مبادرتان حكومية ونيابية لتعزيز هيكلية الطائفة العلوية

المرصد البرلماني

09/04/2024

انشر المقال

سجّل المرصد البرلمانيّ تزامن مبادرتيْن تشريعيّتيْن خاصّتيْن بالطائفة العلوية. الأولى تمثلت في اقتراح قانون تقدّم به النائب قاسم هاشم بتاريخ 21/3/2024 ويرمي إلى تعديل قانون تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية (رقم 450 /95)، ومشروع قانون أحالته محكمة تصريف الأعمال بتاريخ 26/3/2024 ويرمي إلى تعديل قانون تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه. اجتماع هاتين المبادرتين يؤشر إلى نية في توسيع تنظيمات هذه الطائفة، وبخاصة محاكمها، أسوة بالطوائف الأخرى. 

الأسباب الموجبة لاقتراح قاسم هامش هو أن القانون الحالي يقتصر "على تحديد عدد المحاكم ودرجاتها ومراكزها دون تنظيم ملاكاتها وشروط التعيين في وظائفها" ولا يلبي تاليا احتياجات الطائفة المسلمة العلوية لهذا الجهاز من حيث عدم شموله لمحكمة في بيروت وقلة عدد قضاته، كما وعدم "إنشاء ديوان لهذه المحاكم"، وأخيراً خلوّ ملاك "القضاة العدليين من أي قاض عدلي علويّ". وعليه، برمي الاقتراح إلى "وضع نصوص تشريعية لتنظيم هذه المحاكم لجهة تحديد ملاكاتها وشروط التعيين في وظائفها"، بهدف مباشرة المحاكم الشرعية الجعفرية أعمالها، فضلا عن تخويل وزير العدل تعيين مفتّش على المحاكم العلويّة من بين المحامين العلويين بانتظار أن يتم تعيين قضاة علويين في القضاء العدلي أو الإداري.

أما المشروع الحكومي فيهدف إلى خفض عدد مفتيّي الطائفة الإسلامية العلوية من ثلاثة إلى إثنين (مفتي عن قضاء طرابلس وآخر عن قضاء عكّار) يتواجدان في مناطق انتشار أبناء الطائفة على أن يلغى تعيين مفتٍ في بيروت ليستبدل بمتولٍ لشؤون هذه الطائفة ببيروت. وتشير الأسباب الموجبة إلى أنه رغم عدم الحاجة إلى مفتٍ في بيروت، فإن "الاهتمام بشؤون الطائفة العلوية ورعاية أبنائها والسهر على تنظيم مؤسساتها في بيروت تحت إشراف المجلس العلوي يفرض وجود جهة تقوم مقام المفتي أي متوّل لشؤون هذه الطائفة" فيها.

للراغبين بالتعليق على هذين الاقتراح والمشروع، الرجاء إرسال ملاحظاتكم على بريد المرصد البرلماني الإلكتروني 

lapoleb@legal-agenda.com