تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم (رقم 185/2020)

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 2020/8/13[1] صدّق المجلس النيابي على قانون يدمج بين اقتراحي قانونين:

-       الأول معجل مكرر مقدم من النائبة رولا الطبش في 2020/7/8 يهدف إلى تمديد العمل بأحكام القانون 160/2020 المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية لغاية 2020/12/31 (أي لمدة خمسة أشهر إضافية).

-      والثاني معجل مكرر مقدم من النائب ياسين جابر في 12 آب 2020 يهدف إلى تعليق لمدّة 6 أشهر البنود المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصة المدعومة من السكنية، التجارية، البيئية، الصناعية والزراعيّة والتكنولوجيّة والمعلوماتيّة بما في ذلك أي زيادة على معدّل الفائدة بسبب تأخّر أو تعثّر من قرض أو أي من أقساطه من تاريخ 1/7/2020؛ وإلى تمديد مهل تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعمد اقتراح جابر إلى تعليق مهلة مرور الزمن المسقط للحق، وجميع الإجراءات القانونية والقضائيّة التي بوشرت أو اتخذت اعتبارا من 2020/7/1، وذلك طوال مدة نفاذ القانون.

وقد أضيف إلى القانون عند تصديقه، بشكل مفاجئ، إعفاء عائلات ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال وإعفاء المباني المتضرّرة من الضريبة على الأملاك المبنيّة.

ملاحظات: للتذكير، كانت الجلسة (2020/8/13) مخصّصة للنظر في مرسوم إعلان الطوارئ وفق ما يفرضه قانون الطوارئ 1967. وتمّ إثرها المصادقة بشكل مفاجئ على 3 اقتراحات قوانين قُدّمت بصيغة المكرر المعجل، من دون أن يتسنّى للّجان درسها أو للمواطنين الاطّلاع أو التعليق عليها، منها هذين الاقتراحين اللذين تمّ دمجهما في نص واحد.

فاستغلّ تشريع "المفاجأة" لتمديد قانون تعليق المهل (أي القانون 2020/160) من دون أن تتمّ معالجة أي من ثغراته التي فنّدناها أعلاه.

وأبرز ما يعاب على القانون 185 أنه مدّد القانون 160 دون معالجة أي من الثغرات التي استعرضناها أعلاه.

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.

 


[1] ​​المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، جلسة تشريعية مفاجئة: تشريع المفاجأة إسعافا للناس أو استغلال الكارثة لتحقيق إثراء غير مشروع؟، نشر على موقع المفكرة القانونية في 15/8/2020