ماذا سيناقش البرلمان اللبناني غداً؟ دليلك إلى جلسة 21 كانون الأوّل 2020

المفكرة القانونية

20/12/2020

انشر المقال

أعلن مكتب المجلس النيابي عن انعقاد جلسة تشريعية يوم 21/12/2020 بجدول أعمال يضمّ 70 بنداً. وتأتي الجلسة بعد أيام من الضجيج الحاصل رفضاً لاستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين (اثنان منهم نائبان حاليّان) للاستماع إليهم كمدّعى عليهم في ملفّ مجزرة المرفأ. كما تأتي بعد أسبوعين من إعلان شركة ألفاريز& مارسال فسخ العقد مع الدولة اللبنانية والمتصل بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان، بعد رفض هذا الأخير تزويدها بالعديد من المعلومات الضرورية للتحقيق بذريعة مخالفة هذا العقد لقانونَي النقد والتسليف والسرّية المصرفية. وبالطبع، تجري الجلسة من دون أيّ جديد في مشهد تخبّط لبنان في أزماته غير المسبوقة بخطورتها النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتي أتت جائحة كورونا وانفجار 4 آب لتزيد من تداعياتها الجسيمة على المجتمع. فيبدو المشرّع ماضياً في تجاهل المخاطر المحدقة، حيث تغيب مرّة جديدة أيّ رؤية واضحة لديه لمعالجة الأزمات.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم هنا المرصد البرلماني – لبنان في "المفكرة القانونية"  أبرز تعليقاته حول القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. ونستعرض هنا اقتراح تعديل قانون معاقبة التعذيب (المحرّر).

بالتدقيق في جدول أعمال جلسة الغد، نجد أنه يشمل 70 مقترحا، 4 منها فقط مشاريع قوانين واردة من الحكومة و6 منها اقتراحات تم درسها في اللجان، فيما أن 60 منها قدمت على شكل اقتراحات قوانين معجلة مكررة أي لم تحظَ بأي دراسة. كما يذكر أن جدول الأعمال يستعيد 29 مقترحاً كانت واردة على جدول أعمال  جلسة 30 أيلول 2020 والتي جرى تطيير نصابها بعد النظر ب14 بنداً من أصل 43 بنداً ورد على جدول الأعمال أو خارجه، بعدما تعذّر الاتفاق على تمرير قانون العفو العام (للمرّة الخامسة).

كما يلحظ أن 58 من أصل 66 اقتراحاً أي ما يعادل (88%) تمّ تقديمها من نائب بمفرده (32) أو من كتلة واحدة (26)، علما أن 6 منها تم تقديمها من نواب منفردين ومستقلين عن أي كتلة. ويؤشر ذلك إلى أن معظم الاقتراحات لم تناقش حتى داخل الكتلة نفسها. بالمقابل، فإن 3 إقتراحات فقط تم تقديمها من كتلتين (اقتراح إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، إعفاء جميع المركبات الآلية من رسم السير السنوي للعام 2020و2021 واقتراح تمديد المهل وتعليق مفاعيل البنود التعاقدية) و5 إقتراحات فقط تمّ تقديمها من أكثر من كتلتين نيابتين (اقتراح تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، واقتراح استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، واقتراح تعديل قانون تسوية مخالفات البناء، واقتراح تعديل قانون تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، واقتراح وجوب استيفاء الأقساط الجامعية بالعملة الوطنية اللبنانية وتجميدها). ومن شأن هذا الأمر أن يؤشر إلى أنه ورغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها لبنان والتي تستدعي مبادرة تشريعية رؤيوية وفعّالة، فإن غالبية الإقتراحات لم تشهد أي نقاش أو تعاون بين الكتل (باستثناء الاقتراحات ال8 المذكورة أعلاه) رغم اتّصال العديد منها بالموضوع نفسه (على سبيل المثال 3 اقتراحات متّصلة بشركة كهرباء زحلة، وإثنين بتمديد سن تقاعد كتاب العدل و2 بتخفيف الاكتظاظ في السجون إلخ..).

أخطر البنود، اقتراح العفو العام الذي يسجّل للمرة السادسة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي (مرتين في تشرين الثاني 2019 لجلستين أوقفتهما الثورة و3 مرّات في جلسات .نيسان و. أيار وأيلول 2020). يُضاف إليها اقتراح يحفّز المؤسسات على الالتفاف على الحماية القانونية عند صرف أجرائها لأسباب اقتصادية، واقتراح قانون لتجريد الدولة من الأسهم لحامله والتي كانت تملّكتْها، واقتراح تخفيص رسوم استثمار أو استخدام المياه العمومية الذي يمضي باستباحة المصلحة العامة المرتبطة بثروة وطنية كالمياه وحاجة الدولة الماسة إلى الموارد، خدمة للوبيات شركات استثمار المياه العمومية وبيعها، فضلا عن اقتراحي قانون لتفريع كازينو لبنان في جميع فنادق ذات الخمسة نجوم وإعفاء فروع الشركات الأجنبية من مجموعة من الضرائب، بما يمهد لتحويل لبنان إلى دولة ملاذ ضريبي. يضاف إلى ذلك اقتراح تعليق المهل والذي يستعيد تمديد المجالس المنتخبة معلقا بذلك الانتخابات كما لا يستثني من تعليق المهل مهلة معالجة تعديات الأملاك البحرية بما يؤبّد الاعتداء عليها.

على صعيد الاقتراحات الإيجابية، نجد اقتراحاً يعزّز وصول ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى العدالة من خلال إعفائهم من جميع الرسوم القضائية في القضايا المتعلّقة بالأضرار أو الحقوق المترتّبة عن الانفجار (قدّمه النائب جورج عقيص)؛ واقترح تعديل قانون التعذيب واقتراح تعديل قانون العنف الأسري وأيضا اقتراح قانون حق الحصول على معلومات.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدم هنا المرصد البرلماني – لبنان في المفكرة القانونية أبرز تعليقاته حول القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلسته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطلاع والتعليق عليها. ونستعرض في هذا الدليل التعليقات على الاقتراحات التي لم تتناولها مقالات مستقلة. كما نضع بتصرّف القارئ لائحة بالروابط يرجى الضغط عليها للإحالة إلى الملاحظات التفصيلية المنشورة في مقالات مستقلة.

المقترحات المتّصلة بالعفو العام أو الجزئي

  • اقتراح قانون العفو العام في نسخته الجديدة ؟

 

للمرة السادسة كما تقدم بيانه، يوضع اقتراح قانون العفو العام على جدول الأعمال. رغم أن الاقتراح الموضوع على هذا الجدول هو اقتراح القانون المقدم أساسا من النائبين ميشال موسى وجابر ياسين كما عدلته اللجان المشتركة في أيار 2020، فإن نقاشات بين الكتل حصلت في الشهر الأخيرة من دون التوصل إلى تسوية حول المواضيع الخلافية كما أوضحت المفكرة القانونية في متابعة سابقة لهذه النقاشات.

وكانت المفكرة القانونية علقت مرار على هذا الاقتراح. نعيد هنا نشر تعليقنا السابق على نسخة اللجان المشتركة في أيار 2020:

العفو العاماستنهاضاً للعصبيّة ضد المحاسبة: خطاب مظلوميّة يمهّد لمزيد من المظالم

واللافت أن جدول الأعمال تضمن للمرة الأولى اقتراحات قوانين تهدف للتخفيف من اكتظاظ السجون من خلال تخفيض العقوبة السجنية بشكل خاص. وفيما تبقى هذه المقترحات قاصرة، فإنه يسجل لها خرقها أحادية اعتبار العفو العام طريقا وحيدا لمعالجة اكتظاظ السجون. وهما اقتراحان ندرسهما ضمن قوانين الأزمة.

  • تعليق لجميع مفاعيل العقوبات وجميع أشكال الإجراءات القانونيّة بسبب جائحة الكورونا

نجد هنا اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به النوّاب نجيب ميقاتي، نقولا نحّاس وعلي درويش، يرمي إلى تعليق، وبشكل مؤقت، أحكام النظام الداخلي للمدارس الإبتدائيّة والتكميليّة[1] المتعلّقة بالعقوبات والتدابير التأديبيّة والقانونيّة التي نصّت عليها القوانين والأنظمة بحقّ الأجهزة التعليميّة والإداريّة والطلّاب والتلاميذ جراء عدم الحضور الفعلي إلى المدارس، وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات الحكوميّة المتخذة بصدد مكافحتها. يعمد الإقتراح إلى تطبيق التعليق إلى حين إعلان إنتهاء جائحة الكورونا رسميا من قبل الحكومة اللبنانيّة. كما يهدف الإقتراح إلى حلّ الإشكاليات التناقض بين التشريعات اللبنانية الحالية التي تحظّر التعليم عن بعد دون الحضور شخصيّا إلى المدارس، والواقع الذي فرضته الجائحة. فحسب ما جاء في أسبابه الموجبة، يأتي الاقتراح ليصحح الثغرات التي تسود غياب تشريع متعلّق بالتعليم عن بعد بالرغم أنّه بات أمرا واقعا، في إنتظار تشريع هذا النمط من التعليم (ونذكّر أن اقتراحاً في هذا الصدد موجود اليوم أمام اللجان النيابية)، وتشير الأسباب الموجبة إلى الإقتراحين المقدمين في هذا الصدد، أوّلهما من النائب إدغار طرابلسي والثاني من النائبة بهيّة الحريري. لكن اعتبر مقدّمو الاقتراح أنّ التشريع سيأخذ وقتا نظرا إلى ضرورة إعادة النظر بالمناهج وتدريب المعلميّن وتنظيم الرقابة، ما يبرّر برأيهم صورة العجلة التي أعطوها لإقتراحهم.

المقترحات المتصلة بالمساءلة وخطاب مكافحة الفساد

 

نجد هنا:

  • اقتراحي قانون معجّلين مكرّرين يهدفان إلى استكمال التدقيق الجنائي، الأول مقدّم من بعض نوّاب كتلة القوات اللبنانية في 18/11/2020 ويرمي إلى تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة لحاجات التدقيق الجنائي والثاني مقدّم من قبل نوّاب اللقاء التشاوري في 20/11/2020 ويرمي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نصّ عليه مجلس الوزراء في القرار رقم 3 تاريخ 26/3/2020.

وكنا قد قدّمنا أبرز ملاحظاتنا على هذين الاقتراحين في مقالة مستقلة، ونحيل تاليا إلى الرابط الآتي:

ملاحظات حول اقتراحي رفع السرية المصرفية لحاجات التدقيق الجنائي

  • اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلّق برفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى أو يتعاطى بالشأن العام منذ اتفاق الطائف عام 1990 معيّنا كان أم منتخبا (وكان هذا المقترح وارداً على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020) وقد علقنا عليه آنذاك ونحيل تاليا إلى الرابط الآتي

اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى أو يتعاطى بالشأن العام منذ 1990

  • كما نسجل في هذا الإطار اقتراح قانون لاسترداد الأموال النقدية المحوّلة للخارج (وكان هذا المقترح وارداً على جدول أعمال جلسة 28 أيار2020) وقد علقنا عليه آنذاك ونحيل تاليا إلى الرابط الآتي:

اقتراح لاسترداد الأموال النقدية المحولة للخارج

  • بالمقابل، تضمّن جدول الأعمال مقترحا خطيرا يؤدي إلى حرمان الدولة من ملكيتها المكتسبة، والمتمثلة في الأسهم لحامله والتي تقاعست الشركات المغفلة عن تحويلها إلى أسهم اسمية خلال المهلة القانونية المحددة سابقا. هذا المقترح الذي تقدم به النواب نجيب ميقاتي وعلي درويش ونقولا نحاس ووضع على جدول أعمال جلستي أيار 2020 وأيلول 2020 من دون أن يتسنى مناقشته بفعل انفراط النصاب القانوني في الجلستين.

ونحيل هنا إلى التعليق السابق الذي نشرته المفكرة حول هذا المقترح:

مقترح لتعديل أحكام قانون إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر : ميقاتي يسعى لتجريد الدولة من أملاكها من دون بدل

  • كما نجد هنا اقتراح قانون معجّلا مكرّرا لتعديل قانون تسوية مخالفات البناء ( (139/2019في اتجاه توسيع نطاق تطبيقه (وكان هذا المقترح وارداً على جدول أعمال جلسة 30 أيلول 2020) وقد علقنا عليه آنذاك ونحيل تاليا إلى الرابط الآتي

اقتراح قانون لتوسيع نطاق تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء

المقترحات المتصلة بالحريات أو الحقوق الأساسية وتعزيز المساواة وحماية البيئة

أهم المقترحات في هذا الصدد:

  • تعزيز وصول ضحايا انفجار المرفأ إلى العدالة

نجد