تمديد مهلة الترشّح لعضوية المجلس الدستوري خشيةً من الاختلال الطائفي

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 17/04/2019، صدّق مجلس النوّاب قانون تعديل المادة 3 من قانون إنشاء المجلس الدستوري المتعلّقة بشروط الترشيح إلى عضويّة المجلس الدستوري. وكان قد تقدّم النوّاب هادي حبيش، نقولا نحاس، إبراهيم عازار، سمير الجسر، ياسين جابر، الياس بو صعب و بلال عبد الله بتاريخ 07/03/2019 باقتراح قانون يرمي إلى تمديد مهلة الترشيح لعضوية المجلس لمدة 15 يوماً بصورة إستثنائيّة. ويهدف القانون حسب ما جاء في الأسباب الموجبة إلى معالجة مشكلة عدم وجود طلبات ترشيح مقدّمة من مرشحين من طوائف معيّنة.

ويذكر أنّ ولاية أعضاء المجلس الدستوري كانت انتهت منذ العام 2015 حيث استمرّوا في عملهم حتى إقرار القانون، بموجب مادة صريحة تسمح لهم بذلك إلى حين تعيين أعضاء بدلاء عنهم. ورغم أن 26 مرشحا كانوا تقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجلس الدستوري خلال المهل القانونية (قبل التعديل)، فإن أيا من سلطتي التعيين (مجلسي النواب والوزراء) لم تبادر إلى تعيين أعضاء جدد. وكان قانون أوّل صدّق بتاريخ 24/09/2018[1]، بهدف توسيع هامش الاختيار بذريعة التوازن الطائفي، ومدّد مهلة الترشيحات على عضويّة المجلس للدستوري حتى 18/11/2018 (أي شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية). وجاء القانون الحالي ليمدّد مهلة الترشح هذه 15 يوما إضافيا من تاريخ نفاذه (ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/4/2019).

ملاحظات: رشح القانون الجديد كما القانون الأول (2018)، عن اتجاه نحو تكريس أعراف طائفية في النصوص. ففيما يخلو قانون إنشاء المجلس الدستوري من أي إشارة إلى تخصيص مقاعد لطوائف معينة، تسهب الأسباب الموجبة (للقانونين) في الحديث عن المقاعد المخصصة للطوائف، لتصل إلى اعتبار الترشيحات الحاصلة غير كافية ليس بالنظر إلى عددها الاجمالي (التي بلغت 26) ولكن بالنظر إلى عدد المرشحين من طوائف معينة. وفيما تشكل الأسباب الموجبة من هذه الزاوية الإقرار الرسميّ الأول باعتماد المعادلة الطائفية في تعيين أعضاء المجلس الدستوري، فمن شأن ورودها على هذا الوجه أن يقوّي من إلزامية الأعراف المعتمدة في اتجاه تحويلها إلى نصوص ملزمة، خصوصا أن الأسباب الموجبة باتت تنشر مع متن القوانين في الجريدة الرسمية بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات. وما يزيد الأمر قابلية للانتقاد هو تعارض هذا العرف مع النصوص الدستورية، وبخاصة المادتين 12 و95 من الدستور اللبناني، حيث أن الأولى أكدت أن “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون”، فيما أن الثانية ألغت صراحة “قاعدة التمثيل الطائفي” وأكدت على اعتماد معايير “الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى”.

المناقشات النيابية: هدف الاقتراح المعجّل المكرّر إلى تمديد المهلة 30 يوما لكن وخلال الجلسة تم التوافق على إنقاص هذه المهلة إلى 15 يوما.


[1] المفكرة القانونية، "محاصصة غير دستورية تهيمن على عضوية المجلس الدستوري في لبنان"، الموقع الالكرونية للمفكرة القانونية، 7/6/2019