كامل نتائج جلسة 18/12/2025 التشريعية: إقرار ثان لقانون القضاء العدلي وتمرير قرض إعادة الإعمار

نيقولا غصن , فادي إبراهيم , لين أيوب

18/12/2025

انشر المقال

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 18/12/2025، وذلك لمناقشة 13 بندًا على جدول الأعمال، على رأسها إعادة قانون تنظيم القضاء العدلي. 10 من بنود جدول الأعمال جاءت استكمالًا للبنود التي لم يتمّ درسها في الجلسة السابقة التي انعقدت في تاريخ 29/9/2025 والتي انفرط نصابها، إضافةً إلى 3 بنود فائقة الأهمية أُضيفت قبل ساعات من انعقاد الجلسة، علمًا أنّ برّي أشار صراحةً خلال الجلسة أنّ هذه البنود أنُجزت منذ يوميْن ووضعها على جدول الأعمال قائلًا حرفيًا "إذا بدكن منقطّعهن عطريقنا". وبذلك، يكون رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد تمكّن من إعادة المجلس النيابي للانعقاد بعد فشله في ذلك على مرّتيْن متتاليتيْن في ظلّ مقاطعة نيابية اعتراضًا على امتناع برّي إدراج اقتراح ومشروع القانون المتعلّقيْن باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامّة. وبعد إقرار البند الثامن في الجلسة المتعلّق بتعديل قانون النفايات الصلبة، وبعدما ضمن إقرار البنود الأكثر أهمّية بالنسبة له وخاصة القرض المتعلّق بإعادة الإعمار استشعر برّي إمكانية فقدان النصاب، ما دفعه إلى رفع الجلسة وطلب ختم المحضر. 

وبمحصّلة الجلسة، أقرّ المجلس النيابي 7 بنود على جدول أعماله من أصل 7 ناقشها، لتُصبح حصيلة الجلسة المستمرّة منذ 29/9/2025 إقرار 14 بندًا. ومن أهم البنود التي أقرّت في جلسة اليوم، إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد إعادته من قبل رئيس الجمهورية وبناء على التعديلات التي طرحها، إضافةً إلى إجازة اقتراض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى بقيمة 258 مليون دولار تقريبا ولتنفيذ مشروع الإدارة المالية بقيمة 28.5 مليون د.أ. وهي قروض تضاف إلى قرض إعادة الإعمار بقيمة 250 مليون د.أ الذي أقرّ في جلسة أيلول، ليصبح مجموع هذه القروض وجميعها من البنك الدوليّ للإنشاء والتعمير 536 مليون دولار. كما أقرّ المجلس النيابي تعديلًا لقانون النفايات الصلبة لتمكين البلديات من استيفاء رسوم تتعلّق بمعالجة النفايات على قاعدة الملوّث يدفع، إضافةً إلى إلغاء اتّفاقية ضريبية مع السودان وإلغاء الانضمام إلى معاهدة تعاون بشأن البراءات.

 

سنقوم هنا بدراسة مجريات الجلسة وبنودها وفق الترتيب الوارد في جدول أعمالها. لكن قبل المضي بذلك، سنخصص فقرة لمناقشة الأجواء التي رافقت الجلسة، خصوصًا لجهة إشكالية اقتراع المغتربين ولجهة المداخلة التي أدلى بها الوزير جبران باسيل حول قرار ديوان المحاسبة بتغريم 3 وزراء في قضية مبنى قصابيان.

 

لا مناداة وتصويت غير صحيح على قانون تنظيم القضاء العدلي

كان بارزا أنّ رئيس المجلس النيابي لم يقم بمناداة فعلية عند التصويت على أيّ من البنود، بل اكتفى بمناداة شكلية فيها لا تُتيح للنواب توضيح أو إبداء موقفهم حول الموضوع المصوّت عليه، في مخالفة صريحة للمادة 36 من الدستور اللبناني.

أمّا الأخطر في هذا الصدد، فيبرز عند التصويت على إعادة قانون تنظيم القضاء العدلي. فالمادة 57 من الدستور تنص صراحةً على أنّ القوانين التي يُعيدها رئيس الجمهورية، يُفترض أن يتم إقرارها بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، أي 65 نائبًا على الأقل. إلّا أنّ الجلسة افتُتحت ب67 نائبًا ولم يزد عدد النواب الحاضرين كثيرًا خلال سيرها. وإذ تمّ التصويت على القانون برفع الأيدي، كان جليّا أنّ عدد رافعي الأيدي لم يكن بكبير خصوصًا وأنّ التصويت كان شبه شكلي. وما يؤّكّد على أنّ القانون لم يحصل على هذه الغالبية هو تصريح رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل بعد الجلسة عن معارضة كتلته لهذا القانون، وهي التي كانت حاضرة بأكثر من 10 نواب خلال الجلسة ما يجعل من الاستحالة وصول عدد المؤيدين للقانون إلى 65. وبطبيعة الحال، ستفتح هذه المخالفة المجال للطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري.

كما نُشير إلى أنّ النائب ملحم خلف أثار المخالفة المتعلّقة بالمادة 8 من النظام الداخلي لجهة إضافة 3 بنود على جدول الأعمال من دون اجتماع هيئة مكتب المجلس وقبل أقل من 24 ساعة على الجلسة، وهي المخالفات التي أشار لها المرصد البرلماني قبل الجلسة. ردّ برّي مشيرًا صراحةً أنّ هذه البنود أنُجزت منذ يوميْن ووضعها على جدول الأعمال قائلًا حرفيًا "إذا بدكن منقطّعهن عطريقنا". وإذ ردّ النائب خلف معتبرًا أنّه وبنفس المنطق يجب إدراج الاقتراح والمشروع المتعلّقيْن باقتراع المغتربين، ردّ برّي قائلًا أنّه يوجد شروط لذلك ويجب احترامها، مؤكّدًا على وجود 14 اقتراحًا متعلّقين بالانتخابات في المجلس.

 

مداخلات النواب في افتتاح الجلسة

 

استهلّت الجلسة بعدد من المداخلات الافتتاحية كان أوّلها للنائب ملحم خلف الذي تطرّق إلى اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة التي تمّ توقيعها مؤخّرًا مع دولة قبرص والتي اعتبرها مخالفة للمادة 52 من الدستور التي تنص بأن "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة لا يمكن إبرامها إلّا بعد موافقة مجلس النواب"، ما يعني أنّ تفرّد الحكومة بالتوقيع على هذه المعاهدة يعتبر ضربًا لمبدأ فصل السلطات. 

 

كما أشار خلف أنّه إلى جانب هذه المسألة التي لا بدّ من إثارتها تأتي أيضًا مسألة خرق الدستور والنظام الداخلي لا سيّما في مادته 110 بسبب عدم طرح مشروع القانون المعجل المرسل من الحكومة والمتعلّق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب والذي يحمل طابع الضرورة بسبب عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حاليًّا. على هذا الأساس، على رئاسة المجلس بحكم موقعها الدستوري مسؤوليّة الحفاظ على انتظام الحياة الدستوريّة. 

 

واستطرد النائب خلف معتبرا أنه بالطريقة عينها التي تمّ فيها إدراج ثلاثة بنود على جدول أعمال المجلس النيابي من دون أن تنعقد هيئة مكتب المجلس يمكن لرئيس مجلس النواب تهدئة السجال السياسي حرصًا وصونًا لموقع الرئاسة ووضع على جدول أعمال المجلس الاقتراح المعجل المكرر المقدّم من 9 نواب والمتعلّق بتعديل قانون الانتخاب لجهة تمكين المغتربين من التصويت على أساس أماكن قيدهم في لبنان. 

 

أمّا المداخلة الثانية فكانت لرئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل الذي أكّد في البداية أنّ كتلته موافقة على اتفاقية الترسيم مع قبرص وأنّها "ستصوّت معها". من ثمّ انتقل النائب باسيل إلى موضوع الحكم الصادر عن ديوان المحاسبة بحق 4 وزراء من بينهم الوزير نقولا صحناوي المنتمي إلى التيار الوطني الحرّ والذي قضى بتغريمه هذا الأخير في قضيّة استئجار مبنى قاصابيان. 

 

وقد اعتبر النائب باسيل أنّ منطلق كلامه ليس وجود أحد نواب من كتلته ضمن المحكوم عليهم من قبل ديوان المحاسبة ولكن انطلاقًا من اعتبارات مبدئيّة، وهي أنّ المادة 70 من الدستور واضحة بقولها أنّ محاكمة الوزراء والرؤساء تتمّ أمام المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وبالتالي، فإنّ ما صدر عن ديوان المحاسبة يشكّل سابقة تضاف إلى الحكم السابق الصادر من المرجع عينه على الوزير محمد الصفدي، ما قد يكرّس صلاحيّة الديوان في إصدار أحكام بحقّ وزراء ورؤساء من دون أن يكون هناك سند قانوني لهذه الصلاحيّة التي يعمل الديوان على أساسها. وبالتالي سأل باسيل رئيس المجلس إذا كان من الجائز القبول بتكريس هذه الصلاحيّة التي لا سند قانوني لها، مشدّدًا على أنّ الحكم الصادر مؤخرًا يفتقر إلى السند القانوني.

وأضاف النائب باسيل معتبرًا أنّ المجلس اليوم أمام واقع قانوني حيث يوجد هيئتان تحققان في القضيّة عينها، قاصدًا بذلك لجنة التحقيق البرلمانيّة وديوان المحاسبة، وهو أمر لا يستقيم قانونًا. 

 

عندها قاطع الرئيس برّي النائب باسيل قائلًا بأنّ هنالك هيئتين مختلفتين دون أنّ يتوضّح قصده ومحاولًا وضع حدّ للجدل. إلّا أنّ النائب باسيل أصرّ مرارًا على بتّ هذه المسألة اليوم في المجلس دون إبطاء. واعتبر باسيل أنّه في حال التسليم بصلاحيّة ديوان المحاسبة فمن الممكن أن يتمّ ملاحقة أيّ وزير في أيّ مسألة بعد سنوات من تركه مهامّه. وقد أعطى مثالًا على ذلك مناقصة كان أجراها عندما كان وزيرًا للاتّصالات قال أنّه درّ من خلالها 10 ملايين دولار على الخزينة. فاعتبر أنّه من الممكن أن يأتي الديوان اليوم ويعتبر أنّ هذه المناقصة كان يجب أن تدرّ 20 مليون وليس 10 ملايين دولار على الخزينة وبالتالي تغريمه ب10 ملايين دولار على هذا الأساس. 

 

هذا واعتبر باسيل أنّه إذا تمّ السماح للديوان بإصدار الأحكام كما فعل مع "الوزراء الأربعة" فسيكون الجميع وزراء ورؤساء خاضعين لهذه الصلاحيّة الخطيرة ويمكن للديوان أن "يخرب بيت الوزير" من خلال تغريمه والحجز على أملاكه وعلى أمواله في المصارف. وشدّد باسيل على أنّ هذه المحاكمات ليست وجاهيّة وأنّه يمكن لديوان المحاسبة أن يحاكم الوزير من دون أن يستمع له طارحًا السؤال حول صوابيّة هذه الإجراءات.

 

أمّا الرئيس برّي، فقد قاطع النائب باسيل مشدّدًا على أنّه ينتظر قرار لجنة التحقيق البرلمانيّة ليبني على الشيء مقتضاه. 

 

وفيما كانت مداخلة صغيرة للنائب بلال عبد الله طالب فيها الحكومة بالنظر إلى القطاع العام بشكل أسرع لأنّ القطاع يحتضر بالعدد والمال، كان هناك مداخلة للنائبة بولا يعقوبيان عادت فيها إلى مسألة حكم ديوان المحاسبة قالت فيها أنّها "غير مصدّقة" ما تسمعه من الزميل (باسيل)، حيث أنّ مجلس شورى الدولة قد ثبّت في مرّات عدّة صلاحيّة ديوان المحاسبة موضع الجدل وأنّ المسؤوليّة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء هي مسؤوليّة جزائيّة بينما المسؤوليّة أمام ديوان المحاسبة هي ماليّة، مشيرة إلى أنّ المجلس الأعلى "ما إلو طعمة وما بحياته اشتغل". 

 

ثمّ انتقلت النائبة بولا يعقوبيان إلى مسألة عدم طرح مشروع الحكومة أو أيّ من الاقتراحات المقدّمة لتعديل قانون الانتخابات، فتوجّهت إلى رئيس المجلس قائلة له أنّ هذا تقويض للديمقراطيّة وأنّه أمرٌ خطير، فما كان بالرئيس برّي إلّا أنّ جاوبها بطريقة ساخرة "كتير خطير، كتير خطير". فجاوبته النائبة يعقوبيان أنّه على افتراض أنّ لرئيس المجلس الحقّ بعدم وضع الاقتراح المعجل المكرر على جدول الأعمال لأنّ النظام الداخلي يقول أنّ "لرئيس المجلس" إدراج الاقتراحات المعجلة المكررة على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة، لكن عدم القيام بذلك يمنع النواب من التعبير عن رأيهم وهنالك نوّاب يريدون التعبير وهنالك اغتراب ينتظر قرار المجلس النيابي بشأن إمكانيّة الاقتراع. وأنهت النائب يعقوبيان قائلة أنّ المسألة أبعد من مسؤوليّة تشريعيّة فهذا تقويض للديمقراطيّة "ورح تحطها على تاريخك". 

 

بعد ذلك كانت مداخلة للنائب سيزار أبي خليل ردّ فيها على كلام النائبة يعقوبيان التي أشارت إلى أنّ مجلس شورى الدّولة ثبّت صلاحيّة ديوان المحاسبة في مرّات عدّة فاعتبر أنّ ذلك حصل مرّة واحدة سنة 2023 بموضوع الوزير الصفدي وأنّ الأمر لا يتطابق مع الحالة الراهنة، مكررًا مسألة عدم وجود محاكمة وجاهيّة أمام ديوان المحاسبة. 

 

أمّا المداخلة الأخيرة فكانت للنائب ميشال ضاهر الذي وجّه كلامه مباشرة إلى رئيس الحكومة وناشده بإيجاد حلّ لما اعتبره كارثة موجودة في مرفأ بيروت لناحية تأخّر خروج البضائع وبالتالي تكدّسها في المرفأ وذلك على أبواب الأعياد. 

 

نبدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال بحسب الترقيم الوارد في جدول الأعمال الأخير، حيث اعتبر امتدادا لجدول أعمال جلسة 29/9/2025.

 

البند 9: الموافقة على اقتراض 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية

أقرّت الهيئة العامة مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project)، والهادف إلى تقديم مساهمة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان. 

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، طلبت الحكومة اللبنانية من البنك الدوليّ إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن هذا العدوان، نظرا لضرورة المباشرة في جهود إعادة الإعمار بهدف تمكين الأهالي من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، واستعادة لحد الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية. 

وقد تمّ تصميم مشروع الدعم الطارئ للبنان بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، ليكون بمثابة منصة تنسيقيّة قابلة للتوسّع تهدف إلى استقطاب تمويل إضافي من المانحين الدوليين. وقد تم تطوير المشروع كإطار تمويلي مرن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي، بما يتيح التوسع السريع في تنفيذه مع توفر المزيد من التمويل.

 

المناقشات النيابية:

سبق وأن نوقش هذا البند مطوّلًا خلال جلسة أيلول السابقة قبل أن تفقد نصابها، وقد فصّلنا هذه النقاشات عندها. أمّا في هذه الجلسة، فقد اقتصر النقاش على مداخلة من النائب جبران باسيل أكّد فيها على معارضته وكتلته لمبدأ الاقتراض، خصوصًا من دون خطّة واضحة تضعها الحكومة لإعادة الإعمار، معتبرًا أنّ عدم وجود خطّة يعني حكمًا هدر هذه الأموال. ردّ وزير المال معتبرًا أنّ هذا القرض يأتي من ضمن خطّة أوسع، وأنّه توجد لجنة برئاسة رئيس الحكومة معنية بإعادة الإعمار وتقوم بالدراسات اللازمة، مؤكدًا أن الاقتراض لا يحصل عشوائيًا. كما دافع النائب علي حسن خليل عن القرض معتبرًا أنّه يأتي لإعادة إعمار البنى التحتية التي كانت قائمة وليس لإعادة الإعمار ككل، مع تأكيده على مطالبة الحكومة بخطّة شاملة. أمّا النائب هاغوب ترزيان، فاعتبر أنّ القرض يجب أن يشمل البنى التحتية المتضررة من انفجار بيروت.

وإذ اعتبر النائب باسيل أنّه حتّى ولو كان القرض للبنى التحتية فإنّه يحتاج أيضًا إلى خطّة، صوّت على المشروع برفع أيدي ومناداة شكليتيْن.

 

للاطّلاع على مشروع القانون:

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance project LEAP)

 

البند 10: إقرار اتّفاقية قرض بقيم 258 مليون دولار لمياه بيروت

أقرّت الهيئة العامة من دون أي نقاش وبتصويت شكلي ومن دون مناداة، مشروع قانون إجازة الاقتراض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى بقيمة 258 مليون دولار أميركي. وقد شهد المشروع اعتراضًا من النائبين طوني فرنجية وملحم خلف من دون إبداء مداخلات.


 

للاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول الاتّفاقية:

برّي يُثقل جدول أعمال جلسة 18/12/2025 التشريعية: ساعات قليلة لدراسة مشروع القضاء العدلي وقروض جديدة ب 536 مليون د.أ

 

للاطّلاع على مشروع اتّفاقية القرض:

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى second Greater Beirut Water Supply Project

 

البند 11: إقرار 28.5 مليون دولار لتعزيز الإدارة المالية

وافقت الهيئة العامة من دون أي نقاش وبتصويت شكلي ومن دون مناداة على مشروع اتّفاقية قرض بقيمة 28.5 مليون دولار لمشروع الإدارة المالية Fiscal Management Project. علمًا أنّ المشروع قيمته الإجمالية 34.5 مليون دولار وقد موّل بهبة بقيمة 5.5 مليون دولار. 

 

للاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول الاتّفاقية:

برّي يُثقل جدول أعمال جلسة 18/12/2025 التشريعية: ساعات قليلة لدراسة مشروع القضاء العدلي وقروض جديدة ب 536 مليون د.أ

 

للاطّلاع على مشروع القرض:

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية fiscal management project


 

البند 12: إعادة القانون المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي

أقرّت الهيئة العامّة بمادة وحيدة ورفع الأيدي ومن دون أيّ نقاش القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي بعدما ذكر برّي بأنه كان أقرّ سابقا وتمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية مع بعض الملاحظات. وقد أوضح النائب علي حسن خليل أنّ لجنة الإدارة والعدل أقرّت بالإجماع بعض التعديلات على القانون تمّ الأخذّ بموجبها بملاحظات رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم المتعلّق بإعادة قانون بتنظيم القضاء العدلي تمّ إدراجه على جدول أعمال الجلسة مساء يوم أمس. 

وكانت لجنة الإدارة والعدل قد أقرّت في تاريخ 9/12/2025 مرسوم الإعادة المتعلّق المذكور في تاريخ 5/9/2025، حيث تمّ تصحيح عدد من الأخطاء الواردة في القانون بناء على الملاحظات الرئاسية الواردة في مرسوم الردّ، أبرزها التراجع عن تضخيم صلاحيات النائب العام التمييزي وإعلان أحقية القاضي في الطعن في القرارات الفردية المتصلة بمساره المهني وفي نتائج تقييمه أمام القاضي الطبيعي (مجلس شورى الدولة). ذلك علمًا أنّ هذه الخطوات الإيجابيّة لا تنسينا التراجع الحاصل على صعيد تركيبة مجلس القضاء الأعلى ولا اشتراط توفر غالبية معززة (7 من أصل 10 أعضاء) لدى مجلس القضاء الأعلى لحسم التشكيلات القضائية في أي تنازع مع السلطة السياسية.      

 

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني:

لجنة الإدارة والعدل تستجيب لرئيس الجمهورية: إلغاء الصلاحية الخارقة للنائب العام التمييزي

 

للاطّلاع على النسخة الأخيرة من القانون:

المرسوم رقم 1105 تاريخ 5 أيلول 2025 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي

 

البند 13: إلغاء اتّفاقية ضريبية مع السودان

أقرّت الهيئة العامة، من دون أي نقاش مشروع قانون أعدّته حكومة نجيب ميقاتي السابقة يرمي إلى إلغاء القانون 614/2004 المتعلّق بالإجازة إلى الحكومة إبرام اتّفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين لبنان والسودان. ويأتي هذا الإلغاء بعد إتمام لبنان جميع الإجراءات القانونية المتعلّقة بإبرام الاتّفاقية منذ العام 2004، من دون أن يُقابل ذلك من الجانب السوداني. ومع مرور أكثر من 20 عاما على ذلك، أصبح يقتضي إلغاء الاتّفاقية وإعادة التفاوض عليها مجددا. 

لم يشهد هذا البند سوى مداخلة سريعة من النائبة بولا يعقوبيان أكّدت فيها على وجوب إلغاء الاتّفاقية تبعا لعدم إقرارها من الجانب السوداني.

 

للاطّلاع على مشروع القانون:

إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبيّ والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان)

 

البند 14: إلغاء قانون الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات الصادر عام 2002 والإجازة للحكومة بالانضمام إلى هذه المعاهدة من جديد بصيغتها المعدّلة

 

أقرّت الهيئة العامة مشروع قانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 الصادر عام 2002 الذي انضم لبنان بموجبه إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (Patent cooperation treaty) المعقودة في واشنطن عام 1970، وفي الوقت عينه ينص المشروع على الإجازة للحكومة بالانضمام إلى المعاهدة عينها ولكن بصيغتها المعدّلة عام 2001. 

 

وتكمن أهميّة هذه المعاهدة بحسب الأسباب الموجبة للمشروع في عدد من الأمور أهمها تأجيل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية بحيث تمنح مقدم طلب تسجيل البراءة الحق بالاستحصال على براءة تسجيل مؤقتة لمدة 12 شهرًا مما يعطيه الوقت الكافي لبيع اختراعه لإحدى الشركات، وتوفر أساسًا متينًا لقرارات منح البراءات نظرًا لاعتمادها معايير أساسيّة متفق عليها دوليًّا تشكل منطلقًا لتنظيم حماية براءات الاختراع في الدول الأعضاء. 

 

للاطّلاع على مشروع القانون ونصّ المعاهدة:

إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997) والموافقة للحكومة على الانضمام إلى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدّلة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيو/ حزيران 1970 بكافة تعديلاتها


 

البند 14 مكرّر: النفايات الصلبة

أقرّت الهيئة العامّة مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، مع تعديلات طرحت خلال الجلسة، وذلك بعد أن أخذّ حيّزًا لافتًا من النقاش. ويُشار إلى أنّ المشروع قد تمّ إقراره في لجنة المال والموازنة مع تعديلات بسيطة وتمّ إحالته إلى لجنتيّ البيئة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات حيث لم تحصل مناقشته بصورة رسمية فيهما حسب معطيات المرصد البرلماني.

ويهدف المشروع إلى تعديل المادة 28 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي تنصّ على مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بهدف إضافة بنديْن جديديْن عليها: أولهما، استحداث رسم خدمة جمع النفايات الصّلبة تستوفيه الإدارات المحليّة، ليكون موردًا لتأمين موارد مالية لإدارة النفايات، والثاني هو استحداث ضريبة بيئية على قيمة بعض المنتجات يعود إلى الخزينة العامة.

 

النقاشات

شهدت الجلسة عددًا من المواقف النيابية المتباينة حول المشروع. فقد أكّد بداية النائب إيهاب حمادة أنّ لجنة البيئة درست هذا المشروع ولم تقبل به بصيغته المطروحة. بدوره، اعتبر النائب أسامة سعد أنّ المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المواطنين والمؤسسات، بل كذلك على الحكومة، مشيرًا إلى ترتيب أعباء مالية إضافية على المواطنين من خلال فرض رسم يُقدّر بنحو مليون وخمسمئة ألف ليرة عن كلّ وحدة سكنية. هذا وقد لفت سعد إلى غياب تقرير صادر عن لجنة البيئة مرفق بالمشروع، مقترحًا إعادة المشروع إليها أو تشكيل لجنة خاصّة لإعادة دراسته. 

في المقابل، وإذ اعتبر النائب علي حسن خليل أنّ المشروع "أخذ حقّه من النقاش"، وأن الهدف هو الوصول إلى حلّ مستدام لموضوع النفايات الصلبة، أشار إلى إشكالية أساسية في المشروع لا تزال عالقة وهي المتعلّقة بتعديل الفقرة "أ" من المادة 1، معتبرًا أنّ تحميل البلديات مهمّة المعالجة أمر مستحيل. 

وتنصّ هذه الفقرة على أنّ "تقوم الإدارة المحلية مباشرة، أو بواسطة من تتعاقد معه أصولاً ، بجمع النفايات الصلبة ونقلها بما في ذلك إجراءات تعزيز فرزها عند المصدر ومعالجتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ومستدامة مقابل بدلات تحتسبها وتستوفيها من الأشخاص المعنويين والطبيعيين ضمن النطاق البلدي". 

من جهته، أوضح وزير المالية ياسين جابر أنّ المشروع تمّ إقراره في لجنة البيئة بحضوره وحضور وزيرة البيئة. وقد أشار إلى وجود نزيف في الخزينة، إذ بلغ العجز في الصندوق البلدي المستقلّ حوالي 460 مليون د.أ.، وأنّ التحصيل كان قائمًا في فترة سابقة قبل أن يتوقّف. واعتبر أنّ هذا المشروع يشكّل بداية حلّ لمشكلة النفايات، على أن يتمّ معالجة موضوع المطامر أو المحارق لاحقًا.

أمّا وزيرة البيئة تمارة الزين، فقد أفادت من جهتها أنّ المشروع يندرج ضمن سياق خطة ثلاثية تشمل حوكمة إدارة النفايات الصلبة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية، وتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. وأوضحت أنّ الرسم الذي تتقاضاه البلديات يغطّي كلفة المعالجة فقط، مع إقرارها بأن الصياغة لم تكن دقيقة في هذا الشأن.

وقد عبّر عدد من النواب عن رفضهم تحميل المواطنين أعباء إضافية قبل تقديم أيّ خدمة فعليّة، حيث اعتبر النائب نبيل بدر أنّ المشروع يفرض "عشوائيًا" رسوما على جميع الوحدات السكنية، بأرقام مهولة لا يستطيع المواطن تحمّلها. وطالب النائب بلال عبدالله بدراسة معمّقة أكثر للمشروع، منتقدًا البدء على المستوى البلدي قبل وضع حلّ مركزي واضح يحدّد نموذج المعالجة، سواء عبر المطامر أو المحارق أو غيرها. واعتبر النائب سجيع عطية أنّ المواطن عمليًّا يُجبى منه مرّتين في ظلّ القدرة المتناقصة على الدفع. وفي الاتجاه نفسه، ذكّر النائب أكرم شهيّب أنّ مشكلة معالجة النفايات الصلبة قديمة، وأنّه لا يجوز "شراء العفش قبل بناء البيت"، في إشارة منه إلى غياب الخطة المتكاملة، مؤكدًا أنّ لجنة البيئة لم تعطِ رأيها وهي غائبة عن الجلسة (أيّ رئيس اللجنة غياث يزبك). ذلك وقد أكّد شهيّب على أهميّة تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة كونها الجهة المسؤولة عن وضع هذا القانون.

بدوره، أشار النائب جميل السيّد إلى إشكالية قانونية متعلّقة بربط نسبة الجباية للرسم بالحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدل القطاع العام. كما نبّه النائب سيزار أبي خليل إلى أنّ الفقرة 5 من المادة 28 وضعتها لجنة المال والموازنة عام 2018، وأنّ تعديل التعرفة بات ضروريًا. 

في المقلب الآخر، لفت النائب طوني فرنجية إلى "الإجحاف الكبير" بحق المناطق وعدم المساواة، إذ تستفيد البلديات الكبرى فقط من الصندوق البلدي المستقلّ للتعاقد مع الشركات الكبرى، فيما تترك بلديات القرى والأطراف لحلّ المشكلة على عاتقها، رغم وجود أرقام هائلة من التسليفات الممنوحة للبلديات الكبرى. وفي حين لحظ فرنجية أنّ البلديات الصغرى غير ملزمة بالانضمام إلى اتحادات البلديات ما يتركها وحيدة ويدفع ببعضها إلى اللجوء لحلول عشوائية كالحرق أو الطمر، رأى أنّ هذا الملف يجب أن يعالج على المستوى المركزي في الحكومة، مع إمكانية السماح استثنائيًا للبلديات الصغرى وبصورة استنسابية بفرض رسم رمزي. وقد ندّد فرنجيّة برواج "إنشاء هيئة ناظمة لكلّ ملف شائك".

وقد عادت وزيرة البيئة لتوضح أنّه تمّ النقاش مطولًا حول هذا المشروع في لجنتيْ البيئة والمال والموازنة حيث تمّ الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة حاليًا، مؤكدةً أنّ هذا المشروع لا يطبق على البلديات المخالفة، وأنّ جميع الجهات المانحة التي استلمت منشآت في لبنان توقّفت عن العمل لأن كلفة التشغيل عالية، وأنّه في حال لم يتمّ إقرار قانون استرداد الكلفة لن يعودوا لتشغيل المنشآت. وقد حرصت الزين على الإشارة أنّها لم تكن هي من قرّرت إنشاء الهيئة الناظمة التي تمّ التنصيص عليها في القانون رقم 80 الذي يحتاج إلى تعديل وتحديث. 

أمّا النائب آلان عون فقد أوضح أنّ الهدف الأساسيّ من المشروع هو مالي أكثر ممّا هو تقني، وأن الغاية منه هي تمكين البلديات من فرض رسم رمزي لتغطية الكلفة التي تدفعها هي أصلًا، مما يصبّ في مصلحتها ومصلحة المواطنين، متسائلًا عمّا يصل فعليًا إلى البلديات من الصندوق البلدي المستقلّ. 

وفي مداخلته، أكّد النائب أمين شرّي أنّ حجم النفايات هائل، وأنه وإن كان مبدأ "الملوّث يدفع" صحيحًا، لكن لا يمكن تطبيقه في ظلّ غياب البنى التحتية، مذكرًا بوجود أربعة مشاريع متوقفة (العمروسية، الكوستا برافا، الكورال، والكرنتينا) يمكن أن يساهم تشغيلها في معالجة نسب عالية من النفايات. وقد دعا شرّي الحكومة إلى التعهّد بوضع خطة وطنية وتفعيل هذه المشاريع قبل إقرار أيّ قانون جديد.

وفي حين حاول برّي مقاطعة النقاشات مقترحًا التصويت نحو إعادة المشروع إلى اللجان، وصفت النائبة بولا يعقوبيان المشروع بأنّه "مليء بالأفخاخ". وقد أشارت إلى وجود مخالفة دستورية في البند "و" من المادة 1 لجهة تفويض الحكومة تعديل الرسوم. وإذ أجابها النائب علي حسن خليل أنّه ليس للحكومة أنّ تعدّل الرسم بل فقط في حال تغيّرت وجهة الاستعمال لها تعديله وفقًا لذلك، تمسّكت يعقوبيان بموقفها لتعلن "يلا خليها لنطعن فيها".

ورغم دفاع وزير المالية عن المشروع بوصفه وسيلة لوقف الهدر، وإقراره بوجود بعضّ المكبات الممكن تشغيلها، استمرّ النقاش حوله، حيث تدّخل النائب هاني قبيسي ليشير أنّ أموال الصندوق البلدي المستقلّ توزع "عشوائيا"، وأنّه من غير الممكن ربط هذه المسألة بعجز الحكومة في حين تبقى النفايات متراكمة في القرى. 

وقد أعاد النائب إيهاب حمادة التذكير بأن القانون رقم 80 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، شكّل عند إقراره مقدمة للحلّ ولم يتم تطبيقه، محذّرًا من أنّ تطبيق المادة 28 على مستوى البلديات سيشكّل "كارثة". 

كما تساءل النائب ملحم خلف عمّا إذا كانت الحكومة الحالية ستتبنّى الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السابقة تطبيقًا لأحكام المادة 15 من القانون. واعتبر النائب حسين الحاج حسن أنّ الحكومات المتعاقبة تتهرب من المعالجة منذ عشرين عامًا، وأن البلديات عاجزة أصلًا عن الجباية.

وختاما، طالب برّي، وبمساندة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بحسم الخيار بين إعادة المشروع إلى اللجنة أو إقراره مع تعديل الفقرة 1 من المادة الأولى وفق اقتراح النائب علي حسن خليل (حذف عبارة "معالجتها") واقتراح تعديل لاحق أتى من النائب حسن فضل الله (إضافة عبارة "تبقى المعالجة على عاتق الحكومة") لم يعرف إذا تمّ الأخذ به وسط الفوضى. وبعد تعثّر التصويت برفع الأيدي، تمّ اللجوء إلى مناداة شكلية بالأسماء وسط تساؤلات من النواب عن توفّر النصاب، وقد صدّق المشروع مع التعديل المقترح. 

وبعد إقرار التعديلات على قانون النفايات الصلبة، استشعر برّي إمكانية فقدان النصاب، ما دفعه إلى رفع الجلسة وطلب التصديق على خلاصة المحضر. 

 

للمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن مراجعة تعليق المرصد البرلماني عليه:

ملاحظات حول مشروع قانون لمعالجة النفايات الصّلبة: إعمال مبدأ "الملوّث يُدفع"

 

للاطّلاع على مشروع القانون:

تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)