المرصد البرلماني ينشر العريضة النيابيّة المختصّة بمشروع تعديل قانون الانتخابات
20/11/2025
تقدّم مجموعة من النوّاب بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025 بعريضة نيابيّة موجّهة إلى رئيس المجلس نبيه برّي يطلبون بموجبها "إحالة مشروع القانون المعجّل المحال من الحكومة والمتعلّق بتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 44/2017، إلى الهيئة العامة مباشرة، وعدم إحالته إلى إلى من اللجان، وبالتالي تعيين موعد جلسة في أقرب وقت ممكن، بعد إدراجه كبند أوّل على جدول أعمال وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه."
وأضافت العريضة أنّ عدم الاستجابة لهذا الطلب "يشكّل قرارًا واضحًا بتعطيل الانتخابات و/أو ارجائها، الأمر الذي يحمّل الجميع مسؤوليّة كبرى أمام الشعب وأمام التاريخ في آن معًا."
وقد استندت العريضة لتبرير مطلبها هذا بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المكرّس في الفقرة "هـ" مقدمة الدستور، علاوة على اجتهاد المجلس الدستوري الذي اعتبر "لا يجوز لأيّ سلطة دستوريّة أن تعطّل عمل سلطة دستوريّة"، ما يوجب مناقشة مشروع القانون الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب بهدف تعليق العمل بالمقاعد المخصصة للمغتربين لأنّ عدم طرح هذا المشروع المعجّل على الهيئة العامّة سينسف الانتخابات برمّتها كونه لا يمكن للحكومة أن تجري الانتخابات بطريقة مجتزأة، أي في الداخل واستثناء الخارج، ممّا يعرّض الانتخابات برمّتها للطعن أمام المجلس الدستوري لعلّة المساس بمبدأ المساواة بين اللبنانيين.
وإذ تعيد المفكّرة التذكير بأنّ تحكّم رئيس مجلس النوّاب الاعتباطي بجدول أعمال البرلمان يؤدّي إلى خرق مبدأ سيادة مجلس النوّاب على نفسه وتهديد الطبيعة الديمقراطيّة للنظام البرلماني القائم في لبنان. ولا شكّ أنّ هذه العريضة تعكس الثغرات العديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب التي لا تسمح بإيجاد حلول مؤسساتيّة للخلافات بين الكتل النيابيّة ما يؤدّي إلى ممارسة التعطيل المتبادل إمّا عبر احتكار جدول الأعمال أو تعطيل النصاب.