ماذا يناقش مجلس النوّاب في جلسة 29 آذار 2022؟ تمديد ولاية المجالس البلدية
29/03/2022
دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة تشريعية يوم 29 آذار 2022، وعلى جدول أعمالها 30 بنداً، أخطرها مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية واقتراح "الكابيتال كونترول".
وفي حين لا يزال مشروع الموازنة العامة وملحقاتها مُغيّباً لعدم إنجازها بعد، يتضمّن جدول الأعمال 30 بنداً كالآتي: 26 اقتراحاً، 46% (12) منها عادية أنجزت في اللجان النيابية المختصّة، و54% (14) منها معجّلة مكرّرة أي تلك التي تصل الهيئة العامة مباشرة دون المرور في اللجان. كما يتضمّن ثلاثة مشاريع قوانين ومرسوم إعادة قانون من قبل رئاسة الجمهورية (عملاً بصلاحيته وفق المادة 57 من الدستور).
وأعيد وضع بعض البنود على الجدول، التي كانت واردة في الجلسة السابقة ولم تُدرس بسبب رفع الجلسة إثر فقدان النصاب، وهي اقتراح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، ورفع أجر مُتعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، واقتراح "الكابيتال كونترول".
أكبر مكامن تدخّل المشرْع كماً، وفق جدول الأْعمال، التشريعات المرتبطة بالوظيفة العامة والتي تعبّر عن استمرار إنكار السلطات لتداعيات الانهيار عليها. فتغيب أي مقاربة شاملة وجذرية تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع العامّ للحفاظ على جودة المرافق العامة واستمرارها، وعلى الثروة البشرية في الإدارة، تزامناً مع ترشيد الإنفاق. وتكتفي المقترحات بتقديم جرعة من التصحيحات عموما على رواتب بعض الفئات وأوضاعها.
كما يقتضي التساؤل: هل يُوضَع اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي أعيد إلى اللجان في الجلسة التشريعية السابقة (21/2/2022)، في صيغته المرفُوضة من قبل نادي القضاة وائتلاف استقلالية القضاء؟.
وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول أبرز القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال جلساته، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما يحيل القرّاء إلى تغطيات سابقة نشرها حول بعض المقترحات.
وقبل المضي في ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس امتنع مرة أخرى عن وضع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة رغم انتهاء اللجان المشتركة من درس الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، وفق ما كان صرح به إبراهيم كنعان في الجلسة السابقة.
أهم المقترحات وأخطرها
مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية
نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تاريخ 18/3/2022 والرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023. تبرر الأسباب الموجبة هذا التمديد بتزامن مواعيد انتهاء ولاية هؤلاء المجالس مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، ونظراً لأهمية استحقاق الانتخابات النيابية كما واستحالة إجراء الانتخابات البلدية والنيابية سويا بسبب "جملة من العوامل اللوجستية والمالية والنقص في الامكانات والعتاد والعديد وعلى وجه الخصوص تدهور سعر صرف العملة الوطنية". وتختم بوجود قانون "عصري للبلديات" يدرس حالياً في اللجان النيابية مرجح إقراره هذا العام.
وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع، نحيل القرّاء إلى مقال مستقل حول الموضوع:
المجالس البلدية في عين التنين: تمديد غير دستوري للمجالس البلدية والاختيارية
كما إلى البيانيْن الموقّعين من المفكّرة القانونية مع شركاء لها رفضاً لهذا التمديد، على الرابطين التاليين:
إذا في نية، في إمكانية: الانتخابات النيابية والبلدية بموعدها
لا لتأجيل الانتخابات البلدية تحت أي مسمّى… عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها
اقتراح الـ “كابيتال كونترول”
بعد ظهور نسخة عن مقترح كابيتال كونترول بتاريخ 1/12/2021 نسبت إلى فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحيل القارئ إلى ملاحظاتنا عليها، تقدّم النائب نقولا نحّاس في 3/12/2021 باقتراح قانون هو نسخة عن هذا المقترح المسرّب، مع تعديلات طفيفة في الشكل وبعض الاستثناءات في المضمون (لا سيما في المادة 4 منه). ووُضع هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 ولم يدرس بعد رفع الجلسة لفقدان النصاب. وقد تسرب نسخة اقتراح جديد بعد الإعلان عن موعد الجلسة التشريعية الحالية. إلا أن اللجان المشتركة لم تناقشها أمس. ويرجح أن يتولى مجلس الوزراء مناقشتها في اتجاه إقرار مشروع قانون بهذا الشأن. ويُشكّل إقرار هذا القانون اليوم مطلبا من جمعية المصارف في سعيها إلى وقف الدعاوى القضائية المقدمة ضدها.
وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:
اقتراح منتصف الليل: كابيتال كونترول يرضي المصارف ويلجم القضاء؟
مرسوم إعادة قانون الدولار الطلابي
من أبرز البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة النيابية المزمع انعقادها في 29 آذار 2022، مرسوم إعادة قانون الدولار الطالبي من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وكان المجلس النيابي قد صدّق القانون المذكور في جلسته المنعقدة في 7/12/2021. إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أعاده إلى المجلس عملاً بصلاحياته الدستورية مرفقاً بعدد من الملاحظات. يتعارض هذا الاقتراح مع النسخ المختلفة لاقتراح قانون الـ "كابيتال كونترول" التي لا تلغي كل القوانين السابقة والدعاوى الناشئة عنها ولا تلحظ قط مسألة الدولار الطلابي. ويعبّر هذا التناقض عن الارتجال في عمل النواب.
وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:
الدولار الطالبي” في ظلال الـ “كابيتال كونترول
اقتراح من دروس قضية المرفأ: دعاوى مخاصمة الدولة لا تكفّ تلقائياً يد القاضي
نجد على جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من النائب ادي أبي اللمع بتاريخ 17/3/2022 والرامي إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ففي حين أنّ لهذه الدعاوى وفق القانون الحالي مفاعيل تعطيلية فورية وتلقائية، بحيث يمنع على القاضي القيام بأي إجراء ضد مقدّمها إلى حين حسمها نهائياً، يرمي الاقتراح إلى إلغاء التعطيل التلقائي فلا يحصل إلا بقرار صريح من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:
اقتراح من دروس قضية المرفأ: دعاوى مخاصمة الدولة لا تكفّ تلقائياً يد القاضي
تعديل مواد التصويت في النظام الداخلي لمجلس النوّاب
نجد أيضاً اقتراحا معجلا مكرّرا مقدّما من كتلة لبنان القوي يرمي إلى استبدال التصويت برفع الأيدي وبالمناداة بطريقة التصويت الإلكتروني. إلّا أنّ الاقتراح يُمكن انتقاده من ناحيتيْن، الأولى أنّه لا يُعالج إشكالية التعديل الدستوري المطلوب والثانية أنّه لا يضمن بحدّ ذاته زيادة الشفافية طالما أنّه لا يضع شروطا لضمان معرفة هوية النواب ووجهة تصويت كل منهم.
وللمزيد من التفاصيل عن الاقتراح، نحيل القرّاء إلى مقال مستقلّ على الرابط التالي:
اقتراح التصويت الإلكتروني: حرص على نتيجة التصويت، حرص أقلّ على الشفافية
إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية
نجد هنا اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية. يأتي هذا البند نتيجةً لدمج اقتراحين في لجنة المال والموازنة بتاريخ 11 تشرين الأول 2021. الاقتراح الأول مقدم من النائبة بهية الحريري، والاقتراح الثاني مقدم في 23 حزيران 2020 من نواب تكتل الوفاء للمقاومة علي فياض، ابراهيم الموسوي وحسين جشي (مع العلم أنّ النائبة بهية الحريري كانت قد عادت وتقدّمت باقتراح ثالث مشابه ومن غير الواضح أيًّا منهما تم استخدامه في عملية الدمج في اللجان). للتذكير، كان قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 ودار نقاش حوله ولكن لم يُصوّت عليه بعد رُفعت الجلسة لفقدان النصاب.
ونحيل القرّاء إلى ملاحظات المرصد عليه
في نسخته الأساسية على الرابط التالي: اقتراحان لتسهيل البناء في المناطق الريفية
في نسخته المدمجة والمعدّلة من قبل اللجان على الرابط التالي: ماذا يناقش مجلس النواب في جلستي 21 و22 شباط 2022؟ التشريع المزيّف: لا "استقلالية للقضاء" ولا "حماية للمنافسة" ولا "كابيتال كنترول"
المقترحات الأخرى
- التشريعات المتعلّقة بالوظيفة العامة والإدارات العامة
اقتراحين لمعالجة تداعيات انهيار الرواتب
أ- رفع أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي: نجد اقتراح قانون معجل مكرر كان قد تقدم به النائب طوني فرنجية في 20/1/2022، يرمي إلى تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي. وينصّ المقترح على مضاعفة أجر ساعة التدريس عن العام 2022-2021، بالإضافة إلى تخصيص “تعويض بدل نقل يوازي بدل النقل اليومي المعتمد في القطاع العام عن كل 6 ساعات منفذة حضوريا.” ويأتي هذا المقترح كمحاولة لإنقاذ العام الدراسي الرسمي المهدّد وذلك بسبب إضراب المتعاقدين بالتدريس ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية المهدورة في ظلّ تدّني القوة الشرائية، ارتفاع كلفة المحروقات، وغياب القدرة على إصدار مراسيم تعالج تلك الأزمة، بحسب ما أشارت إليه الأسباب الموجبة. للتذكير، كان هذا الاقتراح قد وضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 ولم يدرس بعد رفع الجلسة لفقدان النصاب.
ب- احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل كورونا والوضع الاقتصادي المتردّي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود: نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائبين بلال عبدالله وايهاب حمادة في 15/3/2022 والرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والمالي المتردي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. يعتبر هذا الاقتراح تمديداً للقانون 235/2021 الذي كان تناول الموضوع نفسه، ويهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين (نسخة شبه مطابقة، مع تعديل العام الدراسي المعتمد ليصبح 2021/2022).
التراجع عن الحدّ من التوظيف
نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال ضاهر في 21/6/2021 والرامي إلى تعديل نص المادة 80 من قانون موازنة 2019 (قانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019) التي تحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة.
للتذكير، تنصّ المادة 80 المذكورة على الحدّ من التوظيف في القطاع العام كما من التعاقد، إلى حين إنهاء عملية مسح كل الإدارات العامة. من جهة أخرى تحفظ المادة في فقرتها الأخيرة حقوق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية والتي أعلنت نتائجها حسب الأصول، بحيث لهم أفضلية في التعيين في الإدارات العامة في الفئتين الثالثة والرابعة، وذلك خلافاً للقانون المعمول به والذي يسقط حقوق هؤلاء في حال مرور سنتين من دون تعيينهم رسمياً (المادة 8 من نظام الموظفين).
وقد وسّع الاقتراح من الاستثناءات على مبدأ وقف التوظيف، مضيفاً إلى الفئات المستثناة من مبدأ إيقاف التوظيف والتعاقد إلى حين الانتهاء من عمليات المسح (وهي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة) فئات جديدة وهي: المؤسسات العامة وبلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات.
واستندت الأسباب الموجبة للمقترح على تعديل المادة 138 من قانون البلديات الذي نصّ على إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب وأجهزة هندسية، وبالتالي حاجة البلديات لإجراء التوظيف أو التعاقد بما يتلاءم مع حاجات ملاكاتها وأعمالها وذلك تسهيلا لمعاملات المواطنين وتسريعا لانجازها ومنعا من أن يبقى التعديل القانوني حبرا على ورق.
للتذكير، كان قد ورد على جدول أعمال جلسة 2021/6/30 ولكنه قد أحيل خلال الجلسة المسائية (لم يكن النصاب متوفرا) إلى اللجان من دون أي نقاش يذكر. وعاد ووضع على جدول أعمال جلسة 7/12/2021 وأفضى النقاش البرلماني إلى إعادته إلى اللجان.
وأقرّته اللجان النيابية المشتركة في 24/2/2022 معدلاً. فعمدت إلى توسيع الاستثناءات عبر إضافة المؤسسات العامة الاستشفائية واتحاد البلديات إليها، وتعديل أصول تعيين الناجحين في المباريات والامتحانات في الإدارات المعنيّة (استثناء من هذه الأصول شرط السن)
تعديل المادة 68 فقرة 1 من نظام الموظّفين
نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائب بلال عبدالله في 14/3/2022 والرامي إلى تعديل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين). يأتي الاقتراح ليُفرّق بين قسميْن من الموظفين، الأول وهو موظفي الفئة الخامسة والرابعة بحيث يُبقي سنّ التقاعد الحكمي لهم على 64 عاما، بينما يرفع من سن التقاعد الحكمي للقسم الثاني المؤلّف للفئات الثالثة والثانية والأولى إلى 68 عاما على أن يترك لهم حرّية الحق باختيار التقاعد عند إكمال 64 عاما.
وقد اعتبر عبد الله في الأسباب الموجبة للاقتراح أنّ الوظائف في أعلى الهرم الإداري تتطلّب خبرة عالية تترسّخ مع تقادم خدمتهم في القطاع العام. فيأتي هذا الاقتراح بحسب عبد الله للاستفادة من خبرة هؤلاء إضافةً لتأمينه وفرا ماليا للخزينة، كما وللحد من الشغور الذي تشهده الوظيفة العامة بخاصة بعد وقف التوظيف.
إلّا أنّ هذا الاقتراح يأتي من خارج سياق أي خطة متكاملة للوظيفة العامة، بخاصة أنّه لا يؤمّن للموظف أي حوافز للبقاء في وظيفته مع تدنّي الرواتب الحاصل. أكثر من ذلك، يأتي الاقتراح ليناقض التوجه الذي ذهب إليه مشروع موازنة العام 2022، الذي بدا مسعى واضح فيه لتخفيف أعداد الموظفين العموميين. وبالتحديد، سعى مشروع الموازنة لخفض سن التقاعد على عكس هذا الاقتراح. ففي السلك الإداري، أتاح مشروع الموازنة التقاعد للموظفين بعد 20 عاماً من الخدمة الفعلية. أمّا كُل من دخل بعد 31/7/2019 فيُلزم بزيادة خمس سنوات على الخدمة الفعلية عن المهل المذكورة، وعدد هؤلاء قليل جداً لكونه تمّ التوقف عن التوظيف منذ ذلك الحين. وعملياً، يُتيتح المشروع المجال أمام آلاف الموظفين العموميين لتطبيق قواعد التقاعد المبكر بخاصة مع تراجع قيمة رواتبهم، ويتيح للدولة تسديد تعويضات هؤلاء التقاعدية بقيمٍ منخفضة جداً.
تاخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية
نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النائب جميل السيّد في 15/2/2022 والرامي إلى تعديل القانون 242/2021 تاريخ 16/7/2021 (تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة) عبر إضافة فقرة تنص على أنه "يطبّق هذا القانون على الحالات المشابهة التي تطرأ بعد 1/1/2020 ولحين عودة ترقيات العقداء إلى مسارها الاعتيادي".
للتذكير، عمد القانون المراد تعديله إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك إلى حين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين. يعمد القانون من جهة أخرى إلى إعادة استدعاء من سرّح من العقداء منذ 1/1/2020 إلى الخدمة لبلوغه سن ال56 وحفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.
تبرر الأسباب الموجبة تقديمه "إنفاذ الأوضاع الاقتصادية والمالية"، وشدّد على زهادة كلفته المالية. كما أضاف أن من شأن هذا الاقتراح أن "ينعكس إيجاباً على حسن أداء الإدارة الأمنية مما ينسجم مع الخطط الإصلاحية للحكومة ويواكب خطط تطوير وتفعيل الحفاظ على الوضع الأمني وتعزيزاً للإجراءات الأمنية المطلوبة في أيامنا هذه".
اقتراحان لتسوية أوضاع وترقيات في الأسلاك العسكرية
نجد هنا اقتراحيْ قانون معجليْن مكرريْن، الأول مقدّم من النواب محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي حبيش، طلال أرسلان، طارق المرعبي وعدنان طرابلسي في 15/3/2022، والثاني مقدّم من النواب الوليد سكرية، سامر سعادة، على بزي، مروان فارس، محمد الحجار وقاسم هاشم في 17/7/2017.
وتهدف هذه الاقتراحات إلى تسوية أوضاع وترقية عسكريين في سلكيْ المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. فهي تمنح الحق، وبصورة استثنائية، للرتباء (في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) والمفتشين الأولين الممتازين (في المديرية العامة للأمن العام) الذين شاركوا في المباراة التي أجراها كل من هذين السلكين و”لم تتم ترقيتهم في حينها، أن يقدّموا استقالتهم ويحالوا إلى التقاعد أساس رتبة ملازم”. وتصفى حقوقهم على أساس هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ هذا القانون بالنسبة لقوى الأمن واعتباراً من صدور قانون رقم 67،2009 بالنسبة للأمن العام. كما ويستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون الذين اشتركوا في هذه المباراة. وأخيراً، ينص اقتراح ترقية الرتباء في المديرية العامة للأمن الداخلي استثناء “الرتباء الذين تمت إدانتهم أو ملاحقتهم (لحين صدور الحكم النهائي) بموجب حكم قضائي "بجناية أو جرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه"، كما وكل "من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب" من الاستفادة من أحكامه.
للتذكير، كانت “المفكرة” قد حذّرت من عدم دستورية مثل هذه القوانين لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والإجرائية المنصوص عليه في الدستور (لاسيما المادة 65 منه).
تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية
نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدّم من النواب بلال عبدالله، رولا الطبش، عثمان علم الدين، فيصل كرامي، أيوب حميّد، عدنان طرابلسي، فؤاد المخزومي، اسامة سعد، ميشال موسى، وعلي درويش في 14/3/2022 والرامي إلى تعديل المادة 89 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية (مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79). وعلى غرار اقتراح النائب بلال عبد الله، يرمي هذا الاقتراح إلى زيادة سنّ التقاعد للبحارة في الضابطة الجمركية إلى 55 للخفراء والعرفاء، و57 للرتباء.
وقد اعتبر موقّعو الاقتراح أنّ هذه الزيادة تأتي لمساواة هذه الفئة بزملائها في الضابطة الجمركية بخاصةً أنّ هؤلاء لا يُمكن أن ينتقلوا للجهاز الإداري، كما أشاروا إلى أنّ عددهم لا يتجاوز ال40 رتيبا بحريا.
ترفيع مراقبين في المديرية المالية العامة في وزارة المالية
نجد هنا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائبين بلال عبدالله وعلي بزي في 15/3/2022 والرامي إلى ترفيع مراقب الضرائب والمحتسب ومراقب الجباية والمحاسب الحائز على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال أو المالية العامة والنظام الضريبي، قبل صدور القانون إلى وظيفة مراقب ضرائب رئيسي في مديرية المالية العامة في وزارة المالية اللبنانية على أن يخصص لكل من الموظفين المرفعين الراتب الجديد والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن ترفيع هؤلاء سوف "ينعكس ايجاباً على حسن أداء الادارة الضريبية بما ينسجم مع الخطط الاصلاحية للحكومة وخاصة الاصلاحات الضريبية" في ظل الشغور الذي تعاني منه وزارة المالية في ملاكها.
- التشريعات المتعلّقة بالسلطات والهيئات العامة
إلى مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية واقتراح تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النوّاب المذكورين أعلاه، نجد هنا:
فتح اعتماد إضافي من أجل الانتخابات، أو المزيد من طبع الليرات
نجد هنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة الخارجية والمغتربين - الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية القادمة.
يرمي المشروع إلى فتح اعتماد بقيمة 260 مليار ليرة لمصلحة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية لتنظيم الانتخابات في الخارج، أي ما مجموعه 320 مليار ليرة. وقد نصّ المشروع على أنّ هذا المبلغ سيُغطّى بموجب "الواردات الاستثنائية للعام 2022" عن طريق القروض الداخلية، أي عمليا عبر طبع مزيد من الليرات من قبل مصرف لبنان.
إلّا أنّه ومع بروز أزمة جوازات السفر، أضافت لجنة المال والموازنة على المشروع فتح اعتماد بقيمة 300 مليار ليرة ككلفة لطباعة مليون جواز سفر، لتُصبح قيمة الاعتمادات المفتوحة 620 مليار ليرة، وهو الأمر الذي صادقت عليه أيضا لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات كما ولجنة شؤون الخارجية والمغتربين قبل أن يُحال إلى الهيئة العامة.
وكان لافتا في الأسباب الموجبة للمشروعيْن أنّهما لم يتضمّنا أي تفصيل لجهة كيفية احتساب هذه النفقات أو تقديرها، فاكتفى المشروع بتوزيع هذه النفقات على الأبواب محددا الغاية منها من دون أسس التوصل لهذه الأرقام.
تخصيص محامين عامّين صحّيين في المحافظات
نجد هنا اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبدالله في 3/8/2021 والرامي إلى تعديل القانون 238/2001 (قانون أصول المحاكمات الجزائيّة) وتخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة بتكليف من المدعي العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم الصحيّة وفق الأصول المحدّدة في القوانين. ويمنحه هذا الاقتراح فيما لو أقرّ حقّ الادعاء بالجرائم الصحيّة. وقد أعطيت أفضلية التعيين لقاضٍ صاحب الاختصاص الصحّي وإلا لقاضٍ ملمٍّ بالقضايا الصحية دون تحديد معنى وشروط تقييم هذا الإلمام.
أما بالنسبة للجرائم الصحيّة التي تدخل ضمن اختصاصه فقد عدّدها الاقتراح وهي: مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بالصحة العامة عمدا أو قصدا أو عن غير قصد، نشر الأوبئة عمدا أو عن غير قصد، الإهمال في اتخاذ الإجراءات الوقائيّة المحدّدة من قبل السلطات المختصّة في حالات انتشار الأوبئة، مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بمعالجة الأعضاء البشريّة المستأصلة، مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بهبة الأعضاء وزرع الخلايا الجذعيّة، الدعاوى المتعلّقة بالأخطاء الطبيّة أو بالإهمال الطبّي، الدعاوى المتعلّقة بالأخطاء الدوائيّة.
- التشريعات المتعلّقة بانفجاري مرفأ بيروت والتليل
إلى اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من نص 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، نجد هنا:
استثناء تجميد بيع العقارات في المناطق المتضرّرة بين الأصول والفروع: لا خطر على “هوية المنطقة”
على جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها) والذي قدمته رسميا مجموعة من نوّاب كتلة “لبنان القوي” في 20/12/2021. وقد نما للمفكّرة أن صيغته الأولى نبعت عن اللجنة المتخصّصة بالتدقيق بصحّة البيوعات الحاصلة في المناطق المتضررة (المُنشأة بحسب القانون 194 والمكونة من القضاة سامر يونس والهبر وندين مشموشي)، في مسعى منها لإيجاد حلّ لخلل عاينته في سياق عملها. فقد كشفت هذه اللجنة أنها تتلقى بصورة شبه أسبوعية طلبات بإبرام بيوع في المنطقة المتضررة وأن أغلب هذه الاتفاقيات هي بين الفروع والأصول أو بين الزوجين أو الأشقاء، من دون أن يكون بإمكانها أن تقبل أيا من هذه الطلبات لاصطدامها بمنع هذا النوع من البيوع في هذه المنطقة بصورة مطلقة. انطلاقا من ذلك، اقترحت اللجنة أن يتدخل المشرع لإضافة استثناء على حظر البيوع في المنطقة وبين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، طالما أن البيوعات بين هؤلاء إنما تهدف عموما إلى تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء وتستبعد في طبيعتها أي غبن أو استغلال كما هي لا تخالف الانتظام العام ولا تهدد في جوهرها أو غايتها أية مصلحة عامة أو خاصة يتوخى قانون 194 حمايتها أو صونها أو الدفاع عنها. وقد اعتبرت اللجنة أن القانون أدى بفعل عدم استثناء هذه البيوعات من الحظر إلى نتيجة معاكسة للهدف منه. ففي رمى القانون إلى حماية أصحاب الحقوق المتضررين فإذا بهم يؤذيهم ويحرمهم من حقوق لا تتعارض قط مع الهدف منه. وعليه، ذهبت اللجنة إلى تصوير إقرار هذا الاقتراح على أنه ضرورة ملحة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا.
وكان قد وُضع على جدول أعمال جلسة 21/2/2022 وأفضى النقاش النيابي إلى إعادته إلى اللجان المشتركة التي أقرته.
وكان لافتاً أن نواب لبنان القوي عدلوا الأسباب الموجبة كما أوردتها اللجنة القضائية ليضعوا أن “هدف القانون كان حماية هوية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار (…) ومنع حصول البيوعات تحت الضغط”، وأن البيوعات بين الفروع والأصول “لا تؤثر على روحية القانون”. نلحظ هنا مسعى من نواب لبنان القوي لإضفاء صبغة طائفية على القانون، بما يتنافى مع المقترح الأساسي للجنة القضائية. إلا أن اللجان المشتركة عمدت إلى حذف كلمة "هوية" من الأسباب الموجبة بحيث أصبحت : "هدف القانون كان حماية المنطقة المنكوبة جراء الانفجار".
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الموجبة هذه تتعارض صراحة مع ما كان الاجتهاد قد ذهب إليه من إدانة للطائفية العقارية، حيث كان قد صدر قرار عن اللجنة المتخصّصة بالتدقيق بصحّة البيوعات الحاصلة في المناطق المتضررة (المُنشأة بحسب القانون نفسه)، رفض ربط تجميد البيوع في المنطقة بالحفاظ على “لونها الطائفي” وهذا ما كان قد تذرّع به المستدعي للسماح له بالبيع لمواطن من الطائفة نفسها. وجاء في حيثيّات القرار أن القانون “ينبذ (…) أي فرز أو تقسيم أو تجزئة أو تفريق ب