ملاحظات حول اقتراح قانون بشأن الجامعة اللبنانية: استقلالية الجامعة ليست حيث تنظرون

نور كلزي

03/05/2024

انشر المقال

قدّم النائب بلال عبدالله بتاريخ 8/4/2024 اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادتين 17 و32 (المتعلّقة بمهام مجلس الجامعة ومجلس الوحدة) من قانون إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية (القانون رقم 75/1967). بموازاة طرح بعض التعديلات "اللغوية" غير الضرورية قانونًا، يوسّع الاقتراح في جوهره بعض صلاحيات مجلس الجامعة (مثل استعادة صلاحية البتّ في عقود التفرّغ من مجلس الوزراء، ومنح المجلس صلاحية إبطال بعض قرارات الرئيس)، كما يعيد دورًا صغيرًا للأقسام العلمية التي تلاشى دورها مع إقرار القانون رقم 66/2009. 

يركّز الاقتراح في أسبابه الموجبة على دور الجامعة الأساسي ألا وهو "تنشئة أجيال وطنية" من أجل "بناء الوطن بنزعات وطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والفئوية". من أجل ذلك، يرى أنّه من الضروري "تعزيز الاستقلالية الأكاديمية" و"تسهيل عملها والحفاظ على الاستقلال الإداري والمالي لها" و"تجنيبها التدخلات السياسية" فيتطرّق صراحة وتحديدًا إلى "الإشكالات المتعلقة بملفّات التفرّغ" التي "دائما ما تتكرّر نتيجة عدم صدور المراسيم المطلوبة من قبل مجلس الوزراء".

ليس هذا الاقتراح الأوّل الذي يتناول مسألة "استعادة استقلالية الجامعة" وينص على هذه المبادئ والشعارات الإيجابية في أسبابه الموجبة. ففي صيف 2022، قدّم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة اقتراحًا يرمي إلى استرجاع صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية كاملة من مجلس الوزراء التي تمّت مصادرتها بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء عام 1997. وفي كلتا الحالتين يقترح النصّ تعديل بنود معينة تسترجع بعضًا من الصلاحيات - ما يبدو ظاهريا خطوة جيدة - حتى وإن لم تحقق الطموحات الكاملة على اعتبار الحصول على القليل الجيّد خير من عدمه. لكنّ معاينة أدقّ لهذه التدابير لا يمكن إلّا أن تدفع كلّ من تهمّه مصلحة الجامعة اللبنانية واستقلاليتها إلى لحظ نواقص وثغرات ما تتضمنّه هذه الاقتراحات وشوائبها.

ذلك أنّ مسألة الحرية الأكاديمية  - والتي تندرج من ضمنها الاستقلالية باعتبارها الشكل المؤسسي لها[1] - لا تقتصر على بعض الإجراءات المتفرّقة، ولا يمكن إسقاطها بطريقة مجرّدة على الواقع من دون معاينة له. صحيح أنّ قضم استقلالية الجامعة بدأ خلال الحرب واستمرّ من بعدها، وصحيح أنّه تمثّل في أحيان عديدة في نصوص وإجراءات قانونية، إلّا أنّ المسألة لم تعد تقتصر على النصوص. فبعد  ثلاثة عقود من الهيمنة السياسية على أطرها المؤسسية وتدميرها التدريجي، لم تخسر الجامعة مناعتها المؤسسية فحسب. بل انسحبت الهيمنة على المجتمع الأكاديمي برمّته، وتفكّكت الجامعة على كل الأصعدة: في هيكليتها وفي مناهجها وفي جغرافيتها. ويبقى التفكك الأخطر ذاك الذي أصاب المجتمع الأكاديمي أساتذةً وطلابًا.

يندرج في هذا الإطار أيضًا قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية[2] الصادر عام 2009 وهو قانون لطالما طالبت به رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، كمحاولة تصحيحيّة لاستعادة استقلالية الجامعة. وفيما تؤكّد أسبابه الموجبة على مبدأ استقلالية الجامعة، أتى مضمونه ومفاعيله على نقيض ذلك تماما. فقد شرّع الفروع وعزّزها كأساس للوحدة الأكاديمية، ضاربًا بالتالي عصب هيكلية الجامعة كما أطرافها. إذ إنّ إعطاء الصلاحية لمجالس مؤلفة من مدير معين بحسب السّمات المناطقية، الطائفية والسياسية، ومن ممثل عن أفراد الهيئة التعليمية في الفرع، الذي قد يطغى عليه اللون السياسي الواحد، ومن رؤساء الأقسام في الفرع عينه بدل تعزيز أقسام مشتركة للكليات[3] يؤدي إلى تعزيز الهيمنة الخارجية عبر إعادة إنتاج الانقسامات الاجتماعية داخل الجامعة بدل معالجتها. في هذه الحالة، لا تعود التدابير الجزئية والمنفصلة كافية لحماية الجامعة من تدخل السلطة السياسية المباشر بعدما ضمنت هذه الأخيرة هيمنتها على الأكاديميين (طلابا وأساتذة وإدارة). بل يصبح السؤال كيف نفكك هذه الهيمنة ونعيد تشكيل العلاقات داخلها على أسس وطنية.

من هنا، أي اقتراح يدّعي استعادة استقلالية الجامعة من دون الانطلاق من واقع المجتمع الأكاديمي المشرذم ومن دون معالجة أساس المشكلة، يبقى في أحسن الأحوال محاولة محكومة بالفشل، وفي أسوئها، تدبيرًا يذرّ الرماد في العيون. من هذا المنطلق، نبدي ملاحظاتنا على الاقتراح الحالي الذي -  على عكس ما يدّعيه في أسبابه الموجبة - لن يستطيع عبر تعديلاته أن يؤمّن استقلالية الجامعة المفقودة. لأنه يطرح تعديلات طفيفة (1) تُبقي إدارة الجامعة بيد الرئيس منفردًا، (2) وتشكّل محاولة عرجاء من أجل تأمين الأمان الوظيفي للكادر التعليمي. وهي إذ تعيد دورا بسيطا للأقسام الأكاديمية، تتمسّك بالفروع المناطقية الطائفية (3). وختاما، يطرح الاقتراح بعض التعديلات اللغوية الصورية غير ضرورية في مواضيع مفصلية مثل مشاركة الطلاب في مجلس الجامعة، فيما تغيب تعديلات جوهرية أساسية (4).

 

1- الإبقاء على سلطة الرئيس الفردية وعلى تعطيل الإدارة الجماعية

يبتعد شكل إدارة الجامعة حاليا عن معايير الاستقلالية التي توصي باعتماد الإدارة الجماعية (principe de collegialite) بدل الإدارة الفردية. وهو المبدأ الذي كان قد عُمل به في القانون [4]75/67 حين أناط سلطة إدارة الجامعة بمجلس الجامعة ورئيسه، وحصر دور الرئيس في تنظيم عمل المجلس وإدارته. فكان رئيس الجامعة أشبه بمدير تنفيذي: ينفّذ ويسهر على تنفيذ ما يقرّره المجلس جماعيًا وفلا يمارس صلاحياته وحيدًا، ما عدا الصلاحيات التمثيلية أو التصديقية[5].

مع تعذّر انعقاد المجلس خلال الحرب، توسّعت صلاحيات الرئيس على عدة مراحل وأصبح له "الحقّ بممارسة صلاحيات المجلس في حال تعذّر انعقاده"، كما له الحق بالبتّ في المواضيع "غير المبدئية" وهي صلاحيات واسعة جدّا من بتّ العقود والصفقات التي تجريها الجامعة، إلى الانفراد بتعيين الامتحانات والانفراد بترشيح أفراد الهيئة التعليمية وسائر أفراد الملاك الفنّي فقضم بذلك جزءًا مهمًّا من صلاحيات مجالس الكليات[6].

 وبعد نهاية الحرب، جرى تعطيل عمديّ للمجلس عبر تلكؤّ السلطة التنفيذية عن تعيين العمداء حيث شهدت الفترة الزمنية الممتدة من عام 2004 إلى عام 2014 فراغًا واسعًا لجهة تعيينات العمداء[7]. وتكرّر هذا الفراغ بين العامين 2019 و2023. في هذه الفترات، تولّى العمداء - بالتكليف - مسؤولية إدارة كلياتهم، ولكن برزتْ إشكالية لجهة دورهم في المجلس كونهم غير أصيلين. وفي حين دافعت بعض الأصوات الأكاديمية عن قيام المجلس ورفضت فرضية اعتباره غير قائم مستندة على المادة 14 من قانون 66/2009، تفرّد عمليا الرئيس في هاتين المرحلتين بممارسة صلاحيات المجلس.

في محاولة لاستعادة دور أوسع للمجلس، ينص الاقتراح الحالي على تعديل المادة 17 معطيًا إياه الحق في "إبطال القرارات التي يتّخذها رئيس الجامعة إذا كانت تتنافى مع الأنظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة". تبدو هذه الصيغة ظاهريا محاولة إعادة التوازن المفقود بين صلاحيات الرئيس ومجلسه، إلّا أنّها في الواقع إشكالية.
أوّلًا، بدل أن يصحّح الاقتراح الخطأ التاريخيّ الذي أدّى إلى نزع هذه الصلاحيات من مجلس الجامعة وبدل أن يعيد سلطة القرار الجماعي، يُبقي الاقتراح على مبدأ القرار الفردي في إدارة الجامعة ويعطي للمجلس مساحة ضئيلة محصورة بالاعتراض على قرارات الرئيس.

ثانياً، إنّ الصيغة الحالية تحمل في ضمنها إمكانية الرئيس بمخالفة القانون حين تحصر صلاحية الإبطال بشرطين: أوّلًا، أن يكون القرار "منافيا للقوانين المعتمدة"، وثانيًا أن ينال أغلبية المجلس. ما يعني عمليا أنّ هذا القانون يسمح للرئيس باتخاذ قرار "مخالف للقوانين المعتمدة" ما لم يلقَ أغلبية ترفضه داخل المجلس. طبعا، المفروض أن يبقى الباب مفتوحا للاعتراض أمام مجلس شورى الدولة ضد هذه القرارات غير القانونية، ولكن هل يعقل أن ينص التشريع على إمكانية مخالفة القانون؟

كان من الأجدى على معدّ الاقتراح أن يردّ سلطة القرار إلى المجلس مجتمعا لا أن يُبقي  على فردية الإدارة. وفي حال لم يذهب بهذا الاتجاه، وجب عليه أقلّه أن يمنح صلاحية الإبطال إلى المجلس من دون حصرها بشرط تنافي القرارات مع القوانين. فبالإضافة لعبثية الصياغة، لا يمكن حصر سلطة لمجلس الاعتراضية في التقييم القانوني. بل يجب إعطاء المجلس دورًا في رسم سياسة إدارة الجامعة، وأن يتمتع تاليا بصلاحيات إبطال القرارات -القانونية- ولكن التي لا تتناسب مع رؤية أعضاء المجلس للجامعة.

 

2- محاولة عرجاء من أجل تأمين الأمان الوظيفي للكادر التعليمي

بحسب قانون تنظيم الجامعة الصادر عام 1967، يتبع مسار تعيين أفراد الهيئة التعليمية (ملاك، تعاقد بالتفرّغ، تعاقد بالساعة) مبدأ الهرميّة التي تنطلق من مجلس الفرع إلى مجلس الوحدة، ومنه إلى مجلس الجامعة، وتصل أخيرًا فيما يتعلّق بملفّات الملاك إلى مجلس الوزراء مرورًا بوزير التربية[8]. ذلك أنّ الداخلين في الملاك هم موظفون ومن الطبيعي أن يحصل تعيينهم بمرسوم وإن كان يفترض أن يكون صدور المرسوم هنا إجراءً شكليّا بحتا. أمّا المتعاقدون، فكان يتمّ التعاقد معهم بناءً على توصية مجالس الكليات والمعاهد وقرار مجلس الجامعة بحسب المادة 43 من قانون 75/67 من دون أن يكون لمجلس الوزراء أيّ دور. ويجد هذا الأمر تبريره بأنّ تحديد الحاجات الجامعية يتمّ على ضوء واقعها وتقدّره الهيئة الأكاديمية ذاتها[9].

عام 1997، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بـ «وقف التعاقد بالتفرّغ للتدريس في الجامعة اللبنانية إلّا بموافقة مجلس الوزراء»[10]. إذ إنّ وزير الثقافة والتعليم العالي قدّم حينها تقريرًا مفاده سوء توزيع ساعات التدريس بين الصفوف والشعب في الجامعة. وبدل العمل بمبدأ المساءلة الملازم لمبدأ الاستقلالية عندئذ، نُقلت صلاحية التعاقد من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء[11].

هذا القرار، الذي غالبا ما يعامل على أنّه "عدّل القانون" هو فعليا "خالف القانون" منذ تاريخ إصداره. وعليه، كان يمكن الطعن بشرعيته أمام مجلس شورى الدولة. لكن لم تتحرّك الهيئة التعليمية حينها. وتعامل الجميع معه بصفته وضعا قائما. حتّى أنّ مقدّمي اقتراح عام 2022 تطرّقوا لعدم قانونيته في الأسباب الموجبة، وطرحوا في متن نصهم ما مفاده إلغاء هذا القرار، لتعود بالتالي صلاحية التعاقد بالتفرّغ من مجلس الوزراء إلى مجلس الجامعة.

 

الخلط بين التفرّغ والملاك

لكن ليس هذا ما يطرحه الاقتراح الحالي. فهو لا يتطرّق في مضمونه إلى مسألة التفرّغ بل يقترح تعديل البند الرابع من المادة 17 من صلاحية "ترشيح أفراد الهيئة التعليمية وسائر أفراد الملاك الفني المرفوعة من قبل مجالس الوحدات سنوياً" إلى صلاحية البت فيها. مع أنّ الأسباب الموجبة تشير إلى "الإشكالات المتعلقة بملفات التفرغ"، يتعلّق التعديل فعليًّا بالأفراد الداخلين في الملاك. من هنا نطرح السؤال إذا ما كان مقدّم الاقتراح مدركًا لهذا التمييز أو لا. وما يزيد من ريبتنا حول وضوح هذا التمييز بالنسبة لمعدّ الاقتراح، هو المادة 17 مكرر 1 المقترح إضافتها والتي تنص على تسديد "أجور ومخصصات الأساتذة الذين قرر مجلس الجامعة قبول ترشيحاتهم للتفرغ، في السنة الأولى التي يصدر خلالها هذا القانون، من خلال سلف خزينة، وعلى مجلس الجامعة أن يحدد في موازنته التالية حاجات الجامعة السنوية للتفرّغ".

في كل الأحوال، يحاول الاقتراح بطريقة عرجاء معالجة إشكالية حقيقية وهي هشاشة الأمن الوظيفي للكادر التعليمي عبر الالتفاف حول المبادئ القانونية بدل تعزيزها (تعيين الموظفين الرسميين عبر المراسيم، الطعن بشرعية قرارات مخالفة للقانون). وبغض النظر عن ذلك، سنناقش في مضمون الخطوة المطروحة. فإذا كانت خطوة رد صلاحية تعيين الهيئة التعليمية إلى أهل الجامعة خطوة إيجابية ومتماشية مع مبدأ الاستقلالية الذي ينص على أن يتم التعيين عبر أهل الجامعة بناء على معايير أكاديمية، لا يمكن إغفال وضع مجلس الجامعة الحالي ولا أن يتوقّع تاليا أن يكون هذا التدبير كافيا في ظل الوضع الراهن.

 

خطوة عرجاء بالنظر إلى وضع مجلس الجامعة الحالي

أوّلًا، إنّ مجلس الجامعة هو حاليا عبارة عن "حكومة مصغّرة" تمثّل فيها الأحزاب السياسية نتيجة غلبة منطق المحاصصات الطائفية في تعيينات العمداء[12]. بالتالي، إنّ نقل صلاحية البت بالتفرّغ من الحكومة إلى مجلس الجامعة يعني نقل حلبة الصراع الطائفي/الزبائني من الحكومة إلى مجلس الجامعة ولا يعني أبدا  التخلّي عن هذه الصيغة الطائفية. وبما أنّ صراع التعيينات الطائفية يبقى محكوما بمبدأ "التوافق على التوازنات والحصص"، ما الذي يضمن ألّا تنتقل مشكلة التعطيل هذه إلى كنف مجلس الجامعة؟ على العكس، من المرجّح أن يؤدّي ذلك  إلى مزيد من الانكشاف أمام السلطة السياسية. ومن الممكن - في حال لم يعاد النظر بإشكالية تعيين أعضاء مجلس الجامعة وتشكيله بحد ذاته - أن يؤدي هذا التدبير ظاهريا إلى نقل صورة للرأي العام أنّ أهل الجامعة هم مسؤولون عن خرابها. ورغم أننا لا نعفي فعلا مسؤوليتهم في صون استقلاليتها، لا نريد أن يكون هذا سبيلا/ ذريعة للأحزاب السياسية لتختبئ وراء عمداء "مستقلين" وهم في الحقيقة من "حصتها".

ثانيًا، لا يمكن أن تسقط عنّا واقعة التعطيل العمدي للمجلس وممارسة صلاحيته من قبل الرئيس منفردا التي ذكرناها أعلاه. بالتالي، إنّ حصر هذه الصلاحية بيد رئيس الجامعة تزيد من خطر تسييس هذا المنصب من جهة أولى، و من جهة ثانية يضع الأساتذة أمام سلطة الشخص الواحد.

 

3- إعادة دور بسيط للأقسام الأكاديمية مع التمسّك بالفروع المناطقية الطائفية 

يتكرر انتقاد تفريع الجامعة الناتج عن الحرب إلى حد اعتباره أكبر الخسارات التي منيت بها[13]. هذا التفريع انوجد على أساس انقسامات مناطقية طائفية - أشبه بمعسكرات في حالة عدائية فعلية- ولم ينوجد لمبرّرات علميّة أو أكاديميّة. وإذا كان من مبرّر عملاني حينها (ضمان إمكانية وصول الأساتذة والطلاب ومتابعة الحياة الجامعية إلى المباني الجامعية)، فإنّ له كلفة عالية (هدر الطاقة البشرية والموارد المالية، ولزوم تكرار المعدات والأبنية والصالات من دون أيّ زيادة في النوعية لا بل على حسابها[14]). إنّ تشريع هذا الواقع بعد انتفاء هذا السبب العملاني، وبالنظر إلى نقاط الضعف العديدة التي يخلّفها يلغي أيّ مبرّر لبقائه من وجهة النظر الأكاديمية. إضافةً إلى هذه الإشكاليات، وأبعد من انتفاء المبررات الأكاديمية والعملية، يشكّل التفريع أحد العوامل الأساسيّة في ضرب الحريّة الأكاديميّة والاستقلاليّة الجامعيّة، إذ تكمن خطورته في ضرب وحدة الجامعة من جهة، وتعاظم إمكانية التدخل السياسي في الجامعة عبر تعزيز التأثير والضغط الخارجي (أكان سياسيًّا، طائفيًّا أو مناطقيًّا) على جميع أفراد الهيئة الأكاديمية من جهة أخرى، محوّلًا بالتالي الواقع الاجتماعي المقسَّم إلى مؤسسة بنفسها مقسِِّمة ومقسَّمة، إلى حد اعتبارها "المركب الأفضل للسياسة"[15].

أتى القانون رقم 66/2009 بثوب إصلاحي باهت، مكرّسًا الفروع المناطقية التقسيمية أساسًا للمجالس الأكاديمية، بما يؤدي إلى تشريع الفروع، هذه المرة في زمن السلم. واستمرّت عملية إنشاء الفروع تبعًا لهذا المنطق حتى تخطى عدد الفروع عتبة الستين فرعًا. كما تمّ استحداث "الشعب" حيث لا فروع[16] وصار كل طرف ينادي "بحق كل منطقة بفرع"[17]، بمنأى عن أي مبدأ أكاديمي أو علمي. بل باتت الفروع تنشأ تلبية لحاجات زبائنية وانتخابية، وضغوط محلية من دون أي دراسة لحاجات الجامعة وإمكانياتها[18].

مع استحداث الفروع، أضيفت رتبة جديدة إلى هيكلية الجامعة ألا وهي مدير الفرع ومجلس الفرع (لإدارة شؤون الفرع) - ويكون المدير قانونًأ مسؤولا عن الشؤون المالية والإدارية في فرعه، فيما يبقى العميد هو المسؤول عن الشؤون الأكاديمية،[19] على نحو يؤمل منه حفظ وحدة الجامعة أقلّه أكاديميا. وتبدّل تشكيل "مجلس الوحدة " من رؤساء الأقسام الأكاديمية إلى رؤساء الفروع المناطقية[20]. هكذا، وجد رؤساء الأقسام المنتخبون من أفراد الهيئة التعليمية أنفسهم مقصيين من المشاركة في الشؤون الأكاديمية على صعيد الوحدة، واقتصر وجودهم في مجلس الفرع. أدّى ذلك، خلافًا للقانون، إلى تعزيز دور مجلس الوحدة الإداري وضعف الطابع الأكاديمي في عمله.

انسحب هذا التبدل في الهيكلية على وضع الهيئة التعليمية. ذلك أنّ مجلس الفرع هو الذي تمتع بصلاحيات توزيع المواد والدروس عليهم ولجهة تحديد حاجات الفرع من أفراد الهيئة التعليمية للدخول إلى الملاك، أو التعاقد بالتفرغ، أو التعاقد بالساعة[21]. وقد جعلت صلاحية الفرع بتحديد حاجته بالتعاقد بالساعة الأستاذ الراغب بالتعليم في الجامعة مضطرًا إلى اللجوء إلى مكاتب الأحزاب التربوية كي يؤمن عقد تعليم بالساعة هزيل، على أمل أن يستوفي شروط التفرّغ ويقع تفرّغه لاحقًا[22].

يطرح اقتراح عبدالله تعديلا على المادة 32 يما يتعلّق باقتراح عقود التفرّغ والترشيحات للتعيين واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة أن تكون مبينة "على رأي مجالس الأقسام". يعيد إذا دورا استشاريا بسيطا للأقسام، من دون أن يطرح تعديل فعلي. لأنّ رؤساء الأقسام موجودون حاليا داخل مجلس الفرع حيث يتمتعون بهذه السلطة "الاستشارية" في فروعهم، ويبقيهم مقصيين عن مجلس الوحدة المشكّلة من مدراء الفروع.

يطرح معدّ الاقتراح تعديلا طفيفا آخر يتعلّق بالمدن الجامعية، فيوسّع صلاحية مجلس الجامعة في ما خصّ وضع أنظمة "المدينة الجامعية" إلى "المدن الجامعية". مع العلم أن المدينة الجامعية الوحيدة حاليا هي "مجمع الحدث". لكنّ الحديث يتكرر حول إقامة مدن جامعية في بقية الاقضية. ويرافق ذلك خطابات حول "الإنماء المتوازن" تبقى فارغة وتأتي تلبية لنزعات زبائنية، فأثبتت تجربة العقود الأخيرة أنّ شرذمة الجامعة هذه تبدد مواردها التعليمية وتمنع التبادل المعرفي والاندماج المجتمعي.

حين يلمّح معدّ الاقتراح إلى إمكانية استحداث مدن جامعية لاحقة من دون أن يعيد تعريفها، ومن دون أن يحدد أساسات جديدة لها، فهو لا يقدّم نظرة بديلة تسمح للجامعة أن تلعب دورها الوطني كما جاء في لأسباب الموجبة. لأنّ المدن الجامعية المناطقية والتمسّك بالفروع أساسا للوحدات الجامعية تدبيران لا يضمنان الاستقلالية، ولا حالة الاندماج الوطني للطلاب أو للكادر التعليمي على حد سواء. فكان بالحري إلغاء الفروع واعتماد المدن الجامعية موزعة على كامل الأراضي اللبنانية ولكن من دون تكرار الاختصاصات، وإعادة كامل الصلاحيات للمجالس الأكاديمية المنتخبة. على غرار ما قدّمه فريق من الجامعيين برئاسة د. عدنان الأمين في هذا الصدد، في ورقة نشرتها المفكرة في العام 2023 " نظرةٌ ثانِيةٌ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة".

 

4- تعديلات لغوية صورية غير ضرورية، وغياب تعديلات جوهرية أساسية

يعطي البند الأوّل من المادة 17 المتعلّقة بمهام مجلس الجامعة والبند الأوّل من المادة  32 المتعلّق  بمهام مجلس الوحدة، إلى كلّ من هذين المجلسين صلاحية وضع "النظام الداخلي" للجامعة وللوحدة. يطرح الاقتراح إضافة صلاحية لكل منهما "تعديل النظام الداخلي". وهذا لزوم ما لا يلزم، لأنّ المنطق القانوني يفرض أنّ صلاحية وضع النظام الداخلي تستتبع صلاحية تعديله. وقد سبق لمجلس الجامعة أن استخدم هذه الصلاحية وعدّل المادة 27 المتعلّقة باستعارة الكتب عام 1986[23].

على نحو مماثل، يعدل الاقتراح في صياغة المادة 16 والتي تتعلّق بممارسة مجلس الجامعة مهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي فيما يتعلّق بموظفي الجامعة الفنيين والإداريين، من دون تعديل جوهرها.

ختامًا، يقترح النص تعديلا لغويا فيما خص مشاركة الطلاب في مجلس الجامعة من النص الأساسي " لا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون"، فيدمج الجملة مع سابقتها لتصبح على الشكل التالي "..ولا يشتركون في ممارسة الصلاحيات…". لكنّ هذا التعديل اللغوي يستحق تعقيبا أوسع. لأنّ الطلاب حاليا مقصيون تماما عن المشاركة في مجلس الجامعة. وقد جرى هذا الإقصاء على مرحلتين. أوّلا، مع المرسوم 115/1977 الذي قلّص صلاحيات الطلاب حاصرًا في مادته الأولى دور الاتحاد الوطنيّ في المنح والخدمات المكتبية والطباعة، والنشاطات الثقافيةّ الرياضية والترفيهية والرحلات العلمية، والطبابة والضمان، وحفلات التخرج، والنقليات. ومنعهم من حقّهم في التصويت كأعضاء في مجلس الجامعة على أي موضوع لم يذكر في المادة الأولى حيث يقتصر دورهم على إبداء الرأي فقط. ثانيا، مع "موت" الاتحاد الطلابي العام الذي عرف آخر انتخابات له عام 1975 وقبل اندلاع الحرب الأهلية. مع انتهاء الحرب، أعادت المادة الرابعة من مرسوم 1658/1991 (تنظيم مجلس الجامعة) أصول التمثيل نفسها مع تصغير حجم التمثيل، أي انتداب أربعة طلاب من قبل اتّحادهم[24]، رغم أنّ الاتحاد لم يعد موجودا، ما يجعل التمثيل غير قابل للتنفيذ حكمًا في ظل الوضع الراهن. وفي عام 2016، صدر مرسوم يغيّر أصول انتخاب الأساتذة، ولكنّه لم يلحظ أيّ تعديل لتمثيل الطلاب، ما يشي بغياب أيّ رغبة في تصحيح غياب التمثيل الطلابي.

 

لذلك، فإنّ هذا التعديل المقترح يستوقفنا: فكيف يمكن للمشرّع أن يهتمّ بهذا التفصيل اللغوي، بدل معالجة أزمة إقصاء الطلاب من مجلس الجامعة وما تمثله من انتقاص لحريتهم الأكاديمية بشكل خاص، ولاستقلالية الجامعة ككل التي لا تكتمل إلّا باكتمال حقوقهم؟ من دون الحاجة إلى العودة إلى تاريخ الحركة الطلابية ودورها في تأسيس الجامعة، نكتفي بالإشارة إلى وجود مبادرات طلابية حالية للتأكيد على أهمية إعادة إشراكهم في إدارتها. فعلى الرغم من الإحباط العامّ، نلحظ مبادرات طلابية تحاول صون حقوق الطلاب مثلا عبر تحرّكهم لرفض زيادة الرسوم. وهي مبادرات تستحقّ الإشادة لأنّها لا تحصر دورها في دفاع فئوي، بل تعتبر نفسها مسؤولة عن حفظ مصلحة الجامعة والدفاع عنها مثلا في موضوع استعادة أموال الجامعة من عائدات الPCR ويتعرّض الطلاب الفاعلون فيها إلى مضايقات وملاحقات قضائية ثمنًا لدفاعهم. فكان أجدى بمعدّ الاقتراح - تماشيا مع حرصه المعلن باستقلالية الجامعة - أن يعيد موضوع المشاركة الطلابية إلى جوهره، لا إلى سطحية اللغة.

 

للاطّلاع على اقتراح القانون

 


[1] "وشرطًا لازمًا لتمكين المعلمين من الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم على نحو مناسب". توصية اليونسكو لعام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، المادة 25

[2] قانون رقم 66/2009

[3] المادة 10 من القانون رقم 66/2009

[4]حتّى في علاقة الرئيس مع المجلس، لم يمنحه القانون صلاحية تعطيله أو الاستغناء عنه. له أن يدعو المجلس للاجتماع، وله أن يحدد جدول الأعمال، ولكن إمكانية الدعوة مفتوحة أيضًا لثلاثة أعضاء وللوزير، ولهم أن يحدّدوا في دعواتهم مواضيع تُطرح على جدول الأعمال. ولا يعني غياب الرئيس تعطيل المجلس، فالمجلس منعقد بحضور نصف أعضائه.

[5]  تمثيل الجامعة في الأعمال القانونية، وأمام القضاء، ولدى جميع الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة (المادة 12)

[6] توسعت صلاحيات الرئيس على مرحلتين: المرحلة الأولى، عام 1977 حين أقرّت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 الحقّ لرئيس الجامعة بممارسة صلاحيات المجلس في حال تعذّر انعقاده، مقرنًا هذا الحق بموافقة مجلس الوزراء. وأتى التوسيع الثاني عام 1978، مع المرسوم رقم 5/1978  الذي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تفويض الرئيس البتّ في المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقته ونظّم العلاقة بينهما. ثم أتى المرسوم 1167/1978 ليحدّد هذه المواضيع غير المبدئية ويفوّض جزءًا واسعًا من مهام مجلس الجامعة إلى الرئيس.

[7] فكان آخر تعيين عميد كلية العلوم الطبية من خلال المرسوم رقم 9770/2003 آخر تدبير، قبل مرسوم رقم 449/2004 الذي عيّن عمداء في الكليات والمعاهد التالية :  كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، كلية الهندسة، كلية التربية، معهد الفنون الجميلة، كلية الصيدلة ، المعهد الجامعي للتكنولوجيا، لمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، معهد العلوم الاجتماعية، كلية الاعلام والتوثيق، كلية العلوم، كلية الصحة العامة، المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية الزراعة، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، كلية السياحة وإدارة الفنادق،  كلية العلوم الطبية وكلية طب الأسنان.

[8] هذا المسار هو نفسه  إن كان لجهة لحظ الحاجات أو ترشيح الأفراد لتلبيتها.

[9] قانون تنظيم الجامعة رقم 75/1967، المواد  17، 35، 37.

[10] عدنان الأمين، الجامعة اللبنانية: من كنف الدولة إلى وصاية الأحزاب السياسية، المفكرة القانونية، 30 آذار 2021

[11] عدنان الأمين، الزمن السوري

[12] نذكر مثلًا أنّه في أيّار 2022، وفيما البلد كما الجامعة كانا غارقيْن في أزمة اقتصادية تهدّد كلّ القطاعات، يصرّح وزير التربية بأنّ التركيز جارٍ على "حلّ العقدة المتمثلة بالتوزيع الطائفي للعمداء الـ19 وهم 10 مسيحيين، و9 مسلمين، (4 سنّة، 4 شيعة ودرزي واحد)". تغلغل مفهوم الحصص الطائفية حتى بات لكل طائفة أو حزب عمادة، فتستعيد قوة سياسية (طائفية) كلية الطب من قوة سياسية أخرى، فيما لا تحسم الهوية الطائفية لرئاسة عمادات أخرى، إلّا مقابل مقايضتها بعمادة أخرى.
  ابراهيم حيدر، "فضيحة تخلي السلطة عن الجامعة اللبنانية... هل ينقذها أساتذتها بالعودة إلى التدريس واحتضان الطلاب؟ ". جريدة النهار، تاريخ 10-05-2022، فابن الحاج، "تغيير ترشيحات العمداء في «اللبنانيّة» يخضّ الأحزاب"، جريدة الأخبار تاريخ 18 أيلول 2021

[13] عدنان الأمين، سير عشر جامعات حكومية: "بيد أن المشكلة الرئيسة للجامعة اللبنانية ليست الأضرار المادية التي حلت بها، وإنما هي انقسام الجامعة (سياسيًا، في بيروت) بصورة نهائية، وتعمقه بسبب السياسة التي اعتُمدت في إدارة شؤونها، تحت وطأة التحولات السياسية الجديدة."

[14] صغر مكتبات عديدة، ضعف المختبرات المتعددة.

[15]عدنان الأمين، الجامعة اللبنانية والسياسة من فوق ومن تحت، النهار، العدد 22 و25 أيلول، 2018

[16] فاتن الحاج، "تفريع «اللبنانية»: التوازن المفخخجريدة الأخبار، تاريخ 13 آذار 2017:  يذكر أن التفريع يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء، أما التشعيب فينال موافقة وزارة التربية فقط. الشعبة هي كيان تابع للفرع ينشأ في بلدة معينة، بنتيجة ضغوط وطلبات مستمرة من أجل تلبية طلبات محلية توضع تحت عنوان التنمية المحلية.

[17]" توقف عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني عند المرسوم الصادر بشأن إنشاء كلية العلوم البحرية في منطقة البترون، فتساءل: "كيف تمرر مراسيم انشاء كليات في أقضية معينة، فيما تحرم محافظة قائمة كعكار من حقها بفرع للجامعة اللبنانية فيها في منطقة العبدة؟"، "البعريني: الحرمان لن يبقى مرادفا لعكار "؛  ابراهيم حيدر، "البازار الانتخابي يهلّل لإنشاء الفروع والكليات إغراق الجامعة اللبنانية بالعجز وتهميش المجمعات"، جريدة النهار، تاريخ 19 كانون الثاني 2018 :"الجامعة بدأت تتحول إلى شعب وفروع بالجملة. بات استسهال استحداث الشعب أمراً على حساب المجمعات، لتفتح شهية القوى السياسية والطوائف على المطالبة بفتح فروع في اختصاصات مختلفة في مناطق سيطرتها، ولتضع الجامعة أمام تحديات صعبة ليس سهلاً مواجهتها. فكيف تقر الحكومة إنشاء فروع وكليات وهي تحجب دعم الجامعة مالياً ولا تغطي عجزها الذي قارب العام الماضي 100 مليار ليرة".

[18] قبل أن تسدل الأزمة المالية نتائجها على الجامعة التي باتت مهددة بوجودها. ولكن حتى ماضٍ ليس ببعيد، أنشئت فروع جديدة  في كانون الثاني 2018 قبل أشهر من الانتخابات النيابية، لتدخل في البازار الانتخابي، فيما المجمعات الأساسية مهملة، وطبعًا جاء تبرير الفروع بحجج الإنماء المناطقي.  وعلى الرغم من حجّة الحاجة إلى توفير تنقل الطلاب المادي نظرًا لصعوبته#، تنفي أستاذة كلية العلوم وفاء نون "أن يكون التشعيب أو التفريع السابق قد حقق توازناً إنمائياً فعلاً أو حدّ من النزوح، فكلية العلوم خير مثال لجهة تعزيز الفرعين الأول والثاني في الحدث والفنار وإهمال الفروع الأخرى، فطلاب هذه الفروع يضطرون إلى استكمال اختباراتهم التطبيقية الالزامية في الفرعين «الأساسيين» كي ينالوا شهادتهم، وهم لا يجتازون بنجاح اختبارات كلية الطب". مقال لابراهيم حيدر، "البازار الانتخابي يهلّل لإنشاء الفروع والكليات إغراق الجامعة اللبنانية بالعجز وتهميش المجمعات"، جريدة النهار، تاريخ 19 كانون الثاني 2018؛ جريدة النهار،  3 آذار 2017، " إنشاء فروع للجامعة في عكار وبعلبك - الهرمل وجبيل ".

[19]المادتين 6 و7 مرسوم 810/1978

[20] قبل تعديل 2009

[21] المادة 79 قانون 75/67

[22] "نظرةٌ ثانِيةٌ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة"، عدنان الأمين,فداء بوحيدر,وفاء نون، آمال خروبي ، عزة سليمان،  2023، الفقرة السادسة

[23] ألغيت بموجب القرار 253 تاريخ 10/10/1986. مادة 1: "تعدل المادة السابعة والعشرون من النظام الداخلي للجامعة اللبنانية بحيث تصبح على الشكل التالي (...)"

[24] فيما كان تمثيلهم وفق قانون 75/67 بنسبة ممثل عن كل وحدة