قانون إنشاء نفق بيروت- البقاع BOT

المرصد البرلماني

06/11/2021

انشر المقال

في جلسة 21-22/4/2020[1]، صدّق المجلس النيابي اقتراح القانون الوارد بالمرسوم رقم 5796 المتعلّق بالإجازة للحكومة بإنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الBOT. يتضمن القانون مادّة وحيدة تجيز للحكومة إنشاء النفق على أن “يحدّد مجلس الوزراء بموجب مراسيم يتّخذها بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء تفاصيل العقود ودفاتر الشروط الخاصة وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا النفق”. يربط هذا النفق مرفأ بيروت بالبقاع ومنه إلى الداخل العربيّ، ويكون مجهّزا لنقل البضائع من المرفأ إلى شتورة ومن ثمّ إلى سوريا، بالإضافة إلى قطار (يستخدم المازوت) لنقل الركاب، ممّا يخفّف من زحمة السير على طريق البقاع. وللتذكير، كان الاقتراح قد صدّق في الجلسة التشريعية في 2019/9/24 [2]. ولكنه لم يرَ النور بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لإعادة النظر به بتاريخ 17/10/2019. ومن ضمن أسباب الرد، إخلاله بمبدأ فصل السلطات إذ "أنه كان يعود لمجلس النواب وضع الخطوط العريضة لمشروع إنشاء النفق (…) إلا أن هذا القانون اشترط عودة السلطة الإجرائية إلى السلطة التشريعية بكامل المشروع وتفاصيله، وهي أمور تدخل ضمن صلاحية السلطة الإجرائية ولا يمكن فيها اشتراط عودة الأخيرة إلى مجلس النواب لإقرارها، ما يحول دون الغاية منها (…)"، وانتهى إلى أنه "يتبين من أحكام القانون المطلوب إعادة النظر بشأنه أنه أجاز للحكومة القيام بمشروع يمكنها القيام به استنادا إلى القانون رقم 48/2017 أي تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى القانون المطلوب إعادة النظر به."

ملاحظات: كان المرصد البرلماني قد انتقد المشروع[3]، إثر شبهات قوية حول عدم دستوريته، حيث جاء التفويض المعطى للحكومة بمنح امتياز إنشاء النفق عامّاً ومطلقاً دون أية قيود ولا حتى مدة زمنية، وفق ما تفرضه المادة 89 من الدستور. للتّذكير تنص هذه المادة على الآتي: "لا يجوز منح أيّ التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد لطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود".

المناقشات النيابية: وقد أخذ البند نقاشاً طويلاً في الجلسة النيابية. فمن جهة، ذكّر أكثر من نائب بأهميّة هذا المشروع ليس فقط على الصعيد الوطني بل على الصعيد الإقليمي، من حيث أنّه مشروع يصل لبنان بغيره من البلدان العربية (مثلا النائب سليم عون)، ونظرا لحالة طريق ضهر البيدر السيئة جدا. لكن من جهة ثانية انتقد عدد من النوّاب النقص في تفاصيل الإجازة، أولا لناحية عدم تحديد ما إذا كان المشروع مخصّصاً للسيارات أو يشمل فقط طريقا للقطار، ومن ثم لناحية المدّة المعطاة إلى الحكومة لإنجاز المشروع. فقد طالب كلا من النائبين جورج عقيص (سنة لدراسة المشروع وسنة لتنفيذه) وجميل السيّد (مهلة بين سنتين وثلاث سنوات على أن تبدأ بدراسة المشروع في مهلة سنة من التوقيع) بتحديد مهلة من أجل التمكّن من محاسبة الحكومة. كما طالب النائب سامي الجميّل الحكومة بتقديم مشروع متكامل يتضمّن الكلفة والخرائط، والركون إلى قانون الشراكة بين القطاعيْن الخاصّ والعامّ. واقترح النائب علي حسن خليل إضافة تعبير “على طريقة الشراكة مع القطاع الخاص”. وصدّق القانون بعد إدخال هذا التعديل عليه.

 

 


[1] المرجع نفسه.

[2] المفكرة القانونية، ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ معايير موضوعية ملزمة لتعيين موظفي الفئة الأولى ونسف أفضلية الناجحين في التعيين في الفئتين 3 و4 تعليق المهل بقانون الإيجارات الجديد وبروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2019/2/23

[3] المرجع نفسه.