"المفكرة" تنشر قرار وقف تنفيذ القانون 327: 8 مع ومخالفة غير مبررة لعوني رمضان
17/12/2024
صدر أمس قرار وقف تنفيذ القانون رقم 327 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم وتمديد سن التقاعد للنائبين العامين التمييزي (جمال الحجار) والمالي (علي إبراهيم). وجاء القرار في إطار الطعن الذي أعده "نادي قضاة لبنان" و"المفكرة القانونية" بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور وقدمه معها 10 نواب هم بلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال الدويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي وشربل مسعد. كما جاء في إطار الطعن المضموم إلى هذا الطعن وهو الطعن الذي قدمه نواب تكتل لبنان القوي.
تنشر المفكرة نص القرار مع الإشارة إلى أمور ثلاثة هامة:
الأول، إن 8 أعضاء من المجلس الدستوري وافقوا على وقف تنفيذ القانون رقم 327، فيما خالفه عضو واحد هو عوني رمضان. وقد غاب العضو العاشر وفق ما نقرأ في القرار لأسباب صحية (وجوده في المستشفى). ويلحظ أن لا الأكثرية عللت قرارها ولا العضو المخالف علّل مخالفته، وهو أمر يبرره أعضاء المجلس بعدم رغبتهم الإعلان عن أي موقف في أحقية الدعوى مما قد يؤثر على ظاهر حياديّتهم، إلى حين بتّ القرار نهائيّا. ولئن خلا قانون إنشاء المجلس الدستوريّ من أي تنظيم لأصول النظر في طلبات وقف تنفيذ القرارات والحالات التي يكون فيها للمجلس أو عليه اتخاذ قرار بقبولها، فإنه قد يكون ملائما الاجتهاد لسد هذه الثغرة ضمانا لمزيد من الشفافية في عمل المجلس، كأن يتم تعليل قبول هذه القرارات أو عدم قبولها بمدى جدية الطعن أو الضرر الذي قد يتأتى عن تنفيذ أو عدم تنفيذ القوانين المطعون فيها في حال إبطالها لاحقا، وذلك تيمّنا بالأصول المعمول بها أمام مجلس شورى الدولة.
الثاني، على الرغم من أهميّته، فإن القرار هو بطبيعته مؤقت ويبقى ساريا إلى حين صدور القرار النهائيّ الذي يجدر حصوله خلال مهل يصل مجموعها إلى قرابة شهر من تاريخ تقديم الطعن الأول في 9/12/2024 (وهي مهلة لن تسري بالواقع إلا ابتداء من آخر آذار 2025 بفعل قانون تعليق المهل). وعليه، بانتظار ذلك، تبقى عضوية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية مدتهم والنائب العام التمييزي بالتكليف معلقة. فإما أن تبطل في حال قبول الطعن وإبطال القانون، وإما أن يتم التأكيد عليها في حال ردّ الطعن أو عدم صدور قرار فيه خلال المهلة القانونية أي قبل آخر نيسان/ أوائل أيار 2025.
الثالث، إن صدور قرار بوقف تنفيذ القانون من قبل أكثرية الأعضاء (8) يشكل مؤشرا إلى اقتناع العدد الأكبر من القضاة بجدية الطعن والأهم إلى جهوزيتهم لتأمين النصاب الضروري لإصدار القرار والذي يفترض اشتراك 8 أعضاء في المداولات، خلافا لما كانت تداولته بعض وسائل الإعلام. ويُشار هنا إلى أن المجلس الدستوري فشل سابقا في إصدار قرارات في طعون بالغة الأهمية بنتيجة تغيب 3 من أعضائه، آخرها فشله في النظر في الطعن بشأن تمديد سن القادة العسكريين والأمنيين. وهو أمر غالبا ما يحصل تبعا لضغوط سياسية على هؤلاء.