ماذا في جلسة 28/10/2025 التشريعية: الإفراج عن "القوانين المجمدة"... وعن التشريع؟
24/10/2025
دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة تشريعية بتاريخ 28/10/2025 وذلك "لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025". وكانت الجلسة المذكورة قد انتهت بفقدان النصاب بسبب الخلاف حول اقتراع المغتربين. وبنتيجة الجلسة غير المكتملة، ناقش المجلس 9 بنود صوّت على 8 منها، وأقرّ 7 منها مقابل سحب الحكومة لمشروع منحها صلاحية تعديل غرامات السير. ومن أبرز القوانين التي أقرّت كان تعديل قانون الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص بالإضافة إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتّفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وقانون يتيح المجال لمصرف لبنان إصدار فئات جديدة من العملة، بالإضافة إلى مشروعيْن يتعلّقان باستضافة لبنان لمقرّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وفتح اعتماد لدفع منحة للمتقاعدين المدنيين، والإجازة للحكومة الانضمام إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن التنوّع البيولوجي خارج إطار الولاية الوطنية.
إلّا أنّ هذه النتائج بقيت بحكم المجمّدة نظرًا لعدم التصديق على خلاصة محضر الجلسة بحسب ما صرّح به نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وسار به رئيس المجلس ضمن محاولات التسوية، علما أنّ المرصد البرلماني قد رصد تصديق خلاصة المحضر في نهاية الجلسة بطريقة شكلية من دون طرح الأمر على تصويت النواب عملًا بالنّهج الذي سار عليه رئيس المجلس لسنوات طويلة. وهكذا يتبين أنّ برّي يعتبر الجلسة المقبلة "استكمالا" للجلسة الماضية، ما يعني أنه لن يقوم بعرض خلاصة المحضر على التصديق إلا في ختام الجلسة بعد تأكّده من حصول تسوية بين الكتل النيابية تضمّن إقرار القوانين المتبقية على جدول الأعمال.
ومن ضمن جدول الأعمال المتبقّي يبرز طلب الموافقة على إجازة إبرام اتّفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار من أجل تمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو البند الأخير الذي نوقش ولكن لم يصوّت عليه بسبب فقدان النصاب. ومن البنود المهمّة المتبقّية من الجلسة الماضية، يبرز تعديل قانون النفايات الصلبة بغية استحداث رسم خدمة جمع النفايات تستوفيه البلديات واستحداث ضريبة بيئية على قيمة المنتج يعود إلى الخزينة العامة، بالإضافة إلى تعديل قانون حماية المستهلك لإرساء نظام غرامات إدارية. وإن كان الغائب الأبرز عن جدول أعمال الجلسة سيكون التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، خصوصا لجهة آلية اقتراع المغتربين (إلا في حال حصول التسوية وطرح التعديلات بصيغة المعجل المكرر من خارج جدول الأعمال)، فيُتوقّع أنّ آثاره السياسية ستكون حاضرة في كلمات النواب أو بمقاطعة بعضهم للجلسة أو انسحابهم منها، مع ما قد يستتبع ذلك من احتمال ضياع النصاب.
وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في "المفكرة القانونية" تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها، كما ومرفقة بتوصية للنواب حول التوجّهات الأمثل عند مناقشة كلّ مقترح، بالإضافة إلى استعراض النقاش النيابي الذي حصل في ما يتعلّق بمشروع اتّفاقية قرض إعادة الإعمار قبل أن تُرفع الجلسة عنده. كما سنحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.
تجدر الإشارة إلى أنّنا أبقينا أرقام البنود على ما كانت عليه خلال الجلسة السابقة، حيث لم يوزّع جدول أعمال جديد بترقيم جديد على النّواب حتّى إعداد هذا التقرير.
البند رقم 9: قرض ب 250 مليون دولار لإعادة الإعمار
على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون تطلب فيه الحكومة من المجلس النيابي الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project)، الهادف إلى تقديم مساهمة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، طلبت الحكومة اللبنانية من البنك الدولي إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن هذا العدوان، نظرا لضرورة المباشرة في جهود إعادة الإعمار بهدف تمكين الأهالي من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، واستعادة لحد الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية.
وقد تمّ تصميم مشروع الدعم الطارئ للبنان بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، ليكون بمثابة منصة تنسيقيّة قابلة للتوسّع تهدف إلى استقطاب تمويل إضافي من المانحين الدوليين. وقد تم تطوير المشروع كإطار تمويلي مرن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار أميركي، بما يتيح التوسع السريع في تنفيذه مع توفر المزيد من التمويل.
وقد ارتكز المشروع على قاعدة بيانات دقيقة وشفافة للأضرار، وعلى آلية علمية لتحديد أولويات التدخل، تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء. كما يشمل المشروع مكونًا أساسيًا لمعالجة الأنقاض بشكل آمن ومنظم، نظرًا لأهميته البيئية والصحية، إلى جانب إدخال إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار، بما يضمن تنفيذًا فعالًا ومريعًا للمشاريع مع أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
وبالاطّلاع على اتفاقية القرض، تتضمن المرحلة الأوليّة من المشروع المكونات التالية:
- أوّلا: الاستجابة الفورية، إدارة مستدامة للأنقاض وفتح طرق وصول طارئة إلى المناطق المتضررة بشدة.
- ثانيّا: التعافي السريع للخدمات الحيوية والبنية التحتية العامة واستعادة تقديم الخدمات العامة الأساسية باستخدام نهج مكاني متكامل، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة الإعمار على المدى الطويل.
- ثالثًا: إعادة إعمار مستدامة ومتينة، الأعمال المدنية لإعادة بناء البنية التحتية العامة.
- رابعًا: إدارة المشروع والدعم التقني.
يبقى أن نشير أنّ مجلس الانماء والاعمار سيكون هو المختص بتنفيذ مشاريع هذا القانون، بإشراف البنك الدولي والحكومة.
النقاشات النيابية:
كما أسلفنا، فُقد نصاب الجلسة عند مناقشة هذا البند، إلّا أنّ نقاشات عديدة دارت حوله قبل انفراط عقد الجلسة نهائيا، نبرزها في ما يلي.
استهل النقاش النائب جبران باسيل معبّرا عن اعتراضه على المشروع وطارحًا تساؤلات حول سياسة الاقتراض المعتمدة، في ظلّ غياب خطة حكومية شاملة لإعادة الإعمار. وقد خلص إلى أنّ الحكومة تستعيد الأخطاء السابقة فيما يخصّ اقتراض أموال من الخارج دون خطط واضحة لإنفاقها، وكلّ ذلك إلى جانب "مشكلته" مع البنك الدولي فيما يخصّ ملف النازحين.
تولّى وزير المالية ياسين جابر الإجابة على تساؤلات باسيل، موضّحا أنّ المشروع يهدف لإنشاء صندوق برأس مال تأسيسي بهدف إعادة الإعمار، ضمن خطوات تدريجيّة يقوم بتنفيذها مجلس الإنماء والإعمار. كما أكّد أنّ هذا القرض هو الأولّ من بين العديد من المنح والقروض اللاحقة، وهو مخصص فقط لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية كخطوة أوّلية. وقد اعتبر وزير المال أنّه من الجيّد "أنّ بعد في إمكانية نستدين"، وأنّ لا حلّ آخر في المرحلة الراهنة، مؤكدا أنّ المشروع أشبع درسا من قبل الحكومة ووضع وفق خطط مدروسة من قبل البنك الدولي. كما أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط على كلام وزير المال وأهمية الصندوق ليفتح المجال للمنح المالية اللاحقة، كون العائق الأوّل أمام إعادة الأعمار هو عدم وجود التمويل الكافي. كما عاد وشرح وزير المال أنّ تجاوز هذا البند يعكس رسالة سيئة إلى "المصدر الوحيد يلي بعدو بدو يعطينا مصاري".
بدوره اعتبر النائب علي حسن خليل أنّ موضوع الاقتراض ككّل يحتاج إلى مقاربة جديدة وشاملة، ولكن في ظلّ شحّ موازنة الدولة وضرورة استعادة الخدمات الأولية والبنى التحتية من المهم الأخذ بهذا المشروع. وقد ضمّخليل صوته إلى صوت النائب جبران باسيل لناحية مسؤولية الحكومة في وضع خطة إعادة الإعمار، إلّا أنّ ذلك لا يعني عرقلة إقرار القانون.
بدوره، اقتراح النائب فريد البستاني تحديد مهلة زمنية للحكومة لوضع خطّة شاملة في هذا الشأن بعد إقرار القانون، بهدف معرفة مآل الأموال التي سيتمّ اقتراضها. قبل أن تُختتم الجلسة.
توصية: الإجازة بإبرام الاتفاقية، في سياق سياسة متكاملة لإعادة الإعمار.
للاطّلاع على مشروع القانون:
البند رقم 10: إلغاء اتّفاقية ضريبية مع السودان
على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون أعدّته حكومة نجيب ميقاتي السابقة يرمي إلى إلغاء القانون 614/2004 المتعلّق بالإجازة إلى الحكومة إبرام اتّفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين لبنان والسودان. ويأتي هذا الإلغاء بعد إتمام لبنان لجميع الإجراءات القانونية المتعلّقة بإبرام الاتّفاقية منذ العام 2004، من دون أن يُقابل ذلك من الجانب السوداني. ومع مرور أكثر من 20 عاما على ذلك، أصبح يقتضي إلغاء الاتّفاقية وإعادة التفاوض عليها مجددا.
للاطّلاع على مشروع القانون:
توصية: إقرار مشروع القانون عملا بمبرراته.
البند رقم 11: إلغاء قانون الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات الصادر عام 2002 والإجازة للحكومة بالإنضمام إلى هذه المعاهدة من جديد بصيغتها المعدّلة
على جدول أعمال الهيئة العامة، مشروع قانون يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 الصادر عام 2002 الذي انضم لبنان بموجبه إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (Patent cooperation treaty) المعقودة في واشنطن عام 1970، وفي الوقت عينه ينص المشروع على الإجازة للحكومة بالانضمام إلى المعاهدة عينها ولكن بصيغتها المعدّلة عام 2001.
وتكمن أهميّة هذه المعاهدة بحسب الأسباب الموجبة للمشروع في عدد من الأمور أهمها تأجيل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية بحيث تمنح مقدم طلب تسجيل البراءة الحق بالاستحصال على براءة تسجيل مؤقتة لمدة 12 شهرًا مما يعطيه الوقت الكافي لبيع اختراعه لإحدى الشركات، وتوفر أساسًا متينًا لقرارات منح البراءات نظرًا لاعتمادها معايير أساسيّة متفق عليها دوليًّا تشكل منطلقًا لتنظيم حماية براءات الاختراع في الدول الأعضاء.
للاطّلاع على مشروع القانون ونصّ المعاهدة:
توصية: إقرار الإجازة بإبرام معاهدة التعاون بشأن البراءات عملا بالأسباب الموجبة.
البند رقم 11 مكرّر: تعديل قانون النفايات الصلبة
ورد على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة المرتقبة لمجلس النواب في 29/9/2025، مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، بعد أنّ أقرّته لجنة المال والموازنة النيابية مع تعديلات بسيطة في 24/9/2025. ويُشار إلى أنّ المشروع قد تمّ إحالته إلى لجنتيّ البيئة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، ولم تحصل مناقشته بصورة رسمية فيهما حسب معطيات المرصد البرلماني.
ويهدف المشروع إذًا إلى تعديل المادة 28 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي تنص على مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بهدف إضافة بنديْن جديديْن إليها: أولهما، استحداث رسم خدمة جمع النفايات الصّلبة تستوفيه الإدارات المحليّة، ليكون موردًا لتأمين موارد مالية لإدارة النفايات، والثاني هو استحداث ضريبة بيئية على قيمة المنتج يعود إلى الخزينة العامة.
توصيات:
من المهم جدا إقرار المشروع نظرا لما يوفره من موارد للدولة والبلديات لمعالجة النفايات، وخصوصا أنه ينبني على عدالة ضريبية تتمثل في إعمال مبدأ الملوث يدفع. لكن يجدر تعديل أمرين: أولا، إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في تعديل الرسوم لكونه يشكل إخلالا غير مبرر بمبدأ قانونية الضريبة (م.83) إذ يكون للمشرع أن يعدل قيمة الرسوم في حال طرأت أي حاجة إلى ذلك، وثانيا، استبدال كلمة "بدلات" الواردة في المشروع برسوم عملا بالدقة القانونية.
للمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن مراجعة تعليق المرصد البرلماني عليه:
ملاحظات حول مشروع قانون لمعالجة النفايات الصّلبة: إعمال مبدأ "الملوّث يُدفع"
للاطّلاع على مشروع القانون:
تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)
البند رقم 12: إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
يتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون مقدّم من النائب غازي زعيتر يرمي إلى إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام سندًا للمرسوم رقم 5240/2001، لشرعة التقاعد المنصوص عليها في أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في تاريخ 29 حزيران 1983 وتعديلاته، وذلك لجهة حقّهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقًا للشروط نفسها المطبّقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
وذكرت الأسباب الموجبة أنّ متعاقدي وزارة الإعلام "يشغلون عمليًا المهامّ والوظائف الموكلة إليهم بما يتوافق مع ملاكها الإداري والحاجة الماسّة التي فرضتْها طبيعة العمل الإعلامي الحديث، وأنّ "معظمهم قد أمضى في خدمة الوزارة أقلّه بين الـ 30 والـ 40 عامًا، خدمة فعلية".
وأضاف الاقتراح في الأسباب الموجبة أنّه "ليس من مبادئ العدالة والإنصاف أن يتحمّل متعاقدو هذه الوزارة كافة واجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة دون أبسط حقوقها"، وأنّهم "تقدّموا في السن في خدمتهم في الوزارة، ممّا حرمهم من الاشتراك في المباريات لملء الوظائف العامة، لتأمين تسوية وضعهم وإنصافهم بوعود تكررت لهم عبر السنين".
ورغم أنّ الاقتراح ينصّ على استفادة المُتعاقدين من التقديمات الصحية لتعاونية الموظفين بعد تقاعدهم، خلافًا لما يحصل حاليًا حيث يترك المتقاعد لمصيره، إلّا أنّه لا يشير في أيّ من مواده إلى ضمّ المتقاعدين في الوزارة خصوصًا الذين انتهت خدمتهم في فترة الانهيار الاقتصادي الذي حوّل تعويضاتهم إلى فتاتٍ لا يساوي حتى قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي لسنة واحدة. وحين توجّهت "المفكرة" بالسؤال إلى زعيتر عن هذا الأمر، ردّ بالقول إنّ هذه التفاصيل سيتم درسها في اللجان المشتركة لاتخاذ القرار المناسب.
توصية: إقرار اقتراح القانون مع ضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين ضمن خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الموظفين العامين.
للمزيد من المعلومات عن الاقتراح يمكن مراجعة تعليق المرصد البرلماني عليه:
إخضاع موظفي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد: انتظار دام أكثر من 17 عامًا
للاطّلاع على اقتراح القانون ومساره:
إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
البند رقم 13: إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرّحوا من الضابطة الجمركية
على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون يرمي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرّحوا من الضابطة الجمركية. يرمي الاقتراح إلى إتاحة المجال للمجلس الأعلى للجمارك ولمرّة وحيدة أن يصدر قرارا بإعادة خفراء ورتباء ممّن سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية إلى السلك بناء على طلبهم من دون خضوعهم لمباراة أو دورات تنشئة. وقد اشترط الاقتراح أن تكون ما زالت تتوفّر الشروط لدى هؤلاء للالتحاق بالسلك وأن لا يكون قد انقضى على تسريحهم أكثر من 5 سنوات.
وقد نصّ الاقتراح على أن يتم إعادة تسريح هؤلاء عند تحقّق إحدى حالتيْ انقضاء 5 سنوات على عودتهم لمباشرة العمل أو بلوغهم سن 57 عاما. وظيفيا، يخضع الخفراء والرتباء المُعاد التحاقهم لنظام يضعه المجلس الأعلى للجمارك يُحدّد فيه حقوقهم وواجباتهم وأوضاعهم من الناحية الاجتماعية والمالية والوظيفية والتنظيمية.
وإذ يُبرّر الاقتراح في أسبابه الموجبة أنّ قانون الموازنة في العام 2019 قد منع التوظيف وأنّ مديرية الجمارك تعاني من نقص في عديدها خصوصا في ظلّ المهام الملقاة عليها، إلّا أنّ الواقع يُفيد بأنّ مهلة منع التوظيف قد انقضت، وأنّ إدارة الجمارك نفسها قد أعلنت مؤخرا عن مباراة لتطويع 300 عنصرا جديدا.
وقد برز تباين خلال اجتماعات لجنة الدفاع النيابية بين مقدّمي الاقتراح وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك. فالمجلس الأعلى يعتبر أنّ هؤلاء في حال عودتهم (عددهم 304) سيشكّلون عبءا على إدارة الجمارك في كيفية توظيفهم بسبب عجزهم عن القيام بالعديد من المهمّات تبعا لكون معدّل أعمارهم يتخطّى 52 عاما، علما أنّ المهام الملقاة عليهم تتطلّب لياقة بدنية عالية. وإذ طالب المجلس الأعلى للجمارك برفض الاقتراح، أكّد على ذلك وزير المالية ياسين جابر، قبل أن تنتهي اللجنة بترك الأمر إلى الهيئة العامة تبعا لتباين الاقتراح حوله.
توصية: ردّ الاقتراح.
البند رقم 14: اقتراح لتعزيز حماية المستهلك ضدّ البنود التعسفية: إرساء نظام غرامات إدارية
على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته) كما عدّلته لجنة الاقتصاد والتجارة في 25/10/2023. وفي التفاصيل، تقدّم النائب فريد البستاني في تاريخ 3/3/2022، باقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حماية المستهلّك، وقد أحيل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد الوطني التي شكلّت بدورها لجنة فرعيّة لدراسته. وبالفعل درست هذه اللجنة برئاسة النائب البستاني الاقتراح على مدار 13 جلسة، وخلصت إلى التوصية بإقراره في تاريخ 7/9/2023، مع بعض التعديلات.
وتكمن أهميّة التعديل بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح، في ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، أيّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، أبرزها عدم تمتع القانون بصيغته الحالية بأي قوّة ردعية فعليّة تسمح بحماية المستهلك بشكلٍّ جديّ ومعاقبة المخالفين، مما أدى إلى تكرار المخالفات، وعدم تحصيل حقوق المستهلك، بخاصّة في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الراهنة.
وعليه، يهدف التعديل إلى تحديث نظام الرقابة المتبع، وإنشاء نظام غرامات ماليّة إدارية فوريّة تضاف إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون الحالي، نظرا لعدم فعاليّة تطبيق العقوبات الجزائية نتيجة طول مدّة صدور الأحكام بحق المخالفين، إضافةً إلى عدم تأثير الغرامة الجزائية مقارنة بالأرباح التي تحققت خلال الفترة الممتدة بين تاريخ ارتكاب المخالفة المعاقب عليها وتاريخ صدور الحكم.
وقد عمد الاقتراح إلى تعديل عددٍ من أحكام القانون الحالي، منها بعض المهل الواردة في النصّ، واستبدال عبارة "المحترف" أينما وردت بعبارة "المصنّع و/أو المحترف"، عدّا عن زيادة ملاك مراقبي حماية المستهلك، و استحداث ثلاث مصالح للاقتصاد والتجارة في كلّ من محافظة عكار، ومحافظة بعلبك الهرمل ومحافظة كسروان الفتوح وجبيل.
وإذ خصصنا مقالا مفصّلا للتعليق على الاقتراح، خرج بالتوصيات الآتية:
- في حين أشرنا إلى فعاليّة إرساء نظام غرامات إداريّة في ظلّ طول مدّة تطبيق العقوبات الجزائيّة، وأهميته لتخفيف العبء عن المحاكم، إلّا أنه يخشى أن تتحوّل الصلاحيّة الممنوحة للمدير العامّ لوزارة التجارة في تحديد وتخفيض الغرامات أو حتى إلغائها، إلى بابٍ للاستنسابيّة والمحسوبيّات. وعليه، نوصي بتعديل المادتين 104 و105 من الاقتراح على نحو يسمح للضابطة العدلية تحديد الغرامة الإدارية في سياق تنظيم المحضر ووفق الآلية المحدّدة في القانون، من دون الحاجة للمرور عبر المدير العامّ، تماما كما يحصل التغريم في مخالفات السير. ويبقى للمخالف حقّ الاعتراض أمام القاضي المختص وفق الآلية المحددة في القانون.
- يوجب الاقتراح في المادة 69 منه على جمعيات المستهلك التي ترغب بالاستفادة من أحكام القانون أن تتقدم بطلب تسجيلها في سجل لجمعيات حماية المستهلك الذي سينشئ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة فور صدور العلم والخبر عن وزارة الداخلية والبلديات، على أنّ تحدد شروط التسجيل فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويخشى أن يصبح موجب التسجيل هنا، إضافة إلى موجب إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، سنوياً، نسخة عن ميزانيتها المدققة وتقريرا يتناول وسائل تمويلها والجهات الواهبة وغيرها من المستندات التي يحددّها وزير الاقتصاد والتجارة، وسيلة لإقصاء جمعيات عن أداء عملها أو التدخل فيه وعرقلته.
وعليه، يجب تعديل هذه المادة على الشكل الآتي: "يكون لجمعية المستهلك الراغبة بالاستفادة من أحكام هذا القانون التصريح عن نفسها لدى سجل لجمعيات حماية المستهلك الذي سينشئ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة فور صدور العلم والخبر عن وزارة الداخلية والبلديات. على أن تستفيد فور حصول هذا التصريح من جميع أحكام القانون".
من جهة ثانية، ومنعا لفتح الباب أمام التدخّل في عمل الجمعيات وفرض شروط تعجيزية عليها، تعدّل الفقرة الأخيرة من المادة نفسها لتصبح "يتوجب على كل جمعية مستهلك إيداع أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة كل سنة نسخة عن ميزانيتها المدققة وتقريراً يتناول مصادر ووسائل تمويلها والجهات الواهبة أو الممولة أو المانحة".
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل على الاقتراح:
اقتراح لتعزيز حماية المستهلك ضدّ البنود التعسفية: إرساء نظام غرامات إدارية
للاطّلاع على اقتراح القانون والتعديلات التي وردت عليه:
تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته
البند رقم 15: تسوية أوضاع العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019
من ضمن الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح يرمي إلى تسوية أحوال عناصر من قوى الأمن الداخلي فروا منذ عام 2019 من عملهم بسبب تدني رواتبهم بشكل كبير جرّاء الأزمة الماليّة. وكان هؤلاء العناصر خاضعين لقرار منع التسريح بالرغم من توفر شروط التسريح لمعظمهم أو جميعهم الأمر الذي ألحق ضررًا كبيرًا بهم وبمستقبلهم، وبالتالي حتّم إيجاد حلّ لهم بحسب ما أوضحت اللجان التي درست هذا الاقتراح.
وقد نصّ الاقتراح في نسخته الأصليّة على اعتبارهم مطرودين حكمًا في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة، وأن تعلّق لمرّة واحدة بشأنهم الأحكام القانونية المنطبقة على الفرار من الخدمة المتعلقة بالعقوبات الجزائيّة والتأديبيّة.
وبعد مناقشته في لجنتي الدفاع الوطني والمال والموازنة، طرأت تعديلات على الاقتراح حيث بات ينحصر بالعناصر الفارين بين عام 2019 وآذار 2025، أي فترة عدم وجود مجلس قيادة لدى المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، واعتبار العناصر بمثابة مفسوخة عقود تطوعهم وليس فارين وهو تعديل تقدمت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر وزارة الداخلية التي أرسلته إلى مجلس الوزراء وأخذ بها في ملاحظاته على الاقتراح.
وقد حذفت أيضًا المادة التي تجبر العناصر على التخلي عن حقوقهم واستبدلت بنصّ يقول بحسم نسبة 50٪ من الرواتب والتعويضات المستحقة للعناصر الفارّين المذكورين.
بالإضافة إلى إعطاء العناصر مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للعناصر الفارين للالتحاق بمراكزهم فعندها تطبق الأحكام المرعية الإجراء بحقهم أما الذين لم يلتحقوا فتطبق عليهم مفاعيل القانون.
كما أضيفت مادة تنص على أنّ العناصر الفارين والذين التحقوا بمراكزهم وفقًا لأحكام الاقتراح المعدّل ثمّ عادوا وفرّوا مرة أخرى فيصار إلى تطبيق القانون عليهم فورًا لجهة اعتبار عقودهم مفسوخة وحسم 50٪ من مستحقاتهم.
توصية: لا بد من تسوية في هذا الشأن، كون الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية في ترك العناصر عملهم، بالنظر إلى تدني قيمة رواتبهم على نحو يمنعهم من العيش الكريم.
للمزيد حول وضع العناصر الفارين يمكن الاطلاع على مقال المفكرة القانونية في هذا الشأن:
عناصر قوى الأمن الداخلي الفارّون من الخدمة: متى يتحرّرون من “حبسهم الكبير”؟
كذلك مقال المرصد البرلماني حول العريضة التي تقدم بها النائب ابراهيم منيمنة بخصوص قضية العناصر الفارين إلى المجلس النيابي:
عناصر أمن داخليّ يرفعون "عريضة" للتحرّر من الوظيفة: شهادة جديدة على انهيار مرافق الدولة
للاطّلاع على اقتراح القانون:
البند 16: تعديل على قانون الإعفاءات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي
على جدول أعمال الهيئة العامة، اقتراح قانون مقدّم من النائب حسن فضل الله لتعديل تناقض في قانون إعفاء المتضررين من العدوان الإسرائيلي. فالقانون المذكور نصّ على وجوب قبول الهبات والمساعدات وفق الأصول القانونية النافذة، بينما نصّت فقرة أخرى فيه على آلية خاصة لقبول هذه الهبات بموجب كتب صادرة عن الجيش تبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة. وعليه، يطلب الاقتراح حذف الفقرة المذكورة لعدم حصول تعارض تشريعي وللحفاظ على آليات قبول الهبات المنصوص عنها قانون.
كما ينص الاقتراح على إضافة إعفاء ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدوا من جرّاء العدوان الإسرائيلي من رسوم وثيقة الوفاة.
توصية: إقرار اقتراح القانون حفاظا على الأصول القانونية لقبول الهبات والتصرّف بها وقيدها.
للاطّلاع على اقتراح القانون:
تعديل فقرة في قانون (منح المتضررين إعفاءات)
البند رقم 17: تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لفتح المجال أمام الإعلان لبعض المنتجات
يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (367/1994) بما يتيح الإعلام والإعلان التجاري عن المتممات الغذائيّة وحليب الرضّع والأدوية التي يجوز بيعها بدون وصفة طبيّة (over the counter - OTC)، وذلك بعدما كان القانون يحظر الإعلان عنها، بحسب الصيغة الأصليّة للاقتراح.
تبرر الأسباب الموجبة تقديمه بأن حرمان الإعلام اللبناني من الإعلان عن بعض المستحضرات المباعة في الصيدليات يقابله انتشار هذا الإعلان في لبنان عبر المحطات الفضائيّة، لا سيما أنّ الإعلان عن المستحضرات المنصوص عليها في الاقتراح بات مسموحًا في غالبيّة الدول وبالتالي فهو يصل إلى المواطن اللبناني عبر القنوات الأجنبيّة، ما يبيّن عدم جدوى حظر هذا الإعلان في القانون اللبناني، فضلًا عن أنّه يحرم الإعلام المحلّي من مردود اقتصادي تستفيد منه محطات أجنبيّة. وتضيف الأسباب الموجبة أنّ نظرًا إلى أنّ المستحضرات المذكورة لا تشكّل أيّ خطر على صحّة المواطن، بل أن المادة 36 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي قد وضعت ضوابط للإعلانات تمنع الخداع وإلحاق الضرّر والإساءة للأخلاق العامة قد لا تتوفر في الإعلانات القادمة من خارج الحدود.
وبعد مرور الاقتراح على اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 19/6/2025، وبعد الاطلاع على أسبابه الموجبة والاستماع إلى رأي رئيس لجنة الصحة النيابية حوله، أقرّت اللجان الاقتراح معدلاً، مُحدّدة في الفقرة ب من المادة 37 بالنسبة لحليب الأطفال أن يكون ل "فوق عمر السنة"، مع إضافتها مادة جديدة متعلّقة بوجوب الاستحصال على موافقة مسبقة قبل نشر الإعلان من الوكالة الوطنيّة للدواء بعد تشكيلها على أن يتمّ ذلك من قبل وزارة الصحة قبل ذلك على أساس لوائح الOTC المعتمدة لديها استنادًا للمعايير المعتمدة في وكالات الدواد الرئيسيّة عالميًّا مثل الFDA أو ما يوازيها.
كما نصّ الاقتراح معدّلًا على أن يتوافق الإعلان مع القواعد الأخلاقية لترويج الإعلانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع تضمينه عبارة "يباع فقط في الصيدليات" باللغة العربية وبلغة الإعلان".
وفيما أدرج الاقتراح على جدول أعمال جلستي 30 حزيران 2025 و31 تموز 2025 دون أن يقرّ، عادت اللجان النيابيّة المشتركة فعدّلته حاذفةً مسألة لوائح ال OTC ومعايير الوكالات الأجنبيّة ومكتفية بوجوب الاستحصال على ترخيص من الوكالة الوطنية للدواء أو وزارة الصحة قبل إنشاء الوكالة، ومبقية على بقية التعديلات كما وردت في الصيغة السابقة.
توصية: إرجاء النظر فيه إلى ما بعد إنشاء الوكالة الوطنية للدواء تجنبا للإعلان عن مواد خطرة.
للاطلاع على اقتراح القانون ومساره والتعديلات التي وردت عليه:
تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)