عقد المجلس النيابي أعمال دورته المنعقدة في يومي 21-22 نيسان. وعلى جدول أعماله المعلن عنه 66 مقترح قانون أضيف إليها لاحقا 5 أي ما مجموعه 71. ونتاول هنا المقترحات المتعلقة بمقترحات التنمية وتنشيط القطاعات الإقتصادية، فضلا عن المقترحات الضريبية. بقي أن نذكر أنه سبق أن نشرنا مقدمتنا حول نتائج الجلسة وملاحظاتنا حول المقترحات المتصلة بالمحاسبة والعفو العام وملاحظاتنا حول المقترحات المتصلة بأزمتي الكورونا والمصارف وملاحظاتنا حول الحقوق والحريات الأساسية والبيئة (المحرر).
مقترحات للتنمية وتنشيط القطاعات الإنتاجية
بلغ مجموعة هذه المقترحات 9. وقد تم تصديق 6 مقترحات منها. وفيما صرح رئيس الوزراء تراجع البنك الدولي عن قرض يتصل بتحديث نظام الأراضي، أعيد للحكومة مشروع قانون لتمويل الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي. كما تعطل نصاب المجلس قبل النظر في مشروع قانون رمى إلى تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الصناعة والزراعة.
1- اقتراح إنشاء نفق بيروت- البقاع BOT
صدّق اقتراح القانون الوارد بالمرسوم رقم 5796 المتعلّق بالإجازة للحكومة بإنشاء نفق لطريق بيروت- البقاع على طريقة الBOT. يتضمن الاقتراح مادّة وحيدة تجيز للحكومة إنشاء النفق على أن “يحدّد مجلس الوزراء بموجب مراسيم يتّخذها بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء تفاصيل العقود ودفاتر الشروط الخاصة وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا النفق”. يربط هذا النفق مرفأ بيروت بالبقاع ومنه إلى الداخل العربيّ، ويكون مجهّزا لنقل البضائع من المرفأ إلى شتورة ومن ثمّ إلى سوريا، بالإضافة إلى قطار (يستخدم المازوت) لنقل الركاب، ممّا يخفّف من زحمة السير على طريق البقاع. وللتذكير، كان الإقتراح قد صدّق في الجلسة التشريعية في 24/9/2019. ولكنه لم يرَ النور لأنه تم رده من قبل رئيس الجمهورية لإعادة النظر به بتاريخ 17/10/2019. ومن ضمن أسباب الرد، إخلاله بمبدأ فصل السلطات إذ "أنه كان يعود لمجلس النواب وضع الخطوط العريضة لمشروع إنشاء النفق (...) إلا أن هذا القانون إشترط عودة السلطة الإجرائية إلى السلطة التشريعية بكامل المشروع وتفاصيله، وهي أمور تدخل ضمن صلاحية السلطة الإجرائية ولا يمكن فيها إشتراط عودة الأخيرة إلى مجلس النواب لإقرارها، ما يحول دون الغاية منها (...)"، وإنتهى إلى أنه "يتبين من أحكام القانون المطلوب إعادة النظر بشأنه أنه أجاز للحكومة القيام بمشروع يمكنها القيام به إستنادا إلى القانون رقم 48/2017 أي تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى القانون المطلوب إعادة النظر به."
وقد أخذ البند نقاشاً طويلاً في الجلسة الراهنة. فمن جهة، ذكّر أكثر من نائب بأهميّة هذا المشروع ليس فقط على الصعيد الوطني بل على الصعيد الإقليمي، من حيث أنّه مشروع يصل لبنان بغيره من البلدان العربية حسب النائب سليم عون، ونظرا لحالة طريق ضهر البيدر السيئة جدا. لكن من جهة ثانية إنتقد عدد من النوّاب النقص في تفاصيل الإجازة، أولا لناحية عدم تحديد إذا كان المشروع مخصّصاً للسيارات أو يشمل فقط طريقا للقطار، ومن ثم لناحية المدّة المعطاة إلى الحكومة لإنجاز المشروع. فقد طالب كلا من النائبين جورج عقيص (سنة لدراسة المشروع وسنة لتنفيذه) وجميل السيّد (مهلة بين سنتين وثلاث سنوات على أن تبدأ بدراسة المشروع في مهلة سنة من التوقيع) بتحديد مهلة من أجل التمكّن من محاسبة الحكومة. كما طالب النائب سامي جميّل الحكومة بتقديم مشروع متكامل يتضمن الكلفة وخريطة وإستعمال قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. واقترح النائب علي حسن خليل إضافة تعبير “على طريقة الشراكة مع القطاع الخاص”. وصدّق القانون بعد إدخال هذا التعديل عليه.
وكانت المفكرة القانونيّة قد انتقدت المشروع، إثر شبهات قوية حول عدم دستورية هذا القانون، حيث جاء التفويض المعطى للحكومة بمنح امتياز إنشاء النفق عاماً ومطلقاً دون أية قيود ولا حتى مدة زمنية، وفق ما تفرضه المادة 89 من الدستور. للتذكير تنص هذه المادة على الآتي: “لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد لطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود”.
2- قانون تنظيم زراعة القنّب
صدّق إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي المقدم من النواب ميشال موسى ومصطفى الحسيني وبولا يعقوبيان ومحمد مصطفى خواجه وسليم عون وهنري حلو وأكرم شهيب ونقولا نحاس وألبير منصور وجهاد الصمد بتاريخ 30/8/2018، والذي جرى إقراره في اللجان المشتركة بتاريخ 26/2/2020.
واستهلت النقاشات بشرح النائب إيلي الفرزلي، أنه تم تكليف لجنة فرعية لدرس هذا القانون وتمّ الإتفاق على هذا الإقتراح الذي له طابع علمي وتقني ودعا إلى التصويت عليه بمادة وحيدة. وهذا ما أكّد عليه النائب محمد خواجة، الذي اعتبر أن الإقتراح استغرق نقاشا مطوّلا مع الخبراء، الذين يعتبرون أنه قد يشكل "رافدا لإستنهاض إقتصادنا ويوفر فرص عمل لاسيما الصناعة الطبية كما يوفر عوائد مالية للخزينة".
أما النائب ميشال معوض، فأكّد أن لديه مجموعة من الملاحظات وطالب بمناقشته مادة مادة.
أما النائب ماريو عون، فاعتبر أنه على الرغم من وجود ثغرات في هذا الإقتراح، إلا أن له مردود على الخزينة اللبنانية. وأضاف أن "هناك نقطة تتعلق بعملية التراخيص أي المادة 20 وقدم ملاحظات تتعلق بالتراخيص مشدّداً أنه يجب على الهيئة الناظمة أن تعطي جوابا سلبا أو إيجابا خلال الستين يوما.
أما النائب طوني حبشي، فاعتبر أن المشروع دُرس جيدا ويجب الإعتماد على المعايير الدولية لجهة مسألة التصنيع الطبي. أما النائب الياس بو صعب، فتناول المادة 22 المتعلقة بالاحتكار.
من جهته، سأل النائب محمد الحجار عن مهام الهيئة الواردة في الاقتراح وأبدى ملاحظة على المادة 9 المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فاعتبر أن "مدير الهيئة الناظمة يتم تعيينه بناء على سلطة الوصاية بينما يخضع أعضاء الهيئة لموضوع التخصص، فلماذا لا تكون كل التعيينات خاضعة للكفاءة؟"
أما النائب سمير الجسر، فاعتبر أن هذا الاقتراح يقوم على قاعدة الضرورة والأثر الإحتمالي، ولبنان دولة من دون هيبة. وقال: "لما كانت لنا هيبة لم نمنع زراعة الحشيش وغدا تحت سقف القانون تصبح الأمور فلتانة. هناك موبقات تأتي علينا بالمال". فرد عليه النائب علي حسن خليل، بالقول أننا "لسنا أول دولة تقدم على هذه الخطوة بل نحن ننظم هذا الموضوع". وعن الجدوى الاقتصادية، قال خليل "نحن نضع الإطار القانوني ولا أحد يجبر أحداً على هذه الزراعة ونحن نضع الإطار لهذه الزراعة وعلينا التفريق بين القانون والإطار الذي نضعه".
أما النائب بلال عبد الله، فأعرب عن تأييد كتلة الإشتراكي للإقتراح، لأنه "يحاكي المعايير الدولية وحاجات الناس وهو يصب في الإطار الصحيح".
من جهته، عبّر النائب أغوب بقرادونيان عن رفض كتلة الأرمن للإقتراح، معتبرا أن "شرعنة المحظور هي فقط لقبول الفشل بتطبيق القانون وحماية صحة الشباب وأخلاقهم، والذين هم في الشارع يطالبون بدولة القانون". وأضاف أنه سبق وطلب من الحكومة اللبنانية تلف الزراعات المتعلقة بالمخدرات وطرح زراعات بديلة. وذهب في الإتجاه نفسه كل من النائب وليد سكرية الذي عبر عن رفضه للإقتراح، والنائبان جميل السيد وحسين الحاج حسن بالنظر إلى انعدام الجدوى منه.
ونكتفي هنا بالإحالة إلى الملاحظات التي سبق ووضعتها “المفكّرة”على الإقتراح الأساسي، كما تلك التي وضعتها على الإقتراح في صيغته المعدّلة في اللجان المشتركة.
3- الإنتاج العضوي
صدّق مشروع القانون الوارد بالرسوم رقم 8605 كما أحالته اللجان المشتركة في 15/1/2020 والذي يرمي إلى تنظيم الإنتاج العضوي. وكانت الحكومة أحالت الصيغة الأساسية لهذا المشروع إلى البرلمان بتاريخ 2/8/2012. يهدف المشروع إلى تنظيم الإنتاج العضوي، خاصة فيما يتعلّق بوضع البيانات على المنتجات العضويّة وإصدار الشهادات كما شروط الإستيراد والتصدير. ينظم هذا القانون الزراعة العضويّة والمأكولات العضويّة المنتجة دون إستعمال المواد الكيمائيّة، إلى جانب ملاءمة المنتوجات اللبنانيّة مع المعايير العالميّة وتسهيل دخول لبنان إلى أسواق جديدة.
4- شركات الإستثمار الخاصة
صدّق البرلمان مشروع القانون الواردد بالمرسوم رقم 2853 الذي "يرعى شركات الإستثمار الخاصة" بالصيغة التي أحالتها إليه اللجان المشتركة. وكانت الحكومة قد أحالته إلى البرلمان بتاريخ 27/4/2020 تحت إسم "مشروع قانون يرعى شركات التوظيف الخاصة" قبل أن تعدّل إسمه اللجان المشتركة المقرّة بتاريخ 8/1/2020. ينظم هذا القانون عمل شركات الإستثمار في لبنان (المرخّصة من قبل هيئة الأسواق المالية بممارسة أعمال إدارة الأصول) - بهدف تنشيط الإقتصاد والحركة الإستثماريّة – من خلال وضع إطار قانوني لها يتسّم بالتطوّر والمرونة والشفافيّة من إنشائها إلى إدارتها مرورًا بحقوق المستثمرين ونظامها الضريبي. ويأتى القانون استكمالاً لقانون إنشاء الهيئة الماليّة الذي صوّت عليه النوّاب في 17/08/2011.
5- الكايروبراكتيك
صدّق البرلمان دون معارضة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2367 الرامي إلى تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان المقدّم بتاريخ 4/2/2000. وكان سبق أن وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي إنعقدت بتاريخ 26/6/2019 غير أنه ردّ إلى اللجان المشتركة للدراسة. وقد أقرت هذه اللجان المشروع معدلا بتاريخ 15/1/2020 حيث أجرت تعديلات على التعريفات، شروط المهنة، المحظورات وعلى العقوبات المتعلّقة بمخالفة قواعد المهنة. ومن أبرز التعديلات إلغاء السماح للأجانب بممارسة هذه المهنة في لبنان حتى لدى توفّر شروط المعاملة بالمثل في البلد الآخر والذي كان في مشروع القانون الأساسي.
6- قرض لمرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني
صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6150 الرامي إلى إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، المقدم بتاريخ 21/1/2020.
وكانت اللجان المشتركة قد أقرته بتاريخ 4/3/2020. وأوضحت الأسباب الموجبة أنه و"بتاريخ 23/9/2019، وقعت الجمهورية اللبنانية بواسطة رئيس مجلس الإنماء والإعمار إتفاقية قرض بقيمة 27 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل المشروع.
خلال المناقشات، انقسم النواب. فمن جهة، أيّد النائب علي فياض إقراره الموافقة على القرض معتبراً أنه إذا لم يحصل ذلك ف "كأننا نعطل كل المشاريع المتعلقة بنهر الليطاني". وأوضح وزير الطاقة ريمون غجر أن هذا المشروع جزء من قرض أكبر وهو يفتح المجال أمام الدولة للتمويل الخارجي بقيمة 89 مليون دولار.
من جهة أخرى، ظهر توجّه نيابي آخر يرفض مبدأ الإقتراض في ظل الظروف المالية والإقتصادية التي يمرّ بها لبنان، عبر عنه النائب إبراهيم كنعان.
وتمّ تأجيل البتّ إلى جلسة 22/4/2020، حيث تمّ تصديقه.
أما بالنسبة إلى المقترحات الأخرى والتي لم تتم المصادقة عليها، فقد انقسمت على الوجه الآتي:
- تمويل الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي
تمّ إعادة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5649 الرامي إلى طلب الموافقة على إتفاقية قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لتمويل مشروع "الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي (الإنتاج والتصنيع) HALEPP" المقدم بتاريخ 20/9/2019 إلى الحكومة.
للتذكير يهدف المشروع "إلى المساهمة في الحد من الفقر في المناطق الريفية للأسر اللبنانية الريفية ذات الدخل المحدود والنازحين السوريين، وإلى زيادة مداخيل منتجي ومصنعي الألبان الصغار وزيادة فرص توظيف الشباب اللبناني في المجتمعات المتضررة من جراء الأزمة السورية والشباب من النازحين السوريين الذين يعيشون في هذه المجتمعات".
وقد جرى نقاش طويل بين النواب. فبان توجّه أول رافض للمشروع بسبب عدم قدرة لبنان على الإقتراض وبالتالي على السداد (بغض النظر عن ضرورته) وهذا كان رأي النائب سامي الجميل، وأيده كل من النائبين إيدي أبي اللمع وميشال ضاهر. كما اعتبر النائب نقولا نحاس، أنه على الحكومة أن تتعامل مع القروض، بعد التعثر المالي، بمقاربة جديدة وفق الأولويات.
أما الجدال الأوسع، فتناول مسألة استفادة اللاجئين السوريين من جزء من القرض. فأكّد النائب إيهاب حمادة أنه على الرغم من حاجة لبنان إلى القرض إلا إنه "أجيز للنازحين اللاجئين العمل دون الإلتفات الى شروط قانون العمل". واقترح تعديلاً في بنية هذا القرض من خلال رفع المنحة المقدمة إلى اللبنانيين. كما اعتبر أنه "ليس هناك من عدالة، فاللبناني عندما تعطيه قرضا عليه أن يرده، وغير اللبناني معفى خصوصا وأن الفائدة متدنية". بالمقابل، اعتبر النائب جميل السيد أن "النقاش على أربعة ملايين دولار، وأن الحديث عن المزاحمة مع السوريين، ينسى أن هذه القروض يحصل عليها لبنان 90 بالمئة بسبب النازحين، وأن لبنان يستفيد منها. عندما نتحدث بـ 4 ملايين في مجال الألبان والأجبان، الحكمة تقول أن جزءاً يفيد مزارعي الألبان في البقاع والشمال، والمبلغ غير محرز". في الإتجاه نفسه ذهب النائب علي حسن خليل الذي اعتبر أنه "منذ 2011 كل القروض التي تأتي لها علاقة بالمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، وفي هذا المشروع نتحدث عن مربي المواشي اللبنانيين وبطريقة غير مباشرة يستفيد النازح السوري كونه يعمل عند هذا المربي". أما النائب جبران باسيل فكان مع تأجيل البحث، فاعتبر أنه حان الوقت لتحديد "سياستنا وموقف لبنان الرسمي من مردود النزوح. فهل علينا أن نكمل في السياسة ذاتها، أو نؤيد إعادة تفاوض الحكومة لتعديل شروط القرض". وللتذكير كان أيضاً قد شهد القانون سجالاً في جلسة اللجان المشتركة التي إنعقدت بتاريخ 8/1/2020 حيث تم رده، بحجة "أن الشباب اللبناني يعاني من قلة فرص العمل التي تأخذها منهم العمالة السورية، نأتي اليوم لنوافق على مشروع قرض لمساعدة اللبنانيين في المجتمعات المتضررة من جراء الأزمة السورية ومساعدة النازحين السوريين أيضا في وقت يعاني الإقتصاد اللبناني من أزمة إقتصادية ومالية كبيرة ستصل إلى حد الإنهيار إذا لم تبادر الدولة اللبنانية إلى إيجاد العلاجات السريعة واللازمة".
من جهتهما، أيد النائبان محمد الحجار وطارق المرعبي تصديق المشروع لما له من مردود مالي. وفي الإتجاه نفسه ذهب النائبان غازي زعيتر والياس بو صعب لدور في تعزيز القطاع الإنتاجي والزراعي.
وسأل النائب أسامة سعد الحكومة عن خطتها للنهوض بالقطاع الزراعي، وعن إدراج المشروع ضمن هذه الخطة، وما إذا قامت وزارة الزراعة بدراسات تظهر عن "حاجتنا للمال وآلياته". وختم بإبداء تخوفه المبدئي من أن يتم توزيع المبلغ "وفق المحسوبيات". وأوضح وزير الزراعة عباس مرتضى، أنه منذ ما قبل كورونا كان يعمل على دراسة الوضع الزراعي، وقد تم وضع خطة طوارىء زراعية وتم رفعها الى رئاسة الحكومة. وأضاف" نحن في مرحلة صعبة فالقرض الذي يستهدف 1600 مربي أغنام و2400 أبقار يعزز الإنتاج ويخدم المزارعين".
وفي نهاية المطاف، اقترح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب استرجاع المشروع لمزيد من الدراسة والتفاوض مع البنك الدولي، ووافق رئيس مجلس الوزراء نبيه بري على ذلك وجرت إعادة المشروع إلى الحكومة.
- قرض لتحديث نظام الأراضي
تم شطب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5949 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي (Land Administration system modernization project) عن المحضر.
وفتحت مسألة عقد قروض جديدة النقاش حول تدهور سعر الصرف مما حمل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القول: "إن الحرية لها حدودها، وترك هذه الأمور من دون محاسبة قضائية وأمن قد يدفذع الأمور إلى التفاقم. يجب أن يتابع الصيارفة وقد نستفيق على مدارك لا يتحملها اللبنانيون". وأكّد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أنه "تمّ إغلاق عدد كبير من الصيارفة منذ أكثر من شهر، إذ كان هناك مخالفات تمت معالجتها، هذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة ستقوم بها".
وفيما اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن الأولوية هي لخطة الحكومة والأمور المتعلقة بالكورونا، أوضح الرئيس دياب أن البنك الدولي نفسه تراجع عن تقديم القرض نظرا للظروف المستجدة. وقرر شطب المشروع من المحضر "نظرا لأن المقترض عاد عن قرضه".
وكان ستوديو أشغال عامة نشر على صفحته تعليقا على هذا المشروع على النحو الآتي:
"المقترح هو عبارةُ عن قرضٍ بقيمة 43 مليون دولار، يُقدّمه البنك الدولي إلى المديرية العامّة للشؤون العقاريّة – وزارة المالية، بهدف تنفيذ مشروع "تحسين الوصول إلى بيانات استخدام الأراضي والتخمين وبيانات حقوق الملكيّة والمعلومات الجغرافيّة"، عبر تحديث السجل العقاري وسجل المساحة الرقميّين، وتخمين العقارات وجَرْد أراضي الدولة. في وثيقة المشروع الصادرة عن البنك الدولي عام 2017، يوصَف السياق العام كما يلي: "إنّ السياحة والخدمات الماليّة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني؛ إنّ الصراعات المتكرّرة وأزمة اللجوء السوري أدّت إلى تقويض مسار التنمية في البلاد وتشكيل عبءٍ على استخدام الأراضي؛ إنّ الاستثمارات في الأراضي والمباني تُعتبر من أكثر مصادر الربح جاذبيّةً، إذ يُسجّل ارتفاعٌ واضحٌ في أسواق العقارات وورش البناء على أعلى المستويات؛ وغيرها." وقد اعتبر ستوديو أشغال عامة المشروع سيئا للأسباب الآتية:
"بدل أن تشكّل الأزمة الصحية - الاقتصادية مناسبةً لإعادة التفكير في دور الدولة وفي تكريس الحقوق الأساسية للمواطنين، يتضمّن جدول أعمال جلسة مجلس النواب قانونًا يستجلب المزيد من القروض خدمةً لمشروعٍ أقلّ ما يُقال فيه أنه ليس ضمن الأولويات الحالية.
فهو ينطلق المشروع من فرضيّاتٍ أو أسبابٍ موجبةٍ منسلخةٍ تمامًا عن الواقع الحالي، ولم تعد صالحةً في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي نعيشها.
وهو يلقي باللوم على اللاجئين السوريين في تقويض مسار التنمية، في حين لم تقُم أيّ من الإدارات العامة بتطبيق "الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية" الصادرة عام ٢٠٠٩، والتي تتضمّن سياسةً تنمويةً متكاملةً للحدّ من الفقر والبطالة، وتُحدّد الاستخدام الملائم للأرض والموارد البيئية والمصادر الطبيعية.
وهو ينطلق في توصيفه من أهمية الوصول إلى المعلومات وإتاحة البيانات العقارية لكافة المواطنين، في حين لا تزال الإدارات العامة ترفض تسليم أيّ معلوماتٍ عند الطلب، ولا يزال المجلس الأعلى للتنظيم المدني يصدر قراراتٍ أسبوعيةً من دون نشرها في الجريدة الرسمية.
وهو يتعامل بكثيرٍ من الإنكار مع أزمة "الخدمات المالية" وتدهور القطاع العقاري الحاصل منذ عام ٢٠١٠، وكذلك مع حقيقة أنّ للاستثمار العقاري حدودٌ وتداعياتٌ كارثيةٌ على المجتمع إذا ما اعتمد اقتصاد البلد عليه.
وهو يهدف الى جَرْد أراضي وممتلكات الدولة، في ظلّ الحديث القائم حاليًا عن بيع أملاك الدولة اللبنانية لتعويض خسائر المصارف.
وقد ختم ستوديو أشغال عامة تقييمه: "ومن الأجدى أن نُقرّ أولًا بمبدأ أنّ للأرض قيمة إجتماعية قبل أن تكون لها أيّ وظيفةٍ أخرى، إذ تتميّز بخصوصية محتواها ودلالاتها بحيث لا يمكن تصنيفها كأيّ سلعةٍ تقليدية، لأنها ببساطةٍ مكان العيش ومصدر الحياة. انطلاقًا من هذا، ينبغي وضع سياساتٍ عامةٍ واضحةٍ تكرّس الوظيفة الاجتماعية للأرض كأحد المبادئ الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بحيث نضمن تمتّع الجميع بحياةٍ كريمةٍ تتوافق ومبادئ العدالة الاجتماعية".
- تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الصناعة والزارعة
تقدمت الحكومة بمشروع القانون هذا في وقت متأخر، حيث وصل إلى المجلس النيابي قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة. وهو يرمي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة مليار ومئتين مليون لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية وفق ما شرح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. وعند بدء مناقشته، بدأ النوّاب بمغادرة الجلسة. فتدخّل رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب ليؤكّد على أهميّة المشروع حيث أنّه يرمي إلى تأمين شبكة الأمان الإجتماعي على مدى الأشهر القادمة وحتى نهاية السنة. كما يتضمّن تحفيزاً للسنة القادمة للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وللمزارعين. وشرحت وزيرة الدفاع زينة عكر أنّ المشروع يتضمّن قروضا مدعومة للمزارعين، بفضل إتفاق مع جمعيّة المصارف ودون أيّ كلفة للحكومة. وأكدّت أنّ كلّ مزارع سيحصل على 4.5 مليون ليرة، وستخصّص 20 مليون لكلّ مؤسسة صغيرة، و10 إلى 15 مليون شتول بذور توزّع بين المزارعين. حاول حسّان دياب أنّ يتدخّل، لكن أحّد النوّاب لاحظ سقوط النصاب، وهو الأمر الذي أكّد عليه رئيس المجلس نبيه برّي. فطالب رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب إجتماع النوّاب على الساعة السادسة نظرا لأهميّة المشروع. فردّ عليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنّ لا أحد يفرض عليه شيئا (لا أنت ولا غيرك)، وقرّر إحالة المشروع إلى اللجان رغم إحتجاج دياب.
مقترحات متعلقة بالضرائب والرسوم
ارتبطت عدّة مقترحات واردة على جدول أعمال الجلسة بتخفيف الضرائب والرسوم بحجّة الأوضاع الإقتصادية، منها خطر وغير مبرر كتخفيض رسوم إشغال الأملاك العامة. وفي حين تنتفي أي رؤية شاملة للمشرّع للتصدي للإنهيار الإقتصادي الحالي، ووضع أسس النهوض بالإقتصاد على أسس جديدة، تظهر عدّة إقتراحات وكأنها تكبّد الخزينة مزيداً من الخسائر وهي بأمس الحاجة إلى موارد إضافية، في سبيل تعزيز الزبائنية ومصالح فئات معيّنة.
وقد بلغ عدد المقترحات 5، تمّ التصديق على أحدها، وإسقاط مقترح، وإسقاط صفة العجلة عن مقترح، وسحب مقترحين.
1- تخفيض رسوم إشغال الأملاك العمومية (الترخيص لاستثمار المياه)
صدّق إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 35 من قانون 66/2017 (موازنة) المقدّم من النواب علي فياض، فادي سعد، إدي أبي اللمع، فيصل الصايغ، شوقي الدكاش، هادي أبو الحسن، زياد حواط، هاني قبيسي، وبلال عبد الله في 17/12/2019. ويعمد المقترح إلى تخفيض رسم الطابع المالي على التراخيص لاستثمار مياه عومية لأغراض صناعية أو تعبئة المياه وبيعها من الغير. وقد عمد المقترح إلى استحداث تصنيف للمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية ضمن 5 فئات بحسب عدد أجرائها المسجلين في صندوق الضمان وقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تدفعها، تمهيدا لتخفيض الرسم المتوجب حاليا بالنسبة إلى أربع فئات بدرجات مختلفة، مع إبقائه على حالة بالنسبة إلى الفئة الممتازة. وقد تم تبرير المقترح بعدد من المبادئ الدستورية من عدالة إجتماعية ومساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والنظام الإقتصادي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، والإنماء المتوازن، ومبدأ العدالة الضريبية، والخشية من تشجيع الإحتكارات لأصحاب الرساميل الكبرى.
كما اعتبر المقترح أن رسوم التراخيص التي سبق وتمّ دفعها تعتبر دفعات مسبقة تحسم من الرسوم التي تتوجب عن السنوات اللاحقة وفق التعديل المقترح. ويفهم من ذلك إذاً أن الإقتراح له مفعول رجعي، مما يحمل على التساؤل بجدية حول مبتغاه الحقيقي، في حين أن الدولة أحوج ما يكون إلى تأمين الموارد بعد تكشف حجم الأمة الإقتصادية المالية والنقدية التي دخل فيها لبنان. وقد اعتبر مثلاً النائب علي فيّاض أن هذا الرسم أكثر عدالة وأنه يعتمد معيارين هما عدد الأجراء وحجم الضريبة على القيمة المضافة وقد تمّ الإتفاق عليه في اللجان من قبل كل الكتل مما يستوجب إقراره دون تأخير. ورغم تأثير هذا القانون على موارد الدولة في وقت هي أحوج ما تكون لها، فإنه لم يلق أي نقاش.
تأسف "المفكرة" لإصدار هذا القانون الذي يذهب في اتجاه تخفيض مداخيل الدولة تحديداً في ظل هذه الظروف، كما تسهيل استخدام موارد الدولة المائية العامة، بدل من أن تقوم الدولة بواجبها في تأمين المياه. كما تسجل تحفظها لجهة المعايير المستخدمة للتمييز بين الشركات (عدد الموظفين المسجلين في الضمان الإجتماعي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة) وبخاصة في ظل امتناع العديد من الشركات عن تسجيل موظفيها في الصندوق والتهرب الضريبي. ويخشى تاليا أن يشجع هذا التدبير الشركات على مزيد من التنكر لحقوق موظفيها والتهرب الضريبي. أخيرا، من غير المفهوم إطلاقا إعطاء مفعول رجعي لتخفيض الرسم، بما يسبب خسارة للخزينة العامة لصالح تلك الشركات، كل ذلك من دون أي دراسة لأثرها المالي. واللافت هو التوافق الواسع بين الكتل على هذا المقترح (والذي هو أحد اقتراحات القوانين القليلة التي تشاركت في تقديمها كتل عدة) بما يوحي بأنه يخدم روابط الزبائنية لمجمل هذه الكتل.
أما المقترح الذي تمّ إسقاطه:
- تعديل شروط استفادة السيارات السياحية من الرسم الجمركي
تمّ إسقاط الإقتراح المقدّم من النائب فريد البستاني بتاريخ 9/1/2020، والذي يرمي إلى تعديل شروط إستفادة السيارات السياحية من الرسم الجمركي المخفض عبر تعديل المادة 6 من المرسوم 4621/2001 المعدلة بالمرسوم 5125/2010 والمرسوم المصحّح له رقم 6786/2011. فاستناداً إلى نفس الأسباب الموجبة والأزمة الإقتصادية الضاغطة والإستثنائية، يعمد الإقتراح إلى تمديد مهلة إستفادة السيارات السياحية المعدة للتأجير من العموم من الرسوم الجمركية المخفضة. فيحدّد المرسوم رقم 4621/2001 في المادة 5 شروط الإستفادة من هذه الرسوم المخقّضة. وتحدّد المادة 6 الرسوم المتوجبة في حال تغيير وجهة استخدام السيارة عن تلك المحددة في المادة 5 أو نقل ملكيتها إلى من لا يستفيد من أحكام المادة 5، بحيث تترتّب الرسوم على السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة استعمالها أو انتقال ملكيتها، شرط أن يكون قد حصل هذا التغيير أو الإنتقال ضمن مهلة 3 سنوات. ويعمد الإقتراح إلى تمديد هذه المدّة إلى 5 سنوات (وهو بذلك يعود إلى صياغة المادة 5 الذي كان معمولاً بها قبل 2010، حيث عمد المرسوم 5125/2010 إلى تقصير هذه المدّة من 3 سنوات إلى 5 سنوات).
خلال الجلسة، أصرّ صاحب الإقتراح عليه على اعتبار أنه يمكن أن يشجّع السياحة في هذه الفترة الصعبة، رغم أنه يرمي إلى تعديل مرسوم هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس مجلس النواب. أما النائب علي فياض فاعتبر بشأن السجال حول صلاحية المجلس النيابي التشريع في هذا المجال، أن بعض القضايا وإن كانت بحاجة إلى مراسيم (فهي من صلاحية الجمارك) إلّا أنّه عند تلكّؤ الحكومة أو الجمارك عن إجراء التعديلات المطلوبة يمكن للمجلس أن يشرّع بأمور ليست من صلاحيّته. وتساءل عن الإجراءات الجمركية التي يمكن للمجلس النيابي اتخاذها في الأمور الجمركية خاصّة أن المؤسسات الصناعية والزراعية في طريقها للموت. أجاب رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنّه يفضّل في الأمور المتعلقة بالموازنة ترك المبادرة للحكومة. وعليه، تمّ اسقاط الاقتراح دون التصويت على صفة العجلة.
أما المقترح الذي تمّ إسقاط صفة العجلة عنه:
- تعديل تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة
تمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون قدمته النائبة بوليت يعقوبيان في 14/1/2020 ويرمي إلى تعديل تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة (المادة 22 من القانون رقم 379/2001). وفي حين يعتمد القانون الحالي كتاريخ استحقاق الضريبة تاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة إلا إذا تم قبض الثمن قبل ذلك، أو تاريخ إصدار الفاتورة إذا حصل قبل قبض الثمن، يعمد المقترح إلى تعديل تاريخ الإستحقاق هذا ليصادف مع تاريخ تسديد رصيد ثمن الأموال أو الخدمات. أما في ما يتعلّق بالسلع المستوردة التي تستحق عنها الضريبة عند توجب الرسم الجمركي، فيفوّض الإقتراح "مجلس الوزراء، بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية، وبصورة استثنائية في ظل ظروف اقتصادية ومالية غير اعتيادية، إرجاء تاريخ الاستحقاق لمدّة محدودة بما يتناسب مع تلك الظروف للمحافظة على الاستقرار الإقتصادي وتأمين أسس النمو".
وشرحت الأسباب الموجبة أن نص المادة 22 الحالية يحمّل عدداً من "موردي الأموال أو مزوّدي الخدمات الذين يقومون بتحرير فواتيرهم مقدماً قبل قبض الثمن (...) عبء الضريبة عوضاً عن المتعاقدين معهم المتخلّفين أو المتأخرين عن الدفع إلى حين تسديدها من قبل هؤلاء (...) مما ينزع عن الضريبة صفتها المحايدة بالنسبة للعملاء الاقتصاديين". كما استندت الأسباب الموجبة إلى ضرورة عدم تحميل موردي الأموال ومزوّدي الخدمات أعباءً إضافية في ظل الظروف "الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمرّ بها البلاد"، وعدم تسهيل وضعهم في خانة المتهرّبين عن دفع الضرائب في حال عجزوا عن ذلك، منعاً لإطلاق ملاحقات بحقّهم.
أما الإقتراحان اللذان جرى سحبهما فهما الآتيان:
- تخفيف شروط دفع ثمن اللوحات العمومية
تمّ سحب إقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي كان قدمه النائبان نجم ومحمد خواجة بتاريخ 31/12/2019 والرامي إلى تعديل المادة 96 من قانون 144/2019 (الموازنة) بسبب "الظروف التي مرّ بها لبنان ولا يزال". ففي حين كانت المادة المشار إليها قد نصت على أنه وفي حال تم تسديد الثمن بالتقسيط، يصار إلى تسديد دفعة أولى توازي 25% في مهلة أقصاها 31/12/2019، عمد المقترح إلى تمديد هذه المهلة إلى 31/6/2020. وفي حين كانت المادة المشار إليها تحدّد دفع الرصيد المتبقي على 3 سنوات بفائدة 7% وتشير أنه وفي حال التخلْف عن تسديد أحد الأقساط، تستحق الأقساط المتبقية كافة مع فائدة 12%، عمد المقترح إلى تقسيط دفع الرصيد على 20 قسط فصلي وتخفيض الفائدة إلى 5%، و10% في حال التخلف عن دفع الأقساط.
خلال جلسة 22/4/2020، عمد النائب نزيه نجم إلى سحب اقتراحه قبل أي نقاش عليه.
- منح رسوم جمركية مخفضة
سحب النائب فريد البستاني، خلال الجلسة، اقتراحه الرامي إلى منح رسوم جمركية مخفّضة لمدة محدودة عن كافة البضائع المستوردة قبل 31/12/2019 (المقدّم بتاريخ 9/1/2020). يعمد المقترح إلى تخفيض كافة الرسوم والتعريفات الجمركية وشطورها بنسبة 50%، وذلك على كافة البضائع والمواد والآليات المستورة قبل 1/1/2020، ولا زالت موجودة في المخازن الجمركية، وذلك في حال تأدية رسومها أو ضمانه أصولاً ضمن مهلة 60 يوماً من بدء العمل بالقانون. وتم تبرير المقترح كذلك بالأزمة الإقتصادية الضاغطة والإستثنائية، وعلى كون التخفيضات الجمركية تشجع على إخراج البضائع المتراكمة وتحرّك تالياً العجلة الإقتصادية.
وقام النائب بسحبه قبل أي نقاش عليه، على اعتبار أنه لا داعٍ له اليوم حيث أنه قدّمه في فترة كان هناك تراكم للبضائع على المرفأ، أمّا الآن فالحكومة تقوم بدورها على حدّ اعتباره، وترك معالجة الأمر لها.
مشاريع أخرى:
1- صدق إقتراح قانون معجل مكرر تقدّمت به النائبة بهيّة الحريري يتعلّق بمدراء المدارس الذين لم يحصلوا على تعويضات 10% من راتبهم الشهري بسبب عدم إمكان الحصول على تدريب من وزارة التربية. كما شرحت أنّ هذا الإقتراح يطال 425 مدراء لم يحصلوا على حقوقهم. وإعتبرت أنّ يعود ذلك إلى خطأ مادّي، ما أكّد عليه وزير التربية. وحسب مداخلة النائبة بهيّة الحريري، كان قد تمّ الإتفاق مع رئيس المجلس نبيه برّي على تخفيض التعويض من 15 إلى 10% من الراتب. وأكدّ الرئيس نبيه برّي أنّ لا مفعول رجعي للقانون ويطبّق منذ تاريخ التكليف. إعترض هنا النائب إلياس بو صعب على قبول الرئيس نبيه برّي بمشروع قانون معجّل مكرّر قبل مرور 48 يوم، فردّ عليه برّي أنّ هذا الإقتراح الوحيد الذي قبله لأنّه مشروع حكومي.
2- صدّق إقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية الهيئة الشرعيّة والتنفيذيّة في المجلس الشيعي الأعلى. فخلال مناقشة مشروع قانون تعليق المهل القانونية والعقدية، عمد النائب على حسن خلال إلى تقديم الاقتراح، وصدّق عليه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من دون تصويت فعلي، أي قبل رفع النوّاب أياديهم معتبرا أنّ ذلك شأن شيعيّ، وعلّق رئيس مجلس النوّاب مازحاً: "لشو تصوتوا؟ تعتبروا شيعة إنتو؟" ولدى اعتراض النائبة رلى الطبش (كتلة المستقبل)، أجابها الرئيس برّي بصعوبة جمع 300 قاضيا وشيخا لإجراء إنتخابات.
3- استبدال اسم قرية عين القبو ودير سمعان
4- استبدال اسم قرية شير حيرين
صدّق مشروعا القانون الواردين بالمرسومين 5630 و5964 من الحكومة إلى مجلس النوّاب لإستبدال أسماء قرى (عين القبو ودير سمعان/ عين قبو) و(شير حيرين بإسم شير حميرين).
- إضافة قرية تل أندي
تم إحالة اقراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة قرية تل أندي إلى قرى قضاء عكار- محافظة عكار المقدم من النائب أسعد درغام بتاريخ 17/12/2019. إلى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي خلال 15 يوماً، بعد ما لفت النائبين ابراهيم كنعان وهادي حبيش إلى ضرورة استطلاع رأيها، وذلك بعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن التصديق على الإقتراح. وكان عدّة نواب قد انتقدوا صفة العجلة للإقتراح (منهم النائب زياد حواط)، غير أنه وعند طرحها على التصويت جرى التصديق عليها. كما أشار النائب إبراهيم كنعان أنه لا يوجد قانون للتصويت عليه، لأنه يشار في النص وجوب إصدار قانون، وأضاف ضرورة الأخذ برأي وزير الداخلية والبلديات. وبعد الجدل الذي حصل، أوضح النائب أسعد درغام أن هذه القرية تضم 700 شخص في عكار، ولا يوجد فيها لا بلدية ولا صندوق بلدي وبالتالي لا يحصلون على معونات في هذه الظروف.