تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي
09/11/2021
بتاريخ 26/06/2019، أقرّ مجلس النواب قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي.
يضع القانون شروط مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي، التي تخضع لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة شرط أن يكون لبنانيا، حائزا على إجازة جامعيّة في العلاج النفسي الحركي لا تقل مدّة الدراسة فيها عن 3 سنوات، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجرم شائن. ويفتح القانون المجال لممارسة هذه المهنة أمام غير اللبنانيين شرط المعاملة بالمثل في دولهم.
كما ينظّم شروط عمل المرخصين في المستشفيات، وشروط إنشاء مراكز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي.
ويخضع ممارسي المهنة وجميع العاملين معهم إلى سرّ المهنة.
وينظّم القانون عقوبات مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي دون الحصول على ترخيص أو مزاولتها بعد سحب الترخيص.