخ 30 أيار 2025 هذا القانون لوجود اختلاف بين أسبابه الموجبة، التي تشير إلى ضرورة إلغاء فئة العملات الكسرية أي القروش (الليرة تساوي مئة قرشا) والسنتيمات (القرش يساوي مئة سنتيما)، ومضمون القانون الذي أقر من دون إلغاء هذه الفئات الكسرية. 

وقد وافقت لجنة المال والموازنة كما ورد في تقريرها بتاريخ 15 أيلول 2025 على أسباب رد القانون وقررت الإبقاء على حق مصرف لبنان بإصدار أيّ فئة نقديّة ورقيّة تفوق فئة المئة ألف ليرة، دون إلزامه بطبع فئات معيّنة. كذلك الأمر بالنسبة للقطع المعدنية التي بات يجوز للمصرف أيضا إصدار أي فئة تفوق ال 500 ليرة.

ومن المفيد التنبيه أن هذا الاقتراح يجيز لمصرف لبنان إصدار هذه الفئات اختياريّا إذ أنّه لا يلزمه بإصدارها دفعة واحدة بل يحقّ لهذا الأخير مثلا الاكتفاء بطباعة فئة المليون الليرة في حال رأى أن وضع فئات أعلى في التداول لا حاجة له أو دونه محاذير تتعلّق بمفاقمة التضخم، في الوقت الحاضر.

 

ومن اللافت أن رئيس دائرة العمليات النقدية في مصرف لبنان أصرّ خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بتاريخ 10 أيلول 2025 على ضرورة الإبقاء على التعديل الذي يعطي تفويضًا مفتوحًا للبنك المركزي بإصدار أي فئة أخرى. ولا شكّ أن هذا الأمر يجعل من تعداد الفئات التي يجوز إصدارها من دون جدوى. فالمادة الخامسة على سبيل المثال ستنص في حال إقرار القانون مجددا على التالي: "يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة، والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة أو أي فئة أخرى". فإصدار كل الفئات بات اختياريا ما يعني أن تعداد الفئات من الليرة إلى المئة ألف ليرة لا معنى قانوني له، لا بل أن التفويض المفتوح لمصرف لبنان يمنح هذا الأخير صلاحية غير مقيدة بحيث بات يحق له ساعة يشاء طباعة فئات كبيرة جدا من دون أدنى رقابة.

لذلك يتبين أن السماح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئات أكبر هو حاجة ملحة بسبب تدهور القوة الشرائية لليرة اللبنانية هذا فضلا عن تسهيل المعاملات التجارية الكبيرة بين الأفراد أو المؤسسات. لكن هذه الضرورة لا تبرّر إطلاقا منح المصرف صلاحيّة مطلقة بتحديد تلك الفئات لأن ذلك لا يعني فقط تحرير مصرف لبنان من أي رقابة، لكن أيضا تسهيل جرائم تبييض الأموال والفساد في حال تم إصدار فئات كبيرة جدا، هذا فضلا عن الرسالة التي يوجّهها القانون بأنّ انهيار سعر صرف الليرة مرشّح للتفاقم ما يبرّر تمكين المصرف من طباعة أي ورقة نقدية مهما كانت فئتها كبيرة.

توصية: تحديد صلاحية مصرف لبنان وعدم منحه صلاحية مطلقة بتحديد الفئات التي سيطبعها. 

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح:

اقتراح قانون بطبع أوراق نقد تصل إلى 5 ملايين ليرة: حين يستنجد الانهيار بالمطبعة 

للاطّلاع على الاقتراح ومساره ومرسوم ردّه من قبل رئيس الجمهورية:

تعديل أحكام المواد 3 و8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)

البند رقم 5: الانضمام إلى اتّفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون يرمي إلى المصادقة على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي أُقرّت بتاريخ 20/10/2005 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18/3/2007. وكانت حكومة السنيورة أحالت في 2007 مشروع قانون بالمعنى نفسه، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفض آنذاك الاعتراف بصحّة الإحالة بحجة صدورها وفقه عن حكومة فاقدة للشرعية (الحكومة البتراء). تُعدّ المصادقة على هذه الاتفاقية خطوةً مهمّةً على الصعيدين القانوني والثقافي، فهي تضع الدولة أمام ثلاثة التزامات دولية:

 

  • اتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية وحفظ أشكال التعبير الثقافي على أراضيها، وتحديد ما إذا كانت ثمة أشكال معرّضة لخطر الاندثار أو تهديد خطير أو تستدعي تدخلا عاجلا.
  • اتخاذ تدابير لتطوير أشكال التعبير وتحديث الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم أشكال جديدة من الإبداع في البيئة الرقميّة وتعزيز وصول مختلف الفئات إلى وسائل التعبير والإنتاج الإعلامي والثقافي.
  • في المقابل، ومن باب الدليل المعاكس، الامتناع عن فرض قيود غير مبرّرة على التعبير الثقافي والفنّي، إذ تنصّ الاتفاقية على أنه لا يمكن حماية التنوع الثقافي وتعزيزه إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وضمان حقوق الأفراد في اختيار أشكال التعبير الثقافي. 

ومن أبرز الالتزامات في مجال الاتفاقيّة:

  • تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خصوصًا حريّة التعبير وحريّة تكوين الجمعيّات وحقّ الأفراد والمجتمعات في إنتاج وتبادل أشكال التعبير الثقافي وإلغاء الممارسات الرقابية غير المبرّرة سواء على الأعمال السينمائية أو المسرح أو الإعلام أي شكل آخر من أشكال التعبير الثقافي.
  • دمج الثقافة في السياسات والخطط الإنمائية في إطار نهج متكامل وتخصيص جزء من الإنفاق الحكومي لذلك. 
  • إعادة النظر في القوانين المتصلة بالمجال الثقافي لترسيخ البنية الأساسية للحماية والتطوير وتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية تدعم الإنتاج والتوزيع والوصول إلى السلع والخدمات الثقافية.
  • بناء قدرة المؤسسات والمنظمات الثقافية على تعزيز البعد الاقتصادي والتجاري للقطاع والاعتراف بالطّابع المزدوج (الثقافي والاقتصادي) للسلع والخدمات الثقافية. 
  • تقديم الدعم المباشر للعاملين في المجال الثقافي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وسائر الفئات الاجتماعية. 
  • تشجيع مشاركة الشباب وتسهيلها وإعادة النظر في المناهج الدراسية.
  • إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في صياغة السياسات الثقافية وتطبيقها.
  • تعزيز التعاون بين المهنيين العاملين في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية على الصعيد الوطني والدولي.
  • تعزيز القدرات الاستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة.
  • ضمان وصول كل أفراد المجتمع إلى السلع والخدمات الثقافية وتحقيق التوزيع العادل للموارد الثقافية بين المناطق وفيما بين المدن والأرياف.

وعليه، تحدّد الاتفاقية إطارًا دوليّا ملزمًا للحفاظ على التعدّديّة الثقافية وحماية حرية التعبير. كما تشكل ضمانة ضدّ أي تشريعات أو سياسات قد تفرض قيودا تعسفية على المحتوى الثقافي أو الإعلامي أو تمسّ بالتنوع الثقافي أو حرية وسائل الإعلام. ففي ظل مناقشة اقتراح قانون الإعلام، يمكن للاتفاقية أن تشكّل مرجعية أساسية لضمان أنّ أي تنظيم لهذا القطاع لا يهدّد التعددية الإعلامية أو حرية التعبير. كما من شأن الاتفاقية أن تفتح الطريق أمام إعادة النظر في قوانين الرقابة على الأعمال السينمائية والمسرح.  كذلك تفتح المصادقة عليها الباب أمام التعاون مع اليونسكو من أجل تأمين الدعم التقني والتمويل للمشاريع الثقافية والإبداعية.

وبالطبع، لا تنتج الاتفاقية الغاية المرجوة منها ما لم تُستتبع بإجراءات وطنية، من ضمنها الإقرار بالصلة بين الثقافة والتنمية واعتماد نهج متكامل لتصميم وتنفيذ الخطط المتصلة وتعديل الإطار التشريعي والتنظيمي وإعادة النظر في الآليات الرقابية والإدارية التي تشكّل عائقا أمام تحقيق أهدافها.

توصية: إقرار الاتّفاقية

للاطّلاع على التعليق الكامل على مشروع القانون:

هل يقرّ لبنان اتفاقية اليونسكو بشأن التعبير الثقافي؟

للاطّلاع على مشروع القانون ونصّ الاتّفاقية:

الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي

البند رقم 6: تعديلات الشراكة بين القطاع العام والخاص: المرافق العامة رهنٌ للمصارف 

لعلّ البند الأبرز على جدول أعمال الهيئة العامة، وعلّة انعقاد الجلسة، هو مشروع قانون أعدّته حكومة الرئيس نواف سلام، لتعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقد خضع هذا المشروع لتعديلات في اللجان المشتركة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لدراسته. وإذ أنّ التعديلات عديدة فصّلناها ضمن سياق مقال منفصل ووضعنا ملاحظاتنا عليها، فمن البيّن أنّها تُحاول تحفيز المموّلين لتمويل الشركاء من القطاع الخاص، ولو على حساب تنازلات خطيرة في بعض النقاط عن أموال وعائدات للدولة، وفي موازاة تعريض المرافق العام لخطر السقوط في يد الجهات المموّلة.

يبرز ذلك بشكل رئيس في الأسباب الموجبة. فالحكومة تبرّر المشروع بحجّة أنّ القانون لم ينجح بجذب المستثمرين خصوصا بسبب المادة 10 منه التي أوجبت تضمين العقد بندا يُتيح استيفاء الرسوم والبدلات من قبل شركة المشروع باسم الشخص المعني العام ولحسابه، ما يعني أنّ المال بحسب القانون يبقى للدولة ولا يُصبح للشريك إلّا عند تسديد الدولة حصته من هذه الأموال. كما اعتبرت الأسباب الموجبة أنّ هذه المادّة تمنع المستثمرين من الاستقراض أو الحصول على التمويل المناسب لكون المصارف الدائنة لا تقوم بعملية التمويل إلّا بعد منحها الحق برهن العائدات المستقبلية للمشروع. كما تستند الأسباب الموجبة على مجموعة من المقترحات لتعديل القانون التي أعدّتها منظمة التمويل الدولية IFC ضمن إطار مشروع توسعة المطار في العام 2017، من بينها تسهيل شروط تفرّغ الشريك الخاص عن أسهمه خصوصا للمموّلين، وإتاحة المجال أمام الدولة لعقد اتّفاقيات مباشرة Direct Agreements مع المموّلين، ووجوب تضمين عقود الشراكة ما يفصل بشكل واضح بين الأموال العائدة للدولة وتلك العائدة للشريك الخاص، كما ومعالجة مسألة الاعتراضات خلال مرحلة اشتراك الشريك الخاص. وعليه، ذهبت الحكومة واللجان النيابية المشتركة إلى وضع تعديلاتٍ خطيرة تسعى بشكل رئيسيّ إلى مراعاة المموّلين مقابل مخاطرتها بعائدات الدولة ومرافقها.

وقد انتهينا في ختام درس هذا القانون إلى خلاصة مفادها أنّ المقترح يتضمن العديد من التعديلات الخطيرة والتي يجب التوقّف عندها وعدم السير بها. ومن أهم التوصيات، التوصيات التالية:

  • عدم جواز منح المموّل حقّ الحلول مكان الشريك الخاص لعدم امتلاكه المؤهلات اللازمة، ولكون المشروع يتصل بمرفق عام لا يجوز التضحية به أو تسليمه لجهات تنتقص إلى الكفاءة،  
  • عدم جواز منح شركة المشروع صلاحية تقاضي الإيرادات خوفا من هدرها في ظل انتفاء الرقابة عنها،
  • عدم جواز منح الحكومة صلاحية تجاوز قرار المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة منعا للاستسابية السياسية،
  • وجوب الالتزام بأحكام الشراء العام لجهة ضمان التنافسية والشفافية، من دون أن يكون لمجلس الوزراء أي صلاحية في تجاوز هذه الأحكام،
  • وجوب تخفيض قيمة المشاريع الصغيرة SSPPP، 
  • تمكين القضاء الإداري من تطويل مدّة تجميد إجراءات التعاقد بانتظار بت الاعتراضات ضدها.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني حول المشروع:

مشروع قانون لتعديل "الشراكة بين القطاع العام والخاص": إباحة وضع اليد على المرافق العامة وعائداتها

للاطّلاع على مشروع القانون ومساره والتعديلات الواردة عليه:

تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص


 

البند رقم 7: فتح اعتماد لتغذية المنح الشهرية لمتقاعدي القطاع العام 

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون معجّل ورد بالمرسوم رقم 936 تاريخ 21/8/2025 يرمي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة ألفين وثلاثمائة وخمسين مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 -لزوم معاشات التقاعد- لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام. تبرّر الأسباب الموجبة تقديمه ب "إنصاف جميع المتقاعدين لأي سلك انتموا". وتضيف الأسباب أنه "نظراً لعدم توفّر الاعتمادات في الموازنة العامة، ونظراً لصعوبة الوضع المالي وعدم توفّر الإمكانيات في الخزينة تم إعداد هذا المشروع، على أن تتخذ لاحقاً كافة الإجراءات اللازمة واستصدار النصوص اللازمة التي تجيز الإنفاق من هذه الاعتمادات".

وقد وُضع المشروع على جدول أعمال جلسة للجنة المال والموازنة انعقدت في تاريخ 10/9/2025، فاستمعت اللجنة إلى شرح مدير عام وزارة المالية حول المشروع ومن ثم ناقشه النواب مؤكدين "على أهمية إقراره في سبيل تأمين الحد الأدنى من الإنصاف للمتقاعدين كافة لأي سلك انتموا، مع مطالبة وزارة المالية بإعطاء تفاصيل ومعلومات حول الحساب (36) حساب الخزينة، وحجم الإيرادات المتوفرة، والالتزامات والاعتمادات الإضافية المتوقعة إلى نهاية العام، والأثر المالي لها". وانتهت اللجنة بإقرار مشروع القانون كما ورد بإجماع الأعضاء الحاضرين. 

وعليه، نبدي الملاحظات التالية:

  • المشروع الحالي ليس الأوّل من نوعه، إذ سبقته ثلاثة مشاريع ترمي إلى فتح اعتمادات في موازنة 2025، بهدف منح القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين مساعدات اجتماعية. نشير إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تم التصديق عليها في جلسة الهيئة العامة التي انعقدت بتاريخ 30/6/2025.
  • سبق وأشار المرصد البرلماني أنّ هذه المشاريع هي كناية عن حلول ترقيعية تقتصر على مساعدات ومنح مؤقتة وبالتالي لا تُرتّب أيّة حقوق مكتسبة ولا تترافق مع أيّ تعديل لسلسلة رتب ورواتب هؤلاء التي تبقى دون الحدّ الأدنى للأجور. وهي علاوة على ذلك لا تأتي ضمن أي استراتيجية أو خطة مرحلية، بمعنى أنها لا تقدّم أي معالجة حقيقية للفجوات التي يعاني منها القطاع العامّ سواء على صعيد هيكليته أو على صعيد رواتب العاملين فيه.
  • المشروع الحالي يحصر المنح بالمتقاعدين فقط، مما قد يؤدي إلى اعتراض فئات أخرى غير مستفيدة وصولاً إلى احتمال إعلان سلسلة جديدة من الإضرابات والاعتكافات بهدف تحصيل حقوق متوازية.
  • لا يتضمّن المشروع الحالي أيّ تحديد لمصادر تمويل الاعتماد المطلوب، بل مجرّد ذكر أنّها من زيادة تقدير الواردات للعام 2025.

توصية: إقرار المشروع مع التأكيد والتحفظ لجهة وجوب العمل على تصحيح أجور القطاع العام ضمن سلسلة الرتب والرواتب والتوقف عن الحلول الترقيعية أو عن خلق أوضاع لا يكون فيها خيار إلا القبول بهذه الحلول.  

للاطّلاع على مشروع القانون:

فتح اعتماد إضافي بقيمة 2,350,000,000,000 ليرة لبنانية لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام

البند رقم 8: الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون تطلب فيه الحكومة من المجلس النيابي الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية (المعروفة باسم اتفاقية BBNJ – Biodiversity Beyond National Jurisdiction). وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذه الاتفاقية في 29/5/2025 خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات. 

وبحسب ما ورد في الأسباب الموجبة للمشروع، تهدف هذه الاتفاقية الى ضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (أيّ أعالي البحار وقاع البحر العميق) واستخدامه على نحو مستدام في الحاضر وعلى المدى البعيد من خلال التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المذكورة وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.

وبالاطّلاع على مضمون الاتفاقية، يتبيّن أنّ الانضمام إليها له منافع للبنان على أصعدة عديدة، منها:

  • حماية الموارد البحرية المشتركة: تضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا ودوليا لإدارة المناطق البحرية الواقعة خارج الولاية الوطنية، وحماية التنوع البيولوجي البحري فيها واستدامته، عدا عن إنشاء مناطق بحرية محمية خارج نطاق الولاية الوطنية.
  • الوصول إلى الموارد الجينية البحرية وتقاسم المنافع والخبرات: تهدف الاتفاقية إلى تنظيم استغلال الموارد الجينية البحرية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عنها، خصوصًا للأبحاث الطبية والتكنولوجية.

توصية: منح الإجازة بإقرار الاتفاقية. 

للاطّلاع على مشروع القانون:

الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوّع البيولوجي

البند رقم 9: قرض ب 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون تطلب فيه الحكومة من المجلس النيابي الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project)، الهادف إلى تقديم مساهمة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان. 

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، طلبت الحكومة اللبنانية من البنك الدولي إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن هذا العدوان، نظرا لضرورة المباشرة في جهود إعادة الإعمار بهدف تمكين الأهالي من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، واستعادة لحد الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية. 

وقد تمّ تصميم مشروع الدعم الطارئ للبنان بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، ليكون بمثابة منصة تنسيقيّة قابلة للتوسّع تهدف إلى استقطاب تمويل إضافي من المانحين الدوليين. وقد تم تطوير المشروع كإطار تمويلي مرن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي، بما يتيح التوسع السريع في تنفيذه مع توفر المزيد من التمويل.

وقد ارتكز المشروع على قاعدة بيانات دقيقة وشفافة للأضرار، وعلى آلية علمية لتحديد أولويات التدخل، تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء. كما يشمل المشروع مكونًا أساسيًا لمعالجة الأنقاض بشكل آمن ومنظم، نظرًا لأهميته البيئية والصحية، إلى جانب إدخال إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار، بما يضمن تنفيذًا فعالًا ومريعًا للمشاريع مع أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

وبالاطّلاع على اتفاقية القرض، تتضمن المرحلة الأوليّة من المشروع المكونات التالية:

  • أوّلا: الاستجابة الفورية، إدارة مستدامة للأنقاض وفتح طرق وصول طارئة إلى المناطق المتضررة بشدة.
  • ثانيّا: التعافي السريع للخدمات الحيوية والبنية التحتية العامة واستعادة تقديم الخدمات العامة الأساسية باستخدام نهج مكاني متكامل، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة الإعمار على المدى الطويل.
  • ثالثًا: إعادة إعمار مستدامة ومتينة، الأعمال المدنية لإعادة بناء البنية التحتية العامة.
  • رابعًا: إدارة المشروع والدعم التقني.

يبقى أن نشير أنّ مجلس الانماء والاعمار سيكون هو المختص بتنفيذ مشاريع هذا القانون، بإشراف البنك الدولي والحكومة.

توصية: الإجازة بإبرام الاتفاقية، في سياق سياسة متكاملة لإعادة الإعمار. 

للاطّلاع على مشروع القانون:

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance project LEAP)

البند رقم 10: إلغاء اتّفاقية ضريبية مع السودان

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون أعدّته حكومة نجيب ميقاتي السابقة يرمي إلى إلغاء القانون 614/2004 المتعلّق بالإجازة إلى الحكومة إبرام اتّفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين لبنان والسودان. ويأتي هذا الإلغاء بعد إتمام لبنان لجميع الإجراءات القانونية المتعلّقة بإبرام الاتّفاقية منذ العام 2004، من دون أن يُقابل ذلك من الجانب السوداني. ومع مرور أكثر من 20 عاما على ذلك، أصبح يقتضي إلغاء الاتّفاقية وإعادة التفاوض عليها مجددا.

للاطّلاع على مشروع القانون:

إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)

توصية: إقرار مشروع القانون عملا بمبرراته. 

البند رقم 11: إلغاء قانون الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات الصادر عام 2002 والإجازة للحكومة بالإنضمام إلى هذه المعاهدة من جديد بصيغتها المعدّلة

على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 الصادر عام 2002 الذي انضم لبنان بموجبه إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (Patent cooperation treaty) المعقودة في واشنطن عام 1970، وفي الوقت عينه ينص المشروع على الإجازة للحكومة بالانضمام إلى المعاهدة عينها ولكن بصيغتها المعدّلة عام 2001. 

وتكمن أهميّة هذه المعاهدة بحسب الأسباب الموجبة للمشروع في عدد من الأمور أهمها تأجيل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية بحيث تمنح مقدم طلب تسجيل البراءة الحق بالاستحصال على براءة تسجيل مؤقتة لمدة 12 شهرًا مما يعطيه الوقت الكافي لبيع اختراعه لإحدى الشركات، وتوفر أساسًا متينًا لقرارات منح البراءات نظرًا لاعتمادها معايير أساسيّة متفق عليها دوليًّا تشكل منطلقًا لتنظيم حماية براءات الاختراع في الدول الأعضاء. 

للاطّلاع على مشروع القانون ونصّ المعاهدة:

إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997) والموافقة للحكومة على الانضمام إلى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدّلة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيو/ حزيران 1970 بكافة تعديلاتها

توصية: إقرار الإجازة بإبرام معاهدة التعاون بشأن البراءات عملا بالأسباب الموجبة.  

البند رقم 11 مكرّر: تعديل قانون النفايات الصلبة

ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة المرتقبة لمجلس النواب في 29/9/2025، مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، بعد أنّ أقرّته لجنة المال والموازنة النيابية مع تعديلات بسيطة في 24/9/2025. ويُشار إلى أنّ المشروع قد تمّ إحالته إلى لجنتيّ البيئة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، ولم تحصل مناقشته بصورة رسمية فيهما حسب معطيات المرصد البرلماني.

ويهدف المشروع إذًا إلى تعديل المادة 28 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي تنص على مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بهدف إضافة بنديْن جديديْن إليها: أولهما، استحداث رسم خدمة جمع النفايات الصّلبة تستوفيه الإدارات المحليّة، ليكون موردًا لتأمين موارد مالية لإدارة النفايات، والثاني هو استحداث ضريبة بيئية على قيمة المنتج يعود إلى الخزينة العامة.

توصيات:

من المهم جدا إقرار المشروع نظرا لما يوفره من موارد للدولة والبلديات لمعالجة النفايات، وخصوصا أنه ينبني على عدالة ضريبية تتمثل في إعمال مبدأ الملوث يدفع. لكن يجدر تعديل أمرين: أولا، إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في تعديل الرسوم لكونه يشكل إخلالا غير مبرر بمبدأ قانونية الضريبة (م.83) إذ يكون للمشرع أن يعدل قيمة الرسوم في حال طرأت أي حاجة إلى ذلك، وثانيا، استبدال كلمة "بدلات" الواردة في المشروع برسوم عملا بالدقة القانونية.   

للمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن مراجعة تعليق المرصد البرلماني عليه:

ملاحظات حول مشروع قانون لمعالجة النفايات الصّلبة: إعمال مبدأ "الملوّث يُدفع"

للاطّلاع على مشروع القانون:

تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)

البند رقم 12: إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

يتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون مقدّم من النائب غازي زعيتر يرمي إلى إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام سندًا للمرسوم رقم 5240/2001، لشرعة التقاعد المنصوص عليها في أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في تاريخ 29 حزيران 1983 وتعديلاته، وذلك لجهة حقّهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقًا للشروط نفسها المطبّقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. 

وذكرت الأسباب الموجبة أنّ متعاقدي وزارة الإعلام "يشغلون عمليًا المهامّ والوظائف الموكلة إليهم بما يتوافق مع ملاكها الإداري والحاجة الماسّة التي فرضتْها طبيعة العمل الإعلامي الحديث، وأنّ "معظمهم قد أمضى في خدمة الوزارة أقلّه بين الـ 30 والـ 40 عامًا، خدمة فعلية".

وأضاف الاقتراح في الأسباب الموجبة أنّه "ليس من مبادئ العدالة والإنصاف أن يتحمّل متعاقدو هذه الوزارة كافة واجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة دون أبسط حقوقها"، وأنّهم "تقدّموا في السن في خدمتهم في الوزارة، ممّا حرمهم من الاشتراك في المباريات لملء الوظائف العامة، لتأمين تسوية وضعهم وإنصافهم بوعود تكررت لهم عبر السنين".

ورغم أنّ الاقتراح ينصّ على استفادة المُتعاقدين من التقديمات الصحية لتعاونية الموظفين بعد تقاعدهم، خلافًا لما يحصل حاليًا حيث يترك المتقاعد لمصيره، إلّا أنّه لا يشير في أيّ من مواده إلى ضمّ المتقاعدين في الوزارة خصوصًا الذين انتهت خدمتهم في فترة الانهيار الاقتصادي الذي حوّل تعويضاتهم إلى فتاتٍ لا يساوي حتى قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي لسنة واحدة. وحين توجّهت "المفكرة" بالسؤال إلى زعيتر عن هذا الأمر، ردّ بالقول إنّ هذه التفاصيل سيتم درسها في اللجان المشتركة لاتخاذ القرار المناسب. 

توصية: إقرار اقتراح القانون مع ضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين ضمن خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الموظفين العامين. 

للمزيد من المعلومات عن الاقتراح يمكن مراجعة تعليق المرصد البرلماني عليه:

 إخضاع موظفي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد: انتظار دام أكثر من 17 عامًا

 

للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:

إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

البند رقم 13: إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرّحوا من الضابطة الجمركية

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون يرمي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرّحوا من الضابطة الجمركية. يرمي الاقتراح إلى إتاحة المجال للمجلس الأعلى للجمارك ولمرّة وحيدة أن يصدر قرارا بإعادة خفراء ورتباء ممّن سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية إلى السلك بناء على طلبهم من دون خضوعهم لمباراة أو دورات تنشئة. وقد اشترط الاقتراح أن تكون ما زالت تتوفّر الشروط لدى هؤلاء للالتحاق بالسلك وأن لا يكون قد انقضى على تسريحهم أكثر من 5 سنوات.

وقد نصّ الاقتراح على أن يتم إعادة تسريح هؤلاء عند تحقّق إحدى حالتيْ انقضاء 5 سنوات على عودتهم لمباشرة العمل أو بلوغهم سن 57 عاما. وظيفيا، يخضع الخفراء والرتباء المُعاد التحاقهم لنظام يضعه المجلس الأعلى للجمارك يُحدّد فيه حقوقهم وواجباتهم وأوضاعهم من الناحية الاجتماعية والمالية والوظيفية والتنظيمية.

وإذ يُبرّر الاقتراح في أسبابه الموجبة أنّ قانون الموازنة في العام 2019 قد منع التوظيف وأنّ مديرية الجمارك تعاني من نقص في عديدها خصوصا في ظلّ المهام الملقاة عليها، إلّا أنّ الواقع يُفيد بأنّ مهلة منع التوظيف قد انقضت، وأنّ إدارة الجمارك نفسها قد أعلنت مؤخرا عن مباراة لتطويع 300 عنصرا جديدا.

وقد برز تباين خلال اجتماعات لجنة الدفاع النيابية بين مقدّمي الاقتراح وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك. فالمجلس الأعلى يعتبر أنّ هؤلاء في حال عودتهم (عددهم 304) سيشكّلون عبءا على إدارة الجمارك في كيفية توظيفهم بسبب عجزهم عن القيام بالعديد من المهمّات تبعا لكون معدّل أعمارهم يتخطّى 52 عاما، علما أنّ المهام الملقاة عليهم تتطلّب لياقة بدنية عالية. وإذ طالب المجلس الأعلى للجمارك برفض الاقتراح، أكّد على ذلك وزير المالية ياسين جابر، قبل أن تنتهي اللجنة بترك الأمر إلى الهيئة العامة تبعا لتباين الاقتراح حوله.

توصية: ردّ الاقتراح.

البند رقم 14: اقتراح لتعزيز حماية المستهلك ضدّ البنود التعسفية: إرساء نظام غرامات إدارية

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته) كما عدّلته لجنة الاقتصاد والتجارة في 25/10/2023. وفي التفاصيل، تقدّم النائب فريد البستاني في تاريخ 3/3/2022، باقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حماية المستهلّك، وقد أحيل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد الوطني التي شكلّت بدورها لجنة فرعيّة  لدراسته. وبالفعل درست هذه اللجنة برئاسة النائب البستاني الاقتراح على مدار 13 جلسة، وخلصت إلى التوصية بإقراره في تاريخ 7/9/2023، مع بعض التعديلات.

وتكمن أهميّة التعديل بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح، في ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، أيّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، أبرزها عدم تمتع القانون بصيغته الحالية بأي قوّة ردعية فعليّة تسمح بحماية المستهلك بشكلٍّ جديّ ومعاقبة المخالفين، مما أدى إلى تكرار المخالفات، وعدم تحصيل حقوق المستهلك، بخاصّة في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الراهنة.

وعليه، يهدف التعديل إلى تحديث نظام الرقابة المتبع، وإنشاء نظام غرامات ماليّة إدارية فوريّة تضاف إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون الحالي، نظرا لعدم فعاليّة تطبيق العقوبات الجزائية نتيجة طول مدّة صدور الأحكام بحق المخالفين، إضافةً إلى عدم تأثير الغرامة الجزائية مقارنة بالأرباح التي تحققت خلال الفترة الممتدة بين تاريخ ارتكاب المخالفة المعاقب عليها وتاريخ صدور الحكم.

وقد عمد الاقتراح إلى تعديل عددٍ من أحكام القانون الحالي، منها بعض المهل الواردة في النصّ، واستبدال عبارة "المحترف" أينما وردت بعبارة "المصنّع و/أو المحترف"، عدّا عن زيادة ملاك مراقبي حماية المستهلك، و استحداث ثلاث مصالح للاقتصاد والتجارة في كلّ من محافظة عكار، ومحافظة بعلبك الهرمل ومحافظة كسروان الفتوح وجبيل.

وإذ خصصنا مقالا مفصّلا للتعليق على الاقتراح، خرج بالتوصيات الآتية:

  1. في حين أشرنا إلى فعاليّة إرساء نظام غرامات إداريّة في ظلّ طول مدّة تطبيق العقوبات الجزائيّة، وأهميته لتخفيف العبء عن المحاكم، إلّا أنه يخشى أن تتحوّل الصلاحيّة الممنوحة للمدير العامّ لوزارة التجارة في تحديد وتخفيض الغرامات أو حتى إلغائها، إلى بابٍ للاستنسابيّة والمحسوبيّات. وعليه، نوصي بتعديل المادتين 104 و105 من الاقتراح على نحو يسمح للضابطة العدلية تحديد الغرامة الإدارية في سياق تنظيم المحضر ووفق الآلية المحدّدة في القانون، من دون الحاجة للمرور عبر المدير العامّ، تماما كما يحصل التغريم في مخالفات السير. ويبقى للمخالف حقّ الاعتراض أمام القاضي المختص وفق الآلية المحددة في القانون.
  2. يوجب الاقتراح في المادة 69 منه على جمعيات المستهلك التي ترغب بالاستفادة من أحكام القانون أن تتقدم بطلب تسجيلها في سجل لجمعيات حماية المستهلك الذي سينشئ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة فور صدور العلم والخبر عن وزارة الداخلية والبلديات، على أنّ تحدد شروط التسجيل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويخشى أن يصبح موجب التسجيل هنا، إضافة إلى موجب إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، سنوياً، نسخة عن ميزانيتها المدققة وتقريرا يتناول وسائل تمويلها والجهات الواهبة وغيرها من المستندات التي يحددّها وزير الاقتصاد والتجارة، وسيلة لإقصاء جمعيات عن أداء عملها أو التدخل فيه وعرقلته. 

وعليه، يجب تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: "يكون لجمعية المستهلك الراغبة بالاستفادة من أحكام هذا القانون التصريح عن نفسها لدى سجل لجمعيات حماية المستهلك الذي سينشئ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة فور صدور العلم والخبر عن وزارة الداخلية والبلديات. على أن تستفيد فور حصول هذا التصريح من جميع أحكام القانون". 

من جهة ثانية، ومنعا لفتح الباب أمام التدخّل في عمل الجمعيات وفرض شروط تعجيزية عليها، تعدّل الفقرة الأخيرة من المادة نفسها لتصبح "يتوجب على كل جمعية مستهلك إيداع أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة كل سنة نسخة عن ميزانيتها المدققة وتقريراً يتناول مصادر ووسائل تمويلها والجهات الواهبة أو الممولة أو المانحة".

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على الاقتراح:

اقتراح لتعزيز حماية المستهلك ضدّ البنود التعسفية: إرساء نظام غرامات إدارية

للاطّلاع على اقتراح القانون والتعديلات التي وردت عليه:

تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته

البند رقم 15: تسوية أوضاع العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019

من ضمن الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح يرمي إلى تسوية أحوال عناصر من قوى الأمن الداخلي فروا منذ عام 2019 من عملهم بسبب تدني رواتبهم بشكل كبير جرّاء الأزمة الماليّة. وكان هؤلاء العناصر خاضعين لقرار منع التسريح بالرغم من توفر شروط التسريح لمعظمهم أو جميعهم الأمر الذي ألحق ضررًا كبيرًا بهم وبمستقبلهم، وبالتالي حتّم إيجاد حلّ لهم بحسب ما أوضحت اللجان التي درست هذا الاقتراح.  

وقد نصّ الاقتراح في نسخته الأصليّة على اعتبارهم مطرودين حكمًا في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة، وأن تعلّق لمرّة واحدة بشأنهم الأحكام القانونية المنطبقة على الفرار من الخدمة المتعلقة بالعقوبات الجزائيّة والتأديبيّة. 

وبعد مناقشته في لجنتي الدفاع الوطني والمال والموازنة، طرأت تعديلات على الاقتراح حيث بات ينحصر بالعناصر الفارين بين عام 2019 وآذار 2025، أي فترة عدم وجود مجلس قيادة لدى المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، واعتبار العناصر بمثابة مفسوخة عقود تطوعهم وليس فارين وهو تعديل تقدمت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر وزارة الداخلية التي أرسلته إلى مجلس الوزراء وأخذ بها في ملاحظاته على الاقتراح. 

وقد حذفت أيضًا المادة التي تجبر العناصر على التخلي عن حقوقهم واستبدلت بنصّ يقول بحسم نسبة 50٪ من الرواتب والتعويضات المستحقة للعناصر الفارّين المذكورين. 

بالإضافة إلى إعطاء العناصر مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للعناصر الفارين للالتحاق بمراكزهم فعندها تطبق الأحكام المرعية الإجراء بحقهم أما الذين لم يلتحقوا فتطبق عليهم مفاعيل القانون. 

كما أضيفت مادة تنص على أنّ العناصر الفارين والذين التحقوا بمراكزهم وفقًا لأحكام الاقتراح المعدّل ثمّ عادوا وفرّوا مرة أخرى فيصار إلى تطبيق القانون عليهم فورًا لجهة اعتبار عقودهم مفسوخة وحسم 50٪ من مستحقاتهم. 

توصية: لا بد من تسوية في هذا الشأن، كون الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية في ترك العناصر عملهم، بالنظر إلى تدني قيمة رواتبهم على نحو يمنعهم من العيش الكريم. 

للمزيد حول وضع العناصر الفارين يمكن الاطلاع على مقال المفكرة القانونية في هذا الشأن: 

عناصر قوى الأمن الداخلي الفارّون من الخدمة: متى يتحرّرون من “حبسهم الكبير”؟ 

كذلك مقال المرصد البرلماني حول العريضة التي تقدم بها النائب ابراهيم منيمنة بخصوص قضية العناصر الفارين إلى المجلس النيابي: 

عناصر أمن داخليّ يرفعون "عريضة" للتحرّر من الوظيفة: شهادة جديدة على انهيار مرافق الدولة

للاطّلاع على اقتراح القانون:

اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية

البند 16: تعديل على قانون الإعفاءات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي

على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون مقدّم من النائب حسن فضل الله لتعديل تناقض في قانون إعفاء المتضررين من العدوان الإسرائيلي. فالقانون المذكور نصّ على وجوب قبول الهبات والمساعدات وفق الأصول القانونية النافذة، بينما نصّت فقرة أخرى فيه على آلية خاصة لقبول هذه الهبات بموجب كتب صادرة عن الجيش تبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة. وعليه، يطلب الاقتراح حذف الفقرة المذكورة لعدم حصول تعارض تشريعي وللحفاظ على آليات قبول الهبات المنصوص عنها قانون.

كما ينص الاقتراح على إضافة إعفاء ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدوا من جرّاء العدوان الإسرائيلي من رسوم وثيقة الوفاة.

 

توصية: إقرار اقتراح القانون حفاظا على الأصول القانونية لقبول الهبات والتصرّف بها وقيدها.

للاطّلاع على اقتراح القانون:

تعديل فقرة في قانون (منح المتضررين إعفاءات)

البند رقم 17: تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لفتح المجال أمام الإعلان لبعض المنتجات 

يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (367/1994) بما يتيح الإعلام والإعلان التجاري عن المتممات الغذائيّة وحليب الرضّع والأدوية التي يجوز بيعها بدون وصفة طبيّة (over the counter - OTC)، وذلك بعدما كان القانون يحظر الإعلان عنها، بحسب الصيغة الأصليّة للاقتراح.

تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن حرمان الإعلام اللبناني من الإعلان عن بعض المستحضرات المباعة في الصيدليات يقابله انتشار هذا الإعلان في لبنان عبر المحطات الفضائيّة، لا سيما أنّ الإعلان عن المستحضرات المنصوص عليها في الاقتراح بات مسموحًا في غالبيّة الدول وبالتالي فهو يصل إلى المواطن اللبناني عبر القنوات الأجنبيّة، ما يبيّن عدم جدوى حظر هذا الإعلان في القانون اللبناني، فضلًا عن أنّه يحرم الإعلام المحلّي من مردود اقتصادي تستفيد منه محطات أجنبيّة. وتضيف الأسباب الموجبة أنّ نظرًا إلى أنّ المستحضرات المذكورة لا تشكّل أيّ خطر على صحّة المواطن، بل أن المادة 36 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي قد وضعت ضوابط للإعلانات تمنع الخداع وإلحاق الضرّر والإساءة للأخلاق العامة قد لا تتوفر في الإعلانات القادمة من خارج الحدود.

وبعد مرور الاقتراح على اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 19/6/2025، وبعد الاطلاع على أسبابه الموجبة والاستماع إلى رأي رئيس لجنة الصحة النيابية حوله، أقرّت اللجان الاقتراح معدلاً، مُحدّدة في الفقرة ب من المادة 37 بالنسبة لحليب الأطفال أن يكون ل "فوق عمر السنة"، مع إضافتها مادة جديدة متعلّقة بوجوب الاستحصال على موافقة مسبقة قبل نشر الإعلان من الوكالة الوطنيّة للدواء بعد تشكيلها على أن يتمّ ذلك من قبل وزارة الصحة قبل ذلك على أساس لوائح الOTC المعتمدة لديها استنادًا للمعايير المعتمدة في وكالات الدواد الرئيسيّة عالميًّا مثل الFDA أو ما يوازيها. 

كما نصّ الاقتراح معدّلًا على أن يتوافق الإعلان مع القواعد الأخلاقية لترويج الإعلانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع تضمينه عبارة "يباع فقط في الصيدليات" باللغة العربية وبلغة الإعلان". 

وفيما أدرج الاقتراح على جدول أعمال جلستي 30 حزيران 2025 و31 تموز 2025 دون أن يقرّ، عادت اللجان النيابيّة المشتركة فعدّلته حاذفةً مسألة لوائح ال OTC ومعايير الوكالات الأجنبيّة ومكتفية بوجوب الاستحصال على ترخيص من الوكالة الوطنية للدواء أو وزارة الصحة قبل إنشاء الوكالة، ومبقية على بقية التعديلات كما وردت في الصيغة السابقة. 

توصية: إرجاء النظر فيه إلى ما بعد إنشاء الوكالة الوطنية للدواء تجنبا للإعلان عن مواد خطرة. 

للاطلاع على اقتراح القانون ومساره والتعديلات التي وردت عليه:

تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)