ينصّ في مادته الأولى على إنشاء مجلس الشيوخ مكوّن من ستة وأربعين عضوًا تكون مدّة ولايتهم ستّ سنوات، يُنتخبون في دورة واحدة على أساس نظام نسبي يعتبر فيه لبنان دائرة واحدة.
نيقولا غصن
01-04-2025