كامل نتائج جلسة 28/11/2024: سابقة التشريع على قياس قائد الجيش تتمدّد
29/11/2024
عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 28/11/2024، وذلك لمناقشة 14 بندا على جدول الأعمال، إلّا أنّها عمليّا تنحصر بخمسة مواضيع “طارئة” حاول المجلس النيابي معالجتها على رأسها التمديد لقائد الجيش. وفي حين أنّ الجلسة هي الأولى عقب وقف العدوان الإسرائيلي، فقد كان يُنتظر أن يكون الجدال السياسي فيها أعمق وأشدّ ممّا حصل. إلّا أنّ الحديث عن الحرب مرّ عرضاً في الجلسة في معرض النقاش التشريعي حول تداعيات الحرب. إلّا أنّ الطابع الخلافي في الجلسة لم يتعلّق بالمجريات السياسية والأمنية، بل بتعسف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسة، وهو ما سنناقشه تباعا. ولعلّ المُعطى السياسي الأهم في الجلسة كان إعلان الرئيس برّي تعيين موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، وذلك ردّا على النائب ملحم خلف الذي خرج بعد افتتاح الجلسة لكونها لم تخصص لانتخاب رئيس. ويُذكر في هذا الصدد أنّ الكتلة الوحيدة التي قاطعت الجلسة بأكملها كانت كتلة لبنان القوي.
وبالمحصّلة، أقرّ المجلس النيابي 5 مقترحات (4 اقتراحات ومشروعٍ حكومي)، تتعلّق بالتمديد لقائد الجيش وإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتعليق المهل ورفع عتبة رقابة ديوان المحاسبة المسبقة والسماح للشركات بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول. وسنقوم هنا بدراسة مجريات الجلسة وبنودها وفق الترتيب الوارد في جدول أعمالها. لكن قبل المضي بذلك، سنخصص فقرة لمناقشة الأجواء التي رافقت الجلسة والمخالفات التي اعترتها.
اعتباطية برّي كسرها حضور لو دريان
شهدت الجلسة مخالفات عديدة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، كان عرّابها كالعادة رئيس المجلس نبيه برّي. فقد بدأت الجلسة بمداخلة للنائبة بولا يعقوبيان مذكّرة فيها بعدد من الموجبات على المجلس النيابي، إلّا أنّ برّي لم يتفاعل إلّا مع إحداها.
أول هذه الموجبات كانت أنّ حجّة التمديد لهيئة مكتب المجلس سقطت بعد تمكّن الهيئة العامّة من الاجتماع، كما أردفت أنّه لا يحق لهيئة مكتب المجلس أن تمدّد لنفسها وهو ما يتوافق تماما مع ما سبق وأورده المرصد البرلماني تفصيليا قبل الجلسة، ويشكّل مخالفة دستورية صارخة، بالإضافة لمخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب. أضافت يعقوبيان أنّه لا يزال حتّى الساعة لا يستقبل المجلس الأوراق الواردة، في مخالفة للنظام الداخلي. والأوراق الواردة، تنص عليها المادة 64 من النظام الداخلي، بحيث يجب أن يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، وهو ما منعه برّي عقب الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول 2019، وقد برّر بري ذلك حينها أنّه منعا للسجالات، ثمّ برّر النائب علي حسن خليل ذلك بتجنّب الأحاديث في السياسة والتصويب على الحكومة. تجاهل برّي المخالفات المذكورة أعلاه ولم يقدّم أي تبرير لها، بل اكتفى بالرد على النقطة الأخيرة التي أثارتها يعقوبيان بشأن وجوب مناقشة اتّفاقية وقف إطلاق النار في المجلس النيابي، حيث اعتبر ألّا اتّفاقا جديدا مطلقا بل مجرّد أطر تنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
استمرّت المخالفات وترافقت طيلة مجريات الجلسة والنقاش والتصويت على جدول الأعمال. ففي حين أنّ الاقتراح المتعلّق برقابة ديوان المحاسبة طرح على جدول الأعمال بصيغة المعجل المكرر، اكتُفي بالتصويت عليه من دون طرح صفة العجلة على التصويت أولا كما تفرض المادة 112 من النظام الداخلي.
أمّا المخالفة الأكثر صراحة والأكثر تعبيرا عن تحكّم رئيس المجلس النيابي الاعتباطي بسير الجلسات، فقد كان خلال التصويت على البند المتعلّق بالتمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى. فعند طرح الموضوع على التصويت، كان جليّا أنّ عدد رافعي الأيدي لا يتخطّى أصابع اليد الواحدة، إلّا أنّ برّي صدّق الاقتراح من دون النظر إلى من صوّت أو عد الأصوات أصلا. عندها، انتفضت النائبتان يعقوبيان وحليمة القعقور على ذلك، مطالبتيْن بمعرفة النتيجة الفعلية للتصويت الذي صُدّق البند على أساسها، كما وطالبْن بأن يتم التصويت بالمناداة. وحسنا فعلت يعقوبيان عندما استعانت بالمادة 88 من النظام الداخلي التي تنص على أنّه “إذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي وطلب خمسة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته وإجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالأسماء”، فجرى الحديث التالي بينهما،
- يعقوبيان: “دولة الرئيس أكثر من 5 نواب يطلبون إعادة التصويت بالمناداة”
- برّي: “لو 50 نائب ما بدّي”
ليقر الاقتراح من بعدها من دون معرفة نتيجة التصويت الذي يُمكن الجزم أنّه لم يحصل فعليا ولم ينظر إليه رئيس المجلس. وقد حصلتْ مناداة خلال التصويت على بنود أخرى على جدول الأعمال لكن بمجرّد ذكر اسم عدد قليل من النواب بسرعة قياسية من دون تبيان موقفهم أو منحهم المجال للتصويت أصلا، وهو ما اعترضت عليه مرارا النائبة حليمة القعقور.
إلّا أنّ تعسف برّي ورفضه التصويت بطريقة المناداة، كسره دخول مندوب الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى شرفة المجلس النيابي لمتابعة وقائع الجلسة بانتظار لقائهما، حيث تزامن دخوله في منتصف نقاش الاقتراحات المتعلّقة بالتمديد لقائد الجيش. فعند انتهاء النقاش والوصول إلى التصويت، أخذ برّي وقته وطلب عدّ الأيادي المرفوعة، وعند خروج النتيجة بما يُخالف إرادة برّي على الصيغة المطروحة حيث وافق عليها 48 نائبا فقط، قرّر من تلقاء نفسه التصويت بالمناداة، إسما إسما، مسجلا حدثا نادرا في تاريخ البرلمان اللبناني على شرف المندوب الفرنسي الذي شهد بذلك على إدارة ديمقراطية للجلسة مختلفة تماما لما كانت عليه من سلطوية وتعسف قبل وصوله، ولينتهي التصويت بالمناداة بالمصادقة على الصيغة التي أيّدها برّي. ولا بدّ في هذا الصدد تسجيل ملاحظتيْن، 1) عدم وجود أي معايير لدى رئيس المجلس للتقرير إذا ما كان سيعتمد التصويت بالمناداة أو برفع الأيدي، بل حصرا بحسب ما يرغب بتمريره أو عدم تمريره، 2) أثبتت التجربة أنّ النتيجة انقلبت بعد التصويت بالمناداة عقب التصويت برفع الأيدي، علما أنّه تم أخذ وقت أطول من الثواني المعتادة لعدّ هذه الأيدي، ما يُثبت أنّ الطريقة المعتمدة في التصويت برفع الأيدي لا يُمكن أن تُنتج نتائج دقيقة، لا بل تحوّر إرادة النواب وتاليا إرادة ناخبيهم وتنسف كل مبادئ الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنّه كان لأي مجموعة مكونة من عشرة نواب أن يتقدموا بعريضة لنزع الثقة من رئيس المجلس في هذه الجلسة وأن يفرضوا تاليا النظر فيها سندا للمادة 44 من الدستور، كونها الجلسة الأولى للمجلس بعد مرور سنتين على بدء ولايته. إلا أن أيا من النواب لم يبادر إلى ذلك على الرغم من تعسف رئاسة المجلس.
نهاية حقبة تشريع الضرورة؟
بعد معارضة طويلة للتشريع من دون وجود رئيس، حضرت كتلة الجمهورية القوية الجلسة. وفي حين كان يُنتظر أن يقتصر حضورها على محاولة تأمين النصاب والمشاركة حصرا في التصويت على اقتراح التمديد لقائد الجيش، كان لافتا مشاركة رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان في نقاش جميع بنود جدول الأعمال، حيث كان من أكثر النواب تحدّثا خلال الجلسة. على المقلب الآخر، يُسجّل دخول نواب من كتلة الكتائب (نديم الجميل والياس حنكش) وكتلة تحالف التغيير (مارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي) عند بدء مناقشة اقتراح التمديد لقائد الجيش، وذلك بحجة تأمين النصاب الذي كان مؤمنا أصلا. بالمقابل، فإنّ كتلة لبنان القوي قاطعت الجلسة ليس اعتراضا على التشريع بل على التمديد لقائد الجيش.
وبذلك، بقي النائب ملحم خلف وحيدا يرفض التشريع في ظلّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية، حيث خرج بعد مداخلة افتتاحية طالب فيها لتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب للرئيس وإلّا سينسحب، وهو ما حصل. بالمقابل، شارك أغلب النواب “التغييريين” الذين كانوا أعلنوا سابقا مقاطعتهم الجلسات في المناقشات النيابية من دون تحفظ في هذا الخصوص.
فهرس البنود
البند الأول: إعادة تقييم الأصول والعقارات والموجودات، من الدورية إلى الاستثناء |
البند 2: رفع عتبة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وغرامات ضخمة على المخالفين |
البند 3: “تعيينات تشريعية” داخل مجلس القضاء الأعلى وتأخير سنّ تقاعد قاضٍ (علي إبراهيم) لأول مرة في تاريخ لبنان |
البنود 4 إلى 7: تعليق مهل على عجل بعيوب كثيرة |
البنود 8 إلى 14: اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية |
البند الأول: إعادة تقييم الأصول والعقارات والموجودات، من الدورية إلى الاستثناء
أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع قانون يتعلّق بالسماح للشركات والمؤسسات بإجراء إعادة تقييم استثنائية للمخزون والأصول الثابتة وفروقات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
وقد اقتصر نقاش الاقتراح على مداخلتيْن، الأولى لرئيس لجنة المال والموازنة الذي اعتبر أنّ هذا الاقتراح سبق وأن سقط سهوا إقراره عند إقرار قانون موازنة 2024، وأنّه أُشبع درسا في لجنة المال والموازنة مطالبا بإقراره. أمّا المداخلة الثانية فكانت من النائبة حليمة قعقور، وقد تلاقت ملاحظاتها مع ملاحظات المرصد البرلماني حول الاقتراح، معتبرة أنّه يتم تشريع إجراء استثنائي ليصبح إجراءً دوريّا حيث يتيح الاقتراح إعادة التقييم حتّى 2026 مع إعفاءات ضريبية، بينما سعر الصرف مستقر، وأنّ هذا يؤّدي إلى تسهيل التهرّب الضريبي. إلّا أنّه لم يتم الأخذ بما لحظته بخاصة مع رفض ابراهيم كنعان لذلك معتبرا أنّ القانون أصلا يُتيح المجال لإعادة التقييم كل 5 سنوات.
وعند التصويت، اعترضت النائبتان بولا يعقوبيان وحليمة القعقور على عدم التصويت بالمناداة فعليا بل اقتصاره على ذكر اسم بعض النواب سريعا من دون تمكينهم من إبداء آرائهم. وعليه، تمّ إقرار مشروع القانون رغم كل العيوب التي احتوتْه والتي من شأنها أن تتسبّب بضرر كبير في حقوق الخزينة العامة.
للمزيد من التفاصيل والملاحظات حول الاقتراح:
إعادة تقييم الأصول تقضم ضرائب الشركات: أو كيف تحوّل تدبير استثنائي إلى دائم؟
البند 2: رفع عتبة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وغرامات ضخمة على المخالفين
أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من النواب ابراهيم كنعان وحسن فضل الله ومحمد خواجة وبلال عبدالله وعلي حسن خليل وجهاد الصمد، يرمي إلى رفع عتبة الرقابة الإدارية المسبقة للمعاملات المتعلّقة بالإيرادات كما بالنفقات. كما نص على تعديل قيمة الغرامات المحددة بالليرة اللبنانية.
أوّل المعلّقين على الاقتراح كان النائب جميل السيد الذي توافق تعليقه تماما مع ملاحظات المرصد البرلماني حول الاقتراح. فقد اعتبر أنّ الرقابة المسبقة على الإيرادات كانت على كل ما يزيد قيمته بالليرة عن 3 ألاف دولار بينما أصبحت عن كل ما يزيد عن 50 ألف دولار، وعلى بعض النفقات ارتفعت ممّا قيمته بالدولار من 5 إلى 15 ألف دولار، أي أنّه لم تتم مواءمة رفع العتبات المالية مع انهيار سعر الصرف الذي يُحتج به في الأسباب الموجبة، وإلّا يكون المجلس يُسهم في التخفيف من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة الأساسية والجوهرية. وقد وافقت على ذلك النائبة حليمة قعقور، واقترنت ملاحظاتها بملاحظات المرصد البرلماني أيضا، بحيث اعتبرت أنّ سعر الصرف تدهور حوالي 60 مرّة لكن مضاعفة العتبات بالليرة حصلت بين 200 وألف مرة. وقد اعتبرت النائبة قعقور أنّه صحيح أنه يوجد توجه دولي للتخفيف من الرقابة المسبقة، لكن ذلك يقترن بتعزيز الرقابة اللاحقة وهو ما لا يؤدّيه هذا التعديل. وقد ذكّرت النائبة قعقور بمشروع القانون لإعادة تنظيم ديوان المحاسبة الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل في 2016 قبل أن يعلق في أدراج لجنة المال والموازنة، مطالبة السير بتعديل هذا التنظيم ككل.
على الضفة الأخرى، اعتبر النائب ابراهيم كنعان أنّه هناك هيئة شراء عام وهناك ديوان يراقبان، وأفاد أنّ التعديل جاء بالتعاون مع الديوان، وإذا لم يقر ستستمر حالة الشلل في المؤسسات بسبب البيروقراطية وإرسال الملفات للديوان. وهو ما وافق عليه لاحقا النائب هادي أبو الحسن الذي أفاد أنّ الاقتراح يُسهم في تسهيل المعاملات وأنّه يوجد حوالي 700 معاملة عائدة لوزارة الأشغال عالقة في الديوان. وهنا يقتضي التوضيح أنّه ليس للرقابة المسبقة أن تعرقل المعاملات إلّا إذا رفضتها لوجود شوائب قانونية تعتريها. فالمادة 39 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة تُلزم الديوان بمهلة 10 أيّام للبت بالمعاملة وإلّا يحق للإدارة المختصة أن تسترد المعاملة وتصرف النظر عن رأي الديوان.
موضوع آخر أثارته النائبة بولا يعقوبيان وهو وجوب رفع الغرامات حيث بقيت رغم اقتراح رفعها زهيدة، مقترحة ربطها بالحد الأدنى للأجور بين 5 أضعاف و100 ضعف لأنّ الغرامة يجب أن تكون رادعة. وهو أيضا ما كان المرصد أشار إليه في تعليقه على الاقتراح لجهة كون الغرامة زهيدة. وهو ما وافق عليه النائب علي حسن خليل لكن اقترح أن تُزاد العقوبة القصوى المقترحة من 100 مليون إلى 150 مليون. تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا أنّه وصله من الديوان تعديل لزيادة الغرامات، لتصبح بالحد الأدنى مليار ونصف (16,700 د.أ) والحد الأقصى 15 مليار ليرة (حوالي 167 ألف دولار أميركي)، وهو ما أخذ به. وفيما يمكن فهم الحد الأقصى للغرامة، فإن تحديد الحدّ الأدنى بمليار ونصف يبدو مبالغا به، وبخاصة أن المخالفات التي قد تترتب عليها هذه الغرامة ليست كلها مخالفات مقصودة أو سببت ضررا فعليا. وما يزيد من قابلية هذا التعديل للنقد هو التفاوت الكبير بين الغرامة ورواتب الموظفين المشمولين برقابة الديوان.
وعليه، تمّ الأخذ بالصيغة الأساسية للاقتراح مع إضافة هذا التعديل على الغرامات، علما أنّه لم يتم التصويت على صفة العجلة للاقتراح.
للمزيد من التفاصيل والملاحظات حول الاقتراح:
اقتراح لرفع عتبة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة: التخفيف من الرقابة مقابل الإبقاء على غرامات هزيلة
البند 3: “تعيينات تشريعية” داخل مجلس القضاء الأعلى وتأخير سنّ تقاعد قاضٍ (علي إبراهيم) لأول مرة في تاريخ لبنان
أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجلّ المكّرر المقدّم من النائب علي حسن خليل والذي يرمي إلى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، وهي المادة المتعلّقة بتنظيم مجلس القضاء الأعلى لجهة تأليفه ومدّة ولاية أعضائه. وإذ كان الاقتراح ينص حصرا على استمرار أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين، فإنّه تمّ إدخال تعديلات على نصّه الأساسي وإضافات تبين بوضوح أنها كانت محور توافقات في الكواليس.
إعادة إحياء ولاية خمسة أعضاء سابقين لمجلس القضاء الأعلى
التعديل الأول رمى إلى استبدال الصيغة العامة للاقتراح (استمرارية الأعضاء في أعمالهم حتى تعيين بدائل عنهم) بصيغة مشخصنة مفادها أن لأعضاء مجلس القضاء الأعلى “الذين انتهت ولايتهم في 14/10/2024” (وهم خمسة) الاستمرار في عملهم حتى تعيين بدائل عنهم. وهو بذلك تحول إلى قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس 5 أشخاص فضلا عن إعطائه مفعولا رجعيا مؤداه إعادة إحياء عضوية أشخاص انتهت عضويتهم منذ أكثر من شهر. وهذا ما كان المرصد البرلماني حذر منه سابقا.
وقد برز 3 نقاشات في هذا الصدد:
الأول تعلّق باقتراح قانون استقلالية القضاء، حيث اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ اقتراح التمديد يعطي إشارات سلبية جدا بأنّ المجلس يحاول القيام بأعمال الترقيع بينما أصبح قانون استقلالية القضاء في غياهب النسيان. وقد طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان بإدراج قانون استقلالية القضاء على جدول الأعمال لكونه تم الانتهاء من نقاشه، مطالبا رئيس حكومة تصريف الأعمال بإرساله إلى المجلس، حيث يبدو أنّ الاقتراح ضاع مع وزير العدل.
والثاني، تعلّق بمسؤوليات الحكومة وهيئات أخرى. فقد اعتبر عدوان أنّ الاقتراح بحاجة لرأي وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بحسب ما هو مكرّس قانونا وفي الاجتهاد الدستوري، وأنّ عدم أخذ رأيهما يعرّض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري لكونه تم إهمال هذا الإجراء الجوهري، ليردّ عليه النائب علي حسن خليل الذي اعتبر أنّ المجلس هو من يقرّر ماذا يُرسل وإلى من، وأنّه يعود للنواب الطعن وهو يتمنّى أن يحصل الطعن. كما شدّد خليل أنّ الاقتراح يهدف لإعادة الحياة إلى مجلس القضاء لأنّ رئيس المجلس لا يملك صلاحية الحلول مكان المجلس وتاليا ستعطّل معظم الأعمال القضائية. وقد ذهب النائب بلال الحشيمي أبعد من عدوان، حيث اعتبر أنّ الحكومة موجودة وبإمكانها التعيين، وتاليا من غير المنطقي أن يعمل مجلس النواب على التعيينات وهي ليست من صلاحياته. كما استغرب النائب أسامة سعد كيف أنّ البرلمان أصبح هو من يُعيّن، وشدّدت النائبة حليمة قعقور على أنّ ما يحصل هو تعيين، مذكّرة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2012 الصادر في تاريخ 17/12/2012 ومبدأ فصل السلطات. أمّا النائب جميل السيد، فقد اعتبر أنّه من واجب الحكومة اتّخاذ تدبير، كما فعلت حيال النائب العام التمييزي، سائلا لماذا لم تتّخذ أي إجراء يتعلّق بالفراغ في مجلس القضاء، وقد وافقه رئيس مجلس النواب على ذلك وسط حالة من المزاح حول ندرة التوافق بين الرجليْن. وإذ حاول برّي ترك الأمر للحكومة بناء لاقتراح السيّد، رفض ميقاتي ذلك على أساس أنّ حكومة تصريف الأعمال لا صلاحية لديها لذلك، فتراجع بري.
أما النقاش الثالث، فتعلّق بالاقتراح الأساسي. فقد انتقد النائب إبراهيم منيمنة وروده بصيغة المعجل المكرر، وأكد أنّه سيؤّدي إلى اختلال وسيظلم القضاء الأصغر سنّا ويشعرهم بالغبن، وطالب إمّا بإحالة الاقتراح إلى اللجان أو جعله استثنائيا لمدّة قصيرة وإلّا نكون نؤكد على عدم وجود تعيينات لاحقا. وقد ذهب تعليق النائب ياسين ياسين بنفس المنحى، معتبرا أنّ الاقتراح سيتحوّل إلى دائم وأنّه يجافي كل معايير الديمقراطية، وأنّنا بذلك نغطّي أي مخالفات أو تجاوزات أو فساد يتعلّق بالقضاة المعاد تعيينهم، كما أنّ الاقتراح لا يعالج موضوع من يصل إلى سن التقاعد الحكمي. وفي حين اعتبر النائبان الياس جرادي ونعمة إفرام أنّه لا يجب الاستعجال بإقراره بخاصة إذا كان التوجه نحو انتخاب رئيس جمهورية جديد وتعيين حكومة جديدة يمكنها القيام بالتعيينات، سارعهم النائب علي حسن خليل للتأكيد على إلحاح الموضوع كون مجلس القضاء معطّل، وقد بدا على خليل بشكل واضح العمل والحديث على عدم امتلاك رئيس مجلس القضاء الأعلى للصلاحيات.
تشريع تعيين نائب عام تمييزي بالتكليف
وعلى حين غفلة، برزت إضافة أخرى على الاقتراح خلال النقاشات، بدا أنّها كانت محل توافقات في الكواليس شملت بعض النواب، وهي توافقات أخذت طابعا طائفيا واضحا. وهذا ما تجلّى من كثرة مداخلات نواب السنة ومنهم عبد الرحمن البزري وفيصل الكرامي وأحمد الخير وعدنان طرابلسي والذين قلما تدخلوا في شأن قضائي. وقد صبت جلّ الاقتراحات في الغاية نفسها وهي ضرورة اعتبار النائب العام التمييزي بالإنابة أو التكليف عضوا في مجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيين نائب عام تمييزي أصيل. وفيما يؤدي هذا الأمر إلى ضمان مشاركة النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار في مجلس القضاء الأعلى، فإنه يؤدي أيضا إلى ضمان مشاركة قاض من الطائفة السنية في مجلس القضاء الأعلى الحالي، بعد خروج كلا من القاضيين النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي السابق بركان سعد منه. ويلحظ أن هذا النص أدى في الوقت نفسه إلى تشريع تكليف جمال حجار بقرار من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما تمييزيا رغم علامات الاستفهام الكبرى حول مدى قانونية هذا التكليف.
سابقة تاريخية: تأخير سنّ تقاعد “علي إبراهيم”
ما أن انتهى نقاش هذه المسألة، حتى صرح النائب علي حسن خليل أنه يبقى للمجلس أن يعالج مسألة النائب العام المالي، علما أن اقتراح القانون الأصلي كان خلا من أي إشارة إلى هذا المركز. وعليه، دار نقاش جانبيّ بين النائبيْن جورج عدوان وعلي حسن خليل حول تاريخ تقاعد النائب العام المالي علي إبراهيم، من دون أن يتسنّى للنواب فهم النتائج الفعلية أو الدوافع إليه. ففي حين أشار خليل إلى ما أسماه معضلة من دون أن يحدّد ماهيتها أو ظروفها، قاطعه عدوان الذي بدا مطلعا في الكواليس على هذه “المعضلة” بقوله أنه لا يزال هناك وقت حتى نيسان. إلا أن خليل عاد وقاطعه فائلا أنّ ولايته تنتهي في شباط مقترحا التمديد 6 أشهر لمن بلغوا السنّ الحكمي.
وعليه، أضيف إلى الصيغة النهائية للاقتراح الخاصّ بتعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي فقرة جديدة لا تتصل إطلاقا بتعديل هذه المادة أو بعضويّة مجلس القضاء الأعلى. وقد نصت هذه الفقرة حرفيا على الآتي: “يُمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/3/2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوماً يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر من تاريخ تقاعدهم”. وقد تبين للمرصد من خلال مراجعة بيانات القضاة العدليين الذين قد يستفيدون منه أنّ إبراهيم هو الوحيد الذي تتوفر فيه هذه المواصفات. كما تبيّن أن تحديد شروط الاستفادة من تأخير سنّ التقاعد قد هدف إلى الحؤول دون استفادة أي قاض آخر سوى علي إبراهيم وبخاصة القضاة غير المرضى عنهم من قوى سياسية عدة، وعلى نحو أكد على شخصنة هذا القانون باشتماله قاضيا واحدا مقابل حرمان قضاة هم في الوضعية نفسها تماما من الاستفادة منه. ففي حين يؤدي حصر الاستفادة منه بالقضاة الذين تعينوا في مراكزهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إلى إقصاء القاضية غادة عون إلى جانب العديد من القضاة الآخرين المعينين بموجب التشكيلات القضائية، فإن حصر الاستفادة منه بالذين يتقاعدون بين 15/3/2025 و15/3/2026 ّيؤدي عمليا إلى إقصاء القاضية هيلانة اسكندر (رئيس هيئة القضايا) التي هي عينت في مركزها بمرسوم متّخذ في مجلس الوزراء إلا أنها تتقاعد في كانون الثاني 2025. وعليه، برز أن شخصنة التشريع تحققت بموجب هذه الإضافة ليس فقط في تأخير سن تقاعد إبراهيم بل في حرمان قضاة آخرين هم في الوضعية نفسها من دون الاستفادة من تأخير سن التقاعد، وكل ذلك من دون أي مبرر يتصل بالمصلحة العامة.
وعليه، طرحت كل هذه المسائل دفعة واحدة على التصويت. وفي حين كان جليّا أنّ عدد رافعي الأيدي لا يتخطّى أصابع اليد الواحدة، إلّا أنّ برّي صدّقه من دون النظر إلى من صوّت. انتفضت يعقوبيان والقعقور، مطالبتيْن بأن يتم التصويت بالمناداة. إلّا أنّ برّي رفض ذلك. ليقرّ الاقتراح من بعدها من دون معرفة نتيجة التصويت الذي يُمكن الجزم أنّه لم يحصل فعليا ولم ينظر إليه رئيس المجلس.
للمزيد من التفاصيل والملاحظات حول الاقتراح:
اقتراح يعلن الشغور القضائيّ ولا يعالجه: تفاقم أزمة القضاء مع انتهاء ولاية أعضاء مجلسه
البنود 4 إلى 7: تعليق مهل على عجل بعيوب كثيرة
بسرعة وبعد نقاش موجز، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب قانون تعليق المهل، حيث دُمج بين الصيغة التي تقدّم بها النائب إبراهيم كنعان التي تعلّق المهل القانونية والعقدية لما يقارب سنة ونصف بين تاريخي 8/10/2023 و31/3/2025 أي منذ بدء حرب الإسناد، وصيغة قديمة تقدّم بها النائب جورج عدوان بناء على طلب من نقابة المحامين لتعليق المهل القضائية حصرا بين 31/3/2022 و30/6/2024 أي لمدّة تناهز السنتيْن، لأسباب لا تتصل بالحرب، وتتعلّق بأوضاع المرفق القضائي ومشاكله ومن بينها فقدان الطوابع، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحرصا على عدم فقدان الحقوق، علما أنّ النائب علي حسن خليل هو من ذكّر بهذا الاقتراح.
ومن البيّن أنّ الصيغة النهائية تضمّنت أخطاء عدّة ستؤدّي إلى مشاكل مستقبلا، ومن بينها:
- علّقت المهل القانونية والعقدية منذ بدء حرب الإسناد في 8/10/2023، وهو ما سيؤدّي إلى تعليق العديد من الحقوق على امتداد لبنان علما أنّ آثار هذه الحرب كانت محصورة حتّى أيلول 2024، وأنّ تعليق المهل يجب أن يُحصر في فترة تُعادل حصرا فترة الاستحالة أو عدم القدرة على القيام بعدد من الأعمال. وما يفاقم من ذلك هو عدم استخلاص الدروس من نتائج تطبيق قوانين تعليق المهل السابقة وبخاصة بفعل انتشار وباء الكوفيد. وهذا ما كان حذّر منه المرصد البرلماني مذكرا بأن الحكومة اعتبرت أن تعليق المهل يشمل مهل طلب معالجة مخالفة الأملاك البحرية مما أدى إلى إطالة الاعتداء تحت غطاء حفظ الحقوق كما أنها اعتبرت أن أصحاب الامتيازات والحقوق الحصرية الممنوحة من الدولة يستفيدون من تعليق المهل. وهذا ما نستشفه من القرار الحكومي في تمديد الامتيازات الممنوحة إلى شركتي (ميدل ايست، كازينو لبنان…). وعليه، طالب المرصد البرلماني بضرورة إضافة استثناءات على أي قانون تعليق للمهل من وحي التجارب السابقة منعا للإضرار بالخزينة العامة تحت غطاء حفظ الحقوق.
- علّقت المهل القضائية لفترة ما قبل الحرب من دون مبرر حقيقي بينما لم تعلّق خلال الحرب والتي تشكل على العكس من ذلك مبررا لتعليقها. وهذا الأمر إنما يُشكّل خطورة كبيرة على حقوق المتقاضين خصوصا وأنّ الحرب منعت فعليا القضاة والموظفين والمحامين والمتقاضين من ممارسة أعمالهم أو الحضور إلى قصور العدل، وبخاصة في المناطق المستهدفة، هذا فضلا عن تعرض آلاف المحامين للنزوح.
- ستستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين العائدة لها. وعليه لن تُجرى انتخابات في نقابة المحامين حتّى السنة المقبلة (تشرين الثاني 2025) بعدما أرجئت الانتخابات الحالية بسبب العدوان الإسرائيلي.
وفي حين تمّ التصويت على هذا الدمج، برز اعتراض من النائبيْن حليمة القعقور وجميل السيد، لأنّهما لم يُمنحا الإذن بالكلام ولأنّ أيّ تصويت جدّي لم يحصل.
للمزيد من التفاصيل والملاحظات حول الاقتراحات:
اقتراحا قانون لـ “تعليق المهل” بفعل الحرب: خطر إطالة التعدي تحت غطاء حفظ الحقوق
البنود 8 إلى 14: اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية
تمحورت البنود السبعة الأخيرة من جدول أعمال الجلسة التشريعيّة حول التمديد لقائد الجيش والقادة العسكريين بصيغ مختلفة، بدءًا من حصر هذا التمديد برتبة العماد فقط وصولًا للتمديد لكافة الموظفين في القطاع العام.
وقد استهلّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النقاش بتأكيده على أن المصلحة العامة تقتضي التمديد طارحًا تبني صيغة جديدة ينصّ على التمديد لرتبة عميد وما فوق وليس فقط لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية رفعًا للظلم، على أن يكون هذا التمديد لستة أشهر فقط وليس لسنة كاملة نظرًا إلى احتمال انتخاب رئيس جمهوريّة في في بداية السنة المقبلة.
بعد ذلك فُتح المجال أمام مداخلات النواب التي شددت في أغلبيتها على ضرورة الحفاظ على مبدأ الشموليّة في القانون، أي ألّا ينحصر التشريع بقائد الجيش وقادة الأجهزة العسكريّة. إلّا أن النواب انقسموا حول مدى توسّع هذه الشموليّة، فكان موقف النائب جهاد الصمد هو التمسّك باقتراحه القاضي بالتمديد لجميع العاملين في القطاع العام. وقد اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّه بالرغم من “شواذ” التمديد فإن اقتراح الصمد الذي ينص على تأخير سن التقاعد للموظفين العامين كافة هو “أفضل الشرور”. وفي هذا الخصوص، أدلى النائب حسين الحاج حسن بموقف سياسيّ بارز أعلن فيه التأكيد على أهميّة عدم الشغور في الجيش وكافة الأجهزة الأمنية مع توجيهه التحية “لشهداء الجيش والمقاومين” بالإضافة إلى المدنيين وطواقم الإسعاف والدفاع المدني. وشدد الحاج حسن على ضرورة احترام مبدأ الشموليّة في التشريع كون التشريع لا يكون لأفراد بل “لحالة”، معلنًا أن اقتراح جهاد الصمد هو الأمثل.
في المقابل، فضّل عدد من النواب الذين أدلوا بمداخلاتهم أن يشمل التمديد الضباط من رتبة عميد وما فوق. وهذا ما أكّد عليه النّائب نبيل بدر الذي كان قدّم اقتراحا في هذا الاتجاه مع زميله في كتلة لبنان الجديد عماد الحوت، بالإضافة إلى النائب هاغوب ترزيان والنائب فيصل كرامي الذي أعلن سحب اقتراح كتلة التوافق والسير بصيغة التمديد للعمداء وما فوق الذي تقدم بها النائب بو صعب. وفي مداخلة مفصّلة حول وضع العمداء في الجيش خلص النائب جميل السيّد إلى ضرورة أن يشمل التمديد رتبة عميد وما فوق لمنع الخلل في الهرميّة العسكريّة للجيش.
إلّا أنّ عددًا من النواب فضّل حصر التمديد بقادة الأجهزة العسكريّة حيث تمسّك النائب جورج عدوان باقتراح كتلة الاعتدال الذي ينص على حصر التمديد لقادة الأجهزة الأمنية. وقد شاطره الرأي النائب مروان حمادة الذي اعتبر أنّه “لا يجوز المقامرة بجميع العمداء” وأنّه يجب التمديد فقط لقائد الجيش وسائر قادة الأجهزة.
أمّا النائب وضّاج الصادق قد اعترض على مبدأ التمديد مشيرًا إلى أنّ مجلس النواب “بات يمدّد أكثر ممّا يشرّع” معتبرًا أنّ التمديد مبرّر فقط لقائد الجيش أمّا باقي قادة الأجهزة الأمنيّة فإن التمديد لهم يتمّ عملًا بقاعدة “الستة والستة مكرر”. وقد أبدى النائب بلال الحشيمي موقفًا مشابهًا يرفض من خلاله مبدأ التمديد.
وقد تطرّق النائب أبو الحسن مجددًا لمدّة التمديد معتبرًا أنّها يجب أن تكون لسنة كون لا أحد يعلم متى سيتمّ تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة.
وفي ختام النقاش، أعلم الرئيس برّي أنّ الاقتراحات المطروحة على التصويت تنحصر في ثلاثة: اقتراح النائب الصمد (التمديد لجميع العاملين في القطاع العام)، اقتراح النائب مروان حمادة (التمديد لقادة الأجهزة الأمنية)، أو التمديد لرتبة عميد وما فوق (وهو عمليا اقتراح بو صعب وإن لم يسمّه برّي). غير أن النائب الصمد سحب اقتراحه بشرط أن يتضمّن القانون المصدّق عليه التمديد لرتبة عميد وما فوق.
وبعد أخذ وردّ حول هذه الاقتراحات وسائر الاقتراحات، اقترح الرئيس برّي مجددا التصويت على اقتراح النائب بو صعب بعد أن تلاه هذا الأخير وقد تضمّن التمديد بشكل استثنائي لسنة لرتبة عميد وما فوق على أن يكون للضباط غير الراغبين بالاستفادة من التمديد أن يطلبوا إحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم السن القانونيّة المحددة في قانون الدفاع.
وقد تمّ التصويت على الاقتراح برفع الأيدي فحصل على 48 صوتًا أي أقل من الغالبية المطلوبة لإقراره. وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى طرحه من تلقاء نفسه مجددًا على التصويت لكن بطريقة المناداة بالأسماء، فحصل الاقتراح على 50 صوتًا مقابل 48 معترضًا. وعليه، أعلن رئيس المجلس التصديق عليه. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الكتل التي رفضت الاقتراح هي كتلة القوات اللبنانيّة وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلتي قوى التغيير وتحالف التغيير. ويذكر هنا بما قلناه أعلاه لجهة أن هذا التصويت بالمناداة إنما حصل بصورة غير اعتيادية لا يمكن تفسيرها إلا بعاملين: الأول، عدم رضى الرئيس بري على ما أسفر عليه تعداد الأيادي المرفوعة ورغبته في نقض النتيجة تلك، والثاني وربما الأهم، نية الرئيس برّي الظهور مظهر الذي يحترم الأصول الديمقراطية في إدارة المجلس أمام ضيفه الفرنسي الحاضر على شرفة المجلس وذلك بخلاف كلّ ما درج عليه في سيرته الطويلة، وضمنا في سياق مناقشة بنود هذه الجلسة بالذات.
للمزيد من التفاصيل والملاحظات حول الاقتراحات:
اقتراحات التمديد لقائد الجيش تصل إلى ستة: تعدّدت المبرّرات والتمديد واحد
اقتراح التمديد الثاني لقائد الجيش: تعديل دائم بسبب ظروف مؤقّتة
لباس دستوريّ لإبقاء قائد الجيش في منصبه: تأخير سن التقاعد لجميع الموظفين