جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم: مباشرة دراسة "تسليع لبنان"
11/06/2024
يعقد مجلس النواب جلسة للجان المشتركة[1] في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 حزيران 2024 لدرس ثمانية مقترحات مدرجة على جدول أعمالها.
للتوضيح نفيد أنه تم إرسال جدول أعمال هذه الجلسة إلى النواب الأعضاء نهار الخميس متضمناً 9 مقترحات قوانين، ليعاد ويعدّل هذا الجدول نهار الجمعة ويرسل مجدداً للنواب.
تفصيلاً، تم حذف 4 اقتراحات قوانين من الجدول الأول وهي اقتراح القانون المتعلّق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، اقتراح قانون تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (تخفيض السنة السجنية)، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل المقالع والمرامل والكسارات، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 60 من القرار رقم 275 الصادر في 25/5/1926 إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية. وتم استبدالها بثلاثة في الجدول الثاني وهي اقتراحات القوانين التي اعتبرت المفكرة أنها تهدف إلى "تسليع لبنان" من خلال تخصيص أملاك الدولة ومؤسساتها لإيفاء "الودائع" كليا أو جزئيا من دون إيلاء أي اهتمام الوظائف الدولة الأخرى، سواء في تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات العامة أو أيضا ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الاقتراحات هي على التوالي: الاقتراح الرامي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها إلى أصحابها واقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.
نفصّل هنا بنود جدول الأعمال النهائي:
1. اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء هيئة إدارة الكوارث
هذا الاقتراح قديم مقدّم من النائب محمد قباني في 2/2/2012.
2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبيئة التراثية
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني حول هذا الاقتراح الرجاء الضغط هنا
3. اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4. اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة
5.اقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها إلى أصحابها
6.اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني حول هذه الاقتراحات الثلاثة (البنود 4، 5 و6) الرجاء الضغط هنا
7.اقتراح قانون تمكين البلديات
8.اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الميسر عبر الانترنت
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني حول هذا الاقتراح الرجاء الضغط هنا
[1]هذه اللجان المشتركة مؤلفة من لجنة المال والموازنة، لجنة الإدارة والعدل، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة تكنولوجيا المعلومات ولجنة البيئة